الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا} (16)

{ واللذان يأتيانها } أي البكرين يزنيان ويأتيان الفاحشة { فآذوهما } بالتعنيف والتوبيخ وهو أن يقال لهما انتهكتما حرمات الله وعصيتماه واستوجبتما عقابه { فإن تابا } من الفاحشة { وأصلحا } العمل فيما بعد فاتركوا أذاهما وهذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخه قوله { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد } الآية

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا} (16)

ولما ذكر أمر النساء أتبعه حكم الرجال على وجه يعم النساء أيضاً فقال : { والّذان } وهو تثنية " الذي " وشدد نونه ابن كثير تقوية{[20782]} له ليقرب من الأسماء المتمكنة { يأتيانها منكم } أي من بكر أو ثيب ، أو رجل أو امرأة ، ويثبت ذلك بشهادة الأربعة - كما تقدم { فآذوهما } وقد بين مجمل الأذى الصادق باللسان وغيره آية الجلد وسنة الرجم { فإن تابا } أي بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود{[20783]} { وأصحا } أي بالاستمرار على ما عزما عليه{[20784]} ، ومضت مدة علم فيها الصدق في ذلك { فأعرضوا عنهما } أي عن أذاهما ، وهو يدل على أن الأذى باللسان يستمر حتى{[20785]} يحصل الاستبراء ، ثم علل ذلك بقوله : { إن الله } أي الذي له جميع صفات الكمال { كان تواباً } أي رجاعاً بمن رجع عن عصيانه إلى ما كان فيه من المنزلة { رحيماً * } أي يخص من يشاء من عباده بالتوفيق لما يرضاه له ، فتخلقوا{[20786]} بفعله سبحانه وارحموا{[20787]} المذنبين{[20788]} إذا تابوا ، ولا يكن أذاكم لهم{[20789]} إلا لله{[20790]} ليرجعوا ، وليكن أكثر كلامكم لهم الوعظ بما يقبل بقلوبهم {[20791]}إلى ما{[20792]} ترضاه الإلهية ، ويؤيده أن المراد بهذا البكر والثيب من الرجال والنساء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه مسلم والأربعة والدارمي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه " قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب{[20793]} جلد مائة و{[20794]}الرجم " فالحديث مبين لما أجمل في الآية من ذكر السبيل .


[20782]:سقط من ظ.
[20783]:من ظ ومد، وفي الأصل: الفرد ـ كذا.
[20784]:سقط من ظ.
[20785]:في ظ: حسين.
[20786]:من ظ ومد، وفي الأصل: فتحلفوا.
[20787]:زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد.
[20788]:في ظ: المومنين.
[20789]:في ظ: لم يكن.
[20790]:في ظ: له.
[20791]:في ظ: بما.
[20792]:في ظ: بما.
[20793]:من ظ ومد، وفي الأصل: الله.
[20794]:زيد من الصحيح لمسلم.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا} (16)

قوله تعالى : ( والذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تاب وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) . اللذان مثنى الذي . والمقصود من قوله : ( والذان ) الرجل والمرأة إذا زنيا فإنه يجب إيذاؤهما بالشتم والتعيير والضرب بالأيدي والنعال . كذلك كان الحكم حتى نسخ بالجلد في سورة النور وبالرجم في السنة النبوية . وقيل نزلت في الرجلين إذا تلاوطا ، وذلك ضعيف ؛ لأن عقوبة اللواط القتل من غير اشتراط لتحصين أو عدمه وفي هذا أخرج أهل السنن عن ابن عباس مرفوعا أن النبي ( ص ) قال : " من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " .

قوله : ( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) أي فإن أقلعا ورجعا عن السوء وصلحت حالهما واستقامت أخلاقهما فأقلعوا عن إيذائهما بقبيح الكلام والتعيير . ومن تاب فإن الله يتوب عليه فهو سبحانه شأنه التوبة عن المسيء إذا رجع عن مساءته وهو سبحانه رحيم بعباده يتجاوز عن ضعفهم وخطيئاتهم بعد أن يتوبوا . وعلى أية حال فإن الحكم في هذه الآية نظير الحكم في الآية السابقة من حيث النسخ ، فإمساك الزواني في البيوت حتى الموت وإيذاء الزناة بالضرب والشتم والتعيير ثم الإقلاع عن ذلك بعد صلاح الحال ، كل أولئك بات منسوخا بعد نزول الناسخ في سورة النور ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وكذلك بعد ثبوت الرجم في السنة عند التحصين . وبعد ثبوت الناسخ فإن التوبة لا تدفع حدا عن الحدود إذا ما بلغ ذلك الحاكم .