3 - الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
وردت روايات عدة في سبب نزول هذه الآية ، ولا يبعد أن يكون هناك أكثر من سبب لنزول الآية ، فقد ذكر العلماء أنه إذا تعددت أسباب النزول ، وفيها الصحيح والضعيف ، أخذنا بالصحيح وتركنا الضعيف .
وإذا تعددت أسباب النزول وكلها صحيح ، وأمكن الجمع بينها لتقارب حدوثها ، حملنا ذلك على تعدد السبب والنازل واحد ، وهذه ثلاث روايات في سبب نزول الآية :
1 . روى الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، عن عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال :
كان رجل يقال له : مرثد بن أبي مرثد الغنوى ، وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، قال : وكانت امرأة بغى بمكة ، يقال لها : عناق ، وكانت صديقة له في الجاهلية ، وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله ، قال : فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة ، قال : فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط ، فلما انتهت إلي عرفتني ، فقالت : مرثد ؟ فقلت : ثريد . فقالت : مرحبا وأهلا ، هلم فبت عندنا الليلة ، فقلت : يا عناق حرم الله الزنا ، فقالت : يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعني ثمانية ، ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار ، أو كهف ، فدخلت فيه ، فجاءوا حتى أقاموا على رأسي ، فبالوا فظل بولهم على رأسي ، فأعماهم الله عني ، ثم رجعوا ، فرجعت إلى صاحبي ، فحملته وكان رجلا ثقيلا ، حتى انتهيت إلى الأذخر ، ففككت عنه أحبله ، فجعلت أحمله ويعينني ، حتى أتيت به المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : يا رسول الله : أنكح عناقا ؟ أنكح عناقا ؟ مرتين ، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد علي شيئا : حتى نزل : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً . . . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يا مرثد ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها )40 .
2 . وروى النسائي ، وأحمد ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :
كانت امرأة يقال لها : أم مهزول ، وكانت تسافح – أي : تحترف البغاء – فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوجها ، واشترطت له أن تنفق عليه ، فأنزل الله – عز وجل – هذه الآية41 .
3 . روي أنها نزلت في جماعة من فقراء المهاجرين ، استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التزوج ببغايا من الكتابيات والإماء ، اللاتي كن بالمدينة ، فأنزل الله فيهم هذه الآية42 .
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً . . .
وللمفسرين في معنى هذه الآية أقوال شتى :
الخبيث الذي من شأنه الزنا ، لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء ، وإنما يرغب في خبيثة من شكله ، أو في مشركة .
والخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال ، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين ، فالآية تزهيد في نكاح البغايا ، إذ الزنا عديل الشرك في القبح ، والإيمان قرين العفاف والتحصين ، وهو نظير قوله : الخبيثات للخبيثين . ( النور : 26 ) .
إن الكلام نهي جيء به في صورة الخبر للمبالغة ، ويؤيده قراءة عمر بن عبيد : لا ينكح . بالجزم ، ويكون التحريم على ظاهره ، والإشارة إلى النكاح المفهوم من الفعل ، وكان الحكم كذلك في صدر الإسلام ثم نسخ ، قال سعيد بن المسيب : كان الحكم عاما في الزناة ألا يتزوج أحدهم إلا زانية ، ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك يقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم . . . ( النور : 32 ) . والزانية من أيامى المسلمين ، وبهذا القول قال مجاهد ، والشافعي ، والجبائي ، وغيرهم43 .
قال ابن عمر : دخلت الزانية في أيامى المسلمين . وقال أبو جعفر النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلماء44 .
3 – ذهب الإمام أحمد إلى أن زواج الزاني المعروف بالفسوق باطل غير صحيح ، ولا يجوز نكاحه حتى يتوب ، وقد رجح ابن تيمية رأى الإمام أحمد .
وقال ابن تيمية : يدل قوله تعالى : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً . على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة ، وأن ذلك حرام على المؤمنين ، وليس هذا لمجرد كونه فاجرا ، بل لخصوص كونه زانيا ، وكذلك في المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زناها ، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيا ، كما جعل الرجل زانيا إذا تزوج زانية ، هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزنا ، وإذا كانا مشركين فينبغي أن يعلم ذلك ، ومضمونه أن الرجل الزاني لا يجوز نكاحه حتى يتوب ، وذلك بأن يوافق اشتراطه الإحصان ، والمرأة إذا كانت زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجها ، بل يأتيها هو وغيره ، وإذا كان الزوج زانيا هو وغيره يشتركون في وطئها كما يشترك الزناة في المرأة الواحدة ، ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه ، فمن نكح زانية فهو زان ، أي تزوجها ، ومن نكحت زانيا فهي زانية ، أي تزوجته ، فإن كثيرا من الزناة قصروا أنفسهم على الزواني ، فتكون المرأة خدنا وخليلا له لا يأتي غيرها ، فالرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته ، وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره فزنت به ، كما هو الغالب على نساء الزواني ، أو من يلوط بالصبيان ، فإن نساءه يزنين ليقضين أربهن ووطرهن ، ويراغمن أزواجهن بذلك ، حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير أزواجهم ، فهن أيضا لم يعففن أنفسهن عن غير أزواجهن ، ولهذا يقال : ( عفوا تعف نساؤكم وأبناؤكم ، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم ) وكما تدين تدان .
ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها ، فإن الرجل إذا رضى أن ينكح زانية ، رضى أن تزني امرأته ، والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للآخر ، فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا ؛ فقد رضيت عمله ، وكذلك إن رضى الرجل أن ينكح زانية ؛ فقد رضى عملها ، ومن رضى الزنا كان بمنزلة الزاني ، فإن أصل الفعل هو الإرادة ، ولهذا جاء في الأثر : ( من غاب عن معصية فرضيها ؛ كان كمن شهدها أو فعلها ) .
وفي الحديث : ( المرء على دين خليله )45 وأعظم الخلة خلة الزوجين46 .
وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير امرأته إلا إذا أعجبه ذلك الغير ، فلا يزال يزني بمن يعجبه ، وتبقى امرأته بمنزلة المعلقة ، التي لا هي أيم ولا ذات زوج ، فيدعوها بذلك إلى الزنا ، ويكون الباعث لها على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص ، مكايدة له ومغايظة ، فإنه لم يحفظ غيبتها لم تحفظ غيبته ، ولها في بضعه حق ، كما له في بضعها حق ، فإن كان من العادين ، لخروجه عما أباح الله لم يكن أحصن نفسه ، وأيضا فإن داعية الزنا تشتغل بمن يختاره من البغايا ، فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة ، ولا غيرته كافية في إحصانه المرأة ، فتكون عنده كالزانية المتخذة خدنا ، وهذه معان شريفة لا ينبغي إهمالها47 .
4 – جاء في تفسير القرطبي ما يأتي :
روى أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي كر – رضي الله عنه – فجلدهما مائة جلدة ، ثم زوج أحدهما من الآخر ، ونفاهما سنة ، وروى مثل ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وجابر – رضي الله عنهم – وقال ابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح . ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمرة ، ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة ، فما سرق حرام وما اشترى حلال ، وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة ورأوا أن الماء لا حرمة له48 .
وروي عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك ؛ فهما زانيان أبدا ، وبهذا أخذ مالك – رضي الله عنه – فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد ، لأن النكاح له حرمة ، ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح ، فيختلط الحرام بالحلال ، ويمتزج ماء المهانة بماء العزة49 .
5 – بدأت الآية هنا بالحديث عن الزاني ، وفي الآية السابقة بدأت بالحديث عن الزانية .
لأن الآية الثانية من سورة النور تتكلم عن حد الزناة ، والزنا من المرأة أشنع ، لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب وغيره ، فقال : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مائَةَ جَلْدَةٍ . . .
أما الآية الثالثة فتتحدث عن الزواج ، والرجل فيه هو الأصل ، لأن إبداء الرغبة والتماس النكاح بالخطبة ، إنما يكون من الرجل لا من المرأة في مجرى العرف والعادة ، فبدأت الآية بالزاني لا بالزانية ، حيث قالت : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
ومقصود الآية أن الفجار الذين يظهرون فجورهم ويعلنون خلاعتهم في المجتمع ، ليس الميل إليهم والاتصال بهم بصلة النكاح ، إلا ذنبا يجب أن يجتنبه أهل الإيمان ، لأن ذلك مما يشجع الفجار ، إذ إن الشريعة تريد أن تجعلهم في المجتمع عنصرا قبيحا يعافه الناس ، وكذلك ليس معنى الآية أن نكاح الزاني المسلم لامرأة مشركة ، أو نكاح الزانية المسلمة لرجل مشرك ، صحيح ، وإنما معنى الآية : أن الزنا فعل شنيع ، إذا ارتكبه أحد مع كونه مسلما ، لا يجدر بأن يرتبط بالصالحين الأعفاء ، من أفراد المجتمع ، بل عليه أن يرتبط إما بأمثاله من الزناة والفجار ، أو بالمشركين الذين لا يعتقدون أصلا بالأحكام الإلهية50 .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛
فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في بعض من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كنّ معروفات بالزنا من أهل الشرك، وكنّ أصحاب رايات، يُكْرِين أنفسهنّ، فأنزل الله تحريمهنّ على المؤمنين، فقال: الزاني من المؤمنين لا يتزوّج إلاّ زانية أو مشركة، لأنهنّ كذلك، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلاّ زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها، لأنهنّ كنّ مشركات. "وَحُرّمَ ذلكَ عَلى المُؤْمِنِينَ "فحرّم الله نكاحهنّ في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية... عن عبد الله بن عمرو في قوله: "الزّاني لا يَنْكِحُ إلاّ زَانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً، وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلاّ زَانٍ أوْ مُشْرِكٌ" قال: كنّ نساء معلومات، قال: فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوّج المرأة منهنّ لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك... عن ابن جُرَيج، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في ذلك: كنّ بغايا متعالمَات بغيّ آل فلان وبغيّ آل فلان، وكنّ زواني مشركات، فقال: "الزّانِي لا يَنْكِحُ إلاّ زَانِيَةً أوْ مُشْرِكَةً والزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلاّ زَانٍ أوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذلكَ عَلى المُؤْمِنِينَ" قال: أَحَكَم الله من أمر الجاهلية بهذا. قيل له: أبلغك هذا عن ابن عباس؟ قال: نعم...
وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلاّ بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلاّ زان أو مشرك. قالوا: ومعنى النكاح في هذا الموضع: الجماع...
وقال آخرون: كان هذا حكم الله في كلّ زان وزانية، حتى نسخه بقوله: "وأنْكِحُوا الأيامَى منْكُمْ"، فأحلّ نكاح كلّ مسلمة وإنكاح كلّ مسلم... وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عُني بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كلّ مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كلّ مشركة من عَبَدة الأوثان. فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يُعْنَ بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلاّ بزانية أو مشركة. وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلاّ بزانية لا تستحلّ الزنا أو بمشركة تستحلّه.
وقوله: "وَحُرّمَ ذلكَ عَلى المُؤْمِنِينَ" يقول: وحرّم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله، وذلك هو النكاح الذي قال جلّ ثناؤه: "الزّاني لا يَنْكِحُ إلاّ زَانِيَةً".
لطائف الإشارات للقشيري 465 هـ :
الناسُ أشكالٌ؛ فكلُّ نظيرٍ مع شكله، وكلُّ يُساكِنُ شكله، وأنشدوا:
عن المرء لا تسأل وَسلْ عن قرينه *** فكلُّ قرينٍ بالمُقَارَنِ يقتدي
أهلُ الفسادِ إفساد يجمعهم -وإنْ تَبَاعَدَ مزارُهم، وأهل السدادِ السدادُ يجمعهم- وإن تناءت ديارهم..
الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :
الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنى والتقحب، لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله، أو في مشركة، والفاسقة الخبيثة المسافحة، كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين. ونكاح المؤمن -الممدوح عند الله- الزانية، ورغبته فيها، وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنى: محرّم عليه محظور؛ لما فيه من التشبه بالفساق، وحضور موقع التهمة، والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد، ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرّض لاقتراف الآثام، فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب.
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :
ولما كان في ذلك من الغلظة على الزاني لما ارتكب من الحرام المتصف بالعار ما يفهم مجانبته، صرح به، مانعاً من نكاح المتصف بالزنا من ذكر وأنثى، إعلاماً بأن وطء من اتصف به من رجل أو امرأة لا يكون إلا زنا وإن كان بعقد، فقال واصلاً له بما قبله: {الزاني لا ينكح} أي لا يتزوج {إلا زانية أو مشركة} أي المعلوم اتصافه بالزنا مقصور نكاحه على زانية أو مشركة، وذلك محرم، فهذا تنفير للمسلمة عن نكاح المتصف بالزنا حيث سويت بالمشركة إن عاشرته، وذلك يرجع إلى أن من نكحت زانياً فهي زانية أو مشركة، أي فهي مثله أو شر منه، ولو اقتصر على ذلك لم يكن منع من أن ينكح العفيف الزانية، فقال تعالى مانعاً من ذلك: {والزانية لا ينكحها} أي لا يتزوجها {إلا زان أو مشرك} أي والمعلوم اتصافها بالزنا مقصور نكاحها على زان أو مشرك، وذلك محرم فهو تنفير للمسلم أن يتزوج من اتصفت بالزنا حيث سوى في ذلك بالمشرك، وهو يرجع إلى أن من نكح زانية فهو زان أو مشرك، أي فهو مثلها أو شر منها، وأسند النكاح في الموضعين إلى الرجل تنبيهاً إلى أن النساء لا حق لهن في مباشرة العقد؛ ثم صرح بما أفهمه صدر الآية بقوله مبنياً للمفعول لأن ذلك يكفي المؤمن الذي الخطاب معه: {وحرم ذلك} أي نكاح الزاني والزانية تحريماً لا مثنوية فيه {على المؤمنين} وعلم من هذا أن ذكر المشرك والمشركة لزيادة التنفير،.
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي 1376 هـ :
هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه، ما لا يفعله بقية الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى زانية، تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ْ} أي: حرم عليهم أن ينكحوا زانيا، أو ينكحوا زانية. ومعنى الآية: أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه، مع تحريم الله لذلك، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا، لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقترانات والازدواجات، وقد قال تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ْ} أي: قرناءهم، فحرم الله ذلك، لما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة، وإلحاق الأولاد، الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها، مما بعضه كاف للتحريم وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" فهو وإن لم يكن مشركا، فلا يطلق عليه اسم المدح، الذي هو الإيمان المطلق..
في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :
وإذن فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون. إنما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الإيمان وعن مشاعر الإيمان. وبعد ارتكابها لا ترتضي النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة؛ لأنها تنفر من هذا الرباط وتشمئز...
والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن يغفل الدوافع الفطرية أو يحاربها. فالإسلام يقدر أنه لا حيلة للبشر في دفع هذه الميول، ولا خير لهم في كبتها أو قتلها. ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها الله في كيانهم، وجعلها جزءا من ناموس الحياة الأكبر، يؤدي إلى غايته من امتداد الحياة، وعمارة الأرض، التي استخلف فيها هذا الإنسان. إنما أراد الإسلام محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسد، أو لا تهدف إلى إقامة بيت، وبناء عش، وإنشاء حياة مشتركة، لا تنتهي بانتهاء اللحظة الجسدية الغليظة! وأن يقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية، التي تجعل من التقاء جسدين نفسين وقلبين وروحين، وبتعبير شامل التقاء إنسانين، تربط بينهما حياة مشتركة، وآمال مشتركة، وآلام مشتركة، ومستقبل مشترك، يلتقي في الذرية المرتقبة، ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك، الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان. من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية، تذهب بكل هذه المعاني، وتطيح بكل هذه الأهداف؛ وترد الكائن الإنساني مسخا حيوانيا، لا يفرق بين أنثى وأنثى، ولا بين ذكر وذكر. مسخا كل همه إرواء جوعة اللحم والدم في لحظة عابرة. فإن فرق وميز فليس وراء اللذة بناء في الحياة، وليس وراءها عمارة في الأرض، وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج! بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقية، لأن العاطفة تحمل طابع الاستمرار. وهذا ما يفرقها من الانفعال المنفرد المتقطع، الذي يحسبه الكثيرون عاطفة يتغنون بها، وإنما هي انفعال حيواني يتزيا بزي العاطفة الإنسانية في بعض الأحيان! إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها؛ إنما ينظمها ويطهرها، ويرفعها عن المستوى الحيواني، ويرقيها حتى تصبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية. فأما الزنا -وبخاصة البغاء- فيجرد هذا الميل الفطري من كل الرفرفات الروحية، والأشواق العلوية؛ ومن كل الآداب التي تجمعت حول الجنس في تاريخ البشرية الطويل؛ ويبديه عاريا غليظا قذرا كما هو في الحيوان، بل أشد غلظا من الحيوان. ذلك أن كثيرا من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة، في حياة زوجية منظمة، بعيدة عن الفوضى الجنسية التي يشيعها الزنا -وبخاصة البغاء- في بعض بيئات الإنسان! دفع هذه النكسة عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد في عقوبة الزنا.. ذلك إلى الأضرار الاجتماعية التي تعارف الناس على أن يذكروها عند الكلام عن هذه الجريمة، من اختلاط الأنساب، وإثارة الأحقاد، وتهديد البيوت الآمنة المطمئنة... وكل واحد من هذه الأسباب يكفي لتشديد العقوبة. ولكن السبب الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية، ووقاية الآداب الإنسانية التي تجمعت حول الجنس، والمحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساس الدوام والامتداد.. هذا السبب هو الأهم في اعتقادي. وهو الجامع لكل الأسباب الفرعية الأخرى. على أن الإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية المانعة من وقوع الفعل، ومن توقيع العقوبة إلا في الحالات الثابتة التي لا شبهة فيها. فالإسلام منهج حياة متكامل، لا يقوم على العقوبة؛ إنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة. ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة ويتمرغ في الوحل طائعا غير مضطر..
التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :
فتمحض أن يكون المراد من قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية} إلخ: مَن كان الزنى دأباً له قبل الإسلام وتخلق به ثم أسلم وأراد تزوج امرأة ملازمة للزنى مثل البغايا ومتخذات الأخدان -ولا يكن إلا غير مسلمات لا محالة -فنهى الله المسلمين عن تزوج مثلها بقوله {وحرم ذلك على المؤمنين}...
فتمحض من هذا أن المؤمن الصالح لا يتزوج الزانية. ذلك لأن الدربة على الزنى يتكون بها خلق يناسب أحوال الزناة من الرجال والنساء فلا يرغب في معاشرة الزانية إلا من تروق له أخلاق أمثالها، وقد كان المسلمون أيامئذ قريبي عهد بشرك وجاهلية فكان من مهم سياسة الشريعة للمسلمين التباعد بهم عن كل ما يستروح منه أن يذكرهم بما كانوا يألفونه قصد أن تصير أخلاق الإسلام ملكات فيهم فأراد الله أن يبعدهم عما قد يجدد فيهم أخلاقاً أوْشَكُوا أن ينسوها.
زهرة التفاسير - محمد أبو زهرة 1394 هـ :
إن الرجل النظيف لا يلقي بمائه في موضع دنس، وأي دنس أخبث من دنس الزنى، أي فهو لا يتزوج زانية، والنكاح هنا بمعنى العقد، لا بمعنى الوطء كما روي عن ابن عباس برواية ضعيفة لم تصح، ويقول الزجاج: إن النكاح لم يذكر في القرآن إلا بمعنى العقد، فلا ينكح مؤمن زانية قط، ما دامت لم تتب توبة نصوحا، ولم تنخلع من هذه الموبقة، وتطهرها بالتوبة بعد الحد، وإن المؤمنة التقية لا ترضى أن يكون زوجا لها زان عرف بالزنى، بل إن الزاني إذا تزوج مؤمنة كان الزواج فاسدا بحكم الكفاءة في الزواج، وقد أجمع الفقهاء على عدة الكفاءة في التدين وقال فيه مالك رضي الله عنه: إنه زوج. وكما أن الزاني لا يجد من يقبله زوجا إلا زانية أو مشركة، كذلك الزانية لا تجد زوجا يقبلها إلا إذا كان زانيا أو مشركا، وإن ذلك حكم الطبع السليم الذي تكون فيه النفس غير مهينة، ولا مبتذلة، ولا مدنسة بالرجس والآثام، وذلك لأن الزوج عشير يخالط زوجه بالحس، ويخالطه بالنفس، وعدوى النفوس كعدوى الآثام تتلاقح بالأمراض، كما تنتقل الأمراض بين الناس.
التيسير في أحاديث التفسير للمكي الناصري 1415 هـ :
وأشار كتاب الله إلى أن المؤمن الصالح لا يرتضي لنطفته وذريته إلا الصوالح من النساء، كما أن المؤمنة الصالحة لا ترتضي لعشرتها الزوجية إلا الصالحين من الرجال، بحيث لا يتصور إقبال المؤمنين والمؤمنات على التزوج بالزناة والزانيات، لما في ذلك من مفاسد وأخطار، وآثام وأوزار، وإنما يتصور وقوع هذا النوع من الزواج والرضا به من طرف الفجار والمشركين وحدهم.
{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} لأن الزواج يقوم على التكافؤ، حتى لا يستعلي أحد الزوجين على الآخر، والزاني فيه خسة، فلا يليق به إلا خسيسة مثله يعني: زانية، أو أخس وهي المشركة، لأن الشرك أخس من الزنا، لأن الزنا مخالفة أمر توجيهي من الله، أما الشرك فهو كفر بالله، لذلك فالمشركة أخبث من الزانية. وما نقوله في زواج الزاني نقوله في زواج الزانية {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} وهنا يعترض البعض: كيف إن كانت الزانية مسلمة: أينكحها مشرك؟ قالوا: التقابل هنا غرضه التهويل والتفظيع فقط لا الإباحة، لأن المسلمة لا يجوز أن تتزوج مشركا أبدا، فالآية توبيخ لها: يا خسيسة، لا يليق بك إلا خسيس مثلك أو أخس. وأرى أن النص محتمل لانفكاك الجهة، لأن التي زنت تدور بين أمرين: إما أنها أقبلت على الزنا وهي تعلم أنه محرم، فتكون عاصية باقية على إسلامها، أو أنها ردت حكم الزنا واعترضت عليه فتكون مشركة، وفي هذه الحالة يستقيم لنا فهم الآية.
ثم يقول تعالى: {وحرم ذلك على المؤمنين} فهذا سبب طهر الأنسال أن يحرم الله تعالى الزنا، فيأتي الخليفة طاهر النسل والعنصر، محضونا بأب وأم، مضموما بدفء العائلة، لا يتحملون عليه نسمة الهواء، لأنه جاء من وعاء طيب طاهر نظيف.
تفسير من و حي القرآن لحسين فضل الله 1431 هـ :
{الزاني لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. هذه الجملة خبرية تتحدث عن انتفاء إقامة علاقة بين الزاني وغير الزانية والمشركة، فلا علاقة للزاني بالمسلمة العفيفة.. {وَالزَّانِيَةُ لاَ ينكحها إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} فلا علاقة بينها وبين غير هذين، {وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} فليس للمؤمن أن يتزوج الزانية، وليس للمؤمنة أن تتزوج الزاني، لأن ذلك محرّم على كلٍّ منهما. هذا هو التفسير الحرفي للآية، ولكن هناك أكثر من علامة استفهام حول التفاصيل، فيما هو الطابع المعنوي لمفرداتها ولمجملها.. وهناك أكثر من رأيٍ في هذا المجال. أولها: إن الآية واردة في الحديث عن طبيعة الظاهرة العامة التي تتمثل في أن العلاقات بين الناس، لا سيما الزوجية منها، تقوم على التماثل في الأخلاق والأعمال، لأن المشاكلة تنتج الألفة، وهي تنتج العلاقة، كما قال الشاعر: «كل شكل لشكله ألِفٌ..»، فيكون المعنى أن الزاني الذي لا يراعي قواعد العفّة والطهارة في حياته على مستوى العلاقات، ولا يؤمن بالضوابط الإيمانية التي تقضي بالامتناع عن ممارسة الجنس غير المشروع، لا يميل إلى المرأة المؤمنة العفيفة الطاهرة التي تتبنى الإيمان قاعدةً لسلوكها بما يستلزمه من عفّة، لأنها ترفض كل سلوك الزاني، بل يميل إلى المرأة الزانية التي تتفق معه على قيم الانحراف والحرية في ممارسة الجنس غير المشروع، بعيداً عن القواعد الشرعية، أو إلى المرأة المشركة التي لا تنطلق من قاعدة الإيمان التي ترفض الزنى كله، ولذلك فإن المسألة لا تثير لديها تجاه سلوكه أيّ موقف سلبيٍّ من ناحية المبدأ، ما يجعل الانسجام قائماً بين الزاني والزانية على أساس قوي.. وهكذا الزانية بالنسبة إلى الزاني أو المشرك، لأن لديهما خطاً وجوّاً نفسياً وموقفاً واحداً. وبذلك تكون الآية في صدد الحديث عن التناسب الطبيعي الذي يقود إلى التوافق العملي، كظاهرة موجودة لدى الأعم الأغلب من الناس، كما قيل في تفسير قوله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: 26].
ثانيها: إن الآية واردة في مجال التأكيد على أن شأن الزاني وطبيعة موقعه المنخفض أخلاقياً وروحياً، أن لا يتزوج إلا الزانية أو المشركة، لأنها هي التي تليق بانحطاط مستواه، من خلال انحطاط مستواها، بسبب ما تمارسه من الزنى، أو ما تعتقده من شرك بالله، لأن المرأة المؤمنة لا يمكن أن تنحدر إلى موقعه المنحطّ.. وكذا حال الزانية بالنسبة إلى الزاني والمشرك، فتكون الآية في صدد الإيحاء بما يمثله الزنى من حالة انحطاط روحيٍّ وأخلاقي، يمنع صاحبه من إقامة علاقة بين الزاني وبين الناس المؤمنين الطاهرين، لأنه لن يصل إلى مستواهم الإنساني الرفيع..