فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي - صديق حسن خان  
{وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (92)

{ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ( 92 ) }

{ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا } هذا النفي هو بمعنى النهي المقتضي للتحريم كقوله تعالى { وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله } ولو كان هذا النفي على معناه لكان خبرا وهو يستلزم صدقه فلا يوجد مؤمن قتل مؤمنا قط ، وقيل المعنى ما كان له ذلك في عهد الله ، وقيل ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه .

ثم استثنى منه استثناء منقطعا فقال { إلا خطأ } أي : ما كان له أن يقتله ألبتة لكن خطأ فعليه كذا ، هذا قول سيبويه والزجاج ، وقيل هو استثناء متصل ، والمعنى وما ثبت ولا وجد ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب حينئذ ، وقيل المعنى ولا خطأ .

قال النحاس : ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى لأن الخطأ لا يحظر ، وقيل المعنى لا ينبغي أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده فيكون قوله { خطأ } منتصبا بأنه مفعول له .

ووجوه الخطأ كثيرة ويضبطها عدم القصد ، والخطأ اسم من أخطأ خطأ إذا لم يتعمد ، أخرج ابن جرير عن عكرمة قال كان الحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي جهل ، ثم خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحرث ، فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت .

{ وما كان لمؤمن } الآية فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له : قم فحرر ، أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن السدي بأطول من هذا ، وقد روي من طرق غير هذه ، وقال ابن زيد نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كان في سرية فحمل عليه بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه .

{ ومن قتل مؤمنا خطأ } بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا { فتحرير } أي فعليه تحرير { رقبة } أي نسمة { مؤمنة } يعتقها كفارة عن قتل الخطأ ، وعبر بالرقبة عن جميع الذات .

واختلف العلماء في تفسير الرقبة المؤمنة فقيل هي التي صلت وعقلت الإيمان فلا تجزئ الصغيرة ، وبه قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم ، وقال عطاء بن أبي رباح إنها تجزئ الصغيرة المولودة بين المسلمين .

وقال جماعة منهم مالك والشافعي يجزئ كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات ، ولا يجزئ في قوله جمهور العلماء أعمى ولا مقعد ولا أشل ، ويجزئ عند الأكثر الأعرج والأعور ، قال مالك : إلا أن يكون عرجا شديدا ، ولا يجزئ عند أكثرهم المجنون ، وفي المقام تفاصيل طويلة مذكورة في علم الفروع .

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال : يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فقال لها : أين الله ، فأشارت إلى السماء بأصبعها فقال : فمن أنا فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة{[518]} ، وقد روى من طرق وهو في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي .

{ ودية } هي ما يعطى عوضا عن دم المقتول إلى ورثته { مسلمة } أي مدفوعة مؤداة { إلى أهله } المراد بهم الورثة ، وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة ، وقد وردت أحاديث في تقدير الدية ، وفي الفرق بين دية الخطأ ودية شبه العمد ، ودية المسلم ودية الكافر ، وهي معروفة فلا حاجة لنا في ذكرها في هذا الموضوع .

{ إلا أن يصدقوا } أي إلا أن يتصدق أهل المقتول على القاتل بالدية بأن يعفوا عنها ، فسمى العفو عنها ترغيبا فيه ، وهذه الجملة المستثناة متعلقة بقوله { ودية مسلمة } أي فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها .

{ فإن كان } المقتول { من قوم عدو لكم } وهم الكفار الحربيون { وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } هذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر ، وهم يظنون أنه لم يسلم ، وأنه باق على دين قومه فلا دية على قاتله ، بل عليه تحرير رقبة مؤمنة .

واختلفوا في وجه سقوط الدية فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الدية ، وقيل وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة لقول الله تعالى { والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء } وقال بعض أهل العلم : إن ديته واجبة لبيت المال .

{ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } أي عهد مؤقت أو مؤبد كأهل الذمة ، وقرأ وهو مؤمن { فدية } أي فعلى قاتله دية { مسلمة } مؤداة { إلى أهله } من أهل الإسلام وهم ورثته وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا ، وثلثا عشرها إن كان مجوسيا { وتحرير رقبة مؤمنة } على قاتله كما تقدم{[519]} .

{ فمن لم يجد } أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها { فصيام } أي فعليه صيام { شهرين متتابعين } لم يفصل بين يومين من أيام صومها إفطار في نهار ، فلو أفطر استأنف ، هذا قول الجمهور ، وأما الإفطار لعذر شرعي كالحيض ونحوه فلا يوجب الاستئناف ، واختلف في الإفطار لعروض المرض ، ولم يذكر الله سبحانه الانتقال على الطعام كالظهار ، وبه أخذ الشافعي .

{ توبة } أي شرع ذلك لكم قبولا لتوبتكم أو تاب عليكم توبة أو حال كونه ذا توبة كائنة من الله ، قال سعيد بن جبير : يعني تجاوزا من الله لهذه الأمة حيث جعل في قتل الخطأ الكفارة { وكان الله عليما } بمن قتل خطأ { حكيما } فيما حكم به عليه من الدية والكفارة ، وأحكام الديات محلها كتب الفروع فلا نطول بذكرها .


[518]:مسلم537.
[519]:في "الكافي"3/78: ودية الكتابي نصف دية المسلم، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ودية المعاهد نصف دية المسلم" رواه أبو داود. وروي عنه: أن ديته ثلث الدية، لما روي عن عمر/ جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، إلا أنه رجع عن هذه الرواية، وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، قلت: أما حديث عمرو بن شعيب فرواه أيضا أحمد والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن ماجه، وهو حديث حسن. وأما أثر عمر فقد رواه عنه سعيد بن المسيب، وهو منقطع، لأن سعيدا لم يسمع من عمر.