الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

قوله : /( فَإن طَلَّقَهَا ) الآية . [ 228 ] .

قال( {[7526]} ) ابن عباس : " إن طلقها ثلاثاً( {[7527]} ) لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد " ( {[7528]} ) .

وقال الضحاك : " وغيره –كل الفقهاء- : " إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج " ( {[7529]} ) .

قوله : ( حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ( {[7530]} ) ) [ 228 ] .

يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم : " حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ " ( {[7531]} ) . ومعنى : ( فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ ) أي من بعد الثالثة( {[7532]} ) ، ولذلك بنيت " بعد " للحذف( {[7533]} ) والذي بعدها .

وعن ابن( {[7534]} ) المسيب : " أنها إذا نكحت نكاحاً صحيحاً لا يراد به تحليل حلت [ به له ]( {[7535]} ) ، وإن لم يقع وطء " ( {[7536]} ) . /وهو شاذ .


[7526]:- في ع2، ع3: وقال.
[7527]:- في ع3: ثلاث. وهو خطأ.
[7528]:- انظر: جامع البيان 4/597، والدر المنثور 1/676.
[7529]:- انظر: جامع البيان 4/586، والدر المنثور 1/677.
[7530]:- في ع2: غيرها.
[7531]:- رواه مسلم والدارمي والشافعي عن عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح مسلم 2/1055-1056، وسنن الدارمي 2/162، ومسند الشافعي 298.
[7532]:- في ق: الثلاث. وفي ع3: الثلاثة.
[7533]:- في ق: الحذف. وفي ع2، ع3: لحذف.
[7534]:- سقط من ع2.
[7535]:- في ع2، ع3: له به.
[7536]:- انظر: المحرر الوجيز 2/204، وتفسير القرطبي 3/148، وتفسير ابن كثير 1/277.