{ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 31 ) } .
يخاطب القرآن الرجال في كثير من آياته باعتبارهم الجنس الغالب الذي يتأتى منه الخطاب غالبا ، وهناك قواعد عامة وضعها القرآن ، وهي اشتراك النساء مع الرجال في أمور الشريعة ، إلا ما نص عليه الخطاب بخصوصية أي منهما . قال تعالى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . ( البقرة : 228 ) .
وقد أمر القرآن الرجال بغض البصر وحفظ الفرج ، ثم تكرر الخطاب للنساء للتأكيد عليه ، ولأنهن زدن على الرجال أحكاما تخصهن ، وهي : النهي عن إبداء زينتهن إلا ما استثنى الله تعالى ، والأمر بإرخاء خمرهن على جيوبهن ، والنهي عن كل فعل يلفت النظر إلى زينتهن ، وينبه الناس إليها .
وتتعلق بهذه الآية الأحكام الآتية :
1 – وردت روايات مختلفة بشأن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ، ويمكن أن نستعرض هذه الروايات على النحو الآتي :
( أ ) ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد يوم العيد ، وعائشة تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم ، حتى ملت ورجعت ، وذلك سنة سبع من الهجرة141 .
وصح أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضى إلى النساء في المسجد يوم عيد ، فذكرهن ومعه بلال ، وأمرهن بالصدقة ، وبعيد ألا ينظرن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى بلال حين يسمعن الموعظة ، ويتصدقن142 ، فدل مجموع ذلك على أنه أباح للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي ، إلى ما عدا ما بين سرته وركبته ، وبهذا قال جمع من فقهاء الأمصار ، وهو أحد قولي الشافعي .
( ب ) نصوص السنة واضحة في تحريم نظر المرأة – من غير زوجها – إلى ما بين السرة والركبة ، سواء أكان ذلك بشهوة أم بغير شهوة ، كما حظرت عليها أيضا أن تنظر إلى شيء من بدن الرجل بشهوة ، كل هذا محل اتفاق بين الفقهاء جميعا ، أما نظرها ما فوق السرة وتحت الركبة فقد اختلفت الروايات فيه . فمنها ما يحظر على المرأة أن تنظر إلى شيء من بدن الرجل الأجنبي ، وهو قول أحمد ، وأحد قولي الشافعي ، وصححه النووي ، وهو أيضا ظاهر قوله تعالى : وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ .
وقد استشهد أصحاب هذا الرأي بأحاديث متعددة منها : ما أخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه ، عن أم سلمة قالت : كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة ، فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه ، وذلك بعد أن أمر بالحجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( احتجبا منه ) . فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال : ( أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه ) ؟ .
وفي الموطأ ، عن عائشة أنها احتجبت عن أعمى ، فقيل لها : إنه لا ينظر إليك ، قالت : لكنني أنظر إليه .
وهناك نصوص اعتمد عليها من أباح نظر المرأة للرجل الأجنبي تقدم ذكرها ، في الفقرة ( أ ) ، وقد حاول أصحاب كل رأي الدفاع عن رأيهم ، وتوهين حجة الفريق الآخر .
ولعل أولى ما يجمع به بين هذه الأحاديث المتعارضة ، أن يحمل الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم على الندب ، وكذلك احتجاب عائشة – رضي الله عنها – عن الأعمى كان ورعا منها ، وعملا بما هو أجمل وأولى بالنساء ، وحينئذ لا يكون حراما على المرأة أن تنظر من الأجنبي إلى غير ما بين السرة والركبة143 .
والذي يستفاد من الجمع بين هذه الروايات المختلفة : أن ليست الشدة في نظر النساء إلى الرجال الأجانب ، مثل الشدة في نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات ، لا يحل لهن أن يقصدن النظر إليهم وجها لوجه في المجالس ، ولكن يحل لهن أن ينظرن إليهم وهم يمشون في الطريق ، أو يلعبون ألعابا غير محرمة من البعيد ، بل لا حرج أن ينظرن إليهم في البيوت عند الحاجات الحقيقية ، وبه تقريبا جمع بين هذه الروايات الإمام الغزالي ، والحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمهما الله – وقد نقل الشوكاني في ( نيل الأوطار ) قول الحافظ : ويؤيد الجواز استمرار العمل على خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار ، منتقبات لئلا يراهن الرجال ، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء ، فدل ذلك على مغايرة الحكم بين الطائفتين144 .
على أنه لا يصح أن تكرر النساء النظر إلى الرجال ، ويمتعن أنفسهن بحسنهم145 .
2 – ذكر القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ . . . أن في هذه الآية 23 مسألة ، وفي المسألة الثانية حاول التوفيق بين الأحاديث المتعارضة ؛ فذكر حديث الترمذي ، عن نبهان مولى أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ولميمونة ، وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم : ( احتجبا ) . فقالتا : إنه أعمى . قال : ( أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه )146 ؟
ثم قال القرطبي : فإن قيل : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل ؛ لأن روايه عن أم سلمة نبهان مولاها ، وهو ممن لا يحتج بحديثه ، وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه – عليه الصلاة والسلام – تغليظ على أزواجه لحرمتهن ، كما غلظ عليهن أمر الحجاب ، كما أشار إليه أبو داود وغيره ، ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : ( تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك )147 . قلنا : قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث ، على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة ، كالرأس ، ومعلق القرط ، وأما العورة فلا . فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى : وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ . . . وتكون من . للتبعيض كما هي في الآية قبلها .
قال ابن العربي : وإنما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك ، إلى بيت ابن أم مكتوم ، لأن ذلك أولى من بقائها في بيت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها ، فيكثر الرائي لها ، وفي بيت ابن أم مكتوم لا يراها أحد ، فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك و أولى ، فرخص لها في ذلك ، والله أعلم .
31 - وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ . . .
الخمر : واحدها خمار ، وهو ما تغطي به المرأة رأسها ، أي : الطرحة .
جيوبهن : الجيوب : واحدها جيب ، وهو فتحة في أعلى القميص يبدو منها بعض الجسد .
بعولتهن : البعولة الأزواج ، واحدهم بعل .
الطفل : يطلق على الواحد والجمع .
لم يظهروا : لم يعلموا عورات النساء لصغرهم .
توسعت كتب التفسير في عرض ما يتصل بأحكام الآية ، ومن الخير أن نتعرض لتفسير كل جزء منها على حدة ، والله ولي التوفيق .
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ . . .
أي : فلا يرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة ، أو الهاتفة المثيرة ، ما يستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال .
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ . . .
عما لا يحل لهن من الزنا والسحاق ، ويسترنها حتى لا يراها أحد .
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . . .
أي : ولا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه مما جرت العادة بظهوره كالخاتم والكحل والخضابة ، فلا يؤاخذن إلا في إبداء ما خفى منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط ، لأن هذه الزينة واقعة في مواضع من الجسد – وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن – لا يحل النظر إليها .
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ . . .
الخمر جمع خمار ، وهو ما يخمر به – أي : يغطى به – الرأس . والجيوب جمع جيب ، وهو الصدر ، فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن ، أي يغطين رءوسهن وأعناقهن ونحورهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي ، على خلاف ما كانت عليه حال النساء في الجاهلية .
لقد كانت المرأة في الجاهلية تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء ، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها ؛ فأمر الله المؤمنات أن يستترون في هيئاتهن وأحوالهن .
ويقول الزمخشري في تفسيره عن نساء الجاهلية : كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها ، وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة ؛ فأمرن بأن يسدلنهامن قدامهن حتى يغطينها .
كانت نساء الجاهلية قريبات الشبه بحال المرأة في الجاهلية الحديثة في عصرنا ، فلما نزل القرآن بهذه الآيات تهذب الذوق الإسلامي ، سارعت النساء إلى امتثال أمر الله ، فحجبن مفاتن أجسامهن طائعات ، وهذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة .
روى البخاري ، عن عائشة أنها قالت : رحم الله نساء المهاجرات148 الأول لما نزل : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ . . . شققن أزرهن فاختمرن بها149 .
وأخرج أبو داود ، عن صفية بنت شيبة قالت : بينما نحن عند عائشة ، قالت : فذكرن نساء قريش وفضلهن ؛ فقالت عائشة – رضي الله عنها - :
إن لنساء قريش لفضلا ، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ، أشد تصديقا لكتاب الله ، ولا إيمانا بالتنزيل ، لما نزلت سورة النور : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ . . . انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته ؛ فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل150 ، فاعتجرت151 به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتجرات كأن على رءوسهن الغربان152 . وفي مسند أبي داود ما يفيد أن الخمار ينبغي أن يكون من الثوب الغليظ ، ولا يكفي أن يكون ثوبا شفافا يصف ما تحته153 .
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ . . .
من هنا يشرع الله – سبحانه و تعالى – في ذكر من يحوز للمرأة المسلمة أن تبدى لهم زينتها ، أما الذين ليسوا في دائرة هؤلاء سواء أكانوا من الأقارب أم الأجانب ؛ فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تبرز إليهم بزينتها .
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . . .
أي : قل للمؤمنات لا يظهرن هذه الزينة الخفية إلا لأزواجهن ، فالمرأة مأمورة شرعا بأن تتزين لزوجها ، وأن تبحث عما يشبع رغبته ، ويسر ناظريه ومسامعه .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة ، إن نظر إليها زوجها سرته ، وإن أمرها أطاعته ، وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه )154 .
وكذلك أمر الإسلام الرجل أن يتزين لزوجته ليشبع عاطفتها ، وليشبع حاجاتها النفسية والفطرية ، وقد أخذ العلماء هذا الحق من قوله تعالى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . . ( البقرة : 228 ) . فكل ما يطلبه الرجل من زوجته من أمانة وعفة ونظافة ، هو مطالب به أيضا ، بيد أن الله جعل القوامة للرجال فقال سبحانه : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . . . ( النساء : 34 ) .
وقال سبحانه : وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ . . . ( البقرة : 228 ) . وهي درجة القوامة ، والعشرة بالمعروف والتسامح ، ولين الجانب . وقد أباح الله للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته ، فقد خلق الله حواء لتكون سكنا لآدم . وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً . . . ( الروم : 21 ) .
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . . أي : فإنهم المقصودون بالزينة ، ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج ، لكن بكراهة على المشهور . وقال الإمام أبو الحسن بن القطان في كتاب ( أحكام النظر ) : عن أصبغ : لا بأس به وليس بمكروه ، وروى عن مالك : لا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع ، ثم ذكر أن ما روى من أن ذلك يورث العمى ، حديث لا يصح ، لأن فيه بقية ، وقد قالوا : بقية أحاديثه غير نقية155 .
قال تعالى : أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ . . .
أي : لأن هؤلاء محارمهن الذين تؤمن الفتنة من قبلهم ، فإن آباءهن أولياؤهن الذين يحفظونهن عما يسوءهن ، وآباء بعولتهن يمنعون عن أبنائهم ما يسوءهم ، وأبناءهن شأنهم خدمة الأمهات ، وهم منهن ، وأبناء بعولتهن شأنهم خدمة أحبابهم ، وإخوانهم هم الأولياء بعد الآباء ، وبنيهن أولياء بعدهم ، وكذا بني أخواتهن ، هم كبني إخوانهن في القرابة فيتعيرون بنسبة السوء إلى الخالة ، تعيرهم بنسبته إلى العمة ، هذا ما أشار له المهايمي156 .
وأجمل ذلك الزمخشري بقوله : وإنما سومح في الزينة الخفية أولئك المذكورون ، لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلهم ومخالفتهم157 . ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ، ولما في الطباع من النفرة عن ممارسة القرائب ، وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك .
قيل : هن المؤمنات أخذا من الإضافة ، فليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية ، وقيل : النساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض .
قال في الإكليل : فيه إباحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم .
وروى ابن أبي حاتم ، عن عطاء ، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدموا بيت المقدس ، كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات .
وقال الرازي : القول الثاني هو المذهب ، وقول السلف الأول محمول على الاستحباب والأولى158 .
وقد ساق المودودي آراء الفقهاء والمفسرين في المراد بقوله تعالى : أو نسائهن . وخلاصتها ما يأتي :
1 . تقول طائفة منهم : إن المراد بها النساء المسلمات فقط .
2 . تقول طائفة أخرى : إن المراد جميع النساء ، وهذا هو أصح المذاهب عند الإمام الرازي .
3 . وتقول طائفة ثالثة – وقولهم هو المعقول والأقرب إلى ألفاظ القرآن - : إن المراد النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف ، سواء أكن مسلمات أم غير مسلمات ، وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات اللاتي لا يعرف شيء عن أخلاقهن وآدابهن وعاداتهن ، أو تكون أحوالهن الظاهرة مشتبهة لا يوثق بها ، يقولون : ليست العبرة في هذا الشأن بالاختلاف الديني ، بل هي بالاختلاف الخلقي ، فللنساء المسلمات أن يظهرن زينتهن بدون حجاب ولا تحرج للنساء الكريمات المنتميات إلى البيوت المعروفة الجديرة بالاعتماد على أخلاق أهلها ، سواء أكن مسلمات أم غير مسلمات ، وأما الفاسقات اللائي لا حياء عندهن ، ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن ، فيجب أن تحتجب عنهن كل امرأة صالحة ، ولو كن مسلمات ، لأن صحبتهن لا تقل عن صحبة الرجال ضررا على أخلاقها .
أما النساء الأجنبيات اللاتي لا يعرف شيء عن أحوالهن فحدود إظهار الزينة لهن – عندنا – هي ما يجوز إظهاره للرجال من الأقارب غير المحارم ، أي : على المرأة المؤمنة ألا تكشف لهن من جسدها وزينتها أكثر من وجهها ويديها159 .
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ . . .
من الجواري ، أما العبيد فقد اختلفوا فيهم ، فقال قوم : عبد المرأة محرم لها ، فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا ، وله أن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم ، وروى ذلك عن عائشة وأم سلمة ، وقد روى أن عائشة كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها . وقال قوم : هو كالأجنبي معها ، وهو رأى ابن مسعود والحسن وابن سيرين ، ومن ثم قالوا : لا ينظر العبد إلى شعر مولاته . وسئل طاووس : هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها ؟ قال : ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما صغيرا ، فأما رجل ذو لحية فلا .
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ . . .
الإربة والأرب : الحاجة ، والمراد بالإربة هنا : الحاجة إلى النساء ، والمراد بالتابعين : الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم ، ولا غرض لهم إلا ذلك ولا حاجة لهم إلى النساء ، وفي تعيين المراد بغير أولى الإربة أقوال كثيرة للسلف :
قال عبد الله بن عباس : هو المغفل الذي لا حاجة له إلى النساء .
وقال قتادة : هو التابع يتبعك ليصيب من طعامك .
وقال مجاهد : هو الأبله الذي لا يتبع إلا بطنه ، ولا يعرف شيئا من أمر النساء .
وقال الشعبي : من تبع الرجل وحشمه ، الذي لم يبلغ إربه أن يطلع على عورة النساء .
وقال ابن زيد : هو الذي يتبع القوم حتى كأنه كان منهم ونشأ فيهم ، وليس يتبعهم لإربة نسائهم ، وليس له في نسائهم إربة ، وإنما يتبعهم لإرفاقهم إياه .
وقال الزهري وطاووس : هو الذي لا همة له بالنساء ولا أرب160 .
ويمكن أن نختصر ما ورد عن السلف في الآتي : الشيخ الذي فنيت شهوته ، أو الأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئا ، أو المجبوب ، أو الخصى ، أو الممسوح ، أو خادم القوم للعيش ، أو المخنث . والذي عليه المعول أن المراد به : كل من ليس له حاجة إلى النساء ، وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب .
ومن ذلك نعرف أن هؤلاء الخدام والغلمان ، المكتملين شبابا في البيوت أو المطاعم والفنادق ، لا يشملهم هذا التعريف للتابعين غير أولى الإربة بحال من الأحوال . أخرج مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وغيرهم ، عن عائشة رضي الله عنها – قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة وعندها هذا المخنث ، وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية .
والمخنث يقول : يا عبد الله ، إن فتح الله عليكم الطائف غدا ، فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان161 . فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ( يا عدو الله ، لد غلغلت النظر فيها ) . ثم قال : لأم سلمة : ( لا يدخلن هذا عليك ) . فأمر بإخراجه من المدينة ، فكان بالبيداء يدخل في كل جمعة مرتين ، فيسأل ثم يرجع162 ، وكذلك أخرج من المدينة من كان بها من المخنثين غيره ، لأن النساء ما كن يحتجبن منهم ، وكانوا يبينون للرجال أحوال النساء في البيوت .
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء . . .
أي : لم يفهموا أحوالهن ولم يعرفوا ما العورة لصغرهم . ( وهم الأطفال الذين لا يثير فيهم جسم المرأة وحركاتها شعورا بالجنس ، وهذا التعريف لا ينطبق إلا على من كان في نحو عشر أو اثنتي عشرة سنة على الأكثر من الأطفال ، وأما الأطفال الكبار عن هذه السن فإن الشعور بالجنس يبدأ يثور فيهم ، ولو كانوا لم يبلغوا الحلم )163 .
و لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ . . .
أي : ولا يضربن بأرجلهن الأرض لتقعقع خلاخلهن ، فإن ذلك مما يهيج الرجال ويورث ميلا إليهن ، وللنساء أفانين في هذا ، فقد يجعلن الخرز ونحوه في جوف الخلخال ؛ فإذا مشين ولو هونا كان له رنين وصوت خاص ، ومن الناس من يتأثر بوسوسة الحلى أكثر من رؤيتها .
يدخل في هذا ، النهي عن كل شيء من زينتها كان مستورا فتحركت بحركة ، لتظهر ما خفى منها ، ومن ذلك ما ورد من نهيها عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها ، فروى الترمذي ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا ) . وقال قولا شديدا164 .
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .
أي : ارجعوا إليه ، بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه ، لكي تفوزوا بسعادة الدارين .
أي : افعلوا ما أمركم به من الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة ، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة ، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به رسوله ، وترك ما نهى عنه ، والله المستعان .
ونلحظ أن القرآن يختم أوامره بهذه الدعوة الرقيقة إلى التوبة والاستقامة ، فالله يفتح بابه للتائبين ، وهو عفو غفور رحيم ، وبذلك يثير الحساسية برقابة الله ، وعطفه و رعايته وعونه للبشر في ضعفهم أمام الميل الفطري العميق ، الذي لا يضبطه مثل الشعور بالله وبتقواه .
1 . نقل القرطبي عن مكي قال : ليس في كتاب الله – تعالى – آية أكثر ضمائر من هذه ، جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع .
2 . إذا كان السبب في تحريم ضرب الخلخال ، ما يؤدي إليه من الفتنة والفساد ، كان كل ما في معناه ملحقا به في التحريم ، كتحريم الأيدي بالأساور ، وتحريك الجلاجل في الشعر ، فالتنصيص على الضرب بالأرجل ليس لقصر النهي عليه ، لأنه كان السبب في نزول الآية .
3 . بالقياس على ما تقدم قال الفقهاء : إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة بحيث تشم منها رائحة الطيب ، فقد أخرج أبو داود ، وابن ماجة ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة )165 .
4 . استدل الحنفية بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة ، فإنها إذا كانت منهية عن فعل يسمع له صوت خلخالها ، فهي منهية عن رفع صوتها بالطريق الأولى ، والظاهر أنه إن أمنت الفتنة لم يكن صوتها ، عورة ؛ فإن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يروين الأخبار للرجال وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثيم166 .
5 . نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلو أحد من الرجال بامرأة . ولو كان من أقربائها ، إذا لم يكن معها أحد من محارمها .
عن جابر بن عبد الله : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا تلجوا على المغيبات )167 ، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم )168 .
وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم ، فإن ثالثهما الشيطان )169 .
6 . ما أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمس الرجل بيده جسد امرأة غير ذات محرم ، فكان يصافح الرجال عند البيعة ولا يصافح النساء ، فعن عروة : أن عائشة - رضي الله عنها – أخبرته عن بيعة النساء قالت : ما مس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها ، فإذا أخذ عليها فأعطته قال : ( اذهبي فقد بايعتك )170 .
7 . نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشدة عن الاختلاط بين الرجال والنساء ، وبذل سعيه للقضاء عليه . فلا يخفى على أحد ما للجمعة والصلاة بالجماعة في المسجد من الأهمية في الحياة الإسلامية ، ومع ذلك فقد أعفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء من وجوب الجمعة ، وأعفاهن من وجوب الجماعة .
وقد صرح بأن صلاتهن في البيوت خير من صلاتهن في المساجد ، روى أحمد ، وأبو داود ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن )171 . وبعض العلماء العاملين في زماننا يدعو إلى حث النساء على حضور مجالس العلم ، وإحياء نشاط المرأة المسلمة لتفهم أصول دينها ، وتدرك معالم الشريعة الغراء ، وتستغنى بنظام الإسلام ، عن نظام الغرب وتقاليده ، ويحث على أن تكون في المساجد أماكن للنساء ، حتى يلتزمن بأحكام الإسلام وآدابه ، بعيدا عن تقاليد الجاهلية القديمة والحديثة .
( وإنه ليتضح من أحكام الشريعة أن المجالس المختلطة من الرجال والنساء لا تتفق بحال مع طبيعة الإسلام ومزاجه ، فالدين الذي لا يسمح باختلاط الجنسين للعبادة في مواضعها ، هل لأحد أن يتصور عنه أنه يبيح الاختلاط بينهما في الكليات والمكاتب والمجالس والنوادي الساهرة )172 .
اختلف الفقهاء في معنى قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها . . .
( أ ) فرأى الإمام أحمد بن حنبل أن معناه : أن النساء منهيات عن إبداء الزينة ، إلا الزينة التي ظهرت بنفسها من غير قصد فمعفو عنها ، كأن كشف الريح عن نحر امرأة أو ساقها . وذهب الإمام أحمد إلى أن بدن المرأة كله عورة ؛ فيحرم إبداء شيء منه للأجنبي ، وهو أصح قولي الشافعي ، وقالوا : إن المراد بما ظهر منها : ما ظهر بنفسه بغير قصد إلى إظهاره .
( ب ) وذهب الحنفية والمالكية إلى أن معنى الآية : ولا يبدين زينتهن إلا شيئا جرت العادة بظهوره ، فلسن منهيات عن إبدائه ، وذلك هو الوجه والكفين وما فيهما من زينة كالكحل والخضاب والخاتم ، وعلى هذا التأويل تكون الزينة نوعين : ظاهرة ، وباطنة . فالله قد حظر إبداء شيء من الزينة الباطنة لغير من استثنى في بقية الآية ، ولم يحظر إبداء الزينة الظاهرة لأن الحاجة تقضي بظهورها .
( ت ) وعلى هذا قال الحنفية والمالكية : إن الوجه والكفين ليسا بعورة وهو أحد قولي الشافعي ، واستشهدوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا ) . وأشار إلى وجهه وكفيه173 . وفي رواية عن أبي حنيفة – رحمه الله – أن القدمين ليستا من العورة أيضا ، ونظر في ذلك إلى أن الحرج في سترهما أشد منه في ستر الكفين ، لا سيما بالنسبة إلى أكثر نساء القرى الفقيرات ، اللاتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات ، وعن أبي يوسف أن الذراعين ليستا بعورة كذلك لما في سترهما من الحرج .
وقالوا : إن النساء منهيات عن إبداء زينتهن إلا ما دعت الحاجة إلى ظهوره ، وجرى عرف الناس في عصر التنزيل على أنه من الزينة الظاهرة ، التي لم يحظر إبداؤها .
( ج ) وقد رجح الأستاذ أبو الأعلى المودودى رأي الحنابلة ؛ لأن الظاهر من الآية أن القرآن ينهى عن إبداء الزينة ، ويرخص فيها إذا ظهرت من غير قصد ، فالتوسع في هذه الرخصة إلى حد إظهارها عمدا مخالف للقرآن ، ومخالف للروايات التي يثبت بها أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كن يبرزن إلى الأجانب سافرات الوجوه ، وأن الأمر بالحجاب كان شاملا للوجه ، وكان النقاب قد جعل جزءا من لباس النساء إلا في الإحرام174 .
( د ) أما الأستاذ الشيخ محمد على السايس فقد رجح رأي الحنفية فقال : ولعلك إذا نظرت إلى أن الشريعة سهلة سمحة ، لا حرج فيها ولا مشقة ، ترجح القول بأن الوجه والكفين من الأجنبية ليسا من العورة ، فإن في تكليف النساء ستر الوجه والكفين حرجا ومشقة عليهن ، ولا سيما الفقيرات اللاتي ليس لهن خدم ، فيضطررن إلى قضاء حاجاتهن من الأسواق بأنفسهن175 .
وينبغي أن يكون القول بهذا الرأي خاصا بالحالات التي تؤمن فيها الفتنة ، أما في غيرها من الحالات التي تخشى فيها الفتنة ، وفي الأوقات التي يكثر فيها الفساق في الأسواق والطرقات ، فلا يجوز للمراة أن تخرج سافرة عن وجهها ، ولا أن تبدي شيئا من زينتها .
الأولى-قوله تعالى : " وقل للمؤمنات " خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد ، فإن قوله " قل للمؤمنين " يكفي ؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين ، حسب كل خطاب عام في القرآن . وظهر التضعيف في " يغضضن " ولم يظهر في " يغضوا " لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن الأول متحركة ، وهما في موضع جزم جوابا . وبدأ بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب ، كما أن الحُمى رائد الموت . وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال :
ألم تر أن العين للقلب رائد *** فما تألفُ العينان فالقلبُ آلف
وفي الخبر ( النظر سهم من سهام إبليس مسموم فمن غض بصره أورثه الله الحلاوة في قلبه ) . وقال مجاهد : إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر ، فإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها لمن ينظر . وعن خالد بن أبي عمران قال : لا تتبعن النظرة النظرة فربما نظر العبد نظرة نَغِل{[11893]} منها قلبه كما يَنْغَل الأديم فلا ينتفع به . فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل ، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل ، فإن علاقتها به كعلاقته بها ، وقصدها منه كقصده منها . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر . . . ) الحديث . وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة . وكره عطاء النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري . وفي الصحيحين عنه عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن الخثعمية حين سألته ، وطفق الفضل ينظر إليها{[11894]} . وقال عليه السلام : ( الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق ) . والمِذَاء هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضا ، مأخوذ من المذي . وقيل : هو إرسال الرجال إلى النساء ، من قولهم : مذيت الفرس إذا أرسلتها ترعى . وكل ذكر يمذي ، وكل أنثى تقذي ، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له ، أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد ، فهو آمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها .
الثانية-روى الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولميمونة وقد دخل عليها ابن أم مكتوم : ( احتجبا ) فقالتا : إنه أعمى ، قال : ( أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ) . فإن قيل : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه . وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب ، كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة . ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : ( تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك ولا يراك ) . قلنا : قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط ، وأما العورة فلا . فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " ، وتكون " من " للتبعيض كما هي في الآية قبلها . قال ابن العربي : وإنما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى ببت ابن أم مكتوم لأن ذلك أولى بها من بقائها في بيت أمر شريك ؛ إذ كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها ، فيكثر الرائي لها ، وفي بيت ابن أم مكتوم لا يراها أحد ، فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى ، فرخص لها في ذلك ، والله أعلم .
الثالثة-أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين ، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان ، ثم استثنى ، ما يظهر من الزينة ، واختلف الناس في قدر ذلك ، فقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب . وزاد ابن جبير الوجه . وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي : الوجه والكفان والثياب . وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع{[11895]}والقرطة والفتخ{[11896]} ، ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس . وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت{[11897]} أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا ) وقبض على نصف الذراع . قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك . ف " ما ظهر " على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه .
قلت : هذا قول حسن ، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما . يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا ) وأشار إلى وجهه وكفيه . فهذا أقوى من جانب الاحتياط ، ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، والله الموفق لا رب سواه . وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ، وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها .
الرابعة-الزينة على قسمين : خلقية ومكتسبة ، فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية ؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم . وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها ، كالثياب والحلي والكحل والخضاب ، ومنه قوله تعالى : " خذوا زينتكم " {[11898]} [ الأعراف : 31 ] . وقال الشاعر :
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى *** وإذا عَطِلن فهن خير عَوَاطِل
الخامسة-من الزينة ظاهر وباطن ، فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب ، وقد ذكرنا ما للعلماء فيه . وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية ، أو حل محلهم . واختلف في السوار ، فقالت عائشة : هي من الزينة الظاهرة لأنها في اليدين . وقال مجاهد : هي من الزينة الباطنة ، لأنها خارج عن الكفين وإنما تكون في الذراع . قال ابن العربي : وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين .
السادسة-قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " قرأ الجمهور بسكون اللام التي هي للأمر . وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس بكسرها على الأصل ؛ لأن الأصل في لام{[11899]} الأمر الكسر ، وحذفت الكسرة لثقلها ، وإنما تسكينها لتسكين عضد وفخذ . و " يضربن " في موضع جزم بالأمر ، إلا أنه بني على حالة واحدة إتباعا للماضي عند سيبويه . وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر . قال النقاش : كما يصنع النبط ، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك ، فأمر الله تعالى بليّ الخمار على الجيوب ، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها . روى البخاري عن عائشة أنها قالت : رحم الله نساء{[11900]} المهاجرات الأول ؛ لما نزل : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " شققن أزرهن فاختمرن بها . ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يضرب بالكثيف الذي يستر .
السابعة-الخمر : جمع الخمار ، وهو ما تغطي به رأسها ، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت ، وهي حسنة الخِمرة . والجيوب : جمع الجيب ، وهو موضع القطع من الدرع والقميص ، وهو من الجوب وهو القطع . ومشهور القراءة ضم الجيم من " جيوبهن " . وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء ؛ كقراءتهم ذلك في : بيوت وشيوخ . والنحويون القدماء لا يجيزون هذه القراءة ويقولون : بيت وبيوت كفلس وفلوس . وقال الزجاج : يجوز على أن تبدل من الضمة كسرة ، فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر فمحال ، لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما لا يجوز . وقال مقاتل : " على جيوبهن " أي على صدورهن ، يعني على مواضع جيوبهن .
الثامنة-في هذه الآية دليل على أن الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر . وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلف رضوان الله عليهم ، على ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم . وقد ترجم البخاري رحمة الله تعالى عليه ( باب جيب القميص من عند الصدر وغيره ) وساق حديث أبي هريرة قال : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثُديّهما وتراقيهما . . . ) الحديث ، وقد تقدم بكماله{[11901]} ، وفيه : قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه ، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع{[11902]} . فهذا يبين لك أن جيبه عليه السلام كان في صدره ؛ لأنه لو كان في منكبه لم تكن يداه مضطرة إلى ثدييه وتراقيه . وهذا استدلال حسن .
التاسعة-قوله تعالى : " لبعولتهن " والبعل هو الزوج والسيد في كلام العرب ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل : ( إذا ولدت الأمة بعلها ) يعني سيدها ، إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات ، فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل أم بولدها وكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق إذ كان العتق حاصلا لها من سببه ، قاله ابن العربي .
قلت : ومنه قوله عليه السلام في مارية : ( أعتقها ولدها ) فنسب العتق إليه . وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث . والله أعلم .
مسألة : فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا . ولهذا المعنى بدأ بالبعولة ؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا ، قال الله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " {[11903]} [ المؤمنون : 5 - 6 ] .
العاشرة-اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة ، على قولين : أحدهما : يجوز ؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى . وقيل : لا يجوز ؛ لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني ) والأول أصح ، وهذا محمول على الأدب ، قاله ابن العربي . وقد قال أصبغ من علمائنا : يجوز له أن يلحسه بلسانه . وقال ابن خويز منداد : أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه . وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها ، والأمة إلى عورة سيدها .
قلت : وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( النظر إلى الفرج يورث الطمس ) أي العمى ، أي في الناظر . وقيل : إن الولد بينهما يولد أعمى . والله أعلم .
الحادية عشرة-لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنَّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر . فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج . وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين . وقال ابن عباس : إن رؤيتهما لهن تحل . قال إسماعيل : أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي قوله تعالى : " لا جناح عليهن في آبائهن " {[11904]}[ الأحزاب : 55 ] . وقال في سورة النور : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " الآية . فذهب ابن عباس إلى هذه الآية ، وذهب الحسن والحسين إلى الآية أخرى .
الثانية عشرة-قوله تعالى : " أو أبناء بعولتهن " يريد ذكور أولاد الأزواج ، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا ، من ذكران كانوا أو إناث ، كبني البنين وبني البنات . وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات ، وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا . وكذلك أبناء البنات وإن سفلن ، فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات . وكذلك أخواتهن ، وهم من ولد الآباء والأمهات أو أحد الصنفين . وكذلك بنو الأخوة وبنو الأخوات وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات . وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم ، وقد تقدم في " النساء " {[11905]} . والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم . وليس في الآية ذكر الرضاع ، وهو كالنسب على ما تقدم . وعند الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم . وقال عكرمة : لم يذكرهما في الآية ؛ لأنهما تبعان لأبنائهما .
الثالثة عشرة-قوله تعالى : " أو نسائهن " يعني المسلمات ، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات ، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم ، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها ، فذلك قوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانهن " . وكان ابن جريج وعبادة بن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها ، ويتأولون " أو نسائهن " . وقال عبادة بن نسي : وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح : أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين ، فامنع من ذلك ، وحل دونه ، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عِرْيَةَ{[11906]} المسلمة . قال : فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال : أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية ؛ لئلا تصفها لزوجها . وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء . فإن كانت الكافرة أمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها ، وأما غيرها فلا ، لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفر ، ولما ذكرناه . والله أعلم .
الرابعة عشرة-قوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانهن " ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات . وهو قول جماعة من أهل العلم ، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته . وقال أشهب : سئل مالك أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي ؟ فقال : نعم ، إذا كان مملوكا لها أو لغيرها ، وأما الحر فلا . وإن كان فحلا كبيرا وَغْداً{[11907]} تملكه ، لا هيئة له ولا منظر فلينظر إلى شعرها . قال أشهب قال مالك : ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاض ، قال الله تعالى : " أو ما ملكت أيمانكم " . وقال أشهب عن مالك : ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته ، ولا أحبه لغلام الزوج . وقال سعيد بن المسيب : لا تغرنكم هذه الآية " أو ما ملكت أيمانهن " إنما عني بها الإماء ولم يعن بها العبيد . وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته . وهو قول مجاهد وعطاء . وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، قال : وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من ذلك قال : ( إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك ) .
الخامسة عشرة-قوله تعالى : " أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " أي غير أولي الحاجة والإربة الحاجة ، يقال : أربت كذا آرب أربا . والإرب والإربة والمأربة والأرب : الحاجة ، والجمع مآرب ، أي حوائج . ومنه قوله تعالى : " ولي فيها مآرب أخرى " [ طه : 18 ] وقد تقدم{[11908]} وقال طرفة :
إذا المرء قال الجهل والحوب والخَنَا{[11909]} *** تقدم يوما ثم ضاعت مآربه
واختلف الناس في معنى قوله : " أو التابعين غير أولي الإربة " فقيل : هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء . وقيل : الأبله . وقيل : الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم ، وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن . وقيل : العنين . وقيل : الخصي . وقيل : المخنث . وقيل : الشيخ الكبير ، والصبي الذي لم يدرك . وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى ، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء . وبهذه الصفة كان ( هِيتُ ) المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة : بادية ابنة غيلان ، أمر بالاحتجاب منه . أخرج حديثه مسلم وأبو داود ومالك في الموطأ وغيرهم عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة . قال أبو عمر : ذكر عبد الملك بن حبيب عن حبيب كاتب مالك قال : قلت لمالك : إن سفيان زاد في حديث ابنة غيلان : ( أن مخنثا يقال له هيت ) وليس في كتابك هيت ؟ فقال مالك : صدق ، هو كذلك وغربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحِمَى ، وهو موضع من ذي الحليفة ذات الشمال من مسجدها . قال حبيب وقلت لمالك : وقال سفيان في الحديث : إذا قعدت تبنت{[11910]} ، وإذا تكلمت تغنت . قال مالك : صدق ، هو كذلك . قال أبو عمر : ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان أنه قال في الحديث يعني حديث هشام بن عروة ( أن مخنثا يدعى هيتا ) فغير معروف عند أحد من رواته عن هشام ، لا ابن عيينة ولا غيره ، ولم يقل في نسق الحديث ( إن مخنثا يدعى هيتا ) وإنما ذكره عن ابن جريج بعد تمام الحديث ، وكذلك قوله عن سفيان أنه يقول في الحديث : إذا قعدت تبنت وإذا تكلمت تغنت ، هذا ما لم يقله سفيان ولا غيره في حديث هشام بن عروة ، وهذا اللفظ لا يوجد إلا من رواية الواقدي ، والعجب أنه يحكيه عن سفيان ويحكي عن مالك أنه كذلك ، فصارت رواية عن مالك ، ولم يروه عن مالك غير حبيب ولا ذكره عن سفيان غيره أيضا ، والله أعلم . وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم ، لا يكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجيء به . ذكر الواقدي والكلبي أن هيتا المخنث قال لعبدالله بن أمية المخزومي وهو أخو أم سلمة لأبيها وأمه عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له وهو في بيت أخته أم سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع : إن فتح الله عليكم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي ، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان{[11911]} ، مع ثغر كالأقحوان ، إن جلست تبَنَّت وإن تكلمت تغنت ، بين رجليها كالإناء المكفوء{[11912]} ، وهي كما قال قيس بن الخطيم :
تَغْتَرِقُ الطَّرْفَ وهي لاهية *** كأنما شَفَّ وجهَهَا نُزُفُ{[11913]}{[11914]}
بين شُكُولِ النِّسَاء خلقَتُها *** قَصْدٌ فلا جَبْلَةٌ ولا قَضَفُ
تنام عن كُبْر شأنها فإذا *** قامت رويدا تكاد تَنْقَصِفُ
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله ) . ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى . قال : فلما افتتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له منه بُرَيْهَة ، في قول الكلبي . ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما ولي أبو بكر كلم فيه فأبى أن يرده ، فلما ولي عمر كلم فيه فأبى ، ثم كلم فيه عثمان بعد . وقيل : إنه قد كبر وضعف واحتاج ، فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه . قال : وكان هيت مولى لعبدالله بن أبي أمية المخزومي ، وكان له طُوَيس{[11915]} أيضا ، فمن ثم قَبِل{[11916]} الخَنَث . قال أبو عمر : يقال بادية بالياء وبادنة بالنون ، والصواب فيه عندهم بالياء ، وهو قول أكثرهم ، وكذلك ذكره الزبيري بالياء .
السادسة عشرة-وصف التابعين ب " غير " لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم ، فصار اللفظ كالنكرة . و " غير " لا يتمحض نكرة فجاز أن يجري وصفا على المعرفة . وإن شئت قلت هو بدل . والقول فيها كالقول في " غير المغضوب عليهم " {[11917]} [ الفاتحة : 7 ] . وقرأ عاصم وابن عامر " غير " بالنصب فيكون استثناء ، أي يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم . ويجوز أن يكون حالا ، أي والذين يتبعونهن عاجزين عنهن ، قاله أبو حاتم . وذو الحال ما في " التابعين " من الذكر .
السابعة عشرة-قوله تعالى : " أو الطفل " اسم جنس بمعنى الجمع ، والدليل على ذلك نعته " بالذين " . وفي مصحف حفصة " أو الأطفال " على الجمع . ويقال : طفل ما لم يراهق الحلم . و " يظهروا " معناه يطلعوا بالوطء ، أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهن . وقيل : لم يبلغوا أن يطيقوا النساء ، يقال : ظهرت على كذا أي علمته ، وظهرت على كذا أي قهرته . والجمهور على سكون الواو من " عورات " لاستثقال الحركة على الواو . وروي عن ابن عباس{[11918]} فتح الواو ، مثل جفنة وجفنات . وحكى الفراء أنها لغة قيس " عورات " بفتح{[11919]} الواو . النحاس : وهذا هو القياس ؛ لأنه ليس بنعت ، كما تقول : جفنة وجفنات ، إلا أن التسكين أجود في " عورات " وأشباهه ، لأن الواو إذا تحركت وتحرك ما قبلها قلبت ألفا ، فلو قيل هذا لذهب المعنى .
الثامنة عشرة-اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين : أحدهما : لا يلزم ؛ لأنه لا تكليف عليه ، وهو الصحيح . والآخر يلزمه ؛ لأنه قد يشتهي وقد تشتهي أيضا هي فإن راهق فحكمه حكم البالغ وجوب الستر . ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته اختلف فيه أيضا على قولين كما في الصبي ، والصحيح بقاء الحرمة ، قاله ابن العربي .
التاسعة عشرة-أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة ، وأن المرأة كلها عورة ، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما . وقال أكثر العلماء في الرجل : من سرته إلى ركبته عورة ، لا يجوز أن ترى . وقد مضى في " الأعراف " القول في هذا مستوفى{[11920]} .
الموفية عشرين- قال أصحاب الرأي : عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة . ابن العربي : وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه امرأة ، والله تعالى قد حرم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة ، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين ، ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصا العبد منهم ، فما لنا ولذلك ، هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد . وقد تأول بعض الناس قوله : " أو ما ملكت أيمانهن " على الإماء دون العبيد ، منهم سعيد بن المسيب ، فكيف يحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساء هذا بعيد جدا ![ قال ابن العربي ]{[11921]} وقد قيل : إن التقدير أو ما ملكت أيمانهن من غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ، حكاه المهدوي .
الحادية والعشرون-قوله تعالى : " ولا يضربن بأرجلهن " أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها ، فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد ، والغرض التستر . أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه أنه قال : زعم حضرمي أن امرأة اتخذت بَرَّتَيْنِ{[11922]} من فضة واتخذت جَْزعًا{[11923]} فجعلت في ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت ، فنزلت هذه الآية . وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها ، قاله الزجاج .
الثانية والعشرون-من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مكروه . ومن فعل ذلك منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم . وكذلك من ضرب بنعله من الرجال ، إن فعل ذلك تعجبا حرم فإن العجب كبيرة . وإن فعل ذلك تبرجا لم يجز .
الثالثة والعشرون-قال مكي رحمه الله تعالى : ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع .
قوله تعالى : " وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون "
الأولى-قوله تعالى : " وتوبوا " أمر . ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة ، وأنها فرض متعين وقد مضى الكلام فيها في " النساء " {[11924]} وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك . والمعنى : وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى ، فلا تتركوا التوبة في كل حال .
الثانية-قرأ الجمهور " أيه " بفتح الهاء . وقرأ ابن عامر بضمها ، ووجهه أن تجعل الهاء من نفس الكلمة ، فيكون إعراب المنادى فيها . وضعف أبو علي ذلك جدا وقال : آخر الاسم هو الياء الثانية من أي ، فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم ، ولو جاز ضم الهاء ها هنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في " اللهم " لاقترانها بالكلمة في كلام طويل . والصحيح أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة ، فإن القرآن هو الحجة . وأنشد الفراء :
يا أيُّهَ القلب اللَّجُوجُ النّفس *** أفق عن البيض الحسان اللعسِ
اللعس : لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا ، وذلك يستملح ، يقال : شفة لعساء ، وفتية ونسوة لعس . وبعضهم يقف " أيه " . وبعضهم يقف " أيها " بالألف ؛ لأن علة حذفها في الوصل إنما هي سكونها وسكون اللام ، فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا وقفت على " محلي " من قوله تعالى : " غير محلي الصيد " {[11925]} [ المائدة : 1 ] . وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في " يا أيه الساحر " {[11926]} . " يا أيه الثقلان " {[11927]} .