{ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم } الآية كان الرجل إذا مات ورث قريبه من عصبته امرأته وصار أحق بها من غيره فأبطل الله ذلك وأعلم أن الرجل لا يرث المرأة من الميت وقوله { أن ترثوا النساء كرها } يريد عين النساء كرها أي نكاح النساء وهن كارهات { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } كان الرجل يمسك المرأة وليس له فيها حاجة إضرارا بها حتى تفتدي بمهرها فنهوا عن ذلك ثم استثنى فقال { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } أي الزنا فإذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فلا بأس أن يضارها حتى تختلع منه { وعاشروهن بالمعروف } أي بما يجب لهن من الحقوق وهذا قبل أن يأتين الفاحشة { فإن كرهتموهن } الآية أي فيما كرهتم مما هو لله رضى خير كثير وثواب عظيم والخير الكثير في المرأة المكروهة أن يرزقه الله منها ولدا صا لحا
{ لا يحل لكم أن ترثوا النساء } قال ابن عباس : " كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاءوا تزوجها أحدهم ، وإن شاءوا زوجوها من غيرهم ، وإن شاءوا منعوها التزوج " ، فنزلت الآية في ذلك ، فمعنى الآية على هذا : لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال ، كما يورث المال ، وقيل : الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها ، وقيل : الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج .
{ ولا تعضلوهن } معطوف على { أن ترثوا } ، أو نهي والعضل المنع . قال ابن عباس : " هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته " ، إلا أن قوله :{ ما آتيتموهن } على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات ، وقال ابن عباس : " هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها " ، وهو ظاهر اللفظ في قوله :{ ما آتيتموهن } ، ويقويه قوله :{ وعاشروهن بالمعروف }[ النساء :19 ] ، فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج ، وقد يكون في غيرهم ، وقيل : هي للأولياء .
{ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قيل : الفاحشة هنا الزنا ، وقيل : نشوز المرأة وبغضها في زوجها ، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق أو غير ذلك من مالها وهذا جائز على مذهب مالك في الخلع ، إذا كان الضرر من المرأة ، والزنا أصعب على الزوج من النشوز ، فيجوز له أخذ الفدية .
{ فإن كرهتموهن } الآية : معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه ، فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر ، وقيل : الخير الكثير الولد ، والأحسن العموم ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يترك مؤمن مؤمنة ، إن سخط منها خلقا رضي آخر " .
ولما انقضى ما تخلل ذكر النساء الوالدات للوراث{[20828]} ، وختمه بهذا التهديد الهائل لمن فعل ما لا يحل له ؛ وصل الكلام فيهن بأمر من فعله ، فهو زان مصر على الزنى إلى الموت إن اعتقد حرمته ، أو كافر إن اعتقد {[20829]} حله ، فقال مشيراً بتخصيص المؤمنين عقب{[20830]}
{ ولا الذين يموتون وهم كفار }[ النساء : 18 ] إلى أنه لا يرث كافر من مسلم ، وإلا لقال : يا أيها الناس{[20831]} - مثلاً ، منفراً من ذلك بالتقييد{[20832]} بما هو لأدنى الإيمان : { يا أيها الذين آمنوا } أي فوقف بهم الإيمان عند{[20833]} زواجرنا { لا يحل لكم أن ترثوا النساء } أي مالهن { كرهاً } أي كارهين لهن ، لا حامل لكم على نكاحهن إلا رجاء الإرث ، وذلك أنهم كانوا ينكحون اليتامى لمالهن ، وليس لهم فيهن رغبة إلا تربص الموت لأخذ مالهن ميراثاً - كما سيأتي في تفسير
{ ويستفتونك في النساء }{[20834]}[ النساء : 127 ] أو يكون الفعل واقعاً على نفس النساء ، ويكون ( كرهاً ) على هذا حالاً مؤكدة ، أي كارهات ، أو{[20835]} ذوات كره ، وذلك لأن الرجل كان إذا مات وله امرأة جاء ابنه{[20836]} من غيرها أو قريبه{[20837]} من عصبته فيلقي ثوبه عليها ، فيصير أحق بها من نفسها ومن غيرها ، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت ، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ، وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج ، يضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت ، أو تموت هي فيرثها ، وكان أهل المدينة على هذا حتى توفي أبو{[20838]} قيس بن الأسلت ، ففعل ابنه{[20839]} حصن هذا مع زوجة له ، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية ، روى البخاري في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ؛ " كانوا إذا{[20840]} مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاؤوا زوجوها ، وإن شاؤوا لم يزوجوها ، وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً } " ولهذا أتبعه سبحانه قوله : { ولا تعضلوهنَّ } أي تمنعوهن من التزوج بعد طلاقكم لهن أو بعد موت أزواجهن ، أوتشددوا عليهن بالمضارة وهن في{[20841]} حبائلكم ؛ قال البيضاوي : وأصل العضل : التضييق ، يقال عضلت الدجاجة بيضها - انتهى . والظاهر أن مدار مادته إنما هو على الاشتداد ، من{[20842]} عضلة الساق ، وهي اللحمة التي في باطنه ، ونقل عبد الحق أنها كل لحم اجتمع ، قال : وقال الخليل : كل لحمة اشتملت على عصبة - انتهى . وتارة يكون الاشتداد{[20843]} ناظراً إلى المنع ، وتارة إلى الغلبة والضيق ، ثم علل ذلك بقوله : { لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } أي أنتم إن كن {[20844]}أزواجاً لكم{[20845]} ، أو مورثوكم إن كن أزواجاً لهم{[20846]} وعضلتموهن{[20847]} بعدهم ، ليذهب ذلك بسبب إنفاقهن له على أنفسهن في زمن العضل ، أو بسبب افتدائهن لأنفسهن به منكم ، ثم استثنى من تحريم العضل في{[20848]} جميع الحالات فقال : { إلا أن } أي لا تفعلوا ذلك لعلة من العلل إلا لعلة أن{[20849]} { يأتين بفاحشة } أي{[20850]} فعلة زائدة القبح { مبينة } أي بالشهود الأربعة إن كانت زنا{[20851]} فاعضلوهن بالإمساك في البيوت - كما مضى{[20852]} - لأن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه ، أو بمن يقبل من الشهود إن كانت نشوزاً وسوء عشرة ، فلكم العضل حينئذ إلى الصلاح أو الافتداء بما تطيب{[20853]} به النفس ، والأنسب لسياق الأمر في { وعاشروهن } أن{[20854]} يكون { تعضلوهن } منهياً ، لا معطوفاً على " أن ترثوا " { بالمعروف } أي من القول والفعل بالمبيت والنفقة والموادة{[20855]} قبل الإتيان بالفاحشة { فإن } أي إن{[20856]} كنتم لا تكرهونهن{[20857]} فالأمر واضح ، وإن { كرهتموهن } فلا تبادروا إلى المضاجرة أو المفارقة ، واصبروا عليهن نظراً لما هو الأصلح ، لا لمجرد الميل النفسي ، فإن الهوى شأنه أن لا يدعو إلى خير ثم دل على هذه العلة بقوله : { فعسى } ولوضوح دلالتها على ذلك صح جعلها جواباً للشرط { أن تكرهوا شيئاً } أي من الأزواج أو غيرها ، لم يقيده سبحانه تعميماً تتميماً للفائدة { ويجعل الله } أي المحيط علماً وقدرة ، وغيَّب بحكمته علمكم العواقب لئلا تسكنوا {[20858]}إلى مألوف{[20859]} ، أو تنفروا من مكروه { فيه خيراً كثيراً * } .