تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير  
{وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَـٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٞۖ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرۡنَٰهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} (36)

يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن ، وجعلها من شعائره ، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام ، بل هي أفضل ما يهدى [ إلى بيته الحرام ]{[20223]} ، كما قال تعالى : { لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ [ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ]{[20224]} } الآية : [ المائدة : 2 ] .

قال ابن جُرَيج : قال عطاء في قوله : { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } ، قال : البقرة ، والبعير . وكذا رُوي عن ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري . وقال مجاهد : إنما البدن من الإبل .

قلت : أما إطلاق البَدَنة على البعير فمتفق عليه ، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة ، على قولين ، أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث .

ثم جمهور العلماء على أنه تُجزئ البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، كما ثبت به الحديث عند مسلم ، من رواية جابر بن عبد الله [ وغيره ]{[20225]} ، قال : أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نشتركَ في الأضاحي ،

البدنةُ عن سبعة ، والبقرة عن سبعة{[20226]} .

[ وقال إسحاق بنُ رَاهَويه وغيره : بل تُجزئ البقرة عن سبعة ، والبعير عن عشرة ]{[20227]} . وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد ، وسنن النسائي ، وغيرهما{[20228]} ، فالله أعلم .

وقوله : { لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ } ، أي : ثواب في الدار الآخرة .

وعن سليمان بن يزيد الكعبي ، عن هشام بن عُرْوَة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما عَمِل ابن آدم يوم النحر عملا أحبّ إلى الله من هِرَاقه دم ، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان ، قبل أن يقع على الأرض ، فطِيبُوا بها نفسا " . رواه ابن ماجه ، والترمذي وحَسنه{[20229]} .

وقال سفيان الثوري : كان أبو حاتم{[20230]} يستدين ويسوق البُدْن ، فقيل له : تستدين وتسوق البدن ؟ فقال : إني سمعت الله يقول : { لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ }

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أنفقت الوَرقَ في شيء أفضلَ من نحيرة في يوم عيد " . رواه الدارقطني في سننه{[20231]} .

وقال مجاهد : { لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ } قال : أجر ومنافع .

وقال إبراهيم النَّخَعِيّ : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها .

وقوله : { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } وعن [ المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن ]{[20232]} جابر ابن عبد الله قال : صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدَ الأضحى ، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه ، فقال : " بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يُضَحِّ من أمتي " .

رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي{[20233]} .

وقال محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن عباس ، عن جابر قال : ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد ، فقال حين وجههما : " وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا ، وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين ، اللهم منك ولك ، وعن محمد وأمته " . ثم سمى الله وكبر وذبح{[20234]} .

وعن علي بن الحسين ، عن أبي رافع ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين ، فإذا صلى وخطب الناس أتى{[20235]} بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية{[20236]} ، ثم يقول : " اللهم هذا عن أمتي جميعها ، مَنْ شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ " . ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ، ثم يقول : " هذا عن محمد وآل محمد " فيُطعمها جميعًا المساكين ، [ ويأكل ]{[20237]} هو وأهله منهما .

رواه أحمد ، وابن ماجه{[20238]} .

وقال الأعمش ، عن أبي ظِبْيَان ، عن ابن عباس في قوله : { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } ، قال : قيام على ثلاث قوائم ، معقولة يدُها اليسرى ، يقول : " بسم الله والله أكبر{[20239]} ، اللهم منك ولك " . وكذلك روى مجاهد ، وعلي بن أبي طلحة ، والعَوْفي ، عن ابن عباس ، نحو هذا .

وقال ليث . عن مجاهد : إذا عُقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث . ورَوَى ابن أبي نَجِيح ، عنه ، نحوه{[20240]} .

وقال الضحاك : تُعقل رجل{[20241]} واحدة فتكون على ثلاث .

وفي الصحيحين عن ابن عمر : أنه أتى على رجل قد أناخ بَدَنته وهو ينحرها ، فقال : ابعثها قيامًا مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم{[20242]} .

وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابَه كانوا ينحَرون البُدْن معقولةَ اليسرى ، قائمة على ما بقي من قوائمها . رواه أبو داود{[20243]} .

وقال ابن لَهِيعة : حدثني عطاء بن دينار ، أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك : قفْ من شقها الأيمن ، وانْحَر من شقها الأيسر .

وفي صحيح مسلم ، عن جابر ، في صفة حجة الوَدَاع ، قال فيه : فنحر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثًا وستين بَدَنة ، جعل{[20244]} يَطعَنُها بحَربة في يده{[20245]} .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر ، عن قتادة قال : في حرف ابن مسعود : " صوافن " ، أي : مُعقَّلة{[20246]} قياما{[20247]} .

وقال سفيان الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد : مَن قرأها " صوافن " قال : معقولة . ومن قرأها { صَوَافَّ } قال : تصف بين يديها .

وقال طاوس ، والحسن ، وغيرهما : " فاذكروا اسم الله عليها صوافي " يعني : خالصة لله عز وجل . وكذا رواه مالك ، عن الزهري .

وقال عبد الرحمن بن زيد : " صوافيَ " : ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم .

وقوله : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } قال : ابن أبي نَجِيح ، عن مجاهد : يعني : سقطت إلى الأرض .

وهو رواية عن ابن عباس ، وكذا قال مقاتل بن حيان .

وقال العوفي ، عن ابن عباس : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } يعني : نحرت .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } يعني : ماتت .

وهذا القول هو مُرَادُ ابن عباس ومجاهد ، فإنه لا يجوز الأكل من البَدَنة{[20248]} إذا نُحرت حتى تموت وتَبْرد حركتها . وقد جاء في حديث مرفوع : " ولا تُعجِلُوا النفوسَ أن تَزْهَق " {[20249]} . وقد رواه الثوري في جامعه ، عن أيوب ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن فَرافصَة الحنفي ، عن عمر بن الخطاب ؛ أنه قال ذلك{[20250]} ويؤيده حديث شَدّاد بن أوس في صحيح مسلم : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح{[20251]} ولْيُحدَّ أحدكم شَفْرَته ، ولْيُرِحْ ذَبِيحته " {[20252]} .

وعن أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما قُطع من البهيمة وهي حية ، فهو ميتة " .

رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه{[20253]} .

وقوله : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } قال بعض السلف{[20254]} : قوله : { فَكُلُوا مِنْهَا } أمر إباحة .

وقال مالك : يستحب ذلك . وقال غيره : يَجِبُ . وهو وَجْه لبعض الشافعية . واختلف في المراد بالقانع والمعتر ، فقال العوفي ، عن ابن عباس : القانع : المستغني بما أعطيته ، وهو في بيته . والمعترّ : الذي يتعرض لك ، ويُلمّ بك أن تعطيه من اللحم ، ولا يسأل . وكذا قال مجاهد ، ومحمد بن كعب القُرَظِيّ .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : القانع : المتعفف . والمعتر : السائل . وهذا قولُ قتادة ، وإبراهيم النَّخَعي ، ومجاهد في رواية عنه .

وقال ابن عباس ، وزيد بن أسلم وعِكْرِمَة{[20255]} ، والحسن البصري ، وابن الكلبي ، ومُقَاتِل بن حَيَّان ، ومالك بن أنس : القانع : هو الذي يَقْنع إليك ويسألك . والمعتر : الذي يعتريك ، يتضرع ولا يسألك . وهذا لفظ الحسن .

وقال سعيد بن جبير : القانع : هو السائل ، ثم قال : أما سمعت قول الشَّمَّاخ :

لَمَالُ المَرْءِ يُصْلِحُه فَيُغْني *** مَفَاقِرَه{[20256]} ، أَعَفُّ مِنَ القُنُوع{[20257]}

قال : يعني من السؤال ، وبه قال ابن زيد .

وقال زيد بن أسلم : القانع : المسكين الذي يطوف . والمعتر : الصديق والضعيف{[20258]} الذي يزور . وهو رواية عن عبد الله{[20259]} بن زيد أيضا .

وعن مجاهد أيضا : القانع : جارك الغني [ الذي يبصر ما يدخل بيتك ]{[20260]} والمعتر : الذي يعتريك{[20261]} من الناس .

وعنه : أن القانع : هو الطامع . والمعتر : هو الذي يَعْتَر بالبُدْن من غني أو فقير .

وعن عكرمة نحوه ، وعنه القانع : أهل مكة .

واختار ابنُ جرير أنّ القانع : هو السائل ؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال ، والمعتر من الاعترار ، وهو : الذي يتعرض لأكل اللحم .

وقد احتج بهذه الآية الكريمة مَن ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجزَّأ ثلاثة أجزاء : فثلث لصاحبها يأكله [ منها ]{[20262]} ، وثلث يهديه لأصحابه ، وثلث يتصدق به على الفقراء ؛ لأنه تعالى قال : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } . وفي الحديث الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس : " إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فكلوا وادخروا ما بدا لكم " {[20263]} وفي رواية : " فكلوا وادخروا وتصدقوا " . وفي رواية : " فكلوا وأطعموا وتصدقوا " {[20264]} .

والقول الثاني : إن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف ، لقوله في الآية المتقدمة : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } [ الحج : 28 ] ، ولقوله في الحديث : " فكلوا وادخروا وتصدقوا " .

فإن أكل الكل فقيل{[20265]} : لا يضمن شيئا . وبه قال ابن سُرَيج من الشافعية .

وقال بعضهم : يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها . وقيل : يضمن نصفها . وقيل : ثلثها . وقيل : أدنى جزء منها . وهو المشهور من مذهب الشافعي .

وأما الجلود ، ففي مسند أحمد عن قتادة ابن النعمان في حديث الأضاحي : " فكلوا وتصدقوا ، واستمتعوا بجلودها ، ولا تبيعوها " {[20266]} .

ومن العلماء من رخص [ في ذلك ]{[20267]} ، ومنهم من قال : يقاسم الفقراء ثمنها ، والله أعلم .

[ مسألة ]{[20268]} .

عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أول ما نبدأ{[20269]} به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر . فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم [ عجله ]{[20270]} لأهله ، ليس من النسك في شيء " أخرجاه{[20271]} .

فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء : إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر ، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين . زاد أحمد : وأن يذبح الإمام بعد ذلك ، لما جاء في صحيح مسلم : وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام " {[20272]} .

وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد من القرى ونحوهم{[20273]} ، فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر ، إذ لا صلاة عيد{[20274]} عنده لهم . وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام ، والله أعلم .

ثم قيل : لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده . وقيل : يوم النحر لأهل الأمصار ، لتيسر{[20275]} الأضاحي عندهم ، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده ، وبه قال سعيد بن جبير . وقيل : يوم النحر ، ويوم بعده للجميع . وقيل : ويومان بعده ، وبه قال أحمد . وقيل : يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده ، وبه قال الشافعي ؛ لحديث جبير بن مطعم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " وأيام التشريق كلها ذبح " . رواه أحمد وابن حبان{[20276]} .

وقيل : إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة ، وبه قال إبراهيم النَّخَعِيّ ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن . وهو قول غريب .

وقوله : { كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } : يقول تعالى : من أجل هذا { سَخَّرْنَاهَا لَكُم } أي : ذللناها لكم ، أي : جعلناها منقادة لكم خاضعة ، إن شئتم ركبتم ، وإن شئتم حلبتم ، وإن شئتم ذبحتم ، كما قال تعالى : { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ . وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ . وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ } [ يس : 71 - 73 ] ،

وقال في هذه الآية الكريمة : { كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }


[20223]:- زيادة من أ.
[20224]:- زيادة من أ.
[20225]:- زيادة من أ.
[20226]:- صحيح مسلم برقم (1318).
[20227]:- زيادة من ف ، أ.
[20228]:- المسند (1/275) وسنن النسائي (7/222) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة".
[20229]:- سنن الترمذي برقم (1493) وسنن ابن ماجه برقم (3126).
[20230]:- في أ : "أبو حازم".
[20231]:- سنن الدارقطني (4/282) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس.
[20232]:- زيادة من ف ، أ.
[20233]:- المسند (3/356) وسنن أبي داود برقم (2810) وسنن الترمذي برقم (1521) وقال الترمذي : "هذا حديث غريب من هذا الوجه".
[20234]:- تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : 162 من سورة "الأنعام".
[20235]:- في ت : "أمر".
[20236]:- في ت ، أ : "بالمدينة".
[20237]:- زيادة من ف ، أ.
[20238]:- المسند (6/8) وتقدم الحديث في هذه السورة.
[20239]:- في ف ، أ : "والله أكبر ، لا إله إلا الله".
[20240]:- في أ : "نحو هذا".
[20241]:- في ت ، ف : "يعقل يدا".
[20242]:- صحيح البخاري برقم (1713) وصحيح مسلم برقم (1320).
[20243]:- سنن أبي داود برقم (1767).
[20244]:- في ت : "وجعل".
[20245]:- صحيح مسلم برقم (1218).
[20246]:- في ت ، أ : "معلقة".
[20247]:- تفسير عبد الرزاق (2/33).
[20248]:- في ت : "البدن".
[20249]:- رواه الدارقطني في السنن (4/283) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن نمير ، وضعف البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرى (9/278).
[20250]:- ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (9/278).
[20251]:- في ت : "الذبحة".
[20252]:- صحيح مسلم برقم (1955).
[20253]:- المسند (5/218) وسنن أبي داود برقم (2858) وسنن الترمذي برقم (1480).
[20254]:- في أ : "الناس".
[20255]:- في ف ، أ : "وعكرمة وزيد بن أسلم".
[20256]:- في ت : "مفاقه".
[20257]:- البيت في ديوانه (ص221) أ.هـ مستفادا من حاشية الشعب.
[20258]:- في ت : "والضيف".
[20259]:- في أ : "عن أبيه عبد الرحمن".
[20260]:- زيادة من ف ، أ.
[20261]:- في أ : "يعتزل".
[20262]:- زيادة من ت ، ف ، أ.
[20263]:- صحيح مسلم برقم (977) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.
[20264]:- رواه مالك في الموطأ (2/484) من حديث جابر رضي الله عنه.
[20265]:- في ت ، ف ، أ. "فقد فقيل".
[20266]:- المسند (4/15).
[20267]:- زيادة من ف ، أ.
[20268]:- زيادة من ف ، أ.
[20269]:- في ت : "يبدأ
[20270]:- زيادة من ت ، ف ، أ ، والبخاري ، وفي هـ : "يبديه".
[20271]:- صحيح البخاري برقم (5545) وصحيح مسلم برقم (1961).
[20272]:- لم يقع لي في مسلم هذا اللفظ وينظر صحيح مسلم (3/1551).
[20273]:- في ف : "وغيرها".
[20274]:- في أ : "عيد تشرع".
[20275]:- في ف : "لتيسر".
[20276]:- المسند (4/82).