تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير  
{ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ} (32)

يقول تعالى : هذا { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ } أي : أوامره ، { فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن ، كما قال الحكم ، عن مقْسَم ، عن ابن عباس : تعظيمها : استسمانها واستحسانها .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجّ ، حدثنا حفص بن غياث ، عن ابن أبي ليلى ، عن ابن أبي نَجِيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ } قال : الاستسمان والاستحسان والاستعظام .

وقال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن الأضحية بالمدينة ، وكان المسلمون يُسمّنون . رواه البخاري{[20185]} .

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " دم عفراءَ أحبّ إلى الله من دم سَوداوين " . رواه أحمد ، وابن ماجه{[20186]} .

قالوا : والعفراء هي البيضاء بياضًا ليس بناصع ، فالبيضاء أفضل من غيرها ، وغيرها يجزئ أيضا ؛ لما ثبت في صحيح البخاري ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين{[20187]} .

وعن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فَحيل{[20188]} يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويمشي في سواد .

رواه أهل السنن ، وصححه الترمذي{[20189]} ، أي : بكبش أسود{[20190]} في هذه الأماكن .

وفي سنن ابن ماجه ، عن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين{[20191]} . قيل : هما الخَصِيَان . وقيل : اللذان رُضَّ خُصْياهما ، ولم يقطعهما{[20192]} ، والله أعلم .

وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوءين [ والموجوءين قيل : هما الخصيين ]{[20193]}-{[20194]} .

وعن علي رضي الله عنه ، قال : أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، وألا نضحي بمقابَلَة ، ولا مدابَرَة ، ولا شَرْقاء ، ولا خَرْقاء .

رواه أحمد ، وأهل السنن ، وصححه الترمذي{[20195]} .

ولهم عنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُضحي{[20196]} بأعضب القرن والأذن{[20197]} .

وقال سعيد بن المسيب : العضب : النصْف فأكثر .

وقال بعض أهل اللغة : إن كُسر قرنها الأعلى فهي قصماء ، فأما العَضْب فهو كسر الأسفل ، وعضب الأذن قطع بعضها .

وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة ، لكن تكره .

وقال [ الإمام ]{[20198]} أحمد : لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن ؛ لهذا الحديث .

وقال مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ ، وإلا أجزأ ، والله أعلم .

وأما المقابلة : فهي التي قطع مقدم أذنها ، والمدابرة : من مؤخر أذنها . والشرقاء : هي التي قطعت أذنها طولا قاله الشافعي . والخرقاء : هي التي خَرَقت السّمَةُ أذنها خرقا مُدَوّرًا ، والله أعلم .

وعن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عَوَرها ، والمريضة البين مَرَضها ، والعرجاء البين ظَلَعها{[20199]} ، والكسيرة التي لا تُنقِي " .

رواه أحمد ، وأهل السنن ، وصححه الترمذي{[20200]} .

وهذه العيوب تنقص اللحم ، لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي ؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى ، فلهذا لا تجزئ التضحية{[20201]} بها عند الشافعي وغيره من الأئمة ، كما هو ظاهر الحديث .

واختلف قول الشافعي في المريضة مرضًا يسيرًا ، على قولين .

وروى أبو داود ، عن عُتبة بن عبد السّلَمي ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُصْفَرَةِ ، والمستأصَلَة ، والبَخْقاء ، والمشيَّعة ، والكسراء{[20202]}-{[20203]} .

فالمصفرة قيل : الهزيلة . وقيل : المستأصلة الأذنُ . والمستأصلة : المكسورة القرن . والبخقاء : هي العوراء . والمشيعة : هي التي لا تزال تُشَيَّع خَلفَ الغنم ، ولا تَتْبَع لضعفها . والكسراء : العرجاء .

فهذه العيوب كلها مانعة [ من الإجزاء ، فإن طرأ العيب ]{[20204]} بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة .

وقد روى الإمامُ أحمد ، عن أبي سعيد قال : اشتريت كبشا أضحي به ، فعدا الذئب فأخذ الألية . فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ضَحِّ به " {[20205]} ولهذا [ جاء ]{[20206]} في الحديث : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن . أي : أن تكون

الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة ، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود ، عن عبد الله بن عمر قال : أهدى عمر نَجيبًا ، فأعطى بها ثلاثمائة دينار ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أهديت نجيبًا ، فأعطِيتُ بها ثلاثمائة دينار ، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدْنًا ؟ قال : " لا انحرها إياها " {[20207]} .

وقال الضحاك ، عن ابن عباس : البدن من شعائر الله .

وقال محمد بن أبي موسى : الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن والحلق : من شعائر الله .

وقال ابن عمر : أعظم الشعائر البيت .


[20185]:- صحيح البخاري (10/9) "فتح" معلقا.
[20186]:- المسند (2/417) ولم يقع لي في سنن ابن ماجه.
[20187]:- صحيح البخاري برقم (5558).
[20188]:- في ف : "فحل".
[20189]:- سنن أبي داود برقم (2796) وسنن الترمذي برقم (1496) وسنن النسائي (7/221) وسنن ابن ماجه برقم (3128).
[20190]:- في أ : "فيه نكتة سوداء".
[20191]:- لم يقع في سنن ابن ماجه من حديث أبي رافع وإنما من حديث عائشة وأبي هريرة برقم (3122) وحديث أبي رافع رواه أحمد في المسند (6/8).
[20192]:- في ت : "ولم يقطعها"
[20193]:- زيادة من من ت ، ف ، أ.
[20194]:- سنن أبي داود برقم (2795).
[20195]:- المسند (1/80) ، وسنن أبي داود برقم (2804) وسنن الترمذي برقم (1498) وسنن النسائي (7/217) وسنن ابن ماجه برقم (3142).
[20196]:- في ت : "يضحي".
[20197]:- المسند (1/83) وسنن أبي داود برقم (2805) وسنن الترمذي برقم (1504) وسنن النسائي (7/217) وسنن ابن ماجه برقم (3145).
[20198]:- زيادة من ت.
[20199]:- في ت ، أ : "عرجها".
[20200]:- المسند (4/284) وسنن أبي داود برقم (2802) وسنن الترمذي برقم (1497) وسنن النسائي (7/215) وسنن ابن ماجه برقم (3144).
[20201]:- في أ : "الأضحية".
[20202]:- في أ : "الكسرة".
[20203]:- سنن أبي داود برقم (2803).
[20204]:- زيادة من ف ، أ.
[20205]:- المسند (3/32).
[20206]:- زيادة من أ.
[20207]:- المسند (2/145) وسنن أبي داود برقم (1756).