المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ} (196)

وقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } ، قال ابن زيد والشعبي وغيرهما : إتمامهما أن لا تفسخ وأن تتمهما إذا بدأت بهما .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك( {[1813]} ) ، وفعله عمران بن حصين .

وقال سفيان الثوري : إتمامهما أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك ، ويؤيد هذا قوله : { لله } .

وقال قتادة والقاسم بن محمد : إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج ، وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم ، وهذا مبني على أن الدم في الحج والعمرة جبر نقص ، وهو قول مالك وجماعة من العلماء . وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن كثرة الدم كمال وزيادة ، وكلما كثر عندهم لزوم الدم فهو أفضل ، واحتجوا بأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : ما أفضل الحج ؟ فقال : العج والثج( {[1814]} ) ، ومالك ومن قال بقوله يراه ثج التطوع .

وقالت فرقة : إتمامهما أن تفرد كل واحدة من حجة وعمرة ولا تقرن ، وهذا على أن الإفراد أفضل .

وقالت فرقة : القرآن أفضل ، وذلك هو الإتمام عندهم .

وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم وغيرهم : إتمامهما أن تقضي مناسكهما كاملة بما كان فيها من دماء .

وفروض الحج : النية ، والإحرام ، والطواف المتصل بالسعي ، والسعي بين الصفا والمروة عندنا خلافاً لأبي حنيفة ، والوقوف بعرفة ، والجمرة على قول ابن الماجشون ، وأما أعمال العمرة فنية وإحرام ، وطواف ، وسعي .

واختلف في فرض العمرة فقال مالك رحمه الله : هي سنة واجبة( {[1815]} ) لا ينبغي أن تترك كالوتر ، وهي عندنا مرة واحدة في العام( {[1816]} ) ، وهذا قول جمهور أصحابه ، وحكى ابن المنذر( {[1817]} ) في الإشراف عن أصحاب الرأي أنها عندهم غير واجبة ، وحكى بعض القرويين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه يوجبها كالحج ، وبأنها سنة .

قال ابن مسعود وجمهور من العلماء ، وأسند الطبري النص على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق والشعبي وجماعة تابعين : أنها وجبة كالفرض( {[1818]} ) ، وقاله ابن الجهم من المالكيين .

وقال مسروق : «الحج والعمرة فرض ، نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة » ، وقرأ الشعبي وأبو حيوة «والعمرةُ لله » برفع العمرة على القطع والابتداء ، وقرأ ابن أبي إسحاق «الحجِ » بكسر الحاء ، وفي مصحف ابن مسعود «وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لله » ، وروي عنه : «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت » ، وروي غير هذا مما هو كالتفسير( {[1819]} ) .

وقوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي }( {[1820]} ) ، قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما : الآية فيمن أحصر بالمرض لا بالعدو .

وقال ابن عباس وغيره بعكس ذلك ، والمشهور من اللغة أحصر بالمرض وحصر بالعدو ، وفي المجمل لابن فارس حصر بالمرض وأحصر بالعدو .

وقال الفراء : «هما بمعنى واحد في المرض والعدو » .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : والصحيح أن حصر إنما هي فيما أحاط( {[1821]} ) وجاور فقد يحصر العدو والماء ونحوه ولا يحصر المرض ، وأحصر معناه جعل الشيء ذا حصر( {[1822]} ) كأقبر وأحمى( {[1823]} ) وغير ذلك ، فالمرض والماء والعدو وغير ذلك قد يكون محصراً لا حاصراً ، ألا ترى أن العدو كان محصراً في عام الحديبية ، وفي ذلك نزلت هذه الآية عند جمهور أهل التأويل ، وأجمع جمهور الناس على أن المحصر بالعدو يحل حيث أحصر ، وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه .

وقال قتادة وإبراهيم : يبعث بهديه إن أمكنه فإذا بلغ محله صار حلالاً ولا قضاء عليه عند الجميع إلا أن يكون ضرورة فعليه حجة الإسلام .

وقال ابن الماجشون : «ليست عليه حجة الإسلام وقد قضاها حين أحصر » .

قال القاضي أبو محمد : وهذا ضعيف لا وجه له .

وقال أشهب : «يهدي المحصر بعدو هدياً من أجل الحصر » .

وقال ابن القاسم : «لا يهدي شيئاً إلا إن كان معه هدي فأراد نحره » ، ذكره ابن أبي زيد .

وقال عطاء وغيره : المحصر بالمرض كالمحصر بالعدو .

وقال مالك رحمه الله وجمهور من العلماء : المحصر بالمرض لا يحله إلا البيت ، ويقيم حتى يفيق ، وإن قام سنين ، فإذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية في أوائل الحرم وحل بعمرة ، ثم تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي ، وقيل : إن الهدي يجب في وقت الحصر أولاً( {[1824]} ) ، ولم ير ابن عباس من أحصره المرض داخلاً في هذه الآية ، وقال : إن المريض إن لم يكن معه هدي حل حيث حبس ، وإن كان معه هدي لم يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم لا قضاء عليه ، قال : وإنما قال الله : { فإذا أمنتم } والأمن إنما هو من العدو فليس المريض في الآية .

و { ما } في موضع رفع ، أي فالجواب أو فعليكم ما استيسر ، ويحتمل أن تكون في موضع نصب أي فانحروا أو فاهدوا ، و { ما استيسر } عند جمهور أهل العلم : شاة .

وقال ابن عمر وعروة بن الزبير { ما استيسر } جمل دون جمل وبقرة دون بقرة .

وقال الحسن : أعلى الهدي بدنة وأوسطه بقرة واخسّه شاة ، و { الهدي } جمع هدية كجدية السرج وهي البراد جمعها جدى( {[1825]} ) ، ويحتمل أن يكون { الهدي } مصدراً سمي به كالرهن ونحوه فيقع للإفراد وللجمع .

وقال أبو عمرو بن العلاء : «لا أعرف لهذه اللفظة نظيراً » .

وقوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم } الآية ، الخطاب لجميع الأمة محصر ومخلى( {[1826]} ) ، ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة ، ومحل الهدي حيث يحل نحره ، وذلك لمن لم يحصر بمنى ولمن أحصر بعد وحيث أحصر إذا لم يمكن إرساله ، وأما المريض فإن كان له هدي فيرسله إلى محله .

والترتيب( {[1827]} ) أن يرمي الحاج الجمرة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة ، فإن نحر رجل قبل الرمي أو حلق قبل النحر فلا حرج حسب الحديث ولا دم .

وقال( {[1828]} ) قوم : لا حرج في الحج ولكن يهرق دماً .

وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا : «إذا حلق قبل أن ينحر فليهد ، وإن حلق رجل قبل أن يرمي فعليه دم قولاً واحداً في المذهب »( {[1829]} ) .

قال ابن المواز ( {[1830]} )عن مالك : ويمر الموسى على رأسه بعد الرمي ، ولا دم في ذلك عند أبي حنيفة وجماعة معه .

وقرأ الزهري والأعرج وأبو حيوة «الهدِيّ » بكسر الدال وشد الياء في الموضعين واحدته هدية ، ورويت هذه القراءة عن عاصم .

وقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً } الآية ، المعنى فحلق لإزالة الأذى { ففدية } ، وهذا هو فحوى الخطاب عند أكثر الأصوليين ، ونزلت هذه الآية في كعب بن عجرة( {[1831]} ) حين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يتناثر قملاً ، فأمره بالحلاق ونزلت الرخصة . و { فدية } رفع على خبر الابتداء ، والصيام عند مالك وعطاء ومجاهد وإبراهيم وغيرهم وجميع أصحاب مالك : ثلاثة أيام ، والصدقة : ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وذلك مدّان بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم( {[1832]} ) ، والنسك : شاة بإجماع ، ومن ذبح أفضل منها فهو أفضل .

وقال الحسن بن أبي الحسن وعكرمة : الصيام عشرة أيام ، والإطعام عشرة مساكين .

وقرأ الزهري «أو نسْك » بسكون السين .

وقال سعيد بن جبير ومجاهد : النسْك شاة ، فإن لم يجدها فقيمتها يشترى بها طعام فيطعم منه مدّان لكل مسكين ، فإن لم يجد القيمة عرفها وعرف ما يشترى بها من الطعام وصام عن كل مدين يوماً .

قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه : ذلك كله حيث شاء( {[1833]} ) ، وقاله إبراهيم وهو مذهب مالك وأصحابه إلا ابن الجهم ، فإنه قال : لا يكون النسك إلا بمكة .

وقال عطاء في بعض ما روي عنه وأصحاب الرأي : النسك بمكة ، والصيام والإطعام حيث شاء .

وقال الحسن بن أبي الحسن وطاوس وعطاء أيضاً ومجاهد والشافعي : النسك والإطعام بمكة ، والصيام حيث شاء ، والمفتدي مخير في أي هذه الثلاثة شاء ، وكذلك قال مالك وغيره في كل ما في القرآن أو فإنه على التخيير .

وقوله تعالى : { فإذا أمنتم } ، قال علقمة وعروة : المعنى إذا برأتم من مرضكم . وقال ابن عباس وقتادة وغيرهما : إذا أمنتم من خوفكم من العدو المحصر ، وهذا أشبه باللفظ إلا أن يتخيل الخوف من المرض فيكون الأمن منه .

وقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } الآية ، قال عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم : الآية في المحصرين دون المخلى سبيلهم ، وصورة المتمتع عند ابن الزبير أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل ، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء ، وصورة المتمتع المحصر عند غيره أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه .

وقال ابن عباس وجماعة من العلماء : الآية في المحصرين وغيرهم ممن خلي سبيله ، وصورة المتمتع أن تجتمع فيه ستة شروط : أن يكون معتمراً في أشهر الحج ، وهو من غير حاضري المسجد الحرام ، ويحل( {[1834]} ) وينشىء الحج من عامه ذلك دون رجوع إلى وطنه أو ما ساواه بعداً . هذا قول مالك واصحابه ، واختلف لم سمي متمتعاً ، فقال ابن القاسم : لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج( {[1835]} ) ، وقال غيره : سمي متمتعاً لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين ، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفرة وحق الحج كذلك ، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هدياً كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : هذه شدة على القادم مكة من سائر الأقطار لما أسقط سفراً ، والمكي لا يقتضي حاله سفراً في عمرة ولا حج لأنه في بقعة الحج فلم يلزم شيئاً لأنه لم يسقط شيئاً ، ومن قال إن اسم التمتع وحكمه إنما هو من جهة التمتع بالنساء والطيب وغير ذلك فيرد عليه أنه يستغرق قوله : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } المكي وغيره على السواء في القياس ، فكيف يشتد مع ذلك على الغريب الذي هو أعذر ويلزم هدياً ، ولا يفعل ذلك بالمكي ، فيترجح بهذا النظر أن التمتع إنما هو من أجل إسقاط أحد السفرين ، إلا أن أبا عبيد قال في كتاب الناسخ والمنسوخ له : إن العمرة في أشهر الحج ممنوعة للمكي لا تجوز له ، ورخص الله تعالى للقادم لطول بقائه محرماً وقرن الرخصة بالهدي .

قال القاضي أبو محمد : فهذه شدة على أهل مكة ، وبهذا النظر يحسن أن يكون التمتع من جهة استباحة ما لا يجوز للمحرم ، لكنه قول شاذ لا يعول عليه ، وجل الأمة على جواز العمرة في أشهر الحج للمكي ولا دم عليه ، وذكر أبو عبيد القولين عن ابن عمر واستند إليه في الذي وافقه ، وقد حكاه الطبري عن ابن عباس وقال : إنه قال يا أهل مكة لا متعة لكم ، إن الله قد أحلها لأهل الآفاق وحرمها عليكم ، وإنما يقطع أحدكم وادياً ثم يحرم بعمرة .

قال القاضي أبو محمد : فمعنى هذا أنهم متى أحرموا داموا إلى الحج ، وقال السدي : المتمتع هو الذي يفسخ الحج في العمرة( {[1836]} ) ، وذلك لا يجوز عند مالك ، وفي صحيح مسلم حديث سراقة بن مالك قال : قلت يا رسول الله : فسخ الحج في العمرة ألنا خاصة أم للأبد ؟ فقال : «بل لأبد أبد ، بل لأبد أبد »( {[1837]} ) .

قال القاضي أبو محمد : وإنما شرط في المتمتع أن يحل في أشهر الحج لأنها مدة يملكها الحج فمن كان فيها محرماً فحقه أن يصل الإحرام إلى الحج ، وفي كتاب مسلم إيعاب الأحاديث في هذا المعنى ، ومذهب عمر وقول أبي ذر إن متعة النساء ومتعة الحج خاصتان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال طاوس : «من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج من عامه فهو متمتع » .

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري «من اعتمر بعد يوم النحر في بقية العام فو متمتع » ، وهذان قولان شاذان لم يوافقهما أحد من العلماء ، وتقدم القول فيما استيسر من الهدي( {[1838]} ) .

قوله : { لم يجد } إما بعدم المال وإما بعدم الحيوان( {[1839]} ) ، و { في الحج } قال عكرمة وعطاء : له أن يصومها في أشهر الحج وإن كان لم يحرم بالحج .

وقال ابن عباس ومالك بن أنس : له أن يصومها منذ يحرم بالحج .

وقال عطاء أيضاً ومجاهد : لا يصومها إلا في عشر ذي الحجة .

وقال ابن عمر والحسن الحكم : يصوم يوماً قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وكلهم يقول : لا يجوز تأخيرها عن عشر ذي الحجة لأن بانقضائه ينقضي الحج .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر ومالك بن أنس وجماعة من أهل العلم : من فاته صيامها قبل يوم النحر فله صيامها في أيام التشريق ، لأنها من أيام الحج .

وقال قوم : له ابتداء تأخيرها إلى يوم التشريق لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بأن لا يجد يوم النحر .

وقوله تعالى : { وسبعة إذا رجعتم } قال مجاهد وعطاء وإبراهيم : المعنى إذا رجعتم من منى فمن بقي بمكة صامها ، ومن نهض إلى بلده صامها في الطريق .

وقال قتادة والربيع : هذه رخصة من الله تعالى ، والمعنى إذا رجعتم إلى أوطانكم فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وطنه ، إلا أن يتشدد أحد كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان ، وقرأ زيد بن علي «وسبعةً » بالنصب ، أي وصوموا سبعة( {[1840]} ) ، ولما جاز أن يتوهم متوهم التخيير( {[1841]} ) بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع أزيل ذلك بالجملة من قوله تعالى : { تلك عشرة كاملة }( {[1842]} ) قال الحسن بن أبي الحسن : المعنى كاملة في الثواب كمن أهدى ، وقيل كاملة في الثواب كمن لم يتمتع ، وهذا على أن الحج الذي لم تكثر( {[1843]} ) فيه الدماء أخلص وأفضل خلافاً لأبي حنيفة ، وقيل : { كاملة } توكيد كما تقول كتبت بيدي ، وكقوله تعالى : { فخر عليهم السقف من فوقهم }( {[1844]} ) [ النحل : 6 ] ، وقيل : لفظها الإخبار ومعناها الأمر أي أكملوها فذلك فرضها .

وقال الاستاذ الأجل أبو الحسن علي بن أحمد( {[1845]} ) : المعنى تلك كاملة ، وكرر الموصوف تأكيداً كما تقول زيد رجل عاقل( {[1846]} ) .

وقوله تعالى : { ذلك لمن لم يكن أهله } الآية ، الإشارة إلى التمتع وهديه وحكمه ، وهذا على قول من يرى أن المكي لا تجوز له المتعة في أشهر الحج ، فكان الكلام ذلك الترخيص ، ويتأيد هذا بقوله { لمن } ، لأن اللام أبداً إنما تجيء مع الرخص ، تقول لك أن تفعل كذا ، وأما مع الشدة فالوجه أن تقول عليك ، وأما من يرى أن المكي يعتمر ولا دم عليه لأنه لم يسقط سفراً فالإشارة بذلك -على قوله - هي إلى الهدي ، أي ذلك الاشتداد والإلزام .

واختلف الناس في { حاضري المسجد الحرام } بعد الإجماع على أهل مكة وما اتصل بها ، وقال الطبري : بعد الإجماع على أهل الحرم ، وليس كما قال : فقال بعض العلماء : من كان حيث تجب الجمعة عليه بمكة فهو حضري ، ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي .

قال القاضي أبو محمد : فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة ، وقال بعضهم : من كان بحيث لا تقصر الصلاة إلى مكانه فهو حاضر أي شاهد ، ومن كان أبعد من ذلك فهو غائب ، وقال عطاء بن أبي رباح : مكة وضجنان( {[1847]} ) وذو طوى وما أشبهها حاضرو المسجد الحرام .

وقال ابن عباس ومجاهد : أهل الحرم كله حاضرو المسجد الحرام ، وقال مكحول( {[1848]} ) وعطاء : من كان دون المواقيت من كل جهة حاضروا المسجد الحرام .

وقال الزهري : من كان على يوم أو يومين فهو من حاضري المسجد الحرام( {[1849]} ) ، ثم أمر تعالى بتقواه على العموم ، وحذر من شديد عقابه .


[1813]:- المراد قبل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحسن أن يحرم وهو في داره وبين أهله.
[1814]:- يقال: ثجَّ الماء والدم ثجًّا وثُجُوجاً: سال، فهو ثَجَّاج ومنه قوله تعالى: [وأنزلنا من المعصرات ماء ثجَّاجاً] والعجّ: رفع الصوت بالتلبية، والثَّج: إسالة دماء الهدايا. والحديث رواه الإمام الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو حديث غريب ولكنه للترغيب.
[1815]:- أي مؤكدة، ولا تدل الآية على وجوبها، لأن الله إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في وجوب الابتداء بها. وابتدأ الصلاة والزكاة فقال: [وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة]، وابتدأ بإيجاب الحج فقال: [ولله على الناس حجّ البيت] الآية، وعندما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا غير، ويشهد لذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله، عند الترمذي، والدارقطني: (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والحج أواجب هو ؟ قال: نعم، فسأله عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال: لأن تعتمر خير لك). ويشهد لذلك أيضا قراءة الشعبي، وأبي حَيْوة: (والعمرة لله) برفع التاء في العمرة. وقراءة الجماعة تدل على وجوب الإتمام ليس إلا، والذين يقولون بالوجوب يقولون: الأمر بإتمامها أمر بها، ويستدلون ببعض الأحاديث، والجمع بين الأدلة هو أن العمرة بعد الشروع فيها واجبة، وقبل الشروع فيها غير واجبة.
[1816]:- يعني أنها لا تكرر في العام. وفي الحديث: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)، أي في أشهره، وقد كانوا في الجاهلية لا يقيمونها في أوقات الحج.
[1817]:- هو أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، كان فقيها عالما. صنّف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف مثلها منها كتاب "الإشراف في مذاهب الأشراف" وهو كتاب كبير يدل على كثرة اطلاعه على مذاهب الأئمة، وكانت وفاته كما في "شذرات الذهب" سنة 316هـ.
[1818]:- يريد كالحج.
[1819]:- يعني أن ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من باب التفسير للآية، لمخالفته لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون.
[1820]:- قال ابن عطية رحمه الله عند قوله تعالى: [للفقراء الذين أُحصروا في سبيل الله] الآية: وذهب بعض اللغويين إلى أن أُحصر وحُصر بمعنى واحد من الحَبْس والمنع سواء كان ذلك بعدوّ أو مرض ونحوه من الأعذار، حكاه ابن سيده، وغيره. وفسر السدي هنا الإحصار بأنه بالعدو، وذهب بعضهم إلى أن أُحْصر إنما يكون بالمرض والأعذار، وحُصر بالعدوّ، وعلى هذا فسر ابن زيد وقتادة، ورجحه الطبري، وتأول في هذه الآية أنهم حابسوا نفسهم بربقة الدين وقصد بالجهاد وخوف العدو إذا أحاط بهم لكفر، فصار خوف العدو عذرا أُحصروا به قال القاضي أبو محمد رحمه الله: هذا متجه كأن هذه الأعذار أحصرتهم أي جعلتهم ذوي حَصَر كما قالوا: قبَره أي أدخله في قبره، وأقبره: جعله ذا قبر، فالعدو وكل محيط محصر، والأعذار المانعة تُحصر بضم التاء وكسر الصاد – أي تجعل المرء كالمحاط به. انتهى.
[1821]:- يريد: فيما أحاط بالشيء وجاوره وضيَّق عليه، فالعدو هنا حاصِر لا مُحْصر، وقد يكون العدو محْصَراً لا حاصِراً كما في قضية الحديبية، فإن العدو لم يكن محيطا بالمسلمين ولكنه كالمحيط بهم.
[1822]:- أي جعله يحصر نفسه.
[1823]:- أقبر فلانا جعل له قبرا، وأحمى المكان جعله حمى.
[1824]:- قال عزّ الدين بن عبد السلام – في قواعد الأحكام – ما ذكره مالك، والشافعي من أن التحلل يكون بحصر العدوّ دون حصر العذر والمرض لا نظير له في الشريعة السمحة التي قال الله فيها: [وما جعل عليكم في الدين من حرج] [يريد الله أن يخفف عنكم] [يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر]. فإنّ من انكسرت رجله وتعذر عليه أن يعود إلى الحج والعمرة يبقى في بقية عمره حاسر الرأس متجردا من اللباس ممنوعا من النكاح والطيب وقلم الأظافر وحلق الشعر وهذا بعيد من رحمة الشارع ورفقه ولطفه بعباده ا هـ. وهذا تأييد لكون التحلل كما يكون في حصر العدوّ يكون في إحصار الأعذار والأمراض والله أعلم.
[1825]:- جَدْيَة السرج هي رفادته، أي دعامته من لبد أو أديم تستبطن دفّي السرج والرحل.
[1826]:- يشير بهذا إلى أن الآية معطوفة على قوله تعالى: [فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي] كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله، وقال (ك): هو معطوف على قوله تعالى: [وأتموا الحج والعمرة لله] فإن النبي صلى الله عليه وسلم –عام الحديبية- حلق ونحر خارج الحرم، وقد تصرف ابن عطية رحمه الله في هذا المحل تصرفا لائقا.
[1827]:- أي ترتيب ما يفعل يوم النحر، فإذا خالف هذا الترتيب فلا حرج كما في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، وفي حديث ابن عباس.
[1828]:- في بعض النسخ وقال أصحاب الرأي.
[1829]:- قال الشيخ خليل رحمه الله عاطفا على ما فيه الدم: وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير. انتهى. واعترض عليه بأن الواجب في تقديم الحلق على الرمي الفدية لا الدم لوقوعه قبل شيء من التحلل، والقاعدة عند الفقهاء أن الدم إنما ينصرف للهدي.
[1830]:- هو محمد بن سعيد الموثق أبو عبد الله القرطبي. كان من علماء المذهب المالكي راجع الديباج 265.
[1831]:- صحابي جليل، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن الخطاب – كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، وهو الذي نزلت فيه الفدية، قيل إنه توفي سنة (51) هـ الإصابة 5 – 304.
[1832]:- قال الشيخ خليل في مختصره: والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى، ثم قال: وهي نسك بشاء فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكل مُدّان كالكفارة، أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى.
[1833]:- بمكة أو بغيرها، قال شيخ المالكية في مختصره: ولم تختص بزمان أو مكان. انتهى. فالفدية ليست كالهدي الذي لا يكون إلا بمكة ويوم النحر.
[1834]:- إنما كان من شرط المتمتع أن يحل في أشهر الحج لأنها مدة يملكها الحج، فمن كان محرما فيها فحقه أن يصل الإحرام إلى الحج، فلما حل وجب عليه الدم.
[1835]:- بيان ذلك أنه يتمتع بكل ما يمنع منه المحرم من طيب ونساء وغير ذلك. وقيل: إن وجه ذلك أنه أسقط سفرا لأن كلا من الحج والعمرة يستحق سفرا – والتعليل الأول في نظر ابن عطية ضعيف كما يأتي له، وإن كان غيره يعتبره ويعتد به.
[1836]:- وإنما فسخ النبي صلى الله عليه وسلم الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها، وكان ذلك له ولمن معه بخاصة، لأن الله سبحانه قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيهما أمرا مطلقا، ويجب ألا يخالف ظاهر الكتاب، إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنة مبيّنة، وفسخ الحج في العمرة، وإرداف العمرة على الحج كلاهما ممنوع عند الإمام مالك رحمه الله. وعليه فالأقسام خمسة: إفراد، وتمتّع، وقِران، وللإنسان أن يؤدي الحج أو العمرة بأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، إلا أن الأفضل عند المالكية هو الإفراد. وأما فسخ الحج في العمرة، وإرداف العمرة على الحج فهما ممنوعان عند المالكية وإرداف الحج على العمرة بعد الفراغ منها تمتع، وقبل الفراغ منها قران. وأما إرداف العمرة على الحج في وادي العقيق لما قال له صلى الله عليه وسلم: (قل: عمرة في حجة) فخصوصية كفسخ أصحابه الحج إلى العمرة، وكل ذلك كان إزالة لما تقرر في نفوسهم من أن العمرة في وقت الحج من أفجر الفجور.
[1837]:- سراقة بن مالك صحابي مشهور، وهو صاحب القصة المعروفة في الهجرة النبوية الكريمة. وفي حديث جابر الطويل في كتاب "مسلم" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشبّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج. مرتين، لا، بل لأبد أبد. وفي سنن النسائي قال: سراقة: يا رسول الله. أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد ؟ قال: هي للأبد. وفي رواية أخرى: ألنا خاصة أم لأبد ؟ قال: بل لأبد. وفي رواية: يا رسول الله – أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال: بل لنا خاصة. هذا رد على أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون: «إذا برأ الدَّبَر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلّت العمرة لمن اعتمر».
[1838]:- في نفس هذه الآية عند قوله تعالى: [فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي].
[1839]:- مفعول (يجد) محذوف لفهم المعنى، والتقدير كما وضح ابن عطية: فمن لم يجد ما استيسر من الهدي، أو لم يجد الثمن.
[1840]:- خرجه الزمخشري بأنه عطف على محل ثلاثة أيام. كأنه قيل: فصيام ثلاثة أيام، كقولك: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما – قال (ح) بعد أن روى كلام الزمخشري: «وخرجه الحوفي وابن عطية على إضمار فعل" ثم قال: وهو التخريج الذي لا ينبغي أن يُعدل عنه لأنا قد قررنا أن العطف على المحلِّ لا بد فيه من المحرز». راجع البحر المحيط 2-79.
[1841]:- بأن يظن أن (الواو) بمعنى (أو) فيكون كأنه قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجعتم) لأنه إذا استعمل (أو) بمعنى (الواو) جاز أن يستعمل (الواو) بمعنى (أو) كقوله تعالى: [فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع] فالواو هنا بمعنى (أو).
[1842]:- قال ابن عرفة: «مذهب العرب إذا ذكروا عددين أن يجملوهما» كما قال الفرزدق: ثلاث واثنثان فَهُنَّ خَمْـــسٌ وسادسةٌ تَمِيل إلى شَمــــام وكقول النابغة: تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لها فَعَرَفْتُهَـــا لِسِتَّةِ أعْوام وذا العام سابِــعُ وقد حسّن الزمخشري هذا القول بأن قال: «فائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم».
[1843]:- وفي بعض النسخ: "لم تكن".
[1844]:- من الآية (26) من سورة (النحل).
[1845]:- تقدمت الإشارة إليه في الجزء الأول ص 379 من هذا الكتاب، عند تفسير قوله تعالى: [ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم]، وهو من علماء غرناطة، برع في اللغة والشريعة، واهتم بدراسة كثير من كتب النحو وبخاصة كتاب سيبويه. توفي سنة 538 هـ.
[1846]:- رأي الأستاذ أبو الحسن كما نقله (ح) بنصه: «أتى بعشرة توطئة للخبر بعدها لا أنها هي الخبر المستقل به فائدة الإسناد، فجيء بها للتوكيد، كما تقول: «زيد رجل صالح» البحر المحيط 2-79.
[1847]:- قال الأزهري: أما (ضجن) فلم أسمع فيه شيئا غير جبل بناحية تهامة يقال له: ضَجْنَان وجاء في اللسان: ضجنان: جبيل بناحية مكة.
[1848]:- هو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي: قيل: لم يكن في زمانه أبصر منه بالفُتيا. توفي سنة 113 هـ (4-368 وفيات الأعيان).
[1849]:- حاضر الشيء: القريب منه، ومنه قوله تعالى: [واسأل القرية التي كانت حاضرة البحر] أي قريبة منه، والقريب كالحاضر. وفي "المعجم الوسيط": «وخلاف البادية، وهي: المدن والقرى والريف».0