التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ} (196)

قوله تعالى{ وأتموا الحج والعمرة لله }

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس{ وأتموا الحج والعمرة لله }يقول : من أحرم بحج أو بعمرة فليس له ان يحل حتى يتمها ، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله ، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل .

انظر حديث مسلم تحت الآية( 125 )من سورة البقرة ، وهو حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه :

قال البخاري : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : " قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال : أحججت ؟ قلت نعم . قال : بما أهللت ؟ قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم . قال : أحسنت ، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل . فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ، ثم أهللت بالحج ، فكنت أفت به حتى كان في خلافة عمر فقال : إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام ، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله " .

( الصحيح3/720ح1795 –ك العمرة ، ب متى يحل المعتمر ) .

قوله تعالى{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }

ساق البخاري ذكره لهذه الآية قول عطاء : الإحصار من كل شئ يحبسه . وذكر وصله الحافظ ابن حجر وقال : وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم . فقال كثير منهم : الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى ابن مسعود رجلا لدغ بأنه محصر ، أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه .

وقال النخعي والكوفيون : الحصر الكسر والمرض والخوف ، واحتجوا بحديث حجاج بن عمرو( فتح الباري4/3 ) . والحديث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كسر او عرج فقد حل " .

( أخرجه أبو داود( السنن-الحج ح18882 )والترمذي( السنن-الحج ح940 )وابن ماجة( السنن-المناسك ح3077 )وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ) . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي( المستدرك1/470 ) .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال( الحصر )الحبس كله . أخرج الطبري بسنده الصحيح عن ابن عباس انه قال( الحصر ) حصر العدو .

( صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري4/3 ) .

أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال : قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر قابلا .

( الصحيح-المحصر- باب 1ح1809 ) .

أخرج البخاري بسنده عن عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : " لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها : حجي واشترطي ، قولي : اللهم محلي حيث حبستني " .

( الصحيح-النكاح- باب15ح5089 ) .

أخرج الطبري بأسانيد ثابتة عن ابن عمر{ فما استيسر من الهدي }قال : الإبل والبقر .

قال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله اخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا : لا يضرك ان لا تحج العام ، وإنا نخاف ان يحال بينك وبين البيت . فقال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ، وحلق رأسه . وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله ، أنطلق ، فإن خلى بيني وبين البيت طفت ، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه . فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ، ثم سار ساعة ، ثم قال : إنما شأنهما واحد ، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي . فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى ، وكان يقول : لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة .

( الصحيح4/4ح1807 –ك الحج ، ب إذا احصر المعتمر ) .

قال البخاري : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك . وحدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت : يا رسول الله ، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك ؟ قال : " إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر " .

( صحيح البخاري3/493 ح1566-ك الحج ، ب التمتع والقران والإفراد ) ، وأخرجه مسلم( 2/902

ح1229 –ك الحج ، ب القارن لا يتحلل إلا وقت تحلل المفرد ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي }يقول : من أحرم بحج او عمرة ، ثم حبس عن البيت بمرض يجهده او عذر يحبسه ، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ، شاة فما فوقها يذبح عنه . فإن كانت حجة الإسلام ، فعليه قضاؤها ، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة او عمرة ، فلا قضاء عليه . ثم قال : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ، فإن كان احرم بالحج فمحله يوم النحر ، وإن كان احرم بعمرة فمحل هديه إذا اتى البيت .

أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه ؟ فقال : " لا حرج لا حرج " .

( الصحيح-الحج- باب الذبح قبل الحلق ح1721 ) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن علقمة{ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }فإن عجل فحلق قبل ان يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام او صدقة او نسك .

قال إبراهيم : فذكرته لسعيد بن جبير . فقال : هذا قول ابن عباس وعقد بيده ثلاثين .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن مقاتل بن حيان قوله{ }حتى يبلغ الهدي محله }ومحله مكة فإذا بلغ الهدي مكة حل من إحرامه وحلق رأسه ، وعليه الحج من قابل وذلك عن عطاء بن أبي رباح .

قوله تعالى{ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة أو نسك }

أخرج البخاري( الصحيح-تفسير سورة البقرة- باب32ح4517 )ومسلم( الصحيح-الحج- باب 10ح81 )عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال : أيؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم . قال : فاحلق رأسك . قال : ففي نزلت هذه الآية{ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك }فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صم ثلاثة أيام أو تصدق بعذق بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر " . واللفظ لمسلم .

وفي رواية لمسلم بلفظ : " احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا " .

( الصحيح-الحج ح84 ) .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس{ فمن كان منكم مريضا }يعني بالمرض : أن يكون برأسه أذى او قرح .

أخرج الطبري بأسانيد عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح أنهما قالا : ما كان في القرآن او كذا ، أو كذا فصاحبه بالخيار أي ذلك شاء فعل .

( صححه الحافظ ابن حجر في تغلق التعليق( 5/206 ) .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد : النسك بمكة أو بمنى .

قوله تعالى{ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن حاضري المسجد الحرام }

قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ، ومنهم من لم يهد ، فلما قدم النبي صلى اله عليه وسلم مكة قال الناس : " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشئ حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . . . " .

( الصحيح 3/630 ح1691-ك الحج ، ب من ساق البدن معه ) ، وأخرجه مسلم( 2/901 ح1227- ك الحج ، بوجوب الدم على المتمتع . . . ) .

قال البخاري : حدثنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا النضر ، أخبرنا شعبة ، حدثنا أبو حمزة قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها ، وسألته عن الهدي ، فقال : فيها جزور أو بقرة او شاة او شرك في دم . قال : وكان ناسا كرهوها ، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي : حج مبرور ، ومتعة متقبلة . فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته ، فقال : الله اكبر ، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم .

قال : و قال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة( عمرة متقلبة ، وحج مبرور ) .

( الصحيح3/534 ح1688 –ك الحج ، ب{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . . . } .

وقال البخاري : وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري ، حدثنا أبو معشر ، حدثنا عثمان بن غياث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج فقال : " أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا ، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي " ، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب ، وقال : " من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله " . ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى{ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا ردعتم }إلى أمصاركم ، الشاة تجزى ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة ، فإن الله تعالى انزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير اهل مكة ، قال الله { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام }وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن تمتع في هذه اهر فعليه دم أو صوم " .

( الصحيح 3/433 ح1572- ك الحج ، ب قول الله تعالى{ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } .

أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال : كانوا يرون ان العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض ، وكانوا يسمون المحرم صفر ويقولون : إذا برأ الدبر وعفا الأثر ، حلت العمرة لمن اعتمر . قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ، قالوا : يا رسول الله أي الحل ؟ قال : " الحل كله " .

( الصحيح-كتاب مناقب الأنصار- باب أيام الجاهلية ح 2832 ) .

وقد ساق الحافظ ابن حجر ، هذا الحديث في أسباب نزول هذه الآية في ( العجاب في بيان الأسباب ) .

أخرج البخاري بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات .

( الصحيح-تفسير سورة البقرة ، ب 33ح4518 ) ، وأخرجه مسلم في صحيحه( 2/900ح172 ) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح عن علقمة{ فإذا أمنتم } : فإذا برأتم .

أخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن عروة في قوله{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }قال يقول : إذا أمنت حين تحصر من كسرك من وجعك فعليك ان تأتي البيت فتكون متعة لك إلى قابل ، ولا حل لك حتى تأتي البيت .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }يقول : من احرم بالعمرة في أشهر الحج .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }من يوم الفطر إلى يوم عرفة فعليه ما استيسر من الهدي .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية{ فمن لم يجد }يعني الهدي إذا كان متمتعا .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد{ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام }آخرهن من حين يحرم آخرها يوم عرفة .

أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال : يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج ، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل او البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه .

( الصحيح-تفسير سورة البقرة ح4521 ) .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد{ وسبعة إذا رجعتم }قال : هي رخصة إن شاء صامها في الطريق وإن شاء صامها بعد ما يرجع إلى أهله .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية{ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام }يقول : المتعة لأهل الأمصار ولأهل الآفاق وليس على اهل مكة .