اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (229)

قوله : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } : مبتدأٌ وخبرٌ ، و " الطَّلاَقُ " يجوز أن يكون مصدر " طَلَقَتِ المَرْأَةُ طَلاَقاً " ، وأن يكون اسم مصدر ، وهو التطليقُ ؛ كالسَّلام بمعنى التَّسليم ، ولا بد من حذف مضافٍ قبل المبتدأ ؛ ليكون المبتدأُ عين الخبر ، والتقدير : عددُ الطَّلاق المشروع فيه الرَّجعة مرَّتان .

والتثنية في " مَرَّتَانِ " حقيقةٌ يراد بها شفعُ الواحد ، وقال الزمخشريُّ : " إنها من باب التثنية الَّتي يراد بها التكرير " وجعلَهَا مثْلَ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَهَذَاذَيْكَ . وردَّ عليه أبو حيَّان{[3646]} بأنَّ ذلك مناقضٌ في الظاهر لما قاله أولاً ، وبأنه مخالفٌ للحكم في نفس الأمر ، أمَّا المناقضة ، فإنه قال : الطَّلاق مَرَّتَان ، أي : الطلاقُ الشرعيُّ تطليقةٌ بعد تطليقةٍ على التفريق دون الإرسال دفعةً واحدةً ، فقوله هذا ظاهرٌ في التثنية الحقيقيّة ، وأمَّا المخالفة ، فلأنه لا يراد أن الطلاق المشروع بقع ثلاثَ مراتٍ فأكثر ، بل مرتين فقط ؛ ويدلُّ عليه قوله بعد ذلك : { فَإِمْسَاكٌ } ، أي : بالرَّجْعَةِ من الطَّلْقَةِ الثانية ، " أَو تَسْرِيحٌ " أي : بالطلقة الثالثة ؛ ولذلك جاء بعده " فَإِنْ طَلَّقَهَا " . انتهى ما ردَّ به عليه ، قال شهاب الدين : والزَّمخشريُّ إنما قال ذلك لأجل معنًى ذكره ، فينظر كلامه في " الكَشَّاف " ؛ فإنه صحيحٌ .

والألف واللام في " الطَّلاَق " قيل : هي للعهد المدلول عليه بقوله : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } [ البقرة :228 ] وقيل : هي للاستغراق ، وهذا على قولنا : إن هذه الجملة متقطعةٌ ممَّا قبلها ، ولا تعلُّق لها بها .

قوله : " فَإِمْسَاكٌ " في الفاء وجهان :

أحدهما : أنها للتعقيب ، أي : بعد أن عرَّف حكم الطلاق الشرعيِّ ؛ أنه مرَّتان ، فيترتَّب عليه أحد هذين الشيئين .

والثاني : أن تكون جواب شرطٍ مقدَّرٍ ، تقديره : فإن أوقع الطَّلقتين ، وردَّ الزَّوجة فإمساكٌ .

وارتفاعُ " إِمْسَاكٌ " على أحد ثلاثة أوجهٍ : إمَّا مبتدأ وخبره محذوفٌ متقدِّماً ، تقديره عند بعضهم : فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكٌ ، وقَدَّرهُ ابن عطية متأخِّراً ، تقديره : فإِمْسَاكٌ أَمْثَلُ أَوْ أَحْسَنُ .

والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوفٍ ، أي : فالواجب إمساكٌ .

والثالث : أن يكون فاعل فعلٍ محذوفٍ ، أي : فليكن إمساك بمعروفٍ

قوله : " بِمَعْرُوفٍ " و " بِإِحْسَانٍ " في هذه الباء قولان :

أحدهما : أنها متعلِّقة بنفس المصدر الذي يليه ، ويكون معناها الإلصاق .

والثاني : أن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنها صفة لما قبلها ، فتكون في محلِّ رفعٍ ، أي : فإسماك كائنٌ بمعروفٍ ، أو تسريح كائنٌ بإحسان .

قالوا : ويجوز في العربيَّة نصب " فَإِمْسَاكٌ " ، و " تَسْرِيحٌ " على المصدر ، أي : فأمسكوهنَّ إمساكاً بمعروف ، أو سرِّحُوهُنَّ تسريحاً بإحسان ، إلاَّ أنَّه لم يقرأ به أحدٌ .

والتَّسريح : الإرسال والإطلاق ، ومنه قيل للماشية : سَرْحٌ ، وناقَةٌ سُرُحٌ ، أي : سهلة السَّير ؛ لاسترسالها فيه .

وتسريح الشَّعر : تخليص بعضه من بعض ، والإمساك خلاف الإطلاق ، والمساك والمسكة اسمان منه ؛ يقال : إِنَّه لذو مُسكةٍ ومساكة إذا كان بخيلاً .

قال الفرَّاء{[3647]} : يقال : إنه ليس بمساك غلمانه ، وفيه مساكة من جبر ، أي : قُوَّة .

قال القرطبي{[3648]} : وصريح الطَّلاق ثلاثة ألفاظٍ ورد القرآن بها : وهي الطَّلاق والسَّراح والفِراق{[3649]} ، وهو قول الشَّافعي .

فصل

روى عُروة بن الزُّبير ، قال : كان النَّاسُ في الابتداء يُطلِّقون من غير حصرٍ ولا عددٍ ، وكان الرَّجُل يُطلق امرأَته ، فإذا قاربت انقضاء عدَّتها ، راجعها ثم طلَّقها كذلك ، ثم راجعها يقصد مضارَّتها ، فنزلت هذه الآية : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ }{[3650]} .

ورُوِي : أن الرَّجُل كان في الجاهليَّة يُطَلِّق امرأَتهُ ، ثم يُراجعها قبل أن تنقضي عِدَّتها ، ولو طَلَّقها ألف مَرَّة ، كانت القُدرة على المُراجعة ثابتةٌ ، فجاءت امرأةٌ إلى عائشة - رضي الله عنها - ، فشكت أَنَّ زَوْجهها يُطَلِّقُها ويُراجِعها ، يُضارّها بذلك ، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل قوله تعالى{[3651]} : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } يعني : الطلاق الَّذِي يملك الرَّجعة عقيبهُ مرتان ، فإذا طَلَّق ثَلاَثاً ، فلا تحلُّ له إلاَّ بعد نكاح زوجٍ آخر .

فصل

اختلف المُفَسِّرون في هذه الآية :

فقال بعضهم : هذا حُكم مُبتدأ ، ومعناه : أن التَّطليق الشَّرعيّ يجب أن يكون تطليقةً بعد أُخرى ، على التَّفريق دون الجمع والإِرسال دفعةً واحدة ، وهذا قول من قال : الجمع بين الثَّلاث حرامٌ .

قال أبو زيد الدَّبوسيّ{[3652]} : هذا قول عمر وعثمان وعبد الله بن عبَّاس ، وعبد الله بن عمر ، وعمران بن حصين ، وأبي موسى الأشعري وأَبي الدَّرداء ، وحذيفة .

وقال آخرون : ليس بابتداء كلام ، وإنَّما هو متعلِّق بما قبله والمعنى : أن الطَّلاقَ الرَّجعيَّ مَرَّتان ، ولا رجعة بعد الثَّلاث ، وهو قول من جوَّز الجمع بين الثَّلاث ، وهو مذهب الشَّافعي .

حُجَّة القول الأَوَّل : أن الأَلف واللام في " الطَّلاَقِ " إذا لم يكونا للمعهود ، أفادا الاستغراق ، فصار تقدير الآية : كُلُّ الطَّلاق مرَّتان ومَرَّة ثالثة ، ولو قال هكذا ، لأفاد أن الطَّلاق المشروع مُتَفَرِّق ؛ لأن المرَّات{[3653]} لا تكُون إلاَّ بعد تفريق الاجتماع .

فإن قيل : هذه الآية وردت لبيان الطَّلاق المَسْنُون .

فالجواب : ليس في الآية بيان صفة السُّنَّة ، بل مُفسَّرة لأَصل الطَّلاق ، وهذا الكلام - وإن كان لفظه الخبر - إلاَّ أن معناهُ الأمر ، أي : طَلِّقُوا مَرَّتَين ، يعني : دَفْعتين ، وإنما عدل عن لفظ الخبر ؛ لما تَقَدَّم من أن التَّعبير عن الأَمر بلفظ الخبر يُفيد تأكيد معنى الأَمر ، فثبت أن هذه الآية دالَّة على الأَمر بتفريق الطَّلقاتِ ، وعلى التَّشديد في ذلك الأَمر والمُبالغة فيه . واختلف القائِلُون بهذا على قولين :

الأول وهو اختيار كثيرٍ من علماء أهل البيت : أنَّه لو طَلَّقها اثنتين أو ثلاثاً ، لا يقع إلاَّ واحدة .

قال ابن الخطيب{[3654]} : وهذا القولُ هو الأَقيس ، لأن النَّهْيَ يدلُّ على اشتمالِ المنهيِّ عنه على مفسدة راجحة ، والقول بالوقوع سعيٌ في إدخال تلك المفسدة في الوجود ، وهو غير جائزٍ ، فوجب أن يكون الحُكم بعدم الوقوع .

والثاني : قول أبي حنيفة رضي الله عنه : إن الجمع - وإن كان مُحرَّماً - إلا أَنَّه يقعُ ، وهذا منه بناءً على أَنَّ النَّهيَ لا يَدُلُّ على الفَسَادِ{[3655]} .

حجَّة القول الثَّاني : هو أنَّ الآية مُتعلِّقَة بما قبلها ؛ لأنه - تعالى - بيَّن في الآية الأُولى أن حقَّ المُراجعة ثابتٌ للزَّوج ، ولم يُبيِّن أنَّ ذلك الحَقَّ ثابِتٌ دائماً ، أو إلى غاية مُعيَّنة ، فكان كالمجمل المُفتقر إلى المُبيِّن ، أو العامِّ المفتقرِ إلى المُخصص ، فبيَّن في هذه الآيةِ أن ذلك الطَّلاق الَّذِي ثبت فيه للزَّوج حَقّ الرَّجْعَة ، هو أن يُوجد طلقتانِ ، فأمّا بعد الطَّلْقَتين ، فلا يثبِتُ اَلْبَتَّةَ حق الرَّجعة فالألف واللام في " الطَّلاقِ " المعهُود السَّابق ، فهذا تفسيرٌ مطابِقٌ لنظم الآية ، فيكُون أولى لوجوهٍ :

الأول : أن قوله : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } [ البقرة :228 ] إن كان عَامّاً في كُلِّ الأَحوال ؛ فهو مُفْتَقِرٌ إلى المُخَصّص ، وإن لم يكُن عامّاً فهو مُجملٌ ؛ لأنه ليس فيه بيان الشَّرط الَّذِي عنده يثبت حقُّ الرَّجعة ، فافتقر إلى البيان ، فإذا جعلنا الآية مُتَعَلِّقة بما قبلها ، كان المُخَصص حاصلاً مع العامِّ المخصوص ، أو كان البيانُ حاصِلاً مع المُجْمَلِ ، وذلك أَولى من ألاَّ يكون كذلك ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الخِطابِ - وإذا كان جَائِزاً - ، إلا أن الأَرجح ألاَّ يَتَأَخَّر .

الثاني : أنَّا إذا جعلنا هذا الكلام مُبتدأ ، كان قوله : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } يقتضي ذكر الطَّلقة الثَّانية ، وهي قوله : { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } فصار تقدير الآية : الطَّلاق مَرَّتان ومَرَّة ؛ لأنا نقول : إن قوله : { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } متعلِّق بقوله : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } لا بقوله : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } ، ولأن لفظ التَّسريح بالإِحسانِ لا إِشعار فيه بالطَّلاق ، ولأنَّا لو جعلنا التَّسريح هو الطَّلقة الثَّالثة ، لكان قوله : " فَإِنْ طَلَّقَهَا " طلقة رابعة ، وهو غير جائِزٍ .

الثالث : ما روينا في سبب النُّزول : من شكوى المرأة إلى عائشة كثرة تطليقها ومراجعتها قصداً للمضارَّة ، وقد أَجْمَعُوا على أَنَّ سبب النُّزول لا يجوز أن يكون خارجاً عن عُمُوم الآيةِ ، فكان تنزيل الآيةِ على هذا المعنى ، أولى من تنزيلها على حُكْمٍ أَجنبيٍّ عنها .

فصل

اعلم أن معنى الآية : أن الطَّلاق التي يَثْبُت فيه الرَّجعة{[3656]} هو أَنْ يوجد مرَّتان ، ثم الواجب بعد ذلك : إمَّا إمساكٌ بمعروفٍ ، وهو أن يُراجعها لا على قصد المضارَّة ، بل على قصدِ الإصلاح ، وإما تسريحٌ بإِحسانٍ ، وفيه وجهان :

أحدهما : أن يُوقِعَ عليها الطَّلقة الثَّالثة ، " روي أَنَّه لمَّا نَزلَ قوله تعالى : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } ، قيل له - عليه الصلاة والسلام - : فأَين الثَّالثة ؟ قال عليه الصَّلاة والسَّلام- : " هُو قَوْلُه تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ " {[3657]} .

الثاني : أن التَّسريح بالإحسان : أن يَتْرُكَ مُراجَعَتها حتى تَبين بانقضاءِ العِدَّة ، وهو مَروِيٌّ عن الضَّحَّاك والسُّدِّيّ{[3658]} .

قال ابن الخطيب{[3659]} : وهو أَقْرَبُ لوجوه :

أحدها : أن " الفَاء " في قوله : " فَإِنْ طَلَّقَها " تَقْتَضِي وقوع هذه الطَّلقة مُتَأَخِّرة عن ذلك التَّسريح ، فلو كان المُرادُ بالتَّسريح هو الطَّلقَة الثَّالثة ، لكان قوله : فإن طَلَّقها طَلْقَةً رَابِعَة ؛ وهو لا يجُوزُ .

وثانيها : أنَّا إذا حَمَلْنَا التَّسريح على تَرْكِ المُراجعة ، كانت الآيةُ مُتَنَاولة لجميع الأَحوالِ ؛ لأَنَّه بعد الطَّلْقَة الثَّانية إمَّا أن يُراجعها وهو المراد بقوله : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } أو لا يُراجعها ، بل يتركها حتى تنقضي عِدَّتُها وتبين ، وهو المرادُ بقوله : { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } أو يُطَلِّقها وهو المراد بقوله " فَإِنْ طَلَّقَها " ، فكانت الآيَةُ مُشْتَمِلَةً على بَيَانِ كُلِّ الأقسام ، وإذا جعلنا التَّسريح بالإِحسان طَلاَقاً آخر لزم تركُ أحد الأقسامِ الثَّلاثة ، ولزِم التكرير في ذكر الطَّلاقِ ، وهو غيرُ جَائِزٍ .

وثالثها : أنَّ ظاهر التَّسرِيح هو الإرسالُ والإِهمالُ ، فحمله على تركِ المُراجعة أَوْلَى من حملِهِ على التَّطليق .

ورابعها : أنَّه قال بعد ذلك التَّسريح : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً } والمُراد به الخُلع ، ومعلومٌ أنه لا يصحُّ الخلعُ بعد التَّطليقة الثَّالثة ، فهذه الوجوه ظاهرة ، لو لم يثبت الخبر الَّذِي رويناه ، فإن صحَّ ذلك الخبر ، فلا مزيد عليه .

فصل في الحكمة في الرَّجعة

والحِكْمة في إثبات حقِّ الرَّجعة : أن الإِنسان إذا كان مع صاحبه ، لا يدري هل تَشُقُّ عليه مُفارقتُه أَمْ لا ؟ فإذا فارقهُ بعد ذلك يظهر ، فلو جَعَلَ الله الطَّلقة الواحدة مانِعةٌ من الرُّجوع ، لعظمت المَشَقَّة على الإِنسان بتقدير أَنْ تظهر المَحَبَّة بعد المُفارقة مَرَّتين ، وعند ذلك تحصل التَّجربة ، فإن كان الأَصلحُ الإِمْسَاكَ ، راجعها وأَمسكها بالمعروفِ ، وإن كان الأَصلح التَّسريح ، سرَّحها بإِحسان .

فصل

واختلف العُلَمَاءُ إذا كان أَحد الزَّوْجَينِ رقيقاً :

فذهب أكثرهم إلى أَنَّه يُعتبر عدد الطَّلاق بالزَّوج ؛ فالحُرُّ يملك على زوجته الأَمة ثلاث تطليقاتٍ ، والعبد لا يملك على زوجته الحُرَّة إِلاَّ طَلْقَتَيْن .

قال عبد الله بن مسعود : الطَّلاق بالرِّجال والعِدَّة بالنِّساءِ{[3660]} ، يعني : يُعْتَبر في الطَّلاق حالُ الرَّجالِ ، وفي قدر العِدَّة حالُ المرأة ، وهو قول عُثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن عبَّاس ، وبه قال عطاء وسعيد بن المُسَيَّب ، وإليه ذهب مالِكٌ ، والشَّافِعِي ، وأَحمد ، وإسحاق .

وذهب قَوْمٌ إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطَّلاق ، فيملُكِ العَبْدُ على زوجته الحُرَّة ثلاث طلقاتٍ ، ولا يَمْلِكُ الحُرَّ على زوجته الأَمة إلاَّ طلْقَتَين ، وهو قول سُفْيان الثَّوريّ وأصحاب الرَّأي .

فصل

إذا طلَّقها ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ ، لزِمه الطَّلاَق بالإِجماع .

وقال عليّ بن أبي طالبٍ ، وابن مسعود : يلزمه طلقةٌ واحِدةٌ .

وقال ابن عبَّاس : وقوله : ثلاثاً لا معنى له ؛ لأَنَّه لم يُطلِّق ثلاث مرَّات وإنَّما يجوز قوله : في ثَلاَث إذا كان مُخبراً عمّا مضى ، فيقول : طلَّقت ثلاثاً ، فيكون مُخبراً عن ثلاثة أفعالٍ كانت منهُ في ثلاثة أوقاتٍ ؛ فهو كقول الرَّجُل : قرأت سُورَة كذا ثلاث ؛ فإن كان قرأها ثلاث مرَّاتٍ ، كان صادِقاً ، وإن كان قرأها مرَّة واحِدَةً ، كان كاذِباً ، وكذا لو قال : أحْلِفُ بالله ثَلاَثاً يردد الحَلْف كانت ثَلاَثة أيمانٍ ، ولو قال : أَحْلِف بالله ثلاَثاً ، لم يَكُن حلف إلا يميناً واحدة والطَّلاق مِثْله . وقاله الزُّبير بن العوَّام ، وعبد الرَّحمن بن عوف ، قاله القرطبي{[3661]} .

قوله : " أَنْ تَأْخُذُوا " : " أَنْ " وما في حَيِّزها في محلِّ رفعٍ على أنه فاعل " يَحِلُّ " ، أي : ولا يَحِلُّ لكُم أَخْذُ شَيءٍ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ . و " مِمَّا " فيه وجهان : أحدهما : أن يتعلَّقَ بنفسِ " تَأْخُذُوا " ، و " مِنْ " على هذا لابتداءِ الغاية . والثاني : أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " شَيْئاً " قُدِّمت عليه ؛ لأنها لو تأَخَّرَتْ عنه لكانَتْ وصفاً ، و " مِنْ " على هذا للتبعيض ، و " مَا " موصولةٌ ، والعائدُ محذوفٌ ، تقديره : مِنَ الذي آتيتموهنَّ إِيَّاهُ ، وقد تقدَّم الإِشكالُ والجوابُ في حذفِ العائدِ المنصوب المنفصلِ عند قوله تعالى : { وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } [ البقرة :3 ] وهذا مثلُه ، فَلْيُلْتَفَتْ إليه .

و " آتَى " يتعدَّى لاثنين ، أولهُما " هُنَّ " والثاني هو العائدُ المحذوفُ ، و " شَيْئاً " مفعولٌ به ناصبُه " تَأْخُذُوا " . ويجوزُ أن يكونَ مصدراً ، أي : شيئاً مِنَ الأَخْذِ . والوجهانِ منقولانِ في قوله : { لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً } [ يس :54 ] .

قوله : { إِلاَّ أَن يَخَافَا } هذا استثناءٌ مُفَرَّغٌ ، وفي " أَنْ يَخَافَا " وجهان :

أحدهما : أنه في محلِّ نصبٍ على أنه مفعولٌ من أجلِهِ ، فيكونُ مستثنىً من ذلك العامِّ المحذوفِ ، والتقديرُ : وَلاَ يَحِلُّ لكُمْ أن تَأْخُذُوا بِسَبَب من الأسباب ، إلا بسببِ خوفِ عدم إقامة حُدُودِ الله ، وحُذِفَ حرفُ العلةِ ؛ لاستكمالِ شروط النصب ، لاسيما مع " أَنْ " ولا يجيءُ هنا خلافُ الخليلِ وسيبويه{[3662]} : أهيَ في موضع نصبٍ ، أو جرٍّ بعد حَذْفِ اللامِ ، بل هي في محلِّ نصبٍ فقط ، لأنَّ هذا المصدرَ لو صُرِّحَ به ، لنُصِبَ ، وهذا قد نصَّ عليه النحويُّون ، أعنِي كونَ " أَنْ " وما بعدها في محلِّ نصبٍ ، بلا خلافٍ ، إذا وقعَتْ موقعَ المفعولِ له .

والثاني : أنه في محلِّ نصبٍ على الحالِ ، فيكونُ مستثنى من العامِ أيضاً ، تقديره : ولاَ يَحِلُّ لكُمْ في كلِّ حالٍ من الأحوالِ إلاَّ في حالِ خوفِ أَلاَّ يقيما حدودَ اللهِ ، قال أبو البقاء{[3663]} : والتقديرُ : إلاَّ خائفينَ ، وفيه حَذْفُ مضافٍ ، تقديره : وَلاَ يَحِلُّ لكُمْ أَنْ تأخُذُوا على كلِّ حال ، أو في كلِّ حال إلا في حالِ الخوفِ ، والوجهُ الأولُ أحسنُ ، وذلك أَنَّ " أَنْ " وما في حَيِّزها مُؤَوَّلةٌ بمصدرٍ ، وذلك المصدرُ واقعٌ موقعَ اسم الفاعلِ المنصُوبِ على الحَال ، والمصدرُ لا يطَّرِدُ وقوعُه حالاً ، فكيف بما هو في تأْويله ! ! وأيضاً فقد نَصَّ سيبويه{[3664]} على أنَّ " أَنِ " المصدرية لا تقَعُ موقعَ الحالِ .

والألفُ في قوله " يَخَافَا " و " يُقِيمَا " عائدةٌ على صنفَي الزوجين ، وهذا الكلامُ فيه التفاتٌ ، إذ لو جَرَى على نَسَقِ الكلام ، لقيل : " إِلاَّ أَنْ تَخَافُوا أَلاَّ تُقِيمُوا " بِتَاءِ الخِطَابِ لِلْجَمَاعَةِ ، وقد قَرأَها{[3665]} كذلك عبد الله ، ورُوِي عنه أيضاً بياءِ الغَيْبَة ، وهو التفاتٌ أيضاً .

والقراءةُ في " يَخَافَا " بفتحِ الياءِ واضحةٌ ، وقرأها{[3666]} حمزة وأبو جعفر ويعقوب بضمِّها على البناء للمفعول ، وقَد استشكلها جماعةٌ ، وطعن فيها آخرون لعدم معرفتهم بلسان العرب ، وقد ذكروا فيها توجيهاتٍ كثيرةً ، أحسنُها أَنْ يكونَ " أَنْ يُقِيمَا " بدلاً من الضمير في " يَخَافَا " ؛ لأنه يَحُلُّ مَحَلَّه ، تقديره : إِلاَّ أَنْ يُخَافَ عَدَمُ إقامَتِهما حُدُودَ اللهِ ، وهذا من بدل الاشتمال ؛ كقولك : " الزَّيْدَانِ أَعْجَبَانِي عِلْمُهُمَا " ، وكان الأصلُ : " إِلا أن يخافَ الوُلاَةُ الزوجَيْنِ أَلاَّ يقيمَا حُدُودَ اللهِ " ، فَحُذِفَ الفاعلُ الذي هو " الوُلاَةُ " ؛ للدلالة عليه ، وقامَ ضميرُ الزوجين مقامَ الفاعلِ ، وبقيتْ " أَنْ " وما بعدها في محلِّ رفعٍ بَدَلاً ؛ كما تقدَّم تقديرُه .

وقد خرَّجه ابن عطيَّة على أنَّ " خَافَ " يتعدَّى إلى مفعولين ك " اسْتَغْفَرَ " ، يعني : إلى أحدِهما بنفسِه ، وإلى الآخرِ بحرفِ الجَرِّ ، وجَعَلَ الألِفَ هي المفعولَ الأولَ قامَتْ مقامَ الفاعلِ ، و " أَنْ " وما في حَيِّزها هي الثاني ، وجَعَل " أَنْ " في محلِّ جرٍّ عند سيبويه والكِسائيِّ ، وقد رَدَّ عليه أبو حيان هذا التخريجَ ؛ بأنَّ " خَافَ " لا يتعدَّى لاثنين ، ولم يَعُدَّهُ النحويون حين عَدُّوا ما يَتَعَدَّى لاثنين ؛ ولأنَّ المنصوبَ الثاني بعده في قولك : " خِفْتُ زَيْداً ضَرْبَهُ " ، إنما هو بدلٌ لا مفعولٌ به ، فليس هو كالثاني في " اسْتَغْفَرْتُ اللهَ ذَنْباً " ، وبأن نسبة كَوْنِ " أَنْ " في محلِّ جر عند سيبويه{[3667]} ليس بصحيحٍ ، بل مذهبُه أنها في محلِّ نصبٍ ، وتبعه الفراء ، ومذهبُ الخليل : أنها في محلِّ جَرٍّ ، وتبعه الكسائيُّ ، وهذا قد تقدَّم غيرَ مرةٍ .

وقال غيره كقوله ؛ إلاَّ أنَّه قدَّر حرفَ الجرِّ " عَلَى " ، والتقدير : إلاَّ أنْ يَخَافَ الوُلاَةُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى أَلاَّ يُقِيمَا ، فَبُنِيَ للمفعولِ ، فقام ضميرُ الزوجين مقامَ الفاعلِ ، وحُذِفَ حرفُ الجر مِنْ " أَنْ " فجاء فيه الخلافُ المتقدِّمُ بين سيبويه والخليل .

وهذا الذي قاله ابنُ عطيةَ سَبَقَه إليه أبو عليٍّ ، إلاَّ أنه لم يُنَظِّرْهُ ب " اسْتَغْفَرَ " .

وقد استشكل هذه القراءةَ قومٌ وطعَنَ عليها آخَرُونَ ، لا عِلمَ لهم بذلك ، فقال النحَّاسُ{[3668]} : لا أعْلَمُ في اختيارِ حمزة أبعدَ من هذا الحَرْفِ ؛ لأنه لا يُوجِبُهُ الإِعرابُ ، ولا اللفظُ ، ولا المعنى .

أمَّا الإِعرابُ : فلأنَّ ابنَ مسعود قرأ " إِلاَّ أَنْ تَخَافُوا أَلاَّ يُقِيمُوا " ، فهذا إذا رُدَّ في العربيةِ لما لم يُسَمَّ فاعلُه ، كان ينبغي أَنْ يُقال : " إِلاَّ أَنْ يُخَافَ " .

وأمَّا اللفظُ : فإِنْ كان على لفظِ " يُخَافَا " ، وَجَبَ أن يقال : فَإِن خِيفَ ، وإن كان على لفظ " خِفْتُمْ " ، وَجَب أن يقال : إِلاَّ أَنْ تَخَافُوا .

وأمَّا المعنى : فَأَسْتَبْعِدُ أن يُقَالَ : " وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافَ غَيْرُكُمْ " ، ولم يَقُلْ تعالى : " ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا لَهُ منْهَا فدْيَةً " ، فيكون الخُلْعُ إلى السلطان ، والفَرْضُ أَنَّ الخُلْعَ لا يحتاجُ إلى السلطانِ .

وقد رَدَّ الناسُ على النحَّاس :

أمَّا ما ذكره من حيث الإِعرابُ : فلا يَلْزَمُ حمزةَ ما قرأ به عبد الله .

وأمَّا مِنْ حيثُ اللفظُ ، فإنه من باب الالتفاتِ ؛ كما قَدَّمْتُه أولاً ، ويَلْزَمُ النَّحَّاسَ أنه كان ينبغي على قراءةِ غيرِ حمزةَ أن يقرأَ : " فَإِنْ خَافَا " ، وإِنَّما هو في القراءتَين من الالتفاتِ المستحْسَنِ في العربيةِ .

وأمَّا من حيثُ المعنى : فلأنَّ الولاةَ والحكامَ هُمُ الأصلُ في رَفْعِ التظالُمِ بين الناس وهم الآمرون بالأخْذِ والإِيتاء .

ووجَّه الفراء{[3669]} قراءةَ حمزةَ ، بأنه اعتبرَ قراءةَ عبدِ الله " إِلاَّ أَنْ تَخَافُوا " . وخَطَّأَهُ الفارسيُّ وقال : " لَمْ يُصِبْ ؛ لأنَّ الخوفَ في قراءةِ عبدِ الله واقعٌ على " أَنْ " ، وفي قراءة حمزة واقعٌ على الرجُلِ والمَرْأَةِ . وهذا الذي خَطَّأَ به الفراء ليس بشيءٍ ؛ لأنَّ معنى قراءةِ عبد الله : إِلاَّ أَنْ تَخَافُوهُمَا ، أي : الأولياءُ ، الزوجين ألاَّ يُقيمَا ، فالخوفُ واقعٌ على " أَنْ " وكذلك هي في قراءةِ حمزة الخوفُ واقعٌ عليها أيضاً بأحدِ الطريقينِ المتقدِّمينِ : إمَّا على كونها بدلاً من ضميرِ الزوجين ؛ كما تقدَّم تقريره ، وإمَّا على حذف حرف الجرّ ، وهو " على " . والخوفُ هنا فيه ثلاثةُ أوجهٍ :

أحدها : أنه على بابِه من الحَذَرِ والخَشْيَةِ ، فتكونُ " أَنْ " في قراءةِ " غير حمزةَ في محلِّ جَرٍّ ، أو نصبٍ ؛ على حَسَبِ الخلافِ فيها بعدَ حذفِ حرفِ الجرِّ ؛ إذ الأصلُ : مِنْ أَلاَّ يُقِيمَا ، أو في محلِّ نصبٍ فقط ؛ على تعديةِ الفعلِ إليها بنفسِهِ ؛ كأنه قيل : إِلاَّ أَنْ يَحْذَرَ عَدَمَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللهِ .

والثاني : أنه بمعنى العِلْم ، وهو قَوْلُ أبي عُبَيْدَة{[3670]} . وأنشد [ الطويل ]

فَقُلْتُ لَهُمْ خَافُوا بأَلْفَيْ مُدَجَّجٍ *** سَرَاتُهُمُ فِي الْفَارِسِيِّ المُسَرَّدِ{[3671]}

ومنه أيضاً : [ الطويل ]

وَلاَ تَدْفِنَنِّي فِي الفَلاَةِ فَإِنَّنِي *** أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَنْ لاَ أَذُوقُهَا{[3672]}

ولذلك رُفِعَ الفعلُ بعد " أَنْ " ، وهذا لا يصحُّ في الآيةِ ، لظهورِ النَّصْب ، وأما البيتُ ، فالمشهورُ في روايتِهِ " فَقُلْتُ لَهُمْ ظُنُّوا بأَلْفَيْ " .

والثالث : الظَّنّ ، قاله الفراء ؛ ويؤيِّدُهُ قراءةٌ أُبَيٍّ{[3673]} : " إِلاَّ أَنْ يَظُنَّا " ؛ وأنشد : [ الطويل ]

أَتَانِي كَلاَمٌ مِنْ نُصَيْبٍ يَقُولُهُ *** وَمَا خِفْتُ يَا سَلاَّمُ أَنَّكَ عَائِبِي{[3674]}

وعلى هذين الوجهين ، فتكونُ " أَنْ " وما في حَيِّزها سَادَّةً مَسَدَّ المفعولَيْن عند سيبويه ومَسَدَّ الأول والثاني محذوفٌ عند الأخفش ؛ كما تقدَّم مراراً والأولُ هو الصحيحُ وذلك أَنَّ " خَافَ " مِنْ أفعالِ التوقُّع ، وقد يميل فيه الظنُّ إلى أحدِ الجائِزَين ، ولذلك قال الراغب{[3675]} : " الخَوْفُ يُقال لِمَا فيه رجاءٌ مَّا ؛ ولذلك لا يُقال : خِفْتُ أَلاَّ أَقْدِرَ على طلوعِ السماءِ ، أو نَسْفِ الجبالِ " .

وأصلُ " يُقيمَا " : يُقْوِمَا ، فَنُقِلَتْ كسرةُ الواوِ إلى الساكن قبلَها ، ثم قُلِبَتِ الواوُ ياءً ؛ لسكونها ؛ بعد كسرةٍ ، وقد تقدَّم تقريرُه في قوله : { الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } [ الفاتحة :5 ] .

وزعم بعضهم أنَّ قوله : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ } معترضٌ بين قوله : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } ، وبين قوله : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ } [ البقرة :230 ] ، وفيه بُعْدٌ .

قوله : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } " لاَ " واسمُها وخبرُها ، وقوله : { فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } متعلِّقٌ بالاستقرارِ الذي تضمَّنَهُ الخبرُ ، وهو " عَلَيْهِمَا " ، ولا جائزٌ أن يكونَ " عَلَيْهِمَا " متعلِّقاً ب " جُنَاحَ " و " فِيمَا افتدت " الخبرَ ؛ لأنه حينئذٍ يكونُ مُطَوَّلاً ، والمُطَوَّلُ مُعْرَبٌ ، وهذا - كما رأيتَ - مبنيٌّ .

والضميرُ في " عَلَيْهِمَا " عائدٌ على الزوجَيْن ، أي : لا جُنَاحَ على الزوجِ فِيمَا أَخَذَ ، ولا على المَرْأَةِ فيما أَعْطَتْ ، وقال الفراء{[3676]} : إنَّما يَعُودُ على الزوجِ فقط ، وإنما أعادَهُ مُثَنى ، والمرادُ واحِدٌ ؛ كقوله تعالى : { يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ } [ الرحمن :22 ] { نَسِيَا حُوتَهُمَا } [ الكهف :61 ] ؛ وقوله : [ الطويل ]

فَإِنْ تَزْجُرَانِي يَا بْنَ عَفَّانَ أَنْزَجِرْ *** وَإِنْ تَدَعَانِي أَحْمِ عِرْضاً مُمَنَّعَا{[3677]}

وإنما يخرجُ من المِلْحِ ، والنَّاسي " يُوشَعُ " وحدَهُ ، والمنادَى واحدٌ في قوله : " يَا بْنَ عَفَّانَ " . و " مَا " بمعنى " الذي " ، أو نكرةٌ موصوفة ، ولا جائزٌ أن تكونَ مصدريةً ؛ لعَوْدِ الضميرِ مِنْ " بِهِ " عليها ، إلا على رَأْي مَنْ يجعلُ المصدريةَ اسماً ؛ كالأخفش وابنِ السَّرَّاج ومَنْ تابَعَهُما .

فصل

اعلم أنه - تعالى - لمَّا أَمر بأن يكون التَّسريح بإحسانٍ بين هنا أنَّ من جُملة الإحسان أَنَّه إذا طلَّقها لا يأخُذُ منها شيئاً ، ويدخُل في هذا النَّهي ألا يُضَيِّقَ عليها ليلجئها إلى الافتداءِ ؛ كما قال في سورة النساء : { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ُلِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ } [ النساء :19 ] وقوله هنا : { إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ } هو كقوله : { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } [ النساء :19 ] وقال أيضاً : { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً } [ النساء :20-21 ] .

فإن قيل : قوله : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ } هذا الخِطاب كان للأَزواج ، فكيف يطابقه قوله : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ } وإن كان للأَئِمَّة والحُكَّام فهؤلاء لاَ يأخذون منهنّ شيئاً ؟

قلنا : الأمران جائزان :

فيجُوز أن يكون أوَّلُ الآيةِ خِطَاباً للأَزْوَاجِ ، وآخِرُها خِطاباً للأَئِمَّة والحُكَّامِ ، وليس ذلك بغريبٍ من القُرْآن .

ويجوزُ أن يكون الخِطَابُ كُلُّه للأَئِمَّة والحُكَّام ؛ لأنهم هُمُ الَّذِين يَأْمُرُون بالأَخْذِ والإِيتَاءِ عند التَّرافُع إليهم فَكَأَنَّهم هم الآخِذُون والمُؤتون ، ويَدُلُّ له قراءةُ حمزة المتقدِّمة : " يُخَافَا " بضم الياءِ ، أي : يعلم ذلك منهما ، يعني : يعلَم القاضي والوالي ذلك من الزَّوجين ، ويطابقه قوله : " فَإِنْ خِفْتُمْ " فجعل الخوف لغير الزَّوجين ، ولم يقل : " فإن خافا " . واعلم أنَّه لما منع الرجُل أن يأخذ من امرأَتِه شيئاً عند الطَّلاَق ، استثنى هذه الصُّورة ، وهي مسألة الخُلع{[3678]} ، واختلفُوا في هذا الاستثناء ؛ هل هو مُتَّصِلٌ أو مُنقطع ؟

وفائدة الخلاف تظهر في مسألة فقهيَّة ؛ وهي أن أكْثَر المجتهدين جوَّز الخُلْع في غيرِ حالة الخوفِ والغَضَبِ .

وقال الزُّهري والنَّخعي وداود : لا يباح الخُلعُ إلاَّ عند الغضب والخوف من ألاَّ يُقِيما حدود الله ، فإن وقع الخُلْعُ في غيرِ هذه الحالةِ ، الخُلْعُ فاسِدٌ ، واحْتَجُّوا بهذه الآيةِ ؛ فإنها صريحةٌ في تحريم الأخذ من الزَّوجةِ عند طلاقها ، واستثني هذه الصُّورة .

وأما جمهور المجتهدين فقالوا : الخُلعُ جائزٌ في حالة الخوف وغيره ؛ لقوله تعالى : { فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً } [ النساء :4 ] وإذا جاز لها أن تهب مهرها من غير أن تحصِّل لنفسها شيئاً بإزاء ما بذلت ، كان الخُلع الَّذِي تصير بسببه مالكة لنفسها أولى ، ويكون الاستثناء منقطعاً ؛ كقوله : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً } [ النساء :92 ] ، أي : لكن إن كان خطأً { وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ } [ النساء :92 ] .

فصل

ظاهر الآية يدل على اشتراط حصول الخوف للرَّجل والمرأة ، فنقول : الأقسام الممكنة فيه أربعة :

إمَّا أن يكون الخوفُ من قبل المرأة فقط ، أو من قبل الزوج فقط ، أو لا يحصل الخوفُ من قبل واحدٍ منهما ، أو يكون الخوف من قبلهما معاً ، فإن حصل الخوفُ من قبل المرأةَ ؛ بأن تَكُون المرأَةُ ناشزاً مُبْغِضةً للرَّجُلِ ، فهاهنا يَحلُّ للزَّوج أخذُ المال منها ؛ ويدُلُّ عليه ما رُوي في سبب نُزُول الآية : " أن جميلة بنت عبد الله بن أبي أَوفَى تَزَوَّجها ثابت بن قيسٍ بن شماس ، وكانت تبغضُهُ أشدَّ البُغض ، وهو يحُبُّها أشدَّ الحُبِّ ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقالت : فَرِّق بيني وبينه فإِنِّي أبغضه ، ولقد رفعت طرف الخباء فرأَيْتُه يجيءُ في أقوامٍ ، فكان أقصرهم قامةً وأقبحهم وجهاً وأشدَّهم سواداً ، وأنا أكره الكُفْر بعد الإِسلام . فقال ثابت : يا رسُول الله ، فلترُدَّ عليَّ الحديقة الَّتي أعطيتها ؛ فقال لها : " مَا تَقُولِين ؟ " قالت : نعم وأزيده فقال عليه الصلاة والسلام : لا ، حديقته فقط . ثم قال لثابتٍ : " خذ مِنْها ما أَعْطَيْتَها وخلِّ سَبِيلَهَا " ففعل " ، فكان أَوَّل خُلْعٍ في الإِسلام{[3679]} . وفي " سُنَنِ أَبِي دَاوُد " : أنّ المرأة كانت حفصة بنت سهلٍ الأنصاري{[3680]} .

فإن قيل : قد شرط في هذه الآيةِ خوفهُما معاً ، فكيف قُلْتُم : إنَّه يكفِي حُصُولُ الخوف منها فقط .

فالجواب : أنّ هذا الخوف - وإن كان أوّله من جهة المرأة - فقد يترَتَّب عليه الخوفُ الحاصلُ من جهة الزَّوج ، فإنها إذا كانت مبغضة للزَّوج إذا لم تعطه ، فربَّما ضربها وشتمها ، وربَّمَا زاد على قدر الواجب ، فحصل الخَوْف لهما جميعاً ؛ أمّا من جهتها فخوفها على نفسها من عصيان اللهِ ، وأمَّا من جهته ، فقد يزيد على قدرِ الواجب .

فأما أن يحصل الخوف من قبل الزَّوج فقط ؛ بأن يضربها أو يُؤذِيها حتى تلتزم الفِدية ، فهذا المال حرامٌ ؛ للآية المتقدِّمة .

وأما القِسْم الثالث : ألا يحصل الخوف من أحدٍ منهما ، فقد ذكرنا أنَّ أكثر المجتهدين قال بجواز الخلع ، والمالُ المأخوذ حلالٌ ، وقال قوم إنه حرامٌ .

وأما إن كان الخوفُ حاصلاً منهما ، فالمال حرامٌ أيضاً ؛ لأن الآياتِ المتقدِّمة تدُلُّ على حُرمة أخذِ ذلك المَالِ ، إذا كان السَّبَبُ حاصِلاً من قِبَل الزَّوج ، وليس فيه تقييدٌ بأن يكون من جانب المرأة سبب أم لا ؛ لأن الله - تعالى - أفرد بهذا القِسْم آية أخرى ؛ وهي قوله : { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا } [ النساء :35 ] ، ولم يذكر فيه أخذ المال ، وهذا التقسيم إنما هو فيما بين المكلَّفين وبين الله - تعالى - فأمَّا في الظَّاهر ، فهو جائزٌ .

فصل في قدر ما يجوز الخلع به

اختلفوا في قدر ما يجوز الخلع به :

فقال الشَّعبي والزُّهري والحسن البصري وعطاء وطاوس : لا يجوز أن يأخذ فوق ما أعطاها ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - لامرأة ثابتٍٍ حين قالت له : نعم ، وأزيده ، قال : " لا ، حديقَتَهُ " {[3681]} فَقَط ، وهو قول عليٍّ بن أبي طالب - رضي الله عنه{[3682]} - .

قال سعيد بن المُسيَّب : بل دون ما أَعطاها حتّى يكون الفضل{[3683]} .

وأما سائر الفقهاء فإنَّهُم جوَّزوا المخالعة بالأَزيد والأَقَلِّ والمُساوي .

فصل

قال قومٌ : الخُلع تطليقةٌ ، وهو قول علي ، وعثمان ، وابن مسعود ، والحسن والشَّعبي ، والنَّخعي ، وعطاء ، وابن السَّائب ، وشُريح ، ومجاهد ، ومكحول ، والزُّهري وهو قول أبي حنيفة وسُفيان وأحد قولي الشَّافعي وأحد الرِّوايتين عن أحمد .

والقول الثاني للشَّافعي ، وبه قال محمَّد وإسحاق وأبو ثور .

حجَّة القول الأَوَّل : أنه لو كان فسخاً ، لما صَحَّ الزِّيادة على المهر المُسَمَّى كالإِقالة في البيع ، ولأَنَّه لو كان فَسْخاً فإذا خالعها ولم يذكُر المهر ، وجب أن يجب عليها المهر ؛ كالإقالةِ في البيعِ ، فإن الثَّمَن يجب رَدُّه وََإِنْ لم يَذْكُرْه . ولما لم يكن كذلك ، ثبت أن الخُلْعَ ليس بفسخٍ ، وإذا بطل ذلك ، ثبت أَنَّهُ طلاقٌ .

حجة القول الثَّاني : قوله تعالى : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } ثم ذكر الطّلاق ؛ فقال : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } [ البقرة :230 ] ولو كان الخُلْعُ طلاقاً ، لكان الطَّلاَق أربعاً ، وهذا الاستدلال نقله الخطَّابي في " مَعَالم السُّنَن " عن ابن عبَّاسٍ ، وأيضاً أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لثابت بن قيس في مُخالعة امرأته ، ولم يستكشف هل هي حائِضٌ أو في طُهْر جامعها فيه ، مع أنَّ الطَّلاق في هاتين الحالتين حرامٌ منهيٌّ عنه ، يجب أن يستكشف عنه ، فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقاً ، دلَّ على أن الخُلْع ليس بطلاقٍ .

وأيضاً روى أبو داود في " سُنَنِه " عن عكرمة ، عن ابن عبَّاسٍ : أن امرأة ثابت بن قيس لما اخْتَلَعَت ، جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عِدَّتها حيضَة{[3684]} .

قال الخطَّابي : وهذا أدلُّ شيء على أن الخُلع فسخٌ وليس بطلاقٍ ؛ لأن الله - تعالى - قال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ } [ البقرة :228 ] فلو كانت هذه طلقة ، لم يقتصر على قرءٍ واحدٍ .

قوله : { تِلْكَ حُدُودُ اللهِ } مبتدأٌ وخبرٌ ، والمشارُ إليه جميعُ الآياتِ من قوله : { وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ } [ البقرة :221 ] إلى هنا .

وقوله : { فَلاَ تَعْتَدُوهَا } أصلُه : تَعْتَدِيُوهَا ، فاسْتُثْقِلَت الضمَّةُ على الياءِ ؛ فحُذِفت ، فسكنَتِ الياءُ وبعدَها واوُ الضميرِ ساكنةً ، فحُذِفت الياءُ ؛ لالتقاءِ الساكنَينِ ، وضُمَّ ما قبلَ الواو ؛ لتصِحَّ ، ووزنُ الكَلِمَة تَفْتَعُوها .

قال أبو العبَّاس المُقْرِي : ورد لفظ : " الاعْتِدَاء " في القُرآن بإزاء ثلاثة معانٍ :

الأول : الاعتِداء : تعدِّي المأمُورات والمنهيَّات ؛ قال - تعالى - : { تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا } [ البقرة :229 ] .

والثاني : " الاعتِدَاء " القتل ؛ قال تعالى : { فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [ البقرة :178 ] أي : من قتل بعد قبُول التَّوْبة .

الثالث : " الاعْتِداء " الجزاء ؛ قال - تعالى - : { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } [ البقرة :194 ] أي : جاوزهُ .

فصل

قال القرطبي{[3685]} : إذا اختلعت منه بِرِضاع ابنها منه حولين جاز ، وفي الخُلْعِ بنفقتها على الابن بعد الحَوْلَيْن مُدَّة مَعْلُومة قولان :

أحدهما : يجوزُ ؛ قاله سحنون .

والثاني : لا يجوزُ ؛ رواه ابن القاسم عن مالك .

ولو اشترط على امرأته في الخُلْع نفقة حملِها ، وهي لا شيء لها ، فعليه النفقة إذا لم يَكُن لها مالٌ تنفق منه ، فإن أيسَرت بعد ذلك رجع عَلَيْها .

قال مالك : ومن الحقِّ أن يكلِّف الرَّجل نفقة ولده وإن اشترط على أمِّه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه .

قوله : { وَمَن يَتَعَدَّ } " مَنْ " شرطيةٌ في محلِّ رفعٍ بالابتداء ، وفي خبرها الخلاف المتقدِّم .

وقوله : " فَأُوْلَئِكَ " جوابها ، ولا جائزٌ أن تكون موصولةٌ ، والفاء زائدة في الخبر لظهور عملها الجزم فيما بعدها ، و " هُمُ " من قوله : " فَأُوْلَئِكَ هُم " يحتمل ثلاثة أوجهٍ :

أحدها : أن يكون فصلاً .

والثاني : أن يكون بدلاً .

و " الظَّالِمُونَ " على هذين خبر " أُولَئِكَ " والإخبار بمفردٍ .

والثالث : أن يكون مبتدأً ثانياً ، و " الظَّالِمُونَ " خبره ، والجملة خبر " أُولَئِكَ " ، والإخبار على هذا بجملةٍ . ولا يخفى ما في هذه الجملة من التأكيد ؛ من حيث الإتيان باسم الإشارة للبعيد ، وتوسُّط الفصل والتعريف بالألف واللام في " الظَّالِمُونَ " أي : المبالغون في الظلم . وحمل أولاً على لفظ " مَنْ " ، فأفرد في قوله " يَتَعَدَّ " ، وعلى معناها ثانياً ، فجمع في قوله : { فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } .

فصل

و { حُدُودُ اللهِ } : أوامره ونواهيه ، وهي : ما منع الشرع من المجاوزة عنه ، وفي المراد من " الظُّلْمِ " هنا ثلاثة أوجهٍ :

أحدها : اللَّعن لقوله تعالى : { أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } [ هود :18 ] .

وثانيها : أن الظُّلم [ اسم ذمٍّ وتحقيرٍ ، فيكون جارياً مجرى الوعيد .

وثالثها : أنَّ إطلاق الظلم{[3686]} هنا تنبيهٌ على أن الإنسان ظلم نفسه ؛ حيث أقدم على المعصية ، وظلم المرأة : بتقدير ألا تتمَّ عدَّة الرجل ، أو كتمت شيئاً ، ممَّا خلق الله في رحمها ، أو ترك الرجل الإمساك بالمعروف ، والتَّسريح بالإحسان ، أو أخذ شيئاً مما أتاها بغيرِ سببٍ من نشوزٍ ، فكل هذه المواضع تكون ظُلماً للغيرِ .


[3646]:- ينظر: البحر المحيط 2/203.
[3647]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ 84.
[3648]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/88.
[3649]:- إذا صح أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ يشعر به وما قام مقامه عند العجز كإشارة الأخرس، فاعلم أن الألفاظ التي يخاطب بها الرجل زوجته في الطلاق تنقسم إلى قسمين؛ لأنها إما أن تحتمل الفراق بوجه، أو لا تحتمله أصلا، الثاني: كقومي أو اقعدي لا يقع به الطلاق وإن نواه؛ لعدم احتمال اللفظ للفراق بوجه، وأما ما يحتمل الفراق فعلى ضربين: صريح، وهو ما لا يحتمل ظاهره غير حل عصمة النكاح وتقع به الفرقة من غير نية، وكناية؛ وهي في الأصل الخفاء والإيماء إلى الشيء من غير تصريح؛ ولما كانت ألفاظ الكناية فيها خفاء وإيماء إلى الطلاق سميت كناية، والمراد بها هنا: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، وتقع بها الفرقة مع النية، ولا تقع بها من غير نية، ولكل منها ألفاظ وللصريح ألفاظ تنقسم إلى قسمين: صريح بنفسه، وصريح بغيره. الصريح بنفسه: هو ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، فيقع الطلاق بما اشتق منه إجماعا؛ ولاشتهاره فيه لغة وشرعا، كطلقتك، وكذا أنت طالب، ويكون صريحا في واحدة فقط، وكناية في الثنتين والثلاثة. والصريح بغيره: أما الصريح بغيره، فهو مشتق كالخلع، وكذا لفظ المفاداة على التحقيق، إذا وجد أحدهما مع واحد من ثلاث، ذكر المال، أو نيته أو إضمار قبول الزوجة، ويقع في الكل بائنا إن قبلت، ويلزمه في الأول المسمى، وفي الثاني ما نواه إن اتفقت نيتهما، وإلا فما توافقا عليه، فإن اختلفا في النية رجع إلى مهر المثل، ويجب في الثالثة مهر المثل قطعا، فإن لم تقبل لم يقع شيء إن نوى التماس قبولها، وإلا فكناية. ومن الصريح بغيره ما لو قيل له استخبارا: أطلقت زوجتك؟ فقال نعم، أو ما يرادفها كجير وأجل، ويكون مقرا بالطلاق، فإن كان صادقا طلقت ظاهرا وباطنا، وتكون في الباطن له زوجة إن كان كاذبا، ويصدق بيمينه إن قال: أردت طلاقا ماضي وراجعت، وإن لم يعرف له طلاق سابق-لاحتمال ما يدعيه فإن قال كان بائنا وجددت لم يصدق إلا أن عرف له طلاق سابق.
[3650]:- أخرجه الترمذي (2/219) ومالك في "الموطأ" ص (288) والشافعي في "مسنده" (2/34) والبيهقي (7/333) والطبري في "تفسيره" (4/540). وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/494) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير.
[3651]:- أخرجه الترمذي (2/218-219) والحاكم (2/279-280) والبيهقي (7/333) وابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" (1/538). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة وتعقبه الذهبي فقال: قد ضعفه غير واحد.
[3652]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/83.
[3653]:- في ب: الثلاثة.
[3654]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/83.
[3655]:- اختلفوا في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما، هل يقتضي فسادها أو لا؟. فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى إفسادها، لكن اختلفوا في جهة الفساد: فمنهم من قال إن ذلك من جهة اللغة؛ ومنهم من قال إنه من جهة الشرع دون اللغة؛ ومنهم من لم يقل بالفساد، وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية؛ وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصري وأبي الحسين الكرخي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وكثير من مشايخهم، ولا نعرف خلافا في أن ما ني عنه لغيره أنه لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. ينظر المستصفى 2/24 المنخول 126 التبصرة 100 الإحكام للآمدي 2/174-175 شرح الكوكب 3/83 جمع الجوامع 2/393 شرح العضد 2/85، كشف الأسرار 1/258 تيسير التحرير 1/376 القواعد والفوائد لابن اللحام (110) العدة لأبي يعلى 2/432-447 اللمع ص 14 روضة الناظر 113 المسودة (82) شرح تنقيح الفصول 173.
[3656]:- الرجعة قال في "المصباح" بالفتح بمعنى: الرجوع، وفلان يؤمن بالرجعة أي: بالعود إلى الدنيا. وأما الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسر، وهو أفصح. قال ابن فارس: والرجعة: مراجعة الرجل أهله، وقد تكسر وهو يملك الرجعة على زوجته، وطلاق رجعي بالوجهين أيضا. وفيه: رجعت المرأة إلى أهلها؛ بموت زوجها أو طلاق، فهي راجع، ومنهم من يفرق فيقول: المطلقة مردودة والمتوفى عنها راجع. قال صاحب "المختار": رجع الشيء بنفسه من باب "جلس" ورجعه غيره من باب "قطع"، وقوله تعالى: {يرجع بعضهم إلى بعض القول}: أي يتلاومون. والرجعئ الرجوع، وكذا المرجع؛ ومنه قوله تعالى: {إلى ربكم مرجعكم} وهو شاذ؛ لأن المصادر من "فعَل" إنما تكون بالفتح. وَرَجَعَه بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، والراجع: المرأة يموت زوجها، فترجع إلى أهليها، وأما المُطلّقة: فهي المردودة، والرجع: المطر؛ قال تعالى: {والسماء ذات الرجع}. وقيل: معناه النفع. والمراجعة المعادة، يقال: راجعه الكلام وراجع امرأته. فهي لغة: المرة من الرجوع، وفي الشرع: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. وحكمة التشريع التي يمكن أن تتعرفها العقول، وتصل إليها المدارك في شرع الله للرجعة بعد وقوع الطلاق: هي أن الزوج الذي أقدم على ذلك الحلال المبغوض، ربما يكون قد استوثقت بينه وبين مطلقته آصرة من المودة والإيلاف، فقد أفضى بعضهم إلى بعض، وكانت لباسا له؛ كما كان لباسا لها، وربما احتمل العلوق، أو يكون قد خرج من بينهم ذرية ضعاف يخاف عليهم الضياع والشتات. ولا يغيب عن البال أن الأبناء والذرية الذين يتربون في غير أحضان الآباء والأمهات معا، تكلأ لهم أعينهم، ويحوطهم الحفظ من السقوط في حمأة التشرد، لا شك يكونون شرا مستطيرا، ونواة سيئة في المجتمع الذي يعيشون فيه، وإننا لا ننكر أن الأم من الضعف، وعدم القدرة على صيانة الولد خارج المنزل، ما الله عالم به، وربما دفعها فرط الشفقة عليه، وشدة الحنان والحدب عليه إلى التغاضي عن سيئه، وقد لا تدري ما العاقبة الوخيمة وما نتيجة هذا التفريط. وكثيرا ما يكنّ جاهلات لا يعرفن من أمور الحياة وشئون تربية الأبناء إلا كونهم آلة تقوم بتنظيف المسكن وإنضاج الطعام وغسل الملابس؛ ولا تعرف لابنها إلا أن تلقمه ثديها رضيعا، وتقدم إليه كسر الخبز والطعام بعد فطامه وفي يفاعه. وأيضا قد يتزوج كل من الأبوين بعد انفصام عقدة النكاح، وهنا الطامة تَطُمُّ على الأبناء، فالأم منصرفة عن ابنها إلى الزوج الجديد، والأب لاهِ بزوجته، وربما كانت الزوجة عامل إفساد تربية هؤلاء الصغار؛ من أجل ذلك كله شاء ربك الحكيم ألا يهمل أمر هؤلاء الصغار، وألا تتوتر آصرة المحبة والإيلاف بين الزوجين، وشاء ألا يندم الزوج على ما فرط فيه، فشرع الرجعة وملكها الزوج؛ حتى لا يطول ندمه، ولا تطول محنة الأبناء، وأيضا قد تكون الزوجة لا عائل لها، وليس ثمت من يرغب في نكاحها، فكان بالرجعة مجال لدرء ما عساه أن يقع؛ ولدفع الفاقة عن البائسات. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها، وإعادتها إلى حالتها الأولى. عرفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، على وجه مخصوص. عرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. عرفها الحنابلة بأنها: إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ينظر: القاموس المحيط 2/28. وانظر الاختيار100، اللباب 56، الإقناع 2/175، حاشية الدسوقي 2/415، كشاف القناع 5/ 341.
[3657]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/545) والبيهقي (7/340) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/495) وزاد نسبته لوكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي داود في "ناسخه" وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي رزين الأسدي. وللحديث شاهد عن أنس بن مالك: أخرجه البيهقي (7/340) وابن مردويه كما في "الدر المنثور" (1/495).
[3658]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/541-542).
[3659]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/84.
[3660]:- ينظر: تفسير البغوي 1/206.
[3661]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/87-88.
[3662]:- ينظر: الكتاب لسيبويه 1/17.
[3663]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/96.
[3664]:- ينظر: الكتاب لسيبويه 1/195.
[3665]:- انظر: البحر المحيط 2/207، والدر المصون 1/559.
[3666]:- انظر: المحرر الوجيز 1/307، والبحر المحيط 2/207، إلا أن أبا حيان قال: وقرأ حمزة ويعقوب ويزيد بن القعقاع: إلا أن يخافوا بضم الياء مبنيا للمفعول؛ فذكر الفعل مسندا لواو الجماعة، والقراءة المذكورة الفعل مسندا فيها إلى ألف الاثنين.
[3667]:- ينظر: الكتاب لسيبويه 1/17.
[3668]:- ينظر: إعراب القرآن للنحاس 1/295.
[3669]:- ينظر: معاني القرآن للفراء 1/146.
[3670]:- ينظر: مجاز القرآن 1/74.
[3671]:- تقدم برقم (458).
[3672]:- تقدم برقم 924.
[3673]:- انظر: الكشاف1/275، والدر المصون 1/561.
[3674]:- البيت لأبي الغول الطهوي: ينظر النوادر (46)، الطبري 4/550، البحر 2/ 207، الدر المصون1/561.
[3675]:- ينظر: المفردات للراغب 196.
[3676]:- ينظر: معاني القرآن للفراء 1/147.
[3677]:- البيت لسويد بن كراع ينظر الصاحبي (186)، شرح شواهد الشافية (484)، الدر المصون 1/561.
[3678]:- والحاجة ماسة إليه؛ فإنه وإن كان المهر وقع في مقابلة المسيس، قال تعالى: "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض" إلا أن الزوجة قد تتضرر بعشرته وربما لا تسمح نفسه بمفارقتها مجانا فشرع الخلع دفعا للضرر من الجانبين.
[3679]:- أخرجه البخاري (3/465) والنسائي (2/104) وابن الجارود (750) والبيهقي (7/313) عن ابن عباس.
[3680]:- أخرجه مالك (2/564) رقم (31) وأبو داود (2227) والنسائي (2/105) والبيهقي (7/313-314) وابن حبان (1326) وابن الجارود (734) عن حبيبته بنت سهل الأنصارية.
[3681]:- تقدم.
[3682]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/574-575).
[3683]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/575) عن سعيد بن المسيب.
[3684]:- أخرجه أبو داود (2229) وقال: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
[3685]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/93.
[3686]:- سقط في ب.