{ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( 32 ) } .
32 - وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ . . . الآية .
الأيامى : واحدهم أيم ، وهو كل ذكر لا أنثى معه ، وكل أنثى لا ذكر معها ، بكرا كانت أم ثيبا ، وليس خاصا بالنساء ، قال قائلهم :
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي *** وإن كنت أفتى منكم أتأيم
ويقال : آمت المرأة ، وآم الرجل ، إذا لم يتزوجها بكرين أو ثيبين ، وكثر استعماله في الرجل إذا ماتت زوجته ، وفي المراة إذا مات زوجها .
قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أنا وامرأة سفعاء176 الخدين ، تأيمت على ولدها الصغار حتى يبلغوا أو يغنيهم الله من فضله ؛ كهاتين في الجنة177 .
الصالحين من عبادكم : أي : الصالحين للنكاح والقيام بحقوقه .
وإمائكم : الإماء : جمع أمة ، وهي الرقيقة غير الحرة .
أي : زوجوا من لا زوج له من الأحرار والحرائر ، أي : من الرجال والنساء ، والمراد بذلك : مد يد المساعدة بكل الوسائل حتى يتسنى لهم ذلك ، كإمدادهم بالمال وتسهيل الوسائل التي يتم بها الزواج والمصاهرة .
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ . . .
أي : والقادرين والقادرات على النكاح والقيام بحقوق الزوجية ، من الصحة والمال ونحو ذلك . وقيل : المراد بالصلاح : معناه الشرعي المعروف ، وهو مراعاة أوامر الدين ونواهيه .
أن في الآية أمرا للأولياء بتزويج من لهم عليهم حق الولاية ، وللسادة بتزويج العبيد والإماء ، والجمهور قد حملوا الأمر على الاستحسان لا على الوجوب ؛ لأنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي سائر العصور بعده ، أيامى من الرجال والنساء ، ولم ينكر ذلك عليهم أحد ، والظاهر أن الأمر يكون للوجوب إذا خيفت الفتنة ، وغلب على الظن حصول السفاح من الرجل والمرأة .
ونحن نرى أن الأمر هنا للوجوب ، لا بمعنى أن يجبر الإمام الأيامى على الزواج ، ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج ، وتمكينهم من الإحصان ، بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة ، وهو واجب ، ووسيلة الواجب واجبة . وينبغي أن نضع في حسابنا – مع هذا – أن الإسلام – بوصفه نظاما متكاملا – يعالج الأوضاع الاقتصادية علاجا أساسيا ، فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب ، وتحصيل الرزق ، وعدم الحاجة إلى مساعدة بيت المال ، ولكنه في الأحوال الاستثنائية يلزم بيت المال ببعض الإعانات ، فالأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي أن يستغني كل فرد بدخله ، وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقا على الدولة ، واجبا للأفراد . أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية ، لا يقوم عليها النظام الاقتصادي في الإسلام .
فإذا وجد في المجتمع الإسلامي – بعد ذلك – أيامى فقراء وفقيرات ، تعجز مواردهم الخاصة عن الزواج ، فعلى الجماعة أن تزوجهم ، وكذلك العبيد والإماء ، غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما دموا قادرين ، ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقا عن التزويج متى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه ، رجالا ونساء – فالرزق بيد الله178 .
استدل الشافعية بظاهر قوله تعالى : وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ… على أنه يجوز للولي أن يزوج البكر البالغة بدون رضاها ، لأنهم تأولوا الآية على أن الخطاب فيها للأولياء ، فقد جعلت للولي حق تزويج المرأة مطلقا سواء أكانت صغيرة أم كبيرة ، و سواء رضيت أم لم ترض ، ولولا أن أدلة أخرى جعلت الثيب أحق بنفسها ، لكان حكمها حكم البكر الكبيرة .
وأنت تعلم أنه ليس في الآية دليل على إهدار رضا الكبيرة ، ولا اعتباره ، لكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها ) ، يدل على وجوب استئذانها ، واعتبار رضاها ، فكان ذلك مخصصا للآية .
وكذلك استدلوا بها على أن المرأة لا تلى عقد النكاح ، لأن المأمور بتزويجها وليها ، فلو جاز أن تتولى النكاح بنفسها ، لفوتت على وليها ما جعله الله حقا من حقوقه ، ولكنك قد علمت أن الأولى حمل الخطاب في الآية على أنه خطاب للناس جميعا ، على معنى ندبهم إلى المساعدة في النكاح والمعاونة عليه ، وعلى هذا فحكم مباشرة العقد ينبغي أن يؤخذ من غير هذه الآية179 .
إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ . . .
أغلقت السورة منافذ الحرام ، وفي نفس الوقت حثت على تيسير الزواج ، ووعدت المتزوج بالغنى والفضل من الله ، قال ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح وتلا هذه الآية . وقال عمر – رضي الله عنه – عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح ، وقد قال الله تعالى : إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ . . . وروي هذا المعنى عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أيضا180 .
وأخرج الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة في سننه : أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف ) .
وذهب كثير من المفسرين إلى أن الآية ليست وعدا من الله بإغناء من يتزوج ، بل المقصود الحث على المناكحة ، والنهي عن التعلل بفقر المستنكحين ، فالمعنى : لا تنظروا إلى فقر من يخطب إليكم ، أو فقر من تريدون تزوجها ، ففي فضل الله ما يغنيهم والمال غاد ورائح ، وليس النكاح مانعا من الغنى ولا سببا في الفقر ، وما استقر في الطباع من أن العيال سبب الفقر ، إن هو إلا ارتباط وهمي ، فقد ينمو المال مع كثرة العيال ، وقد يحصل الإقلال مع العزوبة ، والواقع يشهد بهذا ، وتحقيق ذلك : أن المراد بيان أن النكاح ليس مانعا من الغنى ، فعبر عن ذلك ببيان أنه سبب في الغنى مبالغة ، على حد قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض . . . ( الجمعة : 10 ) . فإن ظاهر الأمر بالانتشار في الأرض إذا قضيت الصلاة ، والمراد تحقيق زوال المانع ، وأن الصلاة إذا قضيت فلا مانع من الانتشار ، بما يقتضي طلب الانتشار مبالغة181 .
الآية في بنائها وصية لأهل الفتاة ألا يرفضوا شابا حسن السيرة والخلق لمجرد فقره ، ووصية للشباب نفسه ألا يرجئ أمر زواجه انتظارا للمزيد من الغنى واليسر ، بل عليه أن يقدم على الزواج متوكلا على الله ، ولو كان كسبه قليلا أو غير يقيني ، فإن الزواج نفسه كثيرا ما يكون السبب في إصلاح أحوال الإنسان ، فكثيرا ما يتغلب على نفقاته بمساعدة زوجته ، كما أنه بنفسه يرغب في الجهود لكسب معاشه بعد الزواج ، أكثر مما يبذل قبله ، وقد تساعده زوجته في كسب معاشه ، بل لا تدري نفس ما هو المقدر لها ولغيرها في المستقبل ، فكثيرا ما تتبدل أحوال الغنى واليسر بأحوال الفقر والبؤس ، وبالعكس ، فعلى الإنسان أن يتجنب الدقة في الحساب في هذا الباب182 .
أي : والله ذو سعة وغنى ، فلا انتهاء لفضله ولا حد لقدرته ، فهو يسع هذين الزوجين وغيرهما ، وهو عليم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، بحسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة .
ولا يعترض على ذلك بأن كثيرا من الفقراء يتزوجون ويستمر فقرهم ، ولا يبسط لهم في الرزق ، ووعد الله لا يتخلف ، لأن وعد الله مشروط بالمشيئة ، كما هو الشأن في قوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . ( التوبة : 28 ) . ويرشد إلى إضمار المشيئة قوله تعالى : وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . فإن المناسب للمقام أن يقال : ( واسع كريم ) لكنه عدل عنه إلى ما في النظم الجليل ، ليفيد أنه يعلم المصلحة فيبسط الرزق لمن يشاء ، ويقدر لمن يشاء ، حسبما تقتضي به الحكمة والمصلحة ( وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ، ولو أغنيته لفسد حال )183 .
الأولى-هذه المخاطبة تدخل في باب الستر والصلاح ، أي زوجوا من لا زوج له منكم فإنه طريق التعفف ؛ والخطاب للأولياء . وقيل للأزواج . والصحيح الأول ؛ إذ لو أراد الأزواج لقال " وأنكحوا " بغير همز ، وكانت الألف للوصل . وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي ، وهو قول أكثر العلماء . وقال أبو حنيفة : إذا زوجت الثيب أو البكر نفسها بغير ولي كفء لها جاز . وقد مضى هذا في " البقرة " {[11928]} مستوفى .
الثانية-اختلف العلماء في هذا الأمر على ثلاثة أقوال : فقال علماؤنا : يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت ، ومن عدم صبره ، ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه . وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم . وإن لم يخش شيئا وكانت الحال مطلقة فقال الشافعي : النكاح مباح . وقال مالك وأبو حنيفة : هو مستحب . تعلق الشافعي بأنه قضاء لذة فكان مباحا كالأكل والشرب .
وتعلق علماؤنا بالحديث الصحيح : ( من رغب عن سنتي فليس مني ) .
الثالثة-قوله تعالى : " الأيامى منكم " أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء ، واحدهم أيم . قال أبو عمرو : أيامى مقلوب أيايم . واتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا ، حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغيرهما . تقول العرب : تأيمت المرأة إذا أقامت لا تتزوج . وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنا وامرأة سفعاء{[11929]} الخدين تأيمت على ولدها الصغار حتى يبلغوا أو يغنيهم الله من فضله كهاتين في الجنة ) . وقال الشاعر :
فإن تنكحي أنكحْ وإن تَتَأَيَّمِي *** وإن كنتُ أفتى منكم أَتَأيَّمُ
ويقال : أَيِّم بيّن الأَيْمَة . وقد آمت هي ، وإمْت أنا . قال الشاعر :
لقد إِمْتُ حتى لامني كلُّ صاحب *** رجاءً بسلمى أن تئِيم كما إِمْتُ
قال أبو عبيد : يقال رجل أيم وامرأة أيم ، وأكثر ما يكون ذلك في النساء ، وهو كالمستعار في الرجال . وقال أمية بن أبي الصلت :
لله دَرُّ بنِي عل***يّ أيِّم منهم وناكحْ
وقال قوم : هذه الآية ناسخة لحكم قوله تعالى : " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " [ النور : 3 ] . وقد بيناه في أول السورة والحمد لله .
الرابعة-المقصود من قوله تعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم " الحرائر والأحرار ، ثم بين حكم المماليك فقال : " والصالحين من عبادكم وإمائكم " . وقرأ الحسن " والصالحين من عبيدكم " ، وعبيد اسم للجمع . قال الفراء : ويجوز " وإماءكم " بالنصب ، يرده على " الصالحين " يعني الذكور والإناث ، والصلاح الإيمان . وقيل : المعنى ينبغي أن تكون الرغبة في تزويج الإماء والعبيد إذا كانوا صالحين فيجوز تزويجهم ، ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب ، كما قال " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " [ النور : 33 ] . ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يعلم أن في العبد خيرا ، ولكن الخطاب ورد في الترغيب واستحباب ، وإنما يستحب كتابة من فيه خير .
الخامسة-أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح ، وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما . قال مالك : ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا . وروي نحوه عن الشافعي ، ثم قال : ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح . وقال النخعي : كانوا يكرهون المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب . تمسك أصحاب الشافعي فقالوا : العبد مكلف فلا يجبر على النكاح ؛ لأن التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدمية ، وإنما تتعلق به المملوكية فيما كان حظا للسيد من ملك الرقبة والمنفعة ، بخلاف الأمة فإنه له حق المملوكية في بضعها ليستوفيه ، فأما بضع العبد فلا حق له فيه ، ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدها . هذه عمدة أهل خراسان والعراق ، وعمدتهم أيضا الطلاق ، فإنه يملكه العبد بتملك عقده . ولعلمائنا النكتة العظمى في أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد ؛ ولذلك لا يتزوج إلا بإذنه بإجماع . والنكاح وبابه إنما هو من المصالح ، ومصلحة العبد موكولة إلى السيد ، هو يراها ويقيمها للعبد .
السادسة- قوله تعالى : " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " رجع الكلام إلى الأحرار ؛ أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة ، " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " . وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب رضا الله واعتصاما من معاصيه . وقال ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح ، وتلا هذه الآية . وقال عمر رضي الله عنه : عجبي ممن لا يطلب الغني في النكاح ، وقد قال الله تعالى : " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " . وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا . ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة كلهم حق على الله عونه المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء ) . أخرجه ابن ماجه في سننه . فإن قيل : فقد نجد الناكح لا يستغني ، قلنا : لا يلزم أن يكون هذا على الدوام ، بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد . وقد قيل : يغنيه ، أي يغني النفس . وفي الصحيح ( ليس الغنى عن كثرة العرض{[11930]} إنما الغنى غنى النفس ) . وقد قيل : ليس وعد لا يقع فيه خلف ، بل المعنى أن المال غاد ورائح ، فارجوا الغنى . وقيل : المعنى يغنهم الله من فضله إن شاء ، كقوله تعالى : " فيكشف ما تدعون إليه إن شاء " {[11931]} [ الأنعام : 41 ] ، وقال تعالى : " يبسط الرزق لمن يشاء " {[11932]} [ الشورى : 12 ] . وقيل : المعنى إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله بالحلال ليتعففوا عن الزنى .
السابعة-هذه الآية دليل على تزويج الفقير ، ولا يقول كيف أتزوج وليس لي مال ؛ فإن رزقه على الله . وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أتته تهب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحد ، وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعسار لأنها دخلت عليه ، وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليسار فخرج معسرا ، أو طرأ الإعسار بعد ذلك لأن الجوع لا صبر عليه ، قاله علماؤنا . وقال النقاش : هذه الآية حجة على من قال : إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيرا لا يقدر على النفقة ؛ لأن الله تعالى قال : " يغنهم الله " ولم يقل يفرق . وهذا انتزاع ضعيف ، وليس هذه الآية حكما فيمن عجز عن النفقة ، وإنما هي وعد بالإغناء لمن تزوج فقيرا . فأما من تزوج موسرا وأعسر بالنفقة فإنه يفرق بينهما ، قال الله تعالى : " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " {[11933]} [ النساء : 130 ] . ونفحات الله تعالى مأمولة في كل حال موعود بها .