اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا} (32)

في كيفية النظم وجهان :

أحدهما : قال القفَّالُ : " لما نَهاهُم في الآية المُتقدِّمَةَ عن أكل الأمْوَالِ بالباطل ، وعن قتْلِ النُّفُوسِ ، أمرهم في هذه الآيةِ بما سهَّلَ عليهم تَرْكَ هذه المنهيَّاتِ ، وهو أن يَرْضَى كُلُّ واحد بِمَا قسَمَ اللَّهُ ، فإنَّهُ إذا لم يَرْض ، وَقَعَ في الحَسَدِ ، وإذا وقع في الحَسَدِ وَقعَ لا مَحَالَة في أخْذِ الأمْوَالِ بالبَاطلِ ، وفي قتل النُّفُوسِ " .

الثَّانِي : أنَّ أخْذ الأمْوَالِ بالبَاطلِ ، وقتلَ النُّفُوسِ من أعمال الجَوَارِحِ ، فأمر أوَّلاً بتركها ليصيرَ الظَّاهِرُ طاهراً عن الأفعال القبيحة ، ثُمَّ أمَرَهُ بعْدَهَا بترك التَّعَرُّضِ لِنُفُوسِ النَّاسِ ، وأموالهم بالقَلْب على سَبيلِ الحَسَدِ ، ليصيرَ البَاطِنُ أيضاً طاهراً عن الأخلاق الذَّمِيمَةِ .

فصل في سبب نزول الآية

قال مُجاهِدٌ : " قالت أمُّ سلمةَ : يا رسُولَ اللَّهِ ، إنَّ الرِّجَالَ يَغْزُونَ ولا نَغْزُو ، ولهم ضِعْفُ مَا لَنَا مِنَ المِيراثِ ، فلو كُنَّا رجالاً غَزَوْنَا كما غَزَوا ، وأخذْنَا مِنَ المِيراثِ مثلما أخذُوا ؟ فنزلت هذه الآية " {[7656]} .

وقيل : لمّا جَعَلَ اللَّهُ للذَّكر مِثْلُ حَظِّ الأنثيين في الميراثِ ، قالتِ النِّسَاءُ : نَحْنُ أحْوجُ إلى الزِّيَادةِ مِنَ الرِّجَالِ ؛ لأنا ضعفاء ، وهم أقْويَاء ، وأقدر منا على المَعَاشِ فنزلت الآية .

وقال قتَادَةُ والسُّدِّيُّ : لما نزل قوله تعالى : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ } [ النساء : 11 ] ؛ قال الرِّجالُ : إنَّ لنرجو أن نُفَضَّل على النِّسَاءِ بحسناتنا في الآخرة ، فيكون أجرنا على الضّعف من أجر النِّسَاءِ كما فُضِّلْنَا عليهنَّ{[7657]} في الميراثِ في الدُّنْيَا ، فقال اللَّهُ تعالى : { لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ }{[7658]} [ النساء : 32 ] .

وقيل : أتَتِ امْرَأةٌ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالت : رَبُّ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ واحِدٌ ، وأنتَ الرَّسُول إليْنَا ، وإليهم ، وأبونا آدَمُ ، وأمُّنا حَوَّاءُ ، فما السَّبَبُ في أنَّ اللَّه يَذكُرُ الرِّجَالَ ، ولا يَذْكُرُنَا ؛ فنزلت الآية ، فقالَتْ : وقد سَبَقَنَا الرِّجَالُ بالجهادِ فمَا لَنَا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " إنَّ لِلْحَامِلِ مِنْكُنَّ أجْرُ الصَّائِمِ القَائِم ، فإذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ لم يدْر أحدٌ مَا لَهَا مِنَ الأجْرِ ، فَإذَا أرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّة أَجر إحيَاء نَفْسٍ " {[7659]} .

قوله : { مَا فَضَّلَ اللَّهُ } " ما " موصولة ، أو نكرة موصوفة ، والعائدُ الهاء في " بِهِ " ، و " بعضكُم " مفعول ب " فَضَّلَ " ، و " عَلَى بَعْضٍ " متعلّق به .

فصل

قال القرطبِيُّ{[7660]} : التَّمني نوع من الإرادَةِ يَتَعلَّقُ بالمستقبلِ ، واعْلَم أنَّ الإنسان إذَا شَاهَدَ أنواع الفَضَائِلِ حاصلة لإنسان ، ووجد نَفْسَهُ خالياً عن جملتها ، أو عن أكثرها ، فحينئذٍ يتألَّمُ قلبه ، ثُمَّ يعرض هاهنا حالتان :

إحداهما : [ أن يتمنى ]{[7661]} زوال تِلْكَ السعادات{[7662]} عن ذلك الإنْسَانِ .

والأخرى : لا يَتمَنَّى ذلك ، بَلْ يَتَمنَّى حصول مثلها له .

فالأوَّلُ هو الحَسَدُ المذْمُومُ ، والثَّانِي هو الغِبْطَةُ ، فأمّا كون الحسد مذموماً ؛ فلأن اللَّه تعالى لمّا دَبَّر هذا العَالَم ، وأفاض أنواع الكَرَمِ عليهم ، فمن تمنى زوال ذلك ؛ فكأنه اعْتَرَضَ على اللَّه في فعله ، وفي حِكْمَتِهِ ، وَرُبَّمَا اعْتَقَدَ في نفسه ، أنَّهُ أحَقُّ بتلك النِّعمِ من ذلِكَ الإنْسَانِ ، وهذا اعْتِرَاضٌ على اللَّهِ ، فيما يلقيه من الكُفْرِ ، وفساد الدِّين ، وقطعَ المَوَدَّةِ ، والمَحَبَّةِ ، وَيَنْقَلِبُ ذلك إلى أضداده .

وأما سبب المنع من الحَسَدِ ، فعلى مذهَبِ أهْلِ السُّنَّة ، فلأنه تعالى { فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ }

[ البروج : 16 ] ، { لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } [ الأنبياء : 23 ] ، ولا اعْتراضَ علَيْه في فعله ، وعلى مذْهَبِ المُعتزِلَةِ ، فلأنه تعالى علاَّم الغيوب ، فهو أعرف من خَلْقِهِ بوجوهِ المَصَالِح ، ولهذا [ المعنى ]{[7663]} قال تعالى :

{ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ }

[ الشورى : 27 ] ، فلا بد لِكُلِّ عاقل من الرِّضَا بقضاء اللَّهِ ، وممَّا يؤكِّدُ ذلك ، قوله عليه السلامُ : " لاَ يَخْطبُ الرَّجُلُ علَى خِطبَةِ أخيه ، ولا يَسُومُ عَلى سَوْمِ أخيهِ ، ولا تَسْألِ المرأةُ طلاقَ أخْتِهَا لتلقي{[7664]} مَا فِي إنَائِهَا ، فإنَّ الله - تعالى - هُو رَازِقُهَا " {[7665]} والمقصودُ من كُلِّ ذلِكَ المُبَالَغة في المَنْعِ مِنَ الحَسَدِ .

وَأمَّا الثَّاني ، وهو الغِبْطَةُ ، فَمِنَ النَّاسِ من جَوَّزَهُ ، ومنعه آخرون قالوا : لأنَّهُ رُبَّمَا كانت تلك النِّعْمَةُ مفسدة في دينِهِ ، ومضرّة عليه في الدُّنْيَا ، ولذلك لا يجُوزُ للإنْسَانِ أنْ يَقُولَ : " اللَّهُمَّ أعطني دَاراً مثلَ دَارِ فُلانٍ ، وزوجةً مِثْلَ زوْجَةِ فُلانٍ ، بل ينبغِي أنْ يقُولَ : اللَّهُمَّ أعْطِنِي ما يَكُون صَلاَحاً في دِيني ودنياي ، وَمَعادي ومَعَاشي " وإذا تأمَّلَ الإنْسَانُ لم يجد دُعَاءً أحْسَنَ مِمَّا ذكرهُ اللَّهُ في القُرآنِ تعْلِيماً لِعبَادِهِ ، وهو قوله تعالى :

{ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } [ البقرة : 201 ] ، ولهذا{[7666]} قال : { وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ } [ النساء : 32 ] .

وأمّا من جوّزه فاسْتَدَلَّ بقوله عليه السلامُ : " لاَ حَسَد إلاَّ في اثْنَتَيْن ، رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرآنَ ، فَهُو يقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ ، وأطرافَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فهُوَ يَنُفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ ، وأطرافَ النَّهَارِ " {[7667]} فمعنى قوله : " لا حسد " ، أي : لا غبطة أعظم وأفضل مِنَ الغبْطَةِ في هذين الأمْرَين .

قال بعضُ العُلَمَاءِ : " النَّهي [ عن ]{[7668]} التَّمنِّي المذكورِ في هذهِ الآية ، هو ما لا يجوزُ تمنِّيه من عَرَضِ الدُّنْيَا ، وأشباهها ، وأما التَّمني في الأعْمَالِ الصَّالِحَةِ ، فحَسَنٌ قال عليه السَّلامُ : " اللَّهُمَّ وَددْتُ أنِّي أحْيَى ، ثُمَّ أقتَلُ [ ثم أحيي ثم أقتل " {[7669]} ]{[7670]} ، وذلك يَدُلُّ على فَضْلِ الشَّهَادةِ على سَائِر أعْمَالِ البِرّ ؛ لأنَّهُ - عليه السلامُ - تمنَّاهَا دون غيرها فرزقه اللَّهُ إيَّاهَا لقوله عليه السلامُ : " مَا زَالَتْ أكْلةَ خيبرٍ تعاودني [ كُل عامٍ ، حتى كان هذا ] أوان انقطاع أبْهري " {[7671]} .

وفي الصَّحِيح : " إنَّ الشَّهيد يُقالُ لَهُ : تَمَنَّ ، فَيقُولُ : أتَمَنَّى أنْ أرجعَ إلى الدُّنْيَا ، فأقتَل في سَبيلكَ مَرَّة أخْرَى " {[7672]} وكان عليه السَّلامُ يتمنى إيمانَ أبي طالب وأبي لهب ، وصَنَادِيد قُرَيْشٍ ، مع علمه بأنَّهُ لا يكونُ .

قوله : { لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ } قيل : مِنَ الجِهَادِ .

{ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ } ، أي : من طَاعَةِ أزواجهن [ وحفظ فُرُوجهِنَّ ]{[7673]} .

وقيل : ما قدر لهن من الميراث ، يجبُ أن يرضوا به ، ويتركوا الاعتراض{[7674]} نهى اللَّهُ - عزَّ وجلَّ - عن التَّمنِّي على هذا الوجه لما فيه من دَوَاعِي الحَسَدِ ، ولأنَّ اللَّه - عزّ وجلّ - أعلم بمصالحهم منهم ؛ فوضَعَ القِسْمَةَ بينهم مُتَفَاوِتَةً على حَسْبِ ما علم مِنْ مصالِحِهمْ ويكونُ الاكتساب بمعنى : الإصَابَةِ .

وقيل : ما يَسْتَحِقُّوهُ من الثَّواب في الآخِرَةِ .

وقيل : [ المرادُ ]{[7675]} الكلُّ ؛ لأنَّ اللَّفْظَةَ محتملة ولا منافاة .

فصل : إثبات الهمزة في الأمر من السؤال

الجمهورُ على إثْباتِ الهمْزَةِ في الأمرِ من السُّؤالِ الموجه نحو المخاطب ، إذا تَقدَّمَهُ واو ، أو فاء نحو : { فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ } [ يونس : 94 ] ، { وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ } [ النساء : 32 ] ، وابن كثير ، والكسَائِي بنقل حركة الهمْزَة إلى السِّين تخفيفاً لكثرة استعماله . فإن{[7676]} لم تتقدَّمه واو ، ولا فاء ، فالكًُلُّ على النقل نحو : { سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ }

[ البقرة : 211 ] ، وإن كان لغائب ، فالكُلُّ على الهمز نحو : { وَلْيَسْأَلُواْ مَا أَنفَقُواْ }

[ الممتحنة : 10 ] .

وَوَهِمَ ابْنُ عَطيَّة{[7677]} ، فنقل اتِّفَاقَ القُرَّاءِ على الهَمْزِ في نحو :{ وَاسْأَلُواْ مَا أَنفَقْتُمْ }

[ الممتحنة : 10 ] ، وليس اتفاقهم في هذا ، بل في { وليسألوا ما أنفقوا } كما تقدَّم .

وتخفيف الهَمْزَةِ لغةُ الحِجَازِ ، ويحتملُ أن يكُون ذلك من لغة من يقُولُ " سَالَ يَسَالُ " بألف مَحْضَةٍ ، وقد تقدَّمَ تحقيق ذلك{[7678]} ، وهذا إنَّمَا يتأتى في " سَلْ " ، و " فَسَلْ " وأمّا " وسَألوا " ، فلا يَتَأتَّى فيه ذلك ؛ لأنَّهُ كان ينبغي أنْ يُقَالَ : سالوا كَخَافُوا ، وقد يُقَالُ : إنَّهُ التزم الحذف لكثرة الورود ، وقد تقدّم في البَقَرة عند { سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ } [ البقرة : 211 ] .

وهو يَتعَدَّى لاثْنَيْنِ ، والجلالة مفعول أوّل ، وفي الثَّاني قولان :

أحدهما : أنَّهُ محْذُوفٌ ، فقدَّره ابْنُ عطيَّة{[7679]} : " أمانيَّكم " وقدّره أبُو عليِّ الفارسِيُّ وغيره{[7680]} : شيئاً مِنْ فَضْلِه ، فحذفَ المَوْصُوف ، وأبْقَى صِفَتَهُ نحو : " أطعمته من اللحم " ، أي : شيئاً منه ، و " مِنْ " تبعيضيَّة .

والثَّاني : أن " مِنْ " زائدة ، والتَّقديرُ : " واسألوا الله فَضْلَهُ " ، وهذا إنَّما يَتَمَشَّى على رَأي الأخْفَشِ لفقدان الشَّرْطَيْنِ ، وهما تنكيرُ المجْرُورِ ، وكون{[7681]} الكلام [ غير موجب ]{[7682]} .

فصل

قال عليه السلامُ : " سَلوا اللَّه مِنْ فَضْلِه ، فإنَّهُ يحِبُ أنْ يُسْألَ ، وأفْضَلُ العِبَادَةِ انْتِظَارُ الفَرَج " {[7683]} ، وقال - عليه السلامُ - : " مَنْ لَمْ يَسْألِ اللَّهَ يَغْضَبْ عليْهِ " {[7684]} .

وقال القُرْطُبِيُّ{[7685]} : " وهذا يَدُلُّ على أنَّ الأمْرَ بالسُّؤالِ للَّهِ تعالى واجبٌ ، وهذه الآية تَدُلُّ على أنَّ الإنسَانَ لا يجوزُ له أنْ يعيِّن شيئاً في الدُّعَاءِ ، والطَّلب ، ولكن يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ - تعالى - ما يكُونُ سبباً لصلاحِ دينهِ ودُنْيَاهُ " . ثُمَّ قَالَ { إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً } ومعناه : أنَّهُ العالم بما يكونُ صلاحاً للسَّائِلينَ .


[7656]:أخرجه الترمذي (4/88) والحاكم (2/305 ـ 306) وأحمد (6/322) والطبري في "تفسيره" (8/262) والواحدي في أسباب النزول" ص (110) عن مجاهد عن أم سلمة. وأعله الترمذي فقال: هذا حديث مرسل ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا: أن أم سلمة قالت كذا... وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة ووافقه الذهبي على تصحيحه. والخبر ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/266) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره أبو الليث السمرقندي في "بحر العلوم" (1/350).
[7657]:في ب: علهم.
[7658]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (8/264) عن السدي وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/267) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.
[7659]:انظر: "التفسير الكبير" للفخر الرازي (10/32).
[7660]:ينظر: تفسير القرطبي 5/107.
[7661]:سقط في أ.
[7662]:في أ: السعادة.
[7663]:سقط في أ.
[7664]:في ب: لتكفأ.
[7665]:روي هذا الحديث مجزأ خرج الشطر الأول منه البخاري (9/105) كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه (5142) ومسلم (2/1029) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع (38 ـ 1408) ومالك (2/523) عن أبي هريرة. وأخرج الشطر الثاني منه مسلم (4/138 ـ 139) والنسائي (2/216) وابن ماجه (2172) والبيهقي (5/344) وأحمد (2/487) والبغوي في "شرح السنة" (4/287) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرج الشطر الأخير منه البخاري (9/126) كتاب النكاح: باب الشروط التي لا تحل في النكاح (5152)، (11/502) كتاب القدر: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا (6601) ومسلم (2/1029) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (38، 39/1408).
[7666]:في أ: لذلك.
[7667]:أخرجه البخاري فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن حديث (5025، 7529) ومسلم (1/558) كتاب صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (266/815).
[7668]:سقط في ب.
[7669]:تقدم.
[7670]:سقط في أ.
[7671]:ذكره بهذا اللفظ المتقي الهندي في "كنز العمال" رقم (32189) وعزاه لابن السني وأبي نعيم كلاهما في "الطب" عن أبي هريرة.
[7672]:الحديث ذكره القرطبي في "تفسيره" (5/163).
[7673]:سقط في ب.
[7674]:في أ: لأغراض.
[7675]:سقط في أ.
[7676]:في أ: فإذا.
[7677]:ينظر: المحرر الوجيز 2/45.
[7678]:آية 211.
[7679]:ينظر: المحرر الوجيز 2/45.
[7680]:ينظر: الدر المصون 2/355.
[7681]:في ب: تكوين.
[7682]:سقط في ب.
[7683]:أخرجه بهذا اللفظ الطبري في "تفسيره" (8/268) عن حكيم بن جبير عن رجل لم يسمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الترمذي (5/514) رقم (3571) من طريق بشر بن معاذ العقدي عن حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعا دون ذكر: وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج وقال الترمذي: هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث وحماد بن واقد ليس بالحافظ وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل لم يسمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. والحديث عزاه ابن كثير في "تفسيره" (2/430) لابن مردويه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا.
[7684]:أخرجه الترمذي (3373) والبخاري في "الأدب المفرد" (658) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.
[7685]:ينظر: تفسير القرطبي 5/108.