التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (92)

قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما )

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة قوله ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) يقول : ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه ، من عهد الله الذي عهد إليه .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ( فتحرير رقبة مؤمنة ) ، يعني بالمؤمنة : من عقل الإيمان وصام ، وصلى فإن لم يجد رقبة ، فصيام شهرين متتابعين ، وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا بها عليه .

قال مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . أخبرنا جرير عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي ، عن المغيرة بن شعبة . قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى . فقتلتها . قال : وإحداهما لحيانية . قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة . وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ´´ أسجع كسجع الأعراب « ؟ قال : وجعل عليهم الدية .

( الصحيح 3/1310ح1682 - ك القسامة ، ب دية الجنين . . . ) .

وانظر حديث مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي المتقدم تحت الآية رقم( 238 ) من سورة البقرة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : " أعتقها فإنها مؤمنة " .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن ، فقتله خطأ ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه .

قال البخاري : حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن بن

عمرو ، حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ، وإن

ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما " .

( الصحيح 6/311ح3166- ك الجزية ، ب إثم من قتل معاهدا بغير

جرم ) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة

عن ابن عباس قوله

( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ) وإذا كان

كافرا في ذمتكم فقتل ، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة

مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين .

أنظر تفسير سورة البقرة أية ( 185 ) .

قال ابن أبي حاتم حدثنا عمار بن خالد التمار ، ثنا أسباط ، عن داود بن

أبي هند ، عن عكرمة قال : إذا كان ( فمن لم يجد ) فالأول الأول .

ورجاله ثقات وسنده صحيح ، وأسباط هو ابن محمد .