والذين يظاهرون من نسائهم : أي بأن يقول لها أنت علي كظهر أمي أو أختي ونحوها من المحارم .
{ ثم يعودون لما قالوا } : أي يعزمون على العودة للتي ظاهروا منها ، إذ كان الظهار في الجاهلية طلاقاً .
{ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } : أي فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة قبل أن يجامعها .
{ ذلكم توعظون به } : أي تؤمرون به فافعلوه على سبيل الوجوب .
رابعاً : على الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي يعزمون على وطئها بعد الظهار منها فالواجب عليهم قبل الوطء لها تحرير رقبة ذكراً كانت أو أنثى صغيرة أو كبيرة لكن مؤمنة لا كافرة .
- بيان حكم المظاهر وهو أن عليه عتق رقبة قبل أن يجامع امرأته المظاهر منها ، فإن لم يجد الرقبة المؤمنة صام شهرين متتابعين من الهلال إلى الهلال ، وإذا انقطع التتابع لمرض بنى على ما صامه ، فإِن لم يستطع لمرض ونحوه أطعم ستين مسكيناً ، فأعطى لكل مسكين على حدة مدّاً من بر أو مدين من غير البر كالشعير والتمر .
ثم أخذت السورة الكريمة فى تفصيل حكم الظهار ، بعد بيان كونه منكرا من القول وزورا ، فقال - تعالى - : { والذين يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا } .
وقد اختلف العلماء فى معنى قوله - تعالى - : { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ } .
فمنهم من يرى أن المراد منه ، ثم يرجعون عما قالوا ، قاصدين معاشرة زوجاتهم . . أو قاصدين تحليل ما حرموه على أنفسهم بالنسبة لزوجاتهم بسبب الظهار .
ومنهم من يرى أن المراد بهذه الجملة : العودة إلى ما كانوا يقولونه فى الجاهلية ، بعد أن هداهم الله - تعالى - إلى الإسلام ، فيكون المعنى : ثم يعودون إلى ما كانوا يقولونه فى الجاهلية من ألفاظ الظهار ، التى يبغضها الله - تعالى - .
وهذا القول يبدو عليه الضعف من جهة : جعله الفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال وهو { يُظَاهِرُونَ } ، بمعنى الماضى المنقطع ، ومن جهة جعلهم أن المظاهر بعد الإسلام ، كان قد ظاهر فى الجاهلية ، مع أن هذا ليس بلازم . إذ لم يثبت أن " أوس بن الصامت " كان قد ظاهر من زوجته فى الجاهلية ، وهذا الحكم إنما هو حق المظاهر فى الإسلام .
ومنهم من يرى أن المراد بهذه الجملة : تكرار لفظ الظهار ، فمعنى ثم يعودون لما قالوا : ثم يعودون إلى تكرار لفظ الظهار مرة أخرى .
وكان أصحاب هذا القول يرون ، أن الكفارة لا تكون إلا بتكرار ألفاظ الظهار ، وهو قول لا يؤيده دليل ، لأنه لم يثبت أن خولة - أو غيرها - كرر عليها زوجها لفظ الظهار أكثر من مرة ، بل الثابت أنه عندما قال لها : أنت على كظهر أمي ، ذهبت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقصت عليه ما جرى بينها وبين زوجها .
وقد رجح الإمام ابن جرير الرأى الأول فقال : والصواب من القول فى ذلك عندي أن يقال : معنى اللام فى قوله : { لِمَا قَالُواْ } بمعنى إلى أو في ، لأن معنى الكلام : ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه ، وإن قيل : ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا ، أو فى تحليل ما حرموا فصواب ، لأن كل ذلك عود له ، فتأويل الكلام : ثم يعودون لتحليل ما حرموا على أنفسهم مما أحله الله لهم .
والمعنى : والذين يظاهرون منكم - أيها المؤمنون - من نسائهم ، ثم يندمون على ما فعلوا ، ويريدون أن يعودوا عما قالوه ، وأن يرجعوا إلى معاشرة زوجاتهم .
فعليهم فى هذه الحالة إعتاق رقبة { مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا } أى : من قبل أن يستمتع أحدهما بالآخر ، أى يحرم عليهما الجماع ودواعيه قبل التكفير .
والمراد بالرقبة : المملوك ، من تسمية الكل باسم الجزء . واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - { ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } يعود إلى الحكم بالكفارة .
أى : ذلكم الذى شرعنا لكم - أيها المؤمنون - وهو الحكم بالكفارة إنما شرعناه من أجل أن تتعظوا به ، وتنزجروا عن النطق بالألفاظ التى تؤدي إلى الظهار ، والله - تعالى - خبير ومطلع على كل ما تقولونه من أقوال ، وما تفعلونه من أفعال - وسيحاسبكم على ذلك حسابا دقيقا . وما دام الأمر كذلك ، فافعلوا ما أمركم به ، واجتنبوا ما نهاكم عنه .
قوله : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } يعني الذين يقولون لنسائهم : أنتن علينا كظهور أمهاتنا { ثم يعودون لما قالوا } وقد اختلف العلماء في المراد بالعود المذكور في الآية . وثمة أقوال في ذلك .
القول الأول : المراد بالعود هو أن يعود المظاهر إلى لفظ الظهار فيكرره وهو قول أهل الظاهر . وهو غير صحيح ، لأن الله وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور . فكيف يقال للمظاهر بمعاودة المحرم المحظور نفسه .
القول الثاني : أن يمسك المظاهر زوجته مدة بعد الظهار يكون فيها قادرا على الطلاق ، لأنه بإمساكه عن الطلاق يكون قد عاد إلى ما كان عليه قبل الظهار .
القول الثالث : أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . وهو قول أحمد بن حنبل .
القول الرابع : أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه . فإذا ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة . وهو مذهب الحنيفة ، وقال به الليث بن سعد .
قوله الخامس : أن يعزم على الإمساك بعد أن يظاهر منها . وهو قول الإمام مالك . وروي عنه أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عودا .
قوله : { فتحرير رقبة } يعني على المظاهر من امرأته أن يعتق رقبة ، جزاء تلبسه بالمحظور وهو الظهار . ويشترط في الرقبة أن تكون مسلمة في قول المالكية والشافعية ، خلافا للحنيفة إذ لم يشترط إسلام الرقبة في الظهار ، فالرقبة في الكفارة تجزي .
قوله : { من قبل أن يتماسا } والمراد بالتماس الجماع ، في قول الجمهور أي يكفّر المظاهر بالعتق قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منها . وبذلك ليس للمظاهر الوطء قبل التكفير . فإن جامع قبل أن يكفّر فقد عصى الله وكان آثما ولا يسقط عنه التكفير بالعتق . وقيل : إذا جامع قبل التكفير لزمته كفارة أخرى . وليس على ذلك دليل .
قوله : { ذلكم توعظون به } الإشارة عائدة إلى ما تبين من حكم وهو إيجاب الكفارة بسبب الظهار { توعظون به } أي تزجرون به لتنتهوا عن ارتكاب الظهار فهو منكر وزور { والله بما تعملون خبير } الله مطلع على أعمالكم وأقوالكم وما تقارفونه من محظور كالظهار فاحذروا وانتهوا .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.