الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (158)

والصفا والمروة : علمان للجبلين ، كالصمان والمقطم ، والشعائر : جمع شعيرة وهي العلامة ، أي من أعلام مناسكه ومتعبداته ، والحج : للقصد . والاعتمار : الزيارة ، فغلبا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين ، وهما في المعاني كالنجم والبيت في الأعيان . وأصل { يَطَّوَّفَ } يتطوّف فأدغم . وقرىء : «أن يطوف » من طاف .

فإن قلت : كيف قيل إنهما من شعائر الله ثم قيل لا جناح عليه أن يطوف بهما ؟ قلت : كان على الصفا أساف ، وعلى المروة نائلة ، وهما صنمان ، يروى : أنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في الكعبة ، فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهما ، فلما طالت المدّة عُبدا من دون الله ، فكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما ، فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية وأن لا يكون عيهم جناح في ذلك ، فرفع عنهم الجناح . واختلف في السعي ، فمن قائل : هو تطوّع بدليل رفع الجناح وما فيه من التخيير بين الفعل والترك ، كقوله : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا } [ البقرة : 230 ] ، وغير ذلك ، ولقوله : { وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا } كقوله : { فمن تطوّع خيراً فهو خير له } [ البقرة : 184 ] . ويروى ذلك عن أنس وابن عباس وابن الزبير ، وتنصره قراءة ابن مسعود : ( فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما ) . وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه واجب وليس بركن وعلى تاركه دم . وعند الأوّلين لا شيء عليه . وعند مالك والشافعي : هو ركن ، لقوله عليه السلام : " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي " وقرىء : «ومن يطوّع » . بمعنى : ومن يتطوع ، فأدغم . وفي قراءة عبد الله : «ومن يتطوع بخير » .

ومن والصفا والمروة : علمان للجبلين كالصمان والمقطم والشعائر : جمع شعيرة وهي العلامة أي من أعلام مناسكه ومتعبداته والحد : للقصد . والاعتمار : الزيارة فغلبا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين وهما في المعاني كالنجم والبيت في الأعيان . وأصل " يطوف " يتطوف فأدغم . وقرى : أن يطوف من طاف .

فإن قلت : كيف قيل إنهما من شعائر الله ثم قيل لا جناح عليه أن يطوف بهما قلت : كان على الصفا أساف وعلى المروة نائلة وهما صنمان يروى : أنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهما فلما طالت

المدة عبدا من دون الله فكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوها فلما جاء الإسلام وكسرت

الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية وأن لا يكون عليهم جناح في ذلك فرفع عنهم الجناح . واختلف في السعي فمن قائل : هو تطوع بدليل رفع الجناح وما فيه من التخيير بين الفعل والترك كقوله : " فلا جناح عليهما أن يتراجعا " البقرة : 230 وغير ذلك ولقوله : " ومن تطوع خيراً " كقوله : " فمن تطوع خيراً فهو خير له " البقرة : 184 . ويروى ذلك عن أنس وابن عباس وابن الزبير وتنصره قراءه ابن مسعود : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه واجب وليس بركن وعلى تاركه دم . وعند الأولين لا شيء عليه . وعند مالك والشافعي : هو ركن لقوله عليه السلام : " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي " وقرئ : ومن يطوع . بمعنى : ومن يتطوع فأدغم . وفي قراءة عبد الله : ومن يتطوع بخير .