النكت و العيون للماوردي - الماوردي  
{لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ} (28)

قوله عز وجل : { لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ } فيه ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك .

والثاني : أنها المغفرة لذنوبهم ، قاله الضحاك .

والثالث : أنها التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة ، وهذا قول مجاهد .

{ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ } فيها ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنها عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر ، وهذا قول ابن عباس والحسن ، وهو مذهب الشافعي .

والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة ، وهذا قول عطية العوفي .

والثالث : أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ، وهذا قول الضحاك .

{ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ } يعني على نحر ما رزقهم نحره من بهيمة الأنعام ، وهي الأزواج الثمانية من الضحايا والهدايا .

{ فَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } في الأكل والإِطعام ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الأكل والإِطعام واجبان لا يجوز أن يخل بأحدهما ، وهذا قول أبي الطيب بن سلمة .

والثاني : أن الأكل والإطعام مستحبان ، وله الاقتصار على أيهما شاء ، وهذا قول أبي العباس بن سريج .

والثالث : أن الأكل مستحب والإطعام واجب ، وهذا قول الشافعي ، فإن أطعم جميعها أجزأه ، وإن أكل جميعها لم يُجْزه ، وهذا فيما كان تطوعاً ، وأما واجبات الدماء فلا يجوز أن نأكل منها .

وفي { الْبائِسَ الْفَقِيرَ } خمسة أوجه :

أحدها : أن الفقير الذي به زمَانةٌ ، وهو قول مجاهد .

والثاني : الفقير الذي به ضر الجوع .

والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس .

والرابع : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب .

والخامس : أنه الذي يؤنف عن مجالسته .