تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ} (196)

الآية 196 وقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) اختلفوا في تأويله وفي قراءته : قال بعض الناس : العمرة فريضة بهذه الآية لأنه أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج ، وقيل : هي الحجة الصغرى . وأما عندنا ليست بفريضة ، وليس في قوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) دليل فرضيتها{[2247]} لأنا لم نعرف فرضية الحج بهذه الآية ، ولكن إنما عرفناه بقوله : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [ آل عمران : 97 ] .

ثم في الأمر بالإتمام وجوه :

أحدها : أنهم كانوا [ يفتخون الحج والعمرة ]{[2248]} ، فأمروا بإتمامها على ما روي عن عمر رضي الله عنه قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء ) .

والثاني : أنهم كانوا لا يجعلون العمرة لله ، فأمروا بجعلها لله . وعلى ذلك روي في حرف ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ ( وأتموا الحج ) والعمرة{[2249]} لله [ وعن علي وأبي هريرة رضي الله عنه ]{[2250]} [ أنهما قالا : ( إن ){[2251]} من تمامهما أن تحرم من دويرة أهلك ) .

واحتج أصحابنا ، رحمهم الله ، أيضا بما روي عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله " العمرة واجبة هي ؟ قال : لا ، وإن تعتمر خير لك " [ الترمذي : 931 ] ، وروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الحج مكتوب ، والعمرة تطوع " [ نصب الراية : 3/ 149 ] ، وفي بعضها قال : " الحج جهاد ، والعمرة تطوع " [ ابن ماجه : 2989 ] وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " الحج فريضة والعمرة تطوع " [ نصب الراية 3/149 وعن عائشة رضي الله عنها [ أنها ]{[2252]} قالت : قلت : يا رسول الله{[2253]} أكل أهلك يرجح بحجة وعمرة غيري ؟ قال : " انفري فإنه يكفيك " [ البخاري : 1561ٍ . إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا .

والأصل : احتج أصحابنا أيضا بشيء من النظر ؛ وذلك أن الله تعالى فرض الصلاة{[2254]} والزكاة والصيام في أوقات خصها بها ، واجمع أهل العلم أن المتطوع بالصدقة والصلاة والصيام{[2255]} يفعل ذلك متى شاء ، ثم أجمعوا أن العمرة لا وقت لها ، فدل ذلك على أنها تطوع ؛ إذ لو كانت فريضة كانت لها وقت مخصوص تفعل فيه كغيرها من الفرائض . فإن قيل : إن الحج : التطوع مخصوص بوقت كمخصوص المفروض منه ، فكما لا يدل الخصوص الذي في الحج التطوع على وجوبه ، فكذلك العموم الذي في العمرة لا يدل أنها تطوع . قيل : وجدنا الفرض كله مخصوصا لوقت ، ووجدنا التطوع على ضربين : منه ما هو مخصوص كالحج ، ومنه ما هو غير مخصوص كالصلاة والصيام والصدقة . فلما لم نجد في الفرض ما ليس بمخصوص بوقت ، [ فالعمرة تطوع ]{[2256]} غير فرض .

واحتجوا أيضا بأنا وجدنا العمرة تفعل في أشهر الحج ، ولم نجد صلاتين تفعلان بوقت واحد فريضتين ، ولكن تفعل الصلاة التطوع في وقت الفريضة . فثبت لما جاز أن يجمع بين فعل الحج والعمرة في وقت واحد أنها تطوع كالصلاة التي تفعل في وقت الظهر وغيرها .

واحتج من جعلها فرضا بأن قال : لم نجد شيئا يتطوع به إلا وله أصل في الفرض ، فلو كانت العمرة تطوعا لكان لها أصل{[2257]} في الفرض . قيل : العمرة إنما هي الطواف والسعي ، ولذلك أصل في الفرض : فرض الحج مع ما أنا وجدنا الاعتكاف تطوعا ، وليس له أصل في الفرض . فعلى ذلك العمرة .

والأصل أن{[2258]} كل ما يبتدئ الله إيجابه على عباده فإنه يوجب فعله{[2259]} بأوقات ، أو يجعل [ لأدائه أوقاتا ]{[2260]} ، والعمرة ليس لوجوبها وقت ولا لأدائها ، ثبت أنها ليست مما أوجبها الله .

وقوله : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) الآية على الإضمار ، كأنه قال ، والله أعلم ( فإن أحصرتم ) عن الحج فأردتم أن تحلوا ، فاذبحوا ( فما استيسر من الهدى ) إذ الإحصار نفسه لا يوجب الهدي ، لكنه إذا أراد الخروج منه يخرج بهدي . وعلى ذلك يخرج قوله : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ) [ البقرة : 183 ] كأنه قال ، والله أعلم ، من ( كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ) البقرة : 183 ] كأنه قال ، والله أعلم ، من ( كان منكم مريضا أو على سفر ) فأفطر{[2261]} ( فعدة من أيام أخر ) وقوله{[2262]} : ( أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) معناه ، والله أعلم ( أو به أذى من رأسه ففديه ) وإلا كون الأذى من رأسه لا يوجب عليه الفداء حتى يزول{[2263]} ، وقوله{[2264]} : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) [ البقرة : 173 ] أي من ( اضطر ) فأكل منها ( غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ، والاضطرار نفسه لا يوجب الإثم .

ثم اختلف أهل العلم في الإحصار ، ما هو ؟ وبكم ؟ وهل يحل ؟ روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " إذا أحصر الرجل من مرض أو حبس أو كسر أو شبه ذلك بعث الهدي ، وواعد يوم النحر ، ومكث على إحرامه على أن ( تبلغ الهدي محله ) وعليه الحج والعمرة جميعا من قابل " [ الموطأ : 1/362 ] . وروي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه أن قال : " من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل " [ الترمذي : 940 ] وروي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل " [ الترمذي : 940 ] . ومعنى قوله : " فقد حل " أي جاز له أن يحل بغير دم ، لأن الله تعالى أذن له في الإحلال بدم ، وهذا عندنا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقبل الليل ، وأدبر النهار ، وغابت الشمس ، فقد أفطر السائم " [ مسلم 1100 ] فمعناه : فقد حل له الإفطار . فعلى ذلك الأول : حل له أن يحل .

ثم قال بعض أهل اللغة من نحو الكسائي وأبي معاذ ، قالوا : إن الإحصار من المرض ، والحصر من العدو . فإن قيل روي عن ابن عباس [ وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا ]{[2265]} : ( لا حصر إلا عن حصار العدو ) . ولكن في هذا نسخ الكتاب بقولهما ، إن ثبت ، وهو{[2266]} لا يرى نسخ الكتاب بالسنة فضلا أن يراه بقول واحد من الصحابة رضوان الله عليهم مع ما ترك قولهما ، لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( ذهب الحصر ) .

ثم يقال للشافعي : رحمه الله ، إذ أجاز أن يجعل المرأة بمنزلة المحضر من غير أن تخاف عدوا ، لكنها لما منعها من له أن يمنعها ، جعلتها محصرة ، فهلا جعلت المريض مثلها ، وإن كان النص في القرآن جاء في المحصر من العدو على زعمك ؟ فقال : لأن المرأة حبسها من له أن يحبسها ، فهي أشد حالا ممن [ حبسه عدو ، وليس له أن يحبسه ]{[2267]} ، فيقال له : المريض أمرضه من له أن يمرضه ، فاجعله أشد حالا من الذي حبسه عدو ، وليس له أن يحبسه ، أو فرق بين{[2268]} المرأة والمريض فقال : بل بينهما فرق ؛ وذلك أن الخائف بعدو يخاف القتل على نفسه ، وقد أباح الله للخائف في القتال أن يتحيز إلى فئة ، فينتقل بذلك من الخوف إلى الأمن . قيل له : كما رخص للخائف في ذلك فقد رخص للمريض ألا يحضر القتال ، فالرخصة له أكثر من الرخصة للخائف . فإن قال : إن المريض لا يبرأ بالقعود ، والخائف يأمن ، قيل له : إن الرخص{[2269]} التي جعلت للأعذار لا تجعل لترخصها ، ولكن الرخصة لترفيه المشقة ، وقيل{[2270]} له أيضا : قد جعلت المرأة محصرة إذا منعها زوجها ، وهي لا تخاف القتل على نفسها ، فبطلت علته ، وانتقضت ؛ فإن قال : إنكم لم تجعلوا من ضل الطريق محضرا ، وهو ممنوع من المضي إلى حجه ، فما الفرق بينه وبين{[2271]} المريض ؟ فيقال : لو جعلنا الضال عن الطريق محضرا لم يجز له أن يحل من إحرامه إلا بدم /31-أ/ يوجهه إلى الحرم ، فيذبح عنه . وإذا وجد من يذهب إلى الحرم ، فيذبح هديه ، فليس بضال ، لأنه قد وجد دليلا يدله على طريقه ؛ لذلك افترقا{[2272]} .

وبعد فإن المريض{[2273]} أحق أن يكون محصرا{[2274]} في ذلك منا لعدو وغيره ؛ لأنه [ لا يقاتل ]{[2275]} العدو والسباع ، فيدفع عن نفسه الإحصار ، والمرض لا سبيل له إلى {[2276]} دفعه . دل أنه أحق أن يكون عذرا .

وقال بعضهم : يكون محصرا من الحج ، ولا يكون من العمرة ؛ لأن الحج مما يحتمل الفوت ، والعمرة لا .

وأما عندنا : فإنه يكون محصرا منهما جميعا ؛ لأن الله عز وجل ذكر الإحصار على إثر ذكر العمرة بقوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ) . وروي في الخبر ، يرويه ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " خرج معتمرا ، فحال كفار قريش بينه وبين البيت الشريف ، فنحر هديه ، وحلق رأسه بالحديبية " [ البخاري : 1807 ] .

وقوله : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى بلغ الهدي محله ) فيه دلالة أن المحصر يبقى حراما على حاله ، لا يحل حتى ينحر عنه الهدي .

واختلف أهل العلم أين يذبح الهدي ؟ فعندنا أنه لا يجوز أن يذبح إلا في الحرم ؛ روي عن ابن مسعود رضي الله أنه قال : " يبعث بهدي ، ويواعدوهم يوما . فإذا نحر{[2277]} عنه حل " [ ابن أبي شيبة 4/ 54 ] .

وعن ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلك ، وعن ابن الزبير [ رضي الله عنه وعروة بن الزبير رضي الله عنه ) : " أن المحصر يبعث بالهدي ، فإذا نحر عنه حلق " [ ابن أبي شيبة : 4/54 ] . وظاهر القرآن يدل على ما روي عن هؤلاء ؛ لأن الله تعالى قال : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ، فجعل للهدي محلا يبلغه ، وبين موضع محله ، فقال : ( هذا بالغ الكعبة ) [ المائدة : 95 ] ، وكانت الكعبة محلا لجزاء الصيد والدم للمحصر .

قال الشيخ رضي الله عنه : المحل : اسم الموضع الذي يحل فيه ، ولو كان كل موضع له محلا لم يكن لذكر المحل فائدة . واحتج من خالف أصحابنا ، رحمهم الله ، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي يوم الحديبية في الحرم ، يرويه مروان بن الحكم . وعن ابن عباس رضي الله عنه [ أنه ]{[2278]} قال : ( أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية ، فحال المشركون بينه وبين دخول مكة ، وجاء سهيل بن عمرو يعرض عليهم الصلح ، " فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يسوقوا البدن حتى تنحر حيث شاء " ) [ أحمد : 4/326 ] . ولا يتوهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الهدي في الحل ، وقد أطلق له المشركون أن ينحرها حيث شاء ، وهو بقرب الحرم ، بل هو فيه .

وروي عن مروان والمسور بن مخرمة [ أنه ]{[2279]} قال : " نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في الحل ، وكان يصلي في الحرم " [ بنحوه أحمد : 4/ 326 ] ، هذا يبين أنه كان قادرا أن ينحر هديه في الحرم حيث كان يصلي ، ولا يحتمل أن يترك نحر الهدي في الحرم ، وهو على ذلك قادر ؛ ولأن الحديبية مكان مجمع الحل والحرم جميعا ، فإنما ذبح في الحرم لا في الحل لما ذكرنا أنه لا يحتمل أن يذبح في الحل ، وليس سبيل الذبح إلا في الحرم .

فإن قيل : حل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية من إحصاره بغير دم ، قلنا : ليس الأمر عندنا هكذا ؛ [ لأنه ]{[2280]} لا يتوهم على النبي [ صلى الله عليه وسلم ]{[2281]} أن يكون حل بغير دم ، وقد أمر الله المحصر بالدم . فإن قال : {[2282]} كذلك قال ، وليس في حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين ، وإنما نحر دما واحدا . فما وجه{[2283]} ذلك عندكم ؟ قيل : وجه ذلك عندنا ، والله أعلم ، أن الهدي الذي ساقه كان هدي{[2284]} متعة أو قران ، فلما متع عن البيت سقط عنه دم القران ، فجاز له أن يجعله من دم الإحصار .

فإن قيل : فكيف قلت{[2285]} : إن النبي صلى الله عليه وسلم أزال الهدي عن سبيله ، وأنت تزعم أن من باع هديه فهو مسيء ؟ قيل له : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرف الهدي عن نحره لله والتقرب به إليه ، وإنما صرف النية إلى ما هو أفضل منها وأوجب ، فكان ذلك في فعله متبعا . والذي باعه صرفه عن سبيله ، وترك أن ينحره بعد أن كان نوى به القربة ، فكان مسيئا . ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهدي لإحصاره لما روي أنه لم يحلق حتى نحر هديه ، وقال : " يا أيها الناس انحروا وحلوا " [ أحمد : 4/326 ] .

ثم المسألة : ما يجب على المحصر بالحج والعمرة من القضاء إذا حل ؟ فعلى قول أصحابنا : إذا كان محرما بالحج يلزمه الحج مكان الأول وعمرة بتفويت الحج .

قال الله تعالى : ( فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) اختلف أهل العلم في تأويل ذلك ؛ فروي عن ابن عباس رضي الله عنه ، فيما يكون الرجل به محصرا ، أنه قال : ( فإذا أمنتم ) من الخوف والمرض ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) أي اعتمر في أشهر الحج ؛ كأنه يقول : إن عليه لإحلاله بغير الطواف عمرة . فإن أخرها حتى يقضيها مع{[2286]} الحج في أشهره فعليه لجمعه بينهما دم ) . وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في رجل أهل بعمرة ، وأحصر : ( يبعث بهديه : فإذا بلغ ( الهدي محله ) حل ، فإن اعتمر من وجهه ، ذلك إذا برأ{[2287]} ، فليس عليه هدي ، وإن اعتمر من قابل بعد حج فليس عليه هدي ، فإن وصلها بحج من قابل فعليه هدي . والحاج إذا أحصر فإنه يبعث بهدي ، فإذا بلغ محله حل ، وإن اعتمر من وجهه ، ذلك إذا برأ ، فإنه يحج من قابل ، وليس عليه هدي ، وإن لم يزر البيت حتى يحج ، وجعلها سفرا واحدا ، كان عليه هدي آخر : سفران وهدي ، أو هديان وسفر ) وقال قوم : عليه حج واحد .

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( أمر الله بالقصاص ، فيأخذ منكم العدد ) أي حجة بحجة وعمرة بعمرة ، وروي في خبر عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : وقد حل ، " وعليه الحج من قابل " [ الترمذي : 940 ] ، ولم يذكر عمرة . إلا أنه قد يجوز أن يكون عليه العمرة ، وإن لم يذكر في الحديث ، كما أن الدم واجب ، وإن لم يذكر في الحديث ؛ فعلى ذلك العمرة يجوز وجوبها وإن لم يذكر .

أما إيجابهم العمرة لفسخ الحج بغير طواف وحجة مكان حجته ؛ فإن كان التأويل في قوله : ( فمن تمتع بالعمرة ) أي بالعمرة التي لزمته بإحلاله كما قال بن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضوان الله عليهم فكفى به حجة .

وإن كان تأويل الآية غير ذلك فإنا وجدنا من يفوته الحج يلزمه أن يطوف بالبيت ، ثم يجب{[2288]} بعد ذلك قضاء الحج ؛ فأرجعوا على المحصر عمرة مكان الطواف الذي يجب على من يفوته الحج ، وأوجبوا الحج لما دخل فيه .

فإن قيل : يجب أن تسقط عنه العمرة التي تجب على من يفوته الحج ؛ [ لأن الذي يفوته الحج لا يحل منه بدم ، وإنما يحل بالطواف ]{[2289]} ، والمحصر قد حل بالدم ، فقام : الدم الذي لزمه يحل به مقام الطواف في الذي يفوته الحج . قيل له : إن المحصر لو لم يذبح عنه هديا احتاج أن يقوم على إحرامه حتى يصل إلى البيت ، فيطوف به ، ولو سنين ، ثم يحج بعد ذلك مكان الحجة التي دخل فيها ، فجعل له أن يتعجل إلى الخروج من إحرامه ، ويؤخر الطواف الذي لزمه بدم يهريقه ، فبالدم جاز له أن يحل ، و[ لم يبطل الطواف عنه ، وإذا ]{[2290]} لم يبطل الدم عنه الطواف ، ولم يجعل بدلا منه ، فعليه أن يأتي به بإحرام جديد ، يكون ذلك عمرة . فإن قيل : ما الدليل على أن الدم الذي يحل به المحصر جعل عليه ليتعجل به الإحلال ، ولم يجعل بدلا عن الطواف ؟ قيل : لأن أهل العلم أجمعوا على أن الذي يفوته الحج ليس له أن يفسخ الطواف الذي لزمه بدم يهريقه ، يجعله بدلا عن الطواف ، فدل أنه إنما يهريق الدم ليتعجل{[2291]} به إلى الإحلال لا بدل من الطواف ، والله أعلم .

وقوله : ( فما استيسر من الهدي ) روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا : شاة . وأصحابنا ، رحمهم الله ، يرون الشاة مجزية في المتعة والإحصار والفدية ، والحجة لهم في ذلك ما ذكرنا من قول الصحابة ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وما روي عن [ رسول الله ]{[2292]} /31-ب/ صلى الله عليه وسلم أنه قال [ لكعب بن عجرة ]{[2293]} ، " النسك شاة " [ السيوطي في الدر المنثور : 1/515 ] . وإجماع الناس على أنها مجزية في الأضحية .

ثم المسألة في المحرم إذا حلق رأسه من أذى ؛ رخص الله تعالى للمتأذي حلق رأسه بفدي بقوله : ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) . روي في الخبر عن كعب بن عجرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا كعب أيؤذيك هوام رأسك ؟ قلت : نعم يا رسول الله ، قال : فاحلقه ، واذبح شاة ، أو أطعم ستة مساكين " [ البخاري : 1814 ] . وقال كعب : فيّ نزلت هذه الآية .

ثم اختلف أهل العلم في الذبح ، أين يذبح ؟ قال أصحابنا رضوان الله عليهم لا يجوز أن تذبح الفدية إلا بمكة . وأما الصدقة والصوم فإنه يأتي به حيث شاء ؛ وذلك عندهم بمنزلة هدي المتعة ؛ لأن [ هدي ]{[2294]} المتعة إنما وجب بجمعه بين الحج والعمرة في سفر واحد ، ولأنه لو شاء أن يفرد لكل واحد منهما سفرا فعل ، فبأخذه بالرخصة لزمه دم . وكذلك دم الفدية إنما وجب لأخذه بالرخصة في حلق رأسه ، فصار سبيل الدمين سواء يجيبان{[2295]} بمكة ، وكذلك دم الإحصار إنما وجب لأنه أخذ بالرخصة في حلق رأسه ، فحل من إحرامه . ولا يجوز أن يذبح إلا بمكة . فدم الفدية ، أينما كان ، إنما وجب لأنه رخص له في حلق مثل ذلك .

والصدقة هي ثلاثة أصوع على ستة مساكين ، على ما ذكر في خبر كعب رضي الله عنه وأما الصوم فإن المتمتع ، إذا لم يجد هديا ، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، فأجمعوا على أنه يصوم السبعة بمكة وفي غيرها ، فصوم الفدية كذلك . وكذلك ثلاثة الأيام إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة عندنا ، وبعد إحرامه بالحج عند مخالفنا بمكة أو بغيرها ، فهي مجزية وكذلك صيام الفدية يجزيه حين صامه قياسا على صوم المتمتع .

فأما الصدقة فإن الشافعي ذكر أنها لا تجزي إلا بمكة ، وقال : لأن أهل الحرم ينتفعون [ بها كما ينتفعون ]{[2296]} بالهدي . فيقال له : أرأيت [ من ذبح ]{[2297]} الهدي بغير مكة ، ثم تصدق به على أهل الحرم ، هل يجزيه ذلك ؟ فإن قال : لا ، قيل له : قد بطلت علتك حين لم تجز التصدق على أهل الحرم ، وبان أن الدم خص بان يهراق في الحرم ؛ لأن الله تعالى قال : ( حتى يبلغ الهدي محله ) ، فأما الصدقة فهي مجزية حيث كانت .

ثم اختلف في الذي يحلق قبل أن يذبح بغير أذى : فقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجب عليه دم ، والحجة له بأن الله تبارك ، وتعالى منع المحصر من الحلق ( حتى يبلغ الهدي محله ) فإن حلق رأسه لأذى فعليه دم آخر ؛ لأن الآية الكريمة في الحلق في المحصر ، فإذا كان الذي يصيبه الأذى في رأسه قبل الوقت الذي أذن له ، فعليه{[2298]} فدية ، بل الذي يحلق رأسه بغير أذى أحرى أن يكون عليه الفدية . وأبو حنيفة رضي الله عنه يزيد في التغليظ عليه ؛ يقول : لا يجزيه غير الدم ، ويخير صاحب الأذى بين الدم والصدقة والإطعام كما أخبر الله تعالى ، فدليل القرآن شهد لمذهبه .

وخالفه جماعة من أهل العلم فيمن حلق قبل أن يذبح ؛ وليس بمحصر ، ورافقوه بالمحصر ، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه لما سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال : اذبح ، ولا حرج " [ مسلم : 1306 ] . لكن قوله : " افعل ، ولا حرج " يرجع إلى الإثم دون الكفارة ؛ افعل ، أي لو فعلت لم يكن عليك حرج ، لأن الكفارة قد تحجب{[2299]} في أشياء يفعلها الرجل خطأ وعلى جهة الجهل إنما تجب في ذلك . فلا حجة لمن احتج بهذا الحديث في زوال الكفارة .

وأصله في ذلك أن أحوال الضرورة سبب تخفيف الحكم وتيسيره ، لم يجز إيجاب ذلك الحكم في غير أحوال الضرورة والعذر . وعلى هذا يخرج قولهم في جميع الأصول : إن حال الاضطرار والعذر خلاف ما هو في حال الاختيار . ولهم على هذا مسائل مما يكثر عددها .

وفي الآية دليل لزوم الفداء على المتدهن ، لأن الله تعالى قال : ( فمن كان منكم مريضا ) وقد ذكرنا أن فيه إضمارا . ثم معروفة حاجة المريض في حال مرضه إلى الدهن ، فصار كأنه مذكور في الآية ، والله أعلم .

وقوله : ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) وقد ذكرنا هذا وأقاويلهم .

وقوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) اختلف أهل التأويل فيه ؛ قال بعضهم : من حين يحرم ، آخرها يوم عرفة ، وعن ابن عمر رضي الله عنه [ أنه ]{[2300]} قال : " ولا تصومهن حتى تحرم " [ السيوطي في الدر المنثور : 1/ 518 ] ، وعن ابن عباس رضي الله عنه [ أنه ]{[2301]} قال : " ما بين الهلال ويوم عرفة " وعن علي رضي الله عنه [ أنه ]{[2302]} قال ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) " قبل يوم التروية [ بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ]{[2303]} فإن فات ذلك فصيام ثلاثة أيام بعد أيام التشريق " [ أحمد : 6/243 ] .

أما تأخيره الصوم رجاء أن يجد الماء ، فيغنيه عن التيمم{[2304]} . فعلى ذلك يؤخر الصوم حتى يكون آخره يوم عرفة رجاء أن يجد الهدي .

وأما ما اختلفوا فيه من صيامهن حلالا بعد العمرة ، فإن من لم يجز ذلك ذهب إلى أن الله تعالى قال : ( ثلاثة أيام في الحج ) فتأول ذلك على الإحرام . [ وقد يجوز أن يكون الأمر كما قال ، ويجوز ]{[2305]} أن يكون معناه في أشهر الحج . ألا ترى أن الله تعالى يقول : ( الحج أشهر معلومات ) [ البقرة : 197 ] ومعناه ، والله أعلم : أن الحج يفعل في هذه الأشهر ، ولفعله ( أشهر معلومات ) . فلما احتملت الآية ما ذكرنا وجدنا السنة في المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية . كذلك روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه [ أنه ]{[2306]} قال : " قدمنا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج لأربع ليال مضين من ذي الحجة ، فطاف بالبيت [ سبعا ، وسعى ]{[2307]} بين الصفا والمروة ، ولم يحل لأنه كان ساق الهدي ، وأمر من لم يسق الهدي أن يطوف ، ويسعى ، ويقصر ، ثم يحل ، فلما كان يوم التروية أمرهم أن يلبوا بالحج " [ بنحوه البخاري : 1691 ] . فإذا كنا نأمر المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية فكيف يصوم ثلاثة أيام بعد ذلك وإنما بقي له يوم واحد ؟ فدل ما وصفنا{[2308]} أنه يجوز له أن يصومهن حلالا بعد العمرة ، والله أعلم .

وقوله : ( وسبعة إذا رجعتم ) اختلف فيه : قيل : إذا رجع من منى ، وقيل : إذا أتى وقت الرجوع ، وقيل : إذا رجعتم إلى أهليكم .

وقوله : ( تلك عشرة كاملة ) قيل : تلك العشرة ، وإن كانت متفرقة فهي كالموصولة في حق الحج ، وقيل : ( تلك عشرة كاملة ) عن الهدي وافية أي{[2309]} يكمل بها حق الدم ، وقيل : ( تلك عشرة كاملة ) في حق الثواب أي ثوابها كثواب الهدي ، والله أعلم .

وقوله : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) جعل الحكم الذي ذكره في المتمتع والمحضر لمن لا يحضر أهله المسجد الحرام . عن ابن عباس رضي الله عنه{[2310]} أنه قال : " ليس على أهل مكة هدي في المتعة " بنحوه ابن أبي شيبة : 4/42 ] . ولأن أهل مكة لو كانوا كغيرهم لم يكن للمخصوص{[2311]} معنى . وإذا كان المعتمر في أشهر الحج إذا رجع إلى أهله ، ثم حج من عامه ذلك ، فلا هدي عليه . فالمكي مقيم في منزله بعد عمرته ، فهو أحرى ألا يجب عليه دم المتعة ، إن حج من عامه ذلك ، ولكنه إذا تمتع فعليه دم الحلال لأنه منهي عن التمتع .

ثم اختلف [ أهل التأويل ]{[2312]} في ( حاضري المسجد الحرام ) من هم ؟ قال أصحابنا ؛ رحمهم الله : ( كل من كان من أهل المواقيت فما دونها إلى مكة ، فلهم أن يدخلوها بغير إحرام ، فلهم جميعا حكم ( حاضري المسجد الحرام ) وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه خرج من مكة ، فلما بلغ قديدا ، بلغه أن بالمدينة جيشين من جيوش الفتنة ، فرجع ، ودخلها بغير إحرام .

وعندنا إذا جاوز جميع المواقيت ، ثم رجع فعليه / 32-أ/ الإحرام . وقال آخرون : ليس ( حاضري المسجد الحرام ) . وأما لأصحابنا ، رحمهم الله ، ما ذكرنا . وأما قولنا : ليس عليهم إحصار هو الجيش والحيلولة بينهم وبين دخولهم مكة . فإذا كانوا هم [ فهم ]{[2313]} قادرون على الطواف بالبيت في كل وقت ، وبذلك{[2314]} بطل الإحصار .


[2247]:- من ط ع، في الأصل و م: فريضة.
[2248]:-في م: يفتخون الحج بالعمرة، في ط ع: يفتتحون الحج بالعمرة، يفتخون: من الفتخ، وأصل الفتخ: اللين، انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 408 والمراد من الفتخ أن العرب لم يكونوا يتمون الحج والعمرة، فأمروا بإتمامها.
[2249]:- انظر تفسير الطبري 2/ 120.
[2250]:-من ط ع.
[2251]:- في الأصل و م: قالا، في ط ع: قال إن.
[2252]:-ساقطة من النسخ الثلاث.
[2253]:- أدرج بعدها في الأصل: صلى الله عليه وسلم.
[2254]:في الأصل: من الصلاة.
[2255]:-في الأصل: والقيام.
[2257]:-من ط ع، في الأصل و ط م: أصلا.
[2258]:- من ط ع، في الأصل و م: بأن.
[2259]:- يف النسخ الثلاث فعلها.
[2260]:- في النسخ الثلاث: لأدائها أوقات.
[2261]:- من ط ع، في الأصل و م: فأكل.
[2262]:- في النسخ الثلاث: وكقوله.
[2263]:- من ط ع، في الأصل و م: تزيل.
[2264]:-في النسخ الثلث: كقوله.
[2265]:-من ط ع، و م، في الأصل: أنه قال.
[2266]:-إنه ابن عباس.
[2267]:-من ط ع و م، في الأصل: يحبسه.
[2268]:-من ط ع، في الأصل و م: من.
[2269]:- ط ع: الرخصة.
[2270]:- في النسخ الثلاث: فقال.
[2271]:- الواو ساقطة من الأصل و م.
[2272]:- من ط ع و م، في الأصل: افترق.
[2273]:- في ط ع و م: المرض.
[2274]:- في النسخ الثلاث: عذرا.
[2275]:- في الأصل: يقال، في ط ع و م: يقاتل.
[2276]:- ساقطة من ط ع.
[2277]:- من ط ع، في الأصل و م: يخبر.
[2278]:-في ط ع و م: وعروة بن الزبير رضي الله عنها.
[2279]:ساقطة من النسخ الثلاث.
[2280]:من ط ع و م، ساقطة من الأصل.
[2281]:-في ط ع: عليه الصلاة والسلام.
[2282]:-من ط ع والأصل، في م: سأل.
[2283]:- من ط ع، في الأصل و م: وجد.
[2284]:- في النسخ الثلاث: هديا.
[2285]:- من ط ع، في الأصل وم: قلنا.
[2286]:- من ط ع، في الأصل و م: منع.
[2287]:- من ط ع، في الأصل و م: بدأ.
[2288]:-ساقطة من ط ع.
[2289]:-من م، في الأصل: لأن الذي يفوته الحج لا يحل بالطواف، في ط ع: لا يحل منه بدم وإنما يحل بالطواف.
[2290]:-من ط ع و م.
[2291]:-من ط ع و م في الأصل: يستعجل.
[2292]:-من ط ع و م، في الأصل: ذلك.
[2293]:- من ط ع و م، في الأصل: كعب بن عجرة.
[2294]:- من ط ع.
[2295]:من ط ع و م، في الأصل: يجيان.
[2296]:- من ط ع
[2297]:-في النسخ الثلاث: أن اذبح.
[2298]:- في النسخ الثلاث: فيه.
[2299]:-من ط ع، في الأصل و م: تجب.
[2300]:-ساقطة من النسخ الثلاث.
[2301]:- ساقطة من النسخ الثلاث.
[2302]:- ساقطة من النسخ الثلاث..
[2303]:- من ط ع و م، في الأصل: ويوم عرفة.
[2304]:- من ط ع، في الأصل و م: التميم.
[2305]:- من ط ع و ط م، في الأصل: وقد يجوز.
[2306]:- من ط ع و م، ساقطة من الأصل.
[2307]:- من ط ع، في الأصل: سعى، في م: سبعاو.
[2308]:- في ط ع: وصفناه.
[2309]:- من ط ع، في الأصل و م: أن.
[2310]:-من ط ع.
[2311]:- من ط ع، في الأصل و م: المخصوص.
[2312]:-من ط ع.
[2313]:- ساقطة من النسخ الثلاث.
[2314]:-الواو ساقطة من النسخ الثلاث.