مفاتيح الغيب للرازي - الفخر الرازي [إخفاء]  
{فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ} (279)

ثم قال تعالى : { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة { فآذنوا } مفتوحة الألف ممدودة مكسورة الذال على مثال { فآمنوا } والباقون { فأذنوا } بسكون الهمزة مفتوحة الذال مقصورة ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن علي رضي الله عنه أنهما قرآ كذلك { فآذنوا } ممدودة ، أي فاعلموا من قوله تعالى : { فقل آذنتكم على سواء } [ الأنبياء : 109 ] ومفعول الإيذان محذوف في هذه الآية ، والتقدير : فاعلموا من لم ينته عن الربا بحرب من الله ورسوله ، وإذا أمروا بإعلام غيرهم فهم أيضا قد علموا ذلك لكن ليس في علمهم دلالة على إعلام غيرهم ، فهذه القراءة في البلاغة آكد ، وقال أحمد بن يحيى : قراءة العامة من الإذن ، أي كونوا على علم وإذن ، وقرأ الحسن { فأيقنوا } وهو دليل لقراءة العامة .

المسألة الثانية : اختلفوا في أن الخطاب بقوله { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله } خطاب مع المؤمنين المصرين على معاملة الربا ، أو هو خطاب مع الكفار المستحلين للربا ، الذين قالوا إنما البيع مثل الربا ، قال القاضي : والاحتمال الأول أولى ، لأن قوله { فأذنوا } خطاب مع قوم تقدم ذكرهم ، وهم المخاطبون بقوله { يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا } وذلك يدل على أن الخطاب مع المؤمنين .

فإن قيل : كيف أمر بالمحاربة مع المسلمين ؟

قلنا : هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل ، كما جاء في الخبر « من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة » وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله » وقد جعل كثير من المفسرين والفقهاء قوله تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } [ المائدة : 33 ] أصلا في قطع الطريق من المسلمين ، فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع المسلمين وارد في كتاب الله وفي سنة رسوله .

إذا عرفت هذا فنقول : في الجواب عن السؤال المذكور وجهان الأول : المراد المبالغة في التهديد دون نفس الحرب والثاني : المراد نفس الحرب وفيه تفصيل ، فنقول : الإصرار على عمل الربا إن كان من شخص وقدر الإمام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبة ، وإن وقع ممن يكون له عسكر وشوكة ، حاربه الإمام كما يحارب الفئة الباغية وكما حارب أبو بكر رضي الله عنه ما نعي الزكاة ، وكذا القوم لو اجتمعوا على ترك الأذان ، وترك دفن الموتى ، فإنه يفعل بهم ما ذكرناه ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من عامل بالربا يستتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه .

والقول الثاني : في هذه الآية أن قوله { فإن لم تفعلوا فأذنوا } [ البقرة : 279 ] خطاب للكفار ، وأن معنى الآية { وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين } [ البقرة : 278 ] معترفين بتحريم الربا { فإن لم تفعلوا } أي فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } ومن ذهب إلى هذا القول قال : إن فيه دليلا على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الإسلام كان كافرا ، كما لو كفر بجميع شرائعه .

ثم قال تعالى : { وإن تبتم } والمعنى على القول الأول تبتم من معاملة الربا ، وعلى القول الثاني من استحلال الربا { فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } أي لا تظلمون الغريم بطلب الزيادة على رأس المال ، ولا تظلمون أي بنقصان رأس المال .

 
تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ} (279)

ثم هدد الله تعالى كل من يتعامل بالربا تهديدا عنيفا فقال :

279- { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله }

أي : فإن لم تتركوا الربا وأخذتم منه شيئا بعد نهيكم عن ذلك فكونوا على علم ويقين بحرب كائنة من الله تعالى ورسوله ومن حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا .

و قوله : " فأذنوا " من أذن بالشيء يأذن إذا علمه وقرئ فأذنوا من آذنه الأمر وآذنه به وأعلمه إياه : أي أعلموا من لم ينته عن الربا بحرب من الله ورسوله .

و تنكير " حرب " للتهويل والتعظيم أي فكونوا على علم ويقين من أن حربا عظيمة ستنزل عليكم من الله ورسوله .

قال بعضهم والمراد المبالغة في التهديد دون نفس الحرب وقال آخرون المراد نفس الحرب بمعنى إصرار على عمل الربا إن كان من شخص وقدر عليه الإمام قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من الحبس والتعزير إلى أن تظهر منه التوبة وإن وقع ممن يكون له عسكر وشوكة ، حاربه الإمام كما يحارب الفئة الباغية وكما حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة .

وقال ابن عباس : " من تعامل بالربا يستتاب فإن تاب فبها وإلا ضرب عنقه " ( 77 ) .

ثم بين سبحانه ما يجب عليهم عند توبتهم عن التعامل بالربا فقال :

{ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } .

أي وإن تبتم عن التعامل بالربا الذي يوجب الحرب عليكم من الله ورسوله فلكم رؤوس أموالكم أي أصولها بان تأخذوها ولا تأخذوا سواها وبذلك لا تكونون ظالمين لغرمائكم ولا يكونون هم ظالمين لكم لأن من أخذ رأس ماله بدون زيادة كان مسقطا ومتفضلا ومن دفع بدون إنقاص منه كان صادقا في معاملته .