تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمۡرٖ جَامِعٖ لَّمۡ يَذۡهَبُواْ حَتَّىٰ يَسۡتَـٔۡذِنُوهُۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَـٔۡذِنُونَكَ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ فَإِذَا ٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِبَعۡضِ شَأۡنِهِمۡ فَأۡذَن لِّمَن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمُ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (62)

استئذان الرسول :

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 62 ) } .

التفسير :

62 - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ . . . الآية .

أمر جامع : خطب جلل يستعان فيه بأرباب التجارب والآراء ، كقتال عدو ، أو التشاور في حادث قد عرض .

المعنى العام :

حثت الآيات السابقة على أدب الاستئناس والاستئذان في دخول البيوت ، وفي ختام سورة النور تبين هذه الآية أدب الاستئذان حين الخروج ، ولا سيما إذا كان المؤمنون في أمر عام مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتشاور في قتال أو تدارس حادث عرض ، ومن يلتزم بأدب الجماعة ويحرص على الالتزام بمهامها ؛ فهو كامل الإيمان حقا ، وللرسول أن يأذن لمن شاء منهم إذا استأذنه .

أي : ما المؤمنون حق الإيمان إلا الذين صدقوا الله ورسوله ، وإذا كانوا مع رسوله على أمر يجمعهم : من حرب حضرت ، أو صلاة اجتمع لها ، أو تشاور في أمر نزل ؛ لم ينصرفوا عما اجتمعوا له ، حتى يستأذنوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

روى الترمذي ، والنسائي ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإن أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة )259 .

وهذا الاستئذان كما يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، هو كذلك لمن يأتي بعده من خلفائه ، وأمراء النظام الإسلامي في جماعة المسلمين ، فكلما اجتمع المسلمون لغاية اجتماعية – في السلم والحرب – فإنه لا يحل لهم أن ينفضوا من هذا الأمر بدون إذن أميرهم ، ولما كان الإذن كالدليل على الإيمان ، مدح الله الملتزمين به فقال :

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . . .

أي : إن الذين لا ينصرفون إذا كانوا معك – أيها الرسول – في أمر جامع إلا بإذنك لهم ، طاعة منهم وتصديقا ، أولئك هم المؤمنون حقا . وتشير الآية إلى أن الاستئذان لا يكون إلا في عذر حقيقي ، وحاجة ماسة ، وأن للرسول وأمير الجماعة بعد الرسول ، أن يأذن أو لا يأذن حتى بعد بيانكم للحاجة والعذر ، فإن له تقدير الموقف ، وترجيح حاجة الجماعة أو حاجة المستأذن .

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ . . .

أي : بحسب ما تقتضيه المصلحة التي تراها ، كما وقع لعمر – رضي الله عنه – حين خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك ، حيث استأذن في الرجوع إلى أهله ، فأذن له صلى الله عليه وآله وسلم وقال له : ارجع فلست بمنافق ) .

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ . . .

فيه التنبيه على أن الاستئذان إذا كان فيه أدنى دخل للاحتيال ، أو يريد المستأذن أن يؤثر مصلحته الفردية على المصلحة الجماعية ؛ فإن ذلك موجب للإثم واللوم ، ولأجل ذلك ينبغي للرسول وللخليفة من بعده ، ألا يكتفي بالإذن لمن استأذنه من المسلمين ، بل عليه أن يستغفر لكل من يأذن له .

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

فهو يغفر الذنب للتائبين ، وهو رحيم لا يعاقبهم على الذنوب بعد توبتهم منها .

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمۡرٖ جَامِعٖ لَّمۡ يَذۡهَبُواْ حَتَّىٰ يَسۡتَـٔۡذِنُوهُۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَـٔۡذِنُونَكَ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ فَإِذَا ٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِبَعۡضِ شَأۡنِهِمۡ فَأۡذَن لِّمَن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمُ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (62)

فيه مسألتان :

الأولى-قوله تعالى : " إنما المؤمنون " " إنما " في هذه الآية للحصر ، المعنى : لا يتم ولا يكمل إيمان من آمن بالله ورسول إلا بأن يكون من الرسول سامعا غير مُعْنِت في أن يكون الرسول يريد إكمال أمر فيريد هو إفساده بزواله في وقت الجمع ، ونحو ذلك . وبين تعالى في أول السورة أنه أنزل آيات بينات ، وإنما النزول على محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فختم السورة بتأكيد الأمر في متابعته عليه السلام ؛ ليعلم أن أوامره كأوامر القرآن .

الثانية-واختلف في الأمر الجامع ما هو ، فقيل : المراد به ما للإمام من حاجة إلى تجمع الناس فيه لإذاعة مصلحة ، من إقامة سنة في الدين ، أو لترهيب عدو باجتماعهم وللحروب ، قال الله تعالى : " وشاورهم في الأمر " {[12083]} [ آل عمران : 159 ] . فإذا كان أمر يشملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور في ذلك . والإمام الذي يترقب إذنه هو إمام الإمرة ، فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه ، فإذا ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيئ . وقال مكحول والزهري : الجمعة من الأمر الجامع . وإمام الصلاة ينبغي أن يستأذن إذا قدمه إمام الإمرة ، إذا كان يرى المستأذن . قال ابن سيرين : كانوا يستأذنون الإمام على المنبر ، فلما كثر ذلك قال زياد : من جعل يده على فيه فليخرج دون إذن ، وقد كان هذا بالمدينة حتى أن سهل بن أبي صالح رَعف يوم الجمعة فاستأذن الإمام . وظاهر الآية يقتضي أن يستأذن أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة ، فإنه ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدين . فأما إمام الصلاة فقط فليس ذلك إليه ؛ لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبوة . وروي أن هذه الآية نزلت في حفر الخندق حين جاءت قريش وقائدها أبو سفيان ، وغطفان وقائدها عيينة بن حصن ؛ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة ، وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة ، فكان المنافقون يتسللون لواذا من العمل ويعتذرون بأعذار كاذبة . ونحوه روى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك ، وكذلك قال محمد بن إسحاق . وقال مقاتل : نزلت في عمر رضي الله عنه ، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في الرجعة فأذن له وقال : ( انطلق فو الله ما أنت بمنافق ) يريد بذلك أن يسمع المنافقين . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما استأذن عمر رضي الله عنه في العمرة فقال عليه السلام لما أذن له : ( يا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك ) .

قلت : والصحيح الأول لتناوله جميع الأقوال . واختار ابن العربي ما ذكره في نزول الآية عن مالك وابن إسحاق ، وأن ذلك مخصوص في الحرب . قال : والذي يبين ذلك أمران : أحدهما : قوله في الآية الأخرى : " قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا " [ النور : 63 ] . وذلك أن المنافقين كانوا يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر الله جميعهم بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبذلك يتبين إيمانه .

الثاني : قوله : " لم يذهبوا حتى يستأذنوه " وأي إذن في الحدث{[12084]} والإمام يخطب ، وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه ، وقد قال : " فأذن لمن شئت منهم " ، فبين بذلك أنه مخصوص في الحرب .

قلت : القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى . " فأذن لمن شئت منهم " فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار إن شاء أن يأذن وإن شاء منع . وقال قتادة : قوله : " فأذن لمن شئت منهم " منسوخة بقوله : " عفا الله عنك لم أذنت لهم " {[12085]}[ التوبة : 43 ] . " واستغفر لهم الله " أي لخروجهم عن الجماعة إن علمت لهم عذرا . " إن الله غفور رحيم " .


[12083]:راجع ج 4 ص 250.
[12084]:في ب و ج و ك: المحدث.
[12085]:راجع ج 8 ص 154.