الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

قوله : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ ) الآية [ 11 ] .

ومعنى قوله ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) معناه : لم يزل كذلك ، كأن القوم عاينوا( {[11700]} ) حكمة( {[11701]} ) وعلماً ، فأعلمهم الله أنه لم يزل كذلك هذا مذهب سيبويه( {[11702]} ) . وقال المبرد( {[11703]} ) : ليس في قوله : ( كان ) دليل على نفي أنه كان ذلك في الحال وفي الاستقبال( {[11704]} ) .

وفيها قول ثالث وهو : أن كان يخبر بها عن الحال كما قال : ( كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً( {[11705]} ) )( {[11706]} ) ، وقول رابع : أن الإخبار من الله عز وجل في الماضي والمستقبل واحد لأنه عنه معلوم( {[11707]} ) .

ومعنى ( يُوصِيكُمُ ) يفرض عليكم فلفظة لفظ الخبر ، ومعناه الإلزام كما قال : -[ " ذلكم وصاكم به أي فرضه عليكم " . وقيل معناه : يعهد إليكم إذا مات منكم ميت وخلف( {[11708]} ) ] أولاداً أن يقسم عليهم على كذا وكذا( {[11709]} ) .

وقوله : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ ) وما بعده هو تفسير ما وصاهم به ، بين الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته الواجب في مواريث من مات منهم في هذه السورة ونسخ به ما كان عليه أهل الجاهلية من توريث الأولاد المقاتلة دون الصغار وتوريث الذكور دون الإناث( {[11710]} ) .

وقال مجاهد وغيره كانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ الله تعالى بما أحب وفرض هذه السورة ما قد نص عليه( {[11711]} ) .

وروي أن هذه الآية نزلت لما استشهد سعد بن الربيع( {[11712]} ) يوم أحد ، وترك بنتين وامرأة( {[11713]} ) ، وأباه الربيع( {[11714]} ) ، فأخذ أبوه جميع ما ترك على ما كانوا عليه في الجاهلية ، فأتت امرأة سعد النبي صلى الله عليه وسلم فشكت ذلك إليه مرتين وهي تبكي ، وتذكر فقر بنيها( {[11715]} ) ، وأنه لا أحد يرغب فيهما لفقرهما ، فنزلت( {[11716]} ) آية المواريث ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ )( {[11717]} ) .

قال أبو محمد( {[11718]} ) : وقد كان هذا في علم الله عز وجل أنه سيفرضه علينا ، ويجعل لإنزاله علينا سبباً ، وكذلك جميع ما أنزل علينا من الفرائض وغيرها ، قد تقدم علمه بذلك لا إله إلا هو .

قوله : ( فَإِن كُنَّ نِسَاءً ) أي فإن كان المتروكات نساء .

وقوله : ( فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) ( فرض الله تعالى لما فوق الاثنين من النساء : الثلثين ، وليس للاثنين( {[11719]} ) فرض مسمى ، فقال قوم " فوق " هاهنا( {[11720]} ) زائدة( {[11721]} ) والمعنى فإن كان المتروكات نساء اثنتين فلهن ثلثاً ما ترك )( {[11722]} ) كما قال : ( فَاضْرِبُوا فَوْقَ الاَعْنَاقِ( {[11723]} ) ) فيكون على هذا القول لا فرض لما فوق الاثنتين ، والقول فيها( {[11724]} ) إن فرض الاثنتين غير منصوص عليه لكن يعطين بالإجماع بدليل النص ( الثلثين ) .

والدليل : هو أن الله تعالى جعل فرض الاثنين من الأخوات : الثلثين بالنص ، والابنتان أمس قرابة ، وأقرب من الأختين ، فوجب الا ينقص عن فرض الأختين ، وأيضاً فإن الله تعالى جعل [ فرض ]( {[11725]} ) الأختين للأم كفرض ما فوق ذلك ، ( فكذلك يجب أن يكون فرض الابنتين( {[11726]} ) كفرض [ الأختين ]( {[11727]} ) فما فوق )( {[11728]} ) .

ودليل آخر وهو أنه جعل فرض الأخت كفرض البنت ، فيجب أن يكون فرض البنتين كفرض الأختين( {[11729]} ) ، وكذلك أعطى الأخوات الجماعة الثلثين قياساً على فرض البنات المنصوص عليه ، وكان المبرد يقول : إن في الآية دليلاً على أن فرض البنتين : الثلثان ، وهو أنه قال : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَيَيْنِ ) ( فأقل العدد ذكر وأنثى ، فإذا كان للواحدة الثلث دل ذلك على أن للاثنتين )( {[11730]} ) الثلثين( {[11731]} ) .

وقي : ( إن )( {[11732]} ) الابنة لما وجب لها مع أخيها في مال أبيها الثلث ، كانت أحرى أن يجب لها في مال أبيها مع أختها أيضاً الثلث ، ويكون لأختها معها مثلما وجب لها وهو الثلث ، فوجب للابنتين الثلثان بهذا الاستدلال( {[11733]} ) .

والهاء في ( لِأَبَوَيْهِ ) تعود على الميت ، ولم يجر له ذكر ، لكن الكلام يدل عليه ، والأولى من هذا كله أن تكون الابنتان أعطيتا الثلثين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عنه أنه أعطى للابنتين الثلثين( {[11734]} ) .

وقيل : أُعطيتا الثلثين بالإجماع( {[11735]} ) .

والأولاد فيما ذكر الله تعالى هم أولاد الصلب الذكور والإناث وولد الابن خاصة وإن سفلوا الذكور والإناث ، وكذلك ولد ابن الابن وابن ابن الابن إذا نسب إلى الميت من قبل آبائه والأعلى يحجب الأسفل إلا أن يكون الأعلى أنثى ، فإن لها ما للبنت ، والباقي لمن هو أسفل منهما من ولد الابن إذا كان فيهم ذكر ، ولهذا تبيين يطول ذكره ، وهو مذكور في كتاب الفرائض( {[11736]} ) ، وكذلك الابنتان لهم الثلثان والباقي لمن هو أسفل منهما إذا كان فيهم ذكر( {[11737]} ) .

قوله : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) الآية [ 11 ] .

مذهب بعض الصحابة وبعض الفقهاء أن الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس هم ثلاثة فما فوق ذلك لقوله ( إخوة فأتى بلفظ الجمع ) ، ( {[11738]} ) وقال أكثرهم ، وكثير من الفقهاء ( وإن كانوا أخوة ، رجالاً ونساءً ) وهو مذهب زيد الاثنان يحجبان الأم كالثلاثة( {[11739]} ) والإخوة في الآية يراد بهم اثنين فما فوقهما ، وإنما جاز أن يقع لفظ الجماعة للاثنين لأنهما شبها بالشيء الذي ليس في الإنسان منه غير عضو ( واحد )( {[11740]} ) كقولك : الزيدان صغت قلوبهما وخرجت أنفسهما ، وفقئت أعينهما ، فلما جمع في موضع التثنية كان هو المشهور عن العرب ، وأتى به القرآن ، شبه الشخصان بالأعضاء التي في كل واحد منهما عضو واحد في موضع التثنية ( كما يجمع الأعضاء في موضع التثنية )( {[11741]} ) .

والشبه الذي بينهم هو أن الشخصين كل واحد غير صاحبه كذلك الأعضاء كل واحد غير الآخر( {[11742]} ) ، فأخرج تثنيتهما بلفظ تثنية العضوين . وقال بعض النحويين : ضمك واحد( {[11743]} ) إلى اثنين كضمك واحداً( {[11744]} ) ، إلى واحد . وقال : [ الخليل( {[11745]} ) ] : الاثنان جماعة ، وقولهما فعلنا حقيقة ، وقول الواحد فعلنا مجاز( {[11746]} ) ، وقد قال تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً ) ولا اختلاف أن هذا يصلح لاثنين فصاعداً . والاثنان جماعة لأنه ضم واحد إلى واحد وجمع واحد إلى واحد وقد قال تعالى : ( وَأَطْرَافَ النَّهَارِ )( {[11747]} ) يريد طرفيه إذ ليس له سوى طرفين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( صلاة )( {[11748]} ) الاثنين جماعة( {[11749]} ) وقال تعالى : ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ ) ثم قال بعقب ذلك ( وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ )( {[11750]} ) فأخبر أولاً عن اثنين ثم أتى بلفظ الجمع آخراً لأن الاثنين جماعة( {[11751]} ) .

وقال بعض المفسرين( {[11752]} ) في قوله تعالى : ( إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ )( {[11753]} ) .

أراد به موسى وهارون( {[11754]} ) المتقدم ذكرهما ، وقال في قوله : ( أَفَمَن كَانَ مُومِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ )( {[11755]} ) وإنما أراد به علياً رضي الله عنه والوليد( {[11756]} ) ، فجمع ( يستوون )( {[11757]} ) .

وقالوا في قوله : ( وَأَلْقَى الاَلْوَاحَ )( {[11758]} ) أنهما كانا( {[11759]} ) لوحين فجمع في موضع التثنية ، وقالوا في قوله : ( أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ )( {[11760]} ) أنهما عائشة رضي الله عنها وصفوان ابن المعطل( {[11761]} ) ، فجمع ، والناس يقولون : شهد الشهود على فلان وإن كان إنما شهد عليه شاهدان . ويقولون : أعط هذا لأولادك وإن كان ليس له إلا ولدان ، وأهل الحساب على تسمية الاثنين عدداً والعدد كثير في المعنى .

وإنما نقصت( {[11762]} ) الأم بالإخوة ( وزيدت للأب )( {[11763]} ) لأن على الأب مؤنتهم دون الأم( {[11764]} ) .

قوله : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) الآية [ 11 ] .

" أو " هنا للإباحة( {[11765]} ) ، والكلام فيه تقديم وتأخير ، والدين هو المتقدم على الوصية وليست " أو " بمعنى الواو ، لأن الواو لو كانت لجاز أن يتوهم أن الحكم لا ينفذ إلا باجتماع الدين والوصية .

قوله : ( -ابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ) المعنى لا يعلمون أيهم أقرب لهم نفعاً في الدنيا والآخرة .

وقال ابن عباس : لا تدرون أيهم أرفع درجة في الجنة ، لأن الآباء يشفعون في الأبناء والأبناء يشفعون في الآباء إذا كان [ بعضهم ]( {[11766]} ) أعلى درجة من بعض رفع الأسفل إلى الأعلى( {[11767]} ) .

فالمعنى على هذا لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعاً في الآخرة( {[11768]} ) .

وفرض الزوج والزوجة ظاهر في النص غير خفي ، فلذلك لم يذكر .

قوله : ( فَرِيضَةً ) منصوب على الحال المؤكدة لما قبلها من الفرض( {[11769]} ) ، وقيل : هو مصدر لأن معنى قوله ( يُوصِيكُمُ ) يفرض عليكم . ثم قال : ( فَرِيضَةً ) فأعمل فيه المعنى الذي دل عليه يوصيكم ، وهذا قول حسن( {[11770]} ) .


[11700]:- (د): عالبوا.
[11701]:- (ج): حكماً.
[11702]:- انظر: الكتاب 1/45-56 وإعراب النحاس 1/400.
[11703]:- انظر: المتقضب 4/115.
[11704]:- انظر: إعراب النحاس 1/400.
[11705]:- مريم آية 28.
[11706]:- انظر: معاني الزجاج 2/25.
[11707]:- الوصية من الله فرض، ومن الناس عهد. انظر: المفردات 562.
[11708]:- (أ) وخلفه (د) وخاف وهو ساقط من (أ).
[11709]:- انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 4/274.
[11710]:- انظر: جامع البيان 4/275.
[11711]:- انظر: تفسير مجاهد 1/148.
[11712]:- سعد بن الربيع، توفي 3 هـ من كبار الصحابة وأحد النقباء قتل في أُحد. انظر: أسد الغابة 2/232 والإصابة 2/25.
[11713]:- هي عمرة بنت عمرو واستضافت الرسول صلى الله عليه وسلم وذبحت له شاة. انظر: أسد الغابة 6/209 والإصابة 4/355.
[11714]:- هو الربيع بن أبي زهير الخزرجي الأنصاري ذكر في طبقات ابن سعد 8/263 والإصابة 1/513.
[11715]:- كذا والصواب بنتيها.
[11716]:- (ج): فنزلت في آية.
[11717]:- إن الذي ضم مال البنتين هو عمهما وليس الجد وبذلك تضافرت الرواية المعتمدة. انظر: سنن الترمذي 3/3858 وسنن أبي داود 3/121 وأسباب النزول 87 والإصابة 1/513.
[11718]:- (ج): قال أبو محمد رضي الله عنه.
[11719]:- (د): للأنثيين.
[11720]:- (د): هنا.
[11721]:- هو قول رده النحاس وغيره. انظر: إعراب النحاس 1/398.
[11722]:- ساقط من (أ).
[11723]:- الأنفال آية 12.
[11724]:- (أ): فيها فيها
[11725]:- (أ) ساقط من (أ).
[11726]:- (أ) (د): الاثنين وهو تحريف.
[11727]:- ساقط من (د).
[11728]:- ساقط من (ج).
[11729]:- عند الانفراد.
[11730]:- ساقط من (أ) (ج).
[11731]:- عن معاني الزجاج 2/19.
[11732]:- ساقط من (ج).
[11733]:- وهو استدلال مردود عند أهل النظر لأن الخلاف واقع في البنتين وليس في الواحدة. انظر: إعراب النحاس 1/399.
[11734]:- يشير مكي إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما في خبر موت سعد بن الربيع وإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم بنتيه الثلثين بعد أن اشتكت أمهما إلى رسول الله من تصرف عمهما. انظر: فتح الباري 12/10 [وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق] [المدقق].
[11735]:- انظر: الموطأ كتاب الفرائض 414.
[11736]:- يحيل مكي على كتابه المسمى "المدخل إلى علم الفرائض".
[11737]:- كالعم وابنه...
[11738]:- (أ) (د): الجميع.
[11739]:- ذهب عبد الله بن عباس وقتادة إلى أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس إلا إذا كان هناك ثلاثة إخوة فأكثر لأن الجمع عندهم خلاف التثنية لفظاً وصيغة، وهذه صيغة الجمع فلا مدخل لها في التثنية، وذهب علي وابن مسعود وعثمان وزيد ومالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم إلى أن الأم تحجب بالاثنين من الإخوة فصاعداً لأن لفظ الإخوة يقع على الاثنين والجماعة. انظر: الموطأ 414 والحجة على أهل المدينة 4/192 وجامع البيان 4/279 وأحكام الجصاص 2/81 وأحكام ابن العربي 1/340.
[11740]:- ساقط من (ج).
[11741]:- ساقط من (ج).
[11742]:- (ج): الأخرى.
[11743]:- (ج): واحد.
[11744]:- (ج): واحد.
[11745]:- ساقط من (أ).
[11746]:- (ج): فجازت.
[11747]:- طه آية 128.
[11748]:- ساقط من (ج).
[11749]:- لم يرد هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وقد ورد بلفظ: "اثنتان فما فوقهما جماعة" من طرق ضعيفة، ووضعه البخاري في ترجمة باب (35) في كتاب "الأذان" من صحيحه. -من حديث أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه: عند ابن ماجه (962)، وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير وفي أفراد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو، (وهو في السنن 3/200) وجاء في حديث أنس عند البيهقي في السنن والطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة، وعند أحمد من حديث أبي أمامة صلى الله عليه وسلم أيضاً –أنه، رأى رجلاً يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه، فقام رجل، فصلى معه، فقال: "هذان جماعة"، والقصة المذكورة "دون قول هذان جماعة" أخرجها أبو داود والترمذي من وجه صحيح. قاله في فتح الباري 2/166. وقال عن حديث أبي أمامة: هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله، وإن كان ضعيفاً. التلخيص الحبير 4/53، وحديث أبي موسى رضي الله عنه، خرجه البيهقي في السنن 3/69 وأبو يعلى (7066) والحميدي (568) وأبو نعيم في الحلية 1/4، وحديث أبي أمامة –رضي الله عنه- خرجه الطبراني في مسند الشاميين (850) وفي الأوسط... وتكلم عليه في مجمع الزوائد 1/259 و2/45، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (774) [المدقق].
[11750]:- الأنبياء آية 77.
[11751]:- انظر: معاني الأخفش 1/436.
[11752]:- منهم الطبري. انظر: جامع البيان 19/65.
[11753]:- الشعراء آية 14.
[11754]:- (ج): موسى وهارون عليهم السلام.
[11755]:- السجدة آية 18.
[11756]:- هو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي توفي 61 هـ أسلم يوم فتح مكة، واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، وعُمر وعثمان في جمع الصدقات. انظر: أسد الغابة 4/675 والإصابة 3/601.
[11757]:- الآية نزلت بالمدينة فقد كان بين علي والوليد كلام وقد قال الوليد: أنا أبسط منك لساناً، وأَحَدُّ منك سناناً، وأردُّ منك للكتيبة، فقال علي: اسكت فإنك فاسق، فأنزل الله فيهما هذه الآية، قال قتادة: والله ما استووا في الدنيا ولا عند الموت ولا في الآخرة. انظر: الإصابة 3/601 وجامع البيان 21/107 وأحكام ابن العربي 3/150 وأسباب النزول 200 والدر المنثور 6/553.
[11758]:- الأعراف آية 150.
[11759]:- (أ) كانوا (د) كان.
[11760]:- النور آية 26.
[11761]:- صفوان بن المعطل بن ربيعة توفي 19 هـ صحابي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما علمت عليه إلا خيراً" وهو الذي قال فيه –وفي عائشة- أهل الأفك ما قالوا، مات شهيداً. أسد الغابة 2/412 والإصابة 2/184.
[11762]:- (أ) (ج): نقص.
[11763]:- ساقط من (أ) (د).
[11764]:- انظر: معاني الزجاج 2/220-221.
[11765]:- "أو" التي للإباحة هي الواقعة بعد الطلب وقيل ما يجوز فيه الجمع. انظر: معاني الزجاج 2/23-24 والمغني لابن هشام 64.
[11766]:- ساقط من (أ) (ج).
[11767]:- انظر: جامع البيان 4/281.
[11768]:- انظر: جامع البيان 4/282.
[11769]:- انظر: معاني الزجاج 2/25 واعترض عليه ابن عطية والقرطبي. انظر: المحرر 4/40، والجامع للأحكام 5/75.
[11770]:- انظر: معاني الزجاج 2/25 وإعراب النحاس 1/400، ومشكل الإعراب 1/192.