جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا} (19)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا{[962]} النِّسَاءَ } : أي : ذواتهن { كرها } في الجاهلية إذا مات زوج امرأة ورث امرأته من يرث ماله إذا ألقى عليها ثوبا فإن شاء تزوجها بغير صداق ، وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ، وإن شاء منعها من الأزواج لتموت فيرث ، أو لتعطى ما ورثت من الميت ، وإن انفلتت قبل أن يلقي عليها ثوبا نجت فنهى الله عنه ، وكرها حال أي : كارهات { ولا تعضُلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن } كان للرجل امرأة كاره هو صحبتها فيقهرها ويضربها لتحل مهرها أو حقا من حقوقها فالخطاب للأزواج ، وأصل العضل التضييق ، وهو عطف على { أن ترثوا } ولا لتأكيد النفي { إلا أن يأتين بفاحشة{[963]} مبيِّنة }أي : الزنا أو النشوز والعصيان أو أعم أي : لا تضجروهن للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة فإنه جاز ضجرها لتخالعه { وعاشروهن بالمعروف } أجملوا بالقول والفعل معهن { فإن كرهتموهن } فاصبروا عليهن { فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا } مثل أن يرزق منها ولد ويكون في الولد خير كثير .


[962]:يعني ترثوا عيان النساء وذواتهن/12 منه.
[963]:تفسير الفاحشة بالزنا قول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وابن سيرين وابن جبير ومجاهد وعكرمة وغيرهم، قالوا: إذا زنت فله استرجاع الصداق وضجرها لتركه، والتفسير الثاني للضحاك وعكرمة أيضا، والثالث اختيار ابن جرير/12 ج.