صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف  
{وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (92)

{ فتحرير رقبة مؤمنة }أي فعليه إعتاق نسمة مؤمنة . { ودية مسلمة إلى أهله }أي مؤداة إلى ورثته يقتسمونها بينهم قسمة الميراث . والدية : من الودي ، كالعدة من الوعد . يقال : ودى القاتل القتيل يديه دية ، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس . و سمي المال دية تسمية بالمصدر . وأحكام الدية مبسوطة في الفقه . { فإن كان من قوم عدو لكم }أي فإن كان المقتول خطأ من قوم محاربين لكم { وهو مؤمن }وقد قتله مسلم لكونه بين أظهر قومه ، فعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ، ولا دية له ، إذ لا وراثة بينه وبين أهله . { وإن كان }المقتول المؤمن { من قوم بينكم و بينهم ميثاق }أي معاهدة ، فعلى القاتل دية مؤداة إلى أهله المسلمين إن وجدوا ، ولا تدفع إلى أهله الكفار ، إذ لا يرث الكافر المسلم ، وعليه عتق نسمة مؤمنة .