صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

{ الزاني لا ينكح إلا زانية . . . } نزلت لزجر المؤمنين عن نكاح الزانيات بعد زجرهم عن الزنا . أي أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب غالبا في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته ، وإنما يرغب في نكاح فاسقة خبيثة مثله أو مشركة . والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك ، لا ترغب غالبا في نكاح الصلحاء من الرجال بل تنفر منهم . وإنما ترغب فيمن هو من شكلها من الفسقة والمشركين ؛ لأن المشاكلة علة الألفة ، والمخالفة سبب للنفرة . وهو كقولهم : لا يفعل الخير إلا تقي ؛ فإنه جار مجرى الغالب ، وقد يفعله من ليس بتقي . وحرم ذلك النكاح على المؤمنين تحريم تنزيه ؛ وعبر عنه بالتحريم مبالغة في الزجر . أو حرم عليهم باعتبار ما في ضمن عقده من المفاسد ، كالتعرض للتهمة والتسبب لسوء القالة ، والطعن في النسب وغير ذلك ؛ فلا تكون الحرمة راجعة إلى نفس العقد ليكون عقد نكاح الزواني والزانيات باطلا للإجماع على صحته . وأما نكاح المشرك والمشركة ، فإن كانت الآية نزلت قبل تحريمه – وقد حرم بعد الحديبية – فالأمر ظاهر ، وإن كانت نزلت بعده فتكون حرمته مستندة إلى أدلة أخرى .

واختار العلامة الآلوسي : أن الآية لتقبيح أمر الزاني أشد تقبيح ؛ ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به من حيث الزنا أن ينكح العفيفة المؤمنة ، وإنما يليق به أن ينكح زانية مثله ، أو مشركة

هي أسوأ حالا وأقبح أفعالا منه . وكذلك الزانية بعد أن رضيت بالزنا والتقحب ، لا يليق أن ينكحها من حيث إنها زانية إلا من هو على شاكلتها وهو الزاني ، أو من هو أسوأ حالا منها وهو المشرك . ولا يشكل على هذا التفسير صحة نكاح الزاني المسلم الزانية المسلمة ، وكذلك العفيفة المسلمة ، وصحة نكاح الزانية المسلمة الزاني المسلم ، وكذلك العفيف المسلم . كما لا يشكل عليه بطلان نكاح المشركة والمشرك ؛ لأن ذلك ليس من اللياقة وعدم اللياقة من حيث الزنا بل من حيثية أخرى بعلمها الشارع . وجعل المشار إليه في قوله : " وحرم ذلك على المؤمنين " – الزنا المفهوم مما تقدم ، " ويجوز أن يكون نكاح الزانية . ويراد بالتحريم المنع ، وبالمؤمنين : الكاملون في الإيمان . ومعنى منعهم من نكاح الزواني : جعل نفوسهم أبية عن الميل إليه ؛ فلا يليق ذلك بهم . والآية على التفسيرين خبر لا نهى ، والنكاح فيها بمعنى العقد .

 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

هذا بيان لرذيلة الزنا ، وأنه يدنس عرض صاحبه ، وعرض من قارنه ومازجه ، ما لا يفعله بقية الذنوب ، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء ، إلا أنثى زانية ، تناسب حاله حالها ، أو مشركة بالله ، لا تؤمن ببعث ولا جزاء ، ولا تلتزم أمر الله ، والزانية كذلك ، لا ينكحها إلا زان أو مشرك { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ْ } أي : حرم عليهم أن ينكحوا زانيا ، أو ينكحوا زانية .

ومعنى الآية : أن من اتصف بالزنا ، من رجل أو امرأة ، ولم يتب من ذلك ، أن المقدم على نكاحه ، مع تحريم الله لذلك ، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله ، فذاك لا يكون إلا مشركا ، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله ، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه ، فإن هذا النكاح زنا ، والناكح زان مسافح ، فلو كان مؤمنا بالله حقا ، لم يقدم على ذلك ، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب ، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب ، فإن مقارنة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها ، أشد الاقترانات والازدواجات ، وقد قال تعالى : { احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ْ } أي : قرناءهم ، فحرم الله ذلك ، لما فيه من الشر العظيم ، وفيه من قلة الغيرة ، وإلحاق الأولاد ، الذين ليسوا من الزوج ، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها ، مما بعضه كاف للتحريم{[556]} وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " فهو وإن لم يكن مشركا ، فلا يطلق عليه اسم المدح ، الذي هو الإيمان المطلق .


[556]:- في ب: كاف في التحريم