الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (3)

وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } قال : هو الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي ، فإذا قال ذلك : فليس له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر بعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا ، والمس النكاح ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وإن هو قال لها : أنت عليّ كظهر أمي ، فإذا قال : إن فعلت كذا فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث فلا يقربها حتى يكفر ولا يقع في الظهار طلاق .

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه { ثم يعودون لم قالوا } قال : يعود لمسها .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن طاووس { ثم يعودون لما قالوا } قال : الوطء .

وأخرج ابن المنذر عن طاووس قال : إذا تكلم الرجل بالظهار المنكر والزور فقد وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث .

وأخرج عبد الرزاق عن طاووس قال : كان طلاق أهل الجاهلية الظهار فظاهر رجل في الإِسلام وهو يريد الطلاق فأنزل الله فيه الكفارة .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء أنه سئل عن هذه الآية من قبل أن يتماسّا قال : هو الجماع .