صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف  
{وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ} (196)

{ أحصرتم }منعتم بعد الاحرام من الوصول إلى البيت ، أو نحوهما . أو بسبب العدو فقط . من الاحصار ، وهو الحبس والتضييق .

{ فما استيسر من الهدى } أي فعليكم إذا أردتم التحلل من الاحرام ذبح ما تيسر لكم من الهدى ، وهو ما يهدى إلى البيت ، من بدنة أو بقرة أو شاة . مصدر بمعنى المفعول ، أي الهدى .

{ ولاتحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله } أي ولا تتحللوا بالحلق حتى تعلموا أن الهدي المبعوث قد بلغ مكانه الذي يجب أن يراق فيه دمه ، وهو الحرم ، لقوله تعالى : { ثم محلها على البيت العتيق }1 ، وقوله : { هديا بالغ الكعبة } . 2 وإليه ذهب أبو حنيفة . أو لا تحلوا حتى يبلغ الهدي محله ، أي يذبح في موضع الاحصار ، حلا كان أو حرما ، وإليه ذهب جمهور الأئمة . ويستفاد حكم غير المحصر من الآية بدلالة النص ، كما ذكره الآلوسي .

{ نسك } ذبيحة ، وأقلها شاة . وأصل النسك : سبائك الفضة التي خلصت من الخبث ،

وكل سبيكة منها نسيكة . ومنه قيل للمتعبد : ناسك ، لأنه خلص نفسه لله تعالى من دنس الآثام ، كالسبيكة المخلصة من الخبث . ثم قيل للذبيحة : نسك ونسيكة ، لأنها من أشرف العبادات والقربات .

{ فما استيسر من الهدي } أي فعليه ما تيسر له من الهدى بسبب التمتع .

( 1 ) آية 33 الحج . ( 2 ) آية 95

{ ذلك } أي التمتع أو الحكم المذكور . أي لزوم الهدي أو بدله على المتمتع .

{ حاضري المسجد الحرام } حاضرو المسجد الحرام : هم أهل مكة وأهل الحل الذين منازلهم داخل المواقيت . أوهم أهل مكة خاصة . أوهم أهل مكة ومن كان بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، وإلى الأول ذهب الحنفية ، وإلى الثاني المالكية ، وإلى الثالث أحمد والشافعي رحمهما الله وتفصيل الأدلة في الفروع .