تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (39)

39- فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . سبب نزولها : أن امرأة كانت قد سرقت فقالت : يا رسول الله ، هل لي من توبة فنزلت هذه الآية {[235]} .

قال ابن كثير : أي : من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه ، فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو رد بدلها ، وهذا عند الجمهور .

فإن كانت توبته قبل أن يرفع أمره إلى القضاء فلا قطع ، كما قال عطاء وجماعة من الفقهاء استنادا إلى قوله تعالى : إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . ( المائدة : 34 ) .

فإنه وإن نزل في قطاع الطريق فحكمه عام في جميع الحدود عند هؤلاء العلماء ، وإن كانت توبته بعد أن رفع أمره للقضاء ، أقيم عليه الحد فلا يسقط الحد بالتوبة ، بل تنفذ العقوبة بالنسبة لأحكام الدنيا ، ويقبل الله التوبة رجاء القبول في الآخرة .

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم- فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا : يا سول الله ، إن هذه المرأة سرقتنا ، قال قومها : فنحن نفذيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقطعوا يدها " فقطعت اليمنى ، فقالت المرأة : هل لي من توبة يا رسول الله ؟ قال نعم ، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك ، فأنزل الله تعالى : فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ {[236]}

وروى ابن ماجه عن ثعلبة الأنصاري : أن عمر بن سمرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني سرقت جملا لنبي فلان فطهرني ، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا افتقدنا جملا لنا " فأمر به فقطعت يده وهو يقول : الحمد لله الذي طهرني منك ، أردت أن تدخلي جسدي النار " {[237]}


[235]:تفسير ابن كثير 2/56 وزاد المسير لابن الجوزي 2/355.
[236]:اقطعوا يدها فمن تاب بعد ظلمه: رواه أحمد في مسنده (6619) من حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا قال قومها فنحن نفديها يعني أهلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها فقالوا نحن نفديها بخمس مائة دينار قال اقطعوا يدها قال فقطعت يدها اليمنى فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فأنزل الله عز وجل في سورة المائدة {فمن تاب من بعد ظلمة وأصلح} إلى آخر الآية. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات.
[237]:الحمد لله الذي طهرني منكم: رواه ابن ماجه في الحدود (2588) من حديث ثعلبة الأنصاري أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا افتقدنا جملا لنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار. قلت: في إسناده ابن لهيعة.
 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (39)

السادسة والعشرون : قوله تعالى " فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح " شرط وجوابه " فإن الله يتوب عليه " " من بعد ظلمه " من بعد السرقة ، فإن الله يتجاوز عنه . والقطع لا يسقط بالتوبة . وقال عطاء وجماعة : يسقط بالتوبة قبل القدوة على السارق . وقال بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولا . وتعلقوا بقول الله تعالى : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدوا عليهم " وذلك استثناء من الوجوب ، فوجب حمل جميع الحدود عليه . وقال علماؤنا : هذا بعينه دليلنا ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد المحارب قال : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " وعطف عليه حد السارق وقال فيه : " فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه " فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما . قال ابن العربي : ويا معشر الشافعية سبحان الله ! أين الدقائق الفقهية{[5584]} ، والحكم الشرعية ، التي تستنبطونها من غوامض المسائل ؟ ! ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه ، المعتدي بسلاح ، الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والركاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالا عن تلك الحالة ، كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف استئلافا على الإسلام ، فأما السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم الإمام ، فما الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم ؟ ! أو كيف يجوز أن يقال : يقاس على المحارب وقد فرقت بينهما الحكمة والحالة ! هذا ما لا يليق بمثلكم يا معشر المحققين . وإذا ثبت أن الحد لا يسقط بالتوبة ، فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له . " وأصلح " أي كما تاب عن السرقة تاب عن كل ذنب . وقيل : " وأصلح " أي ترك المعصية بالكلية ، فأما من ترك السرقة بالزنى أو التهود بالتنصر فهذا ليس بتوبة ، وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة . وقيل : أن تقبل منه التوبة .

السابعة والعشرون : يقال : بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السرقة ، وفي الزنى بالزانية قبل الزاني ما الحكمة في ذلك ؟ فالجواب أن يقال : لما كان حب المال على الرجال أغلب ، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضع ، هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة " النور " {[5585]} من البداية بها على الزاني إن شاء الله . ثم جعل الله قطع السرقة قطع اليد لتناول المال ، ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان : أحدها : أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية{[5586]} ، وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه . الثاني : أن الحد زجر للمحدود وغيره ، وقطع اليد في السرقة ظاهر ، وقطع الذكر في الزنى باطن . الثالث : أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد إبطال . والله أعلم .


[5584]:في ك: الفهمية.
[5585]:راجع ج 12 ص 159.
[5586]:في ك و ج: الباقية.