تفسير ابن أبي زمنين - ابن أبي زمنين  
{خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ} (199)

{ خذ العفو } قال مجاهد : يقول : خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير [ تجسس ]{[382]} قال محمد : العفو في كلام العرب : ما أتي بغير كلفة .

{ وأمر بالعرف } بالمعروف { وأعرض عن الجاهلين } يعني : المشركين .

وقوله : { وأعرض } منسوخ ، نسخه القتال{[383]} .


[382]:أخرجه الطبري في تفسيره (6/152) ح (15546).
[383]:وهو قول عبد الرحمن بن زيد، وعطاء. وقال مجاهد وقتادة: هي محكمة، قال الشيخ القرطبي: وهو الصحيح لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدينهم الخليفة عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا لا كانوا أو أشبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي: هل لك وجه عند الأمير، فتستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك عليه، فاستأذن لعيينة فلما دخل قال: يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل، قال: فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه عليه السلام – "خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين" وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، قال الشيخ القرطبي: فاستعمال الخليفة عمر – رضي الله عنه – لهذه الآية، واستدلال الحر بها يدل على أنها محكمة لا منسوخة، وكذلك استعملها سيدنا الحسن بن الخليفة علي – عليهما السلام – انظر: تفسير القرطبي (4/2783).