معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ} (28)

قوله تعالى : { ليشهدوا } ليحضروا ، { منافع لهم } قال سعيد بن المسيب ، و محمد بن علي الباقر : العفو والمغفرة . وقال سعيد بن جبير : التجارة ، وهي رواية ابن زيد عن ابن عباس ، قال : الأسواق . وقال مجاهد : التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة . { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } يعني عشر ذي الحجة في قول أكثر المفسرين . قيل : لها معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها . ويروى عن علي رضي الله عنه : أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، وفي رواية عطاء عن ابن عباس أنها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق . وقال مقاتل : المعلومات أيام التشريق { على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } يعني : الهدايا ، والضحايا ، تكون من النعم ، وهي الإبل والبقر والغنم . واختار الزجاج أن الأيام المعلومات : يوم النحر وأيام التشريق ، لأن الذكر على بهيمة الأنعام يدل على التسمية على نحرها ، ونحر الهدايا يكون في هذه الأيام . { فكلوا منها } أمر إباحة وليس بواجب ، وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاً ، واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعاً يجوز للمهدي أن يأكل منه وكذلك أضحية التطوع .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنبأنا عبد الله بن عمر الجوهري ، أنبأنا أحمد بن علي الكشمهيني ، أنبأنا علي بن حجر ، أنبأنا إسماعيل بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قال في قصة حجة الوداع : " وقدم علي ببدن من اليمن وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بدنة ، فنحر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بدنة بيده ونحر علي ما بقي ، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ بضعة من كل بدنة فتجعل في قدر ، فأكلا من لحمها وحسيا من مرقها " . واختلفوا في الهدي الواجب بالشرع هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئاً مثل دم التمتع والقران والدم الواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئاً ، وبه قال الشافعي ، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر ، وقال ابن عمر : لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ، ويأكل مما سوى ذلك ، وبه قال أحمد و إسحاق ، وقال مالك : يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور ، وعند أصحاب الرأي يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما . قوله عز وجل : { وأطعموا البائس الفقير } يعني : الزمن الفقير الذي لا شيء له والبائس : الذي اشتد بؤسه ، والبؤس شدة الفقر .

 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ} (28)

وقوله - سبحانه - : { لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ } متعلق بقوله : { يَأْتُوكَ } .

أى : يأتيك الناس راجلين وراكبين من كل مكان بعيد ، ليشهدوا وليحصلوا منافع عظيمة فهم فى دينهم وفى دنياهم .

ومن مظاهر منافعهم الدينية : غفران ذنوبهم ، وإجابة دعائهم ، ورضا الله - تعالى - عنهم .

ومن مظاهر منافعهم الدنيوية : اجتماعهم فى هذا المكان الطاهر ، وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى ، وتبادلهم المنافع فيما بينهم عن طريق البيع والشراء وغير ذلك من أنواع المعاملات التى أحلها الله - تعالى - .

وجاء لفظ " منافع " بصيغة التنكير ، للتعميم والتعظيم والتكثير . أى : منافع عظيمة وشاملة لأمور الدين والدنيا ، وليس فى الإمكان تحديدها لكثرتها ، وقوله { وَيَذْكُرُواْ اسم الله في أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الأنعام } معطوف على قوله { لِّيَشْهَدُواْ } .

والمراد بالأيام المعلومات : الأيام العشر الأولى من شهر ذى الحجة ، أو هى أيام النحر ، أو يوم العيد وأيام التشريق .

والمراد ببهمية الأنعام : الإبل والبقر والغنم .

أى : ليشهدوا منافع لهم ، وليكثروا من ذكر الله ومن طاعته فى تلك الأيام المباركة . وليشكروه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام التى يتقربون إليه - سبحانه - عن طريق ذبحها وإراقة دمائها ، واستجابة لأمره - عز وجل - .

وقوله - سبحانه - : { فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ البآئس الفقير } إرشاد منه - تعالى - إلى كيفية التصرف فيها بعد ذبحها .

أى : فكلوا من هذه البهيمة بعد ذبحها ، وأطعموا منها الإنسان البائس ، أى : الذى أصابه بؤس ومكروه بجانب فقره واحتياجه .

قال الآلوسى : والأمر فى قوله { فَكُلُواْ مِنْهَا .

. . } للإباحة بناء على أن الأكل كان منهيا عنه شرعا ، وقد قالوا : إن الأمر بعد المنع يقتضى الإباحة ويدل على سبق النهى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحى فكلوا منها وادخروا " .

وقيل : لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون فيه ، أو للندب على مواساة الفقراء ومساواتهم فى الأكل منها .

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ} (28)

وقوله : لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكرها الله في هذا الموضع فقال بعضهم : هي التجارة ومنافع الدنيا . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام ، قال : حدثنا عمرو عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس : لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ قال : هي الأسواق .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا أبو تُمَيلة ، عن أبي حمزة ، عن جابر بن الحكم ، عن مجاهد عن ابن عباس ، قال : تجارة .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي رزين ، في قوله : لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ قال : أسواقهم .

قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن واقد ، عن سعيد بن جُبير : لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ قال : التجارة .

حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا إسحاق عن سفيان ، عن واقد ، عن سعيد بن جبير ، مثله .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن واقد ، عن سعيد ، مثله .

حدثني الحارث ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا سنان ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين : لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ قال : الأسواق .

وقال آخرون : هي الأجْر في الاَخرة ، والتجارة في الدنيا . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن بشار ، وسوار بن عبد الله ، قالا : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : لِيشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ قال : التجارة ، وما يرضي الله من أمر الدنيا والاَخرة .

حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : حدثنا إسحاق ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : حدثنا سفيان ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن أبي بشر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ قال : الأجر في الاَخرة ، والتجارة في الدنيا .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى وحدثني الحارث ، قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

وقال آخرون : بل هي العفو والمغفرة . ذكر من قال ذلك :

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن جابر ، عن أبي جعفر : لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ قال : العفو .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني أبو تُمَيلة ، عن أبي حمزة ، عن جابر ، قال : قال محمد بن عليّ : مغفرة .

وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : عني بذلك : ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة وذلك أن الله عمّ لهم منافع جميع ما يَشْهَد له الموسم ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والاَخرة ، ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل ، فذلك على العموم في المنافع التي وصفت .

وقوله : وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أيّامِ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الأَنْعامِ يقول تعالى ذكره : وكي يذكروا اسم الله على ما رزقهم من الهدايا والبُدْن التي أهدوها من الإبل والبقر والغنم ، في أيّامٍ مَعْلُومَاتٍ وهنّ أيام التشريق في قول بعض أهل التأويل . وفي قول بعضهم أيام العَشْر . وفي قول بعضهم : يوم النحر وأيام التشريق .

وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلك بالروايات ، وبيّنا الأولى بالصواب منها في سورة البقرة ، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع غير أني أذكر بعض ذلك أيضا في هذا الموضع .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، في قوله : وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أيّامِ مَعْلُوماتٍ يعني أيام التشريق .

حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك في قوله : أيّامٍ مَعْلُوماتٍ يعني أيام التشريق ، عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعامِ يعني البدن .

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قَتادة : فِي أيّامٍ مَعْلُوماتٍ قال : أيام العشر ، والمعدودات : أيام التشريق .

وقوله : فَكلَوا مِنْها يقول : كلوا من بهائم الأنعام التي ذكرتم اسم الله عليها أيها الناس هنالك . وهذا الأمر من الله جلّ ثناؤه أمر إباحة لا أمر إيجاب وذلك أنه لا خلاف بين جميع الحُجة أن ذابح هديه أو بدنته هنالك ، إن لم يأكل من هديه أو بدنته ، أنه لم يضيع له فرضا كان واجبا عليه ، فكان معلوما بذلك أنه غير واجب . ذكر الرواية عن بعض من قال ذلك من أهل العلم :

حدثنا سوّار بن عبد الله ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء ، قوله : فَكُلُوا مِنْها وأطْعِمُوا البائِسَ الفَقِيرَ قال : كان لا يرى الأكل منها واجبا .

حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن مجاهد ، أنه قال : هي رُخصة : إن شاء أكل ، وإن شاء لم يأكل ، وهي كقوله : وَإذَا حَلَلْتُمْ فاصْطادُوا فإذَا قُضِيَتِ الصّلاةُ فانْتَشِرُوا في الأرْضِ يعني قوله : فَكُلُوا مِنْها وأطْعِمُوا القانِعَ والمُعْترّ .

قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، في قوله : فَكُلُوا مِنْها قال : هي رخصة ، فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل .

قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حجاج ، عن عطاء في قوله : فَكُلُوا مِنْها قال : هي رخصة ، فإن شاء أكلها وإن شاء لم يأكل .

حدثني عليّ بن سهل ، قال : حدثنا زيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن حصين ، عن مجاهد ، في قوله : فَكُلُوا مِنْها قال : إنما هي رخصة .

وقوله : وأطْعِمُوا البائِسَ الفَقِيرَ يقول : وأطعموا مما تذبحون أو تنحرون هنالك من بهيمة الأنعام من هديكم وبُدْنكم البائسَ ، وهو الذي به ضرّ الجوع والزّمانة والحاجة ، والفقيرَ : الذي لا شيء له .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله : فَكُلُوا مِنْها وأطْعِمُوا البائِسَ الفَقِيرَ يعني : الزّمِن الفقير .

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن رجل ، عن مجاهد : البائِسَ الفَقِيرَ : الذي يمد إليك يديه .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : البَائِسَ الفَقِيرَ قال : هو القانع .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، قال : أخبرني عمر بن عطاء ، عن عكرِمة ، قال : البائسَ : المضطر الذي عليه البؤس ، والفقير : المتعفّف .

قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، عن مجاهد ، قوله : البائِسَ الذي يبسط يديه .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ} (28)

{ ليشهدوا } ليحضروا . { منافع لهم } دينية ودنيوية ، وتنكيرها لأن المراد بها نوع من المنافع مخصوص بهذه العبادة . { ويذكروا اسم الله } عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها . وقيل كنى بالذكر عن النحر لأن ذبح المسلمين لا ينفك عنه تنبيها على أنه المقصود مما يتقرب به إلى الله تعالى . { في أيام معلومات هي } عشر ذي الحجة ، وقيل أيام النحر . { على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } علق الفعل بالمرزوق وبينه بالبهيمة تحريضا على التقرب وتنبيها على مقتضى الذكر . { فكلوا منها } من لحومها أمر بذلك إباحة وإزالة لما عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه ، أو ندبا إلى مواساة الفقراء ومساواتهم ، وهذا في المتطوع به دون الواجب . { وأطعموا البائس } الذي أصابه بؤس أي شدة . { الفقير } المحتاج ، والمر فيه للوجوب وقد قيل به في الأول .