أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا} (32)

شرح الكلمات :

{ ولا تتمنوا } : التمني : التشهي والرغبة في حصول الشيء ، وأداته ، ليت ، ولو ، فإن كان مع زوال المرغوب فيه عن شخص ليصل للمتمني فهو الحسد .

{ ما فضل الله بعضكم } : أي ما فضل الله به أحداً منكم فأعطاه علماً أو مالاً أو جاهاً أو سلطاناً .

{ نصيب مما اكتسبوا } : أي حصة وحظ من الثواب والعقاب بحسب الطاعة والمعصية .

المعنى :

صح أو لم يصح أن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ليتنا كنا رجالاً فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال فإن الله سميع عليم ، والذين يتمنون حسداً وغير حسد ما أكثرهم ومن هنا نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة ( 32 ) عباده المؤمنين عن تمني ما فضل الله تعالى به بعضهم على بعض فأعطى هذا وحرم ذاك لحكم اقتضت ذلك ، ومن أظهرها الابتلاء بالشُّكرِ والصبر ، فقال تعالى : { ولا تتمنوا ما فضل الله به } - من علم أو مال . أو صحة أو جاه أو سلطان - { بعضكم على بعض } وأخبر تعالى أن سنته في الثواب والعقاب والكسب والعمل فليعمل من أراد الأجر والمثوبة بموجبات ذلك من الإيمان والعمل الصالح ، ولا يتمنى ذلك تمنياً ، وليكف عن الشرك والمعاصي من خاف العذاب والحرمان ولا يتمنى النجاة تمنياً كما على من أراد المال والجاه فليعمل له بسننه المنوطة به ولا يتمنى فقط فإن التمني كما قيل بضائع النوكى أي الحمقى ، فلذا قال تعالى { للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن } ، فرد القضية إلى سنته فيها وهي كسب الإِنسان . كقوله تعالى : { فمن يعمل مثقال ذرة خيراً ويره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره } .

ثم بين تعالى سنة أخرى في الحصول على المرغوب وهي دعاء الله تعالى فقال { واسألوا الله من فضله إ ن الله كان بكل شيء عليما } فمن سأل ربّه وألح عليه موقناً بالإجابة أعطاه فيوفقه للإِتيان بالأسباب ، ويصرف عنه الموانع ، ويعطيه بغير سبب إن شاء ، وهو على كل شيء قدير ، بل ومن الأسباب المشروعة الدعاء والإِخلاص فيه .

هذا ما تضمنته الآية الأولى .

الهداية :

من الهداية :

- قبح التمني وترك العمل .

- حرمة الحسد .

- فضل الدعاء وأنه من الأسباب التي يحصل بها المراد .

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا} (32)

فيه أربع مسائل :

الأولى : روى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت : يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث ، فأنزل الله تعالى : " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض " . قال مجاهد : وأنزل فيها " إن المسلمين والمسلمات " {[4329]} [ الأحزاب : 35 ] ، وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة . قال أبو عيسى : هذا حديث مرسل ، ورواه بضعهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، مرسل{[4330]} أن أم سلمة قالت كذا{[4331]} . وقال قتادة : كان الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان ، فلما ورثوا وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين تمنى النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال . وقال الرجال : إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث ؛ فنزلت ، " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض " .

الثانية : قوله تعالى : " ولا تتمنوا " التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل ، كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي ؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني ؛ لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل . وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الغبطة ، وهي أن يتمنى الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمن زوال حاله . والجمهور على إجازة ذلك : مالك وغيره ؛ وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه السلام ( لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ) . فمعنى قوله : " لا حسد " أي لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين . وقد نبه البخاري على هذا المعنى ؛ حيث بوب على هذا الحديث ( باب الاغتباط في العلم والحكمة ) قال المهلب : بين الله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز تمنيه ، وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباهها . قال ابن عطية : وأما التمني في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن ، وأما إذا تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمنا ذكره فذلك جائز ، وذلك موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول : ( وددت أن أحيا ثم أقتل ) . قلت : هذا الحديث هو الذي صدر به البخاري كتاب التمني في صحيحه ، وهو يدل على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيها ، وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر ؛ لأنه عليه السلام تمناها دون غيرها ، وذلك لرفيع منزلتها وكرامة أهلها ، فرزقه الله إياها ؛ لقوله : ( ما زالت أكلة خيبر تعادني الآن أوان قطعت أبهري ){[4332]} . وفي الصحيح : ( إن الشهيد يقال له تمن فيقول أتمنى أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى ) . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى إيمان أبي طالب وإيمان{[4333]} أبي لهب وصناديد قريش مع علمه بأنه لا يكون ؛ وكان يقول : ( واشوقاه إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ) . وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض ، والتمني المنهي عنه في الآية من هذا القبيل ، فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر ، وسواء تمنيت مع ذلك أن يعود إليك أو لا . وهذا هو الحسد بعينه ، وهو الذي ذمه الله تعالى بقوله : " أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله " {[4334]} [ النساء : ] ويدخل فيه أيضا خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه ؛ لأنه داعية الحمد والمقت . وقد كره بعض العلماء الغبطة وأنها داخلة في النهي ، والصحيح جوازها على ما بينا ، وبالله توفيقنا . وقال الضحاك : لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد ، ألم تسمع الذين قالوا : " يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون " {[4335]} [ القصص : ] إلى أن قال : " وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس " [ القصص : ] حين خسف به وبداره وبأمواله " لولا أن من الله علينا لخسف بنا " [ القصص : ] وقال الكلبي : لا يتمن الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته ؛ ولكن ليقل : اللهم ارزقني مثله . وهو كذلك في التوراة ، وكذلك قوله في القرآن " واسألوا الله من فضله " . وقال ابن عباس : نهى الله سبحانه أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله ، وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله . ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الدنيا لأربعة نفر : رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل ، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء ) الحديث . . . وقد تقدم . خرجه الترمذي وصححه . وقال الحسن : لا يتمن أحدكم المال وما يدريه لعل هلاكه فيه ، وهذا إنما يصح إذا تمناه للدنيا ، وأما إذا تمناه للخير فقد جوزه الشرع ، فيتمناه العبد ليصل به إلى الرب ، ويفعل الله ما يشاء .

الثالثة : قوله تعالى : " للرجال نصيب مما اكتسبوا " يريد من الثواب والعقاب " وللنساء " كذلك ؛ قاله قتادة . فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال . وقال ابن عباس : المراد بذلك الميراث . والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فنهى الله عز وجل عن التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد ؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم ، فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم .

الرابعة : قوله تعالى : " واسألوا الله من فضله " روى الترمذي عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج ) وخرج أيضا ابن ماجة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لم يسأل الله يغضب عليه ) . وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب ، وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال :

الله يغضب إن تركت سؤاله *** وبُنِيُّ آدم حين يسأل يغضب

وقال أحمد بن المعذل أبو الفضل الفقيه المالكي فأحسن :

التمس الأرزاق عند الذي *** ما دونه إن سِيلَ من حاجب

من يبغض التارك تَسْأَلَهُ *** جودا ومن يرضى عن الطالب

ومن إذا قال جرى قوله *** بغير توقيع إلى كاتب

وقد أشبعنا القول في هذا المعنى في كتاب " قمع الحرص بالزهد والقناعة " . وقال سعيد بن جبير : " واسألوا الله من فضله " العبادة ، ليس من أمر الدنيا . وقيل : سلوه التوفيق للعمل بما يرضيه . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سلوا ربكم حتى الشبع ، فإنه إن لم ييسره الله عز وجل لم يتيسر . وقال سفيان بن عيينة : لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي . وقرأ الكسائي وابن كثير : " وسلوا الله من فضله " بغير همز في جميع القرآن . الباقون بالهمز . " واسألوا الله " . وأصله بالهمز إلا أنه حذفت الهمزة للتخفيف . والله أعلم .


[4329]:راجع ج 14 ص 185.
[4330]:كذا ورد بالرفع في جميع نسخ الأصل وصحيح الترمذي.
[4331]:في الترمذي: قالت كذا وكذا.
[4332]:الأكلة (بالضم) اللقمة. وتعادني: تراجعني ويعاودني ألم سمها في أوقات معلومة. والأبهر: عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به، فإذا انقطع لم تكن معه حياة. وحديث الشاة المسمومة وأكله صلى الله عليه وسلم منها مذكور في غزوة خيبر، فليراجع.
[4333]:من ج.
[4334]:راجع ص 250 من هذا الجزء.
[4335]:راجع ج 13 ص 316.