135- إن العدل هو نظام الوجود ، وهو القانون الذي لا يختلف النظر فيه ، فيا أيها الذين أذعنتم لله الحق ، ولدعوة رسله ، كونوا مراقبين لأنفسكم في الإذعان للعدل ، ومراقبين للناس ، فانصفوا المظلوم ، وكونوا قائمين لا لرغبة غني أو لعطف على فقير ، لأن الله هو الذي جعل الغني والفقير ، وهو أولى بالنظر في حال الغني أو الفقير ، وإن الهوى هو الذي يميل بالنفس عن الحق فلا تتبعوه لتعدلوا وإن تتولوا إقامة العدل أو تعرضوا عن إقامته فإن الله يعلم ما تعملون علماً دقيقاً ، ويجازيكم بعملكم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .
قوله تعالى : { وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } . يعني : كونوا قائمين بالشهادة بالقسط ، أي : بالعدل لله . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كونوا قوامين بالعدل ) في الشهادة على من كانت له .
قوله تعالى : { ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } في الرحم ، أي : قولوا الحق ولو على أنفسكم بالإقرار ، أو الوالدين والأقربين ، فأقيموها عليهم ، ولا تحابوا غيناً لغناه ، ولا ترحموا فقيراً لفقره ، فذلك قوله تعالى : { إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما } ، منكم ، أي أقيموا على المشهود عليه وإن كان غنياً ، وللمشهود له وإن كان فقيراً ، فالله أولى بهما منكم ، أي كلوا أمرهما إلى الله . وقال الحسن : معناه الله أعلم بهما .
قوله تعالى : { فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا } ، أي تجوروا ، وتميلوا إلى الباطل من الحق ، وقيل : معناه لا تتبعوا الهوى لتعدلوا ، أي : لتكونوا عادلين ، كما يقال : لا تتبع الهوى لترضي ربك .
قوله تعالى : { وإن تلووا } أي : تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق .
قوله تعالى : { أو تعرضوا } عنها فتكتموها ، ولا تقيموها ، ويقال : تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهادة ، يقال : لويته حقه إذا حقه إذا دفعته ، وأبطلته ، وقيل : هذا خطاب مع الحكام في ليهم الاشداق ، يقول : ( وإن تلووا ) أي تميلوا إلى أحد الخصمين ، أو تعرضوا عنه ، قرأ ابن عامر وحمزة { تلوا } بضم اللام ، قيل : أصله تلووا ، فحذفت إحدى الواوين تخفيفاً . وقيل : معناه وإن تلوا القيام بأداء الشهادة ، أو تعرضوا فتتركوا أداءها .
{ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءِ للّهِ وَلَوْ عَلَىَ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَىَ بِهِمَا فَلاَ تَتّبِعُواْ الْهَوَىَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } . .
وهذا تقدّمٌ من الله تعالى ذكره إلى عباده المؤمنين به وبرسوله أن يفعلوا فعل الذين سَعَوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر بني أبيرق ، أن يقوم بالعذر لهم في أصحابه وذبهم عنهم وتحسينهم أمرهم بأنهم أهل فاقة وفقر¹ يقول الله لهم : { يا أيّها الّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بالقِسْطِ } يقول : ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام بالقسط ، يعني بالعدل . { شُهَدَاءَ لِلّهِ } والشهداء : جمع شهيد ، ونصبت الشهداء على القطع مما في قوله : «قوّامين » ، من ذكر الذين آمنوا ، ومعناه : قوموا بالقسط لله عند شهادتكم ، أو حين شهادتكم . { وَلَوْ على أنْفُسِكُمْ } يقول : ولو كانت شهادتكم على أنفسكم ، أو على والديكم أو أقربيكم ، فقوموا فيها بالقسط والعدل ، وأقيموها على صحتها بأن تقولوا فيها الحقّ ، ولا تميلوا فيها لغني لغناه على فقير ، ولا لفقير لفقره على غنيّ فتجوروا ، فإن الله الذي سوّى بين حكم الغنيّ والفقير فيما ألزمكم أيها الناس من إقامة الشهادة لكل واحد منهما بالعدل أولى بهما ، وأحقّ منكم ، لأنه مالكهما وأولى بهما دونكم ، فهو أعلم بما فيه مصلحة كل واحد منهما في ذلك وفي غيره من الأمور كلها منكم ، فلذلك أمركم بالتسوية بينهما في الشهادة لهما وعليها . { فَلا تَتّبِعُوا الهَوَى أنْ تَعْدِلُوا } يقول : فلا تتبعوا أهواء أنفسكم في الميل في شهادتكم إذا قمتم بها لغنيّ على فقير أو لفقير على غنيّ إلا أحد الفريقين فتقولوا غير الحقّ ، ولكن قوموا فيه بالقسط وأدّوا الشهادة على ما أمركم الله بأدائها بالعدل لمن شهدتم عليه وله .
فإن قال قائل : وكيف يقوم بالشهادة على نفسه الشاهد بالقسط ، وهل يشهد الشاهد على نفسه ؟ قيل¹ نعم ، وذلك أن يكون عليه حقّ لغيره ، فيقرّ له به ، فذلك قيام منه له بالشهادة على نفسه . وهذه الاَية عندي تأديب من الله جلّ ثناؤه عباده المؤمنين أن يفعلوا ما فعله الذين عذروا بني أبيرق في سرقتهم ما سرقوا وخيانتهم ما خانوا من ذكر ما قيل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادتهم لهم عنده بالصلاح ، فقال لهم : إذا قمتم بالشهادة لإنسان أو عليه ، فقوموا فيها بالعدل ولو كانت شهادتكم على أنفسكم وآبائكم وأمهاتكم وأقربائكم ، فلا يحملنكم غني من شهدتم له أو فقره أو قرابته ورحمة منكم على الشهادة له بالزور ولا على ترك الشهادة عليه بالحقّ وكتمانها . وقد قيل : إنها نزلت تأديبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن حسين ، قال : حدثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ في قوله : { يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ } قال : نزلت في النبيّ صلى الله عليه وسلم ، واختصم إليه رجلان غنيّ وفقير ، وكان ضلعه مع الفقير ، يرى أن الفقير لا يظلم الغنيّ ، فأبي الله إلا أن يقوم بالقسط في الغنيّ والفقير ، فقال : { إنْ يَكُنْ غَنِيّا أو فَقِيرا فاللّهُ أوْلَى بِهِما فَلا تَتّبِعُوا الهَوَى أنْ تَعْدِلُوا } . . . الاَية .
وقال آخرون في ذلك نحو قولنا إنها نزلت في الشهادة أمرا من الله المؤمنين أن يسوّوا في قيامهم بشهاداتهم لمن قاموا بها بين الغني والفقير . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : { كُونُوا قَوّامِينَ بالقِسْط شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ على أنْفُسِكُمْ أو الوَالِدَيْنِ والأقْرَبِينَ } قال : أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحقّ ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم ، ولا يحابوا غنيا لغناه ، ولا يرحموا مسكينا لمسكنته ، وذلك قوله : { إنْ يَكُنْ غَنِيّا أوْ فَقِيرا فاللّهُ أوْلى بِهِمَا فَلا تَتّبِعُوا الهَوَى أن تَعْدِلوا } فتذروا الحقّ فتجورُوا .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن ابن شهاب في شهادة الوالد لولده وذي القرابة ، قال : كان ذلك فيما مضى من السنة في سلف المسلمين ، وكانوا يتأوّلون في ذلك قول الله : { يا أيّها الّذين آمَنُوا كونُوا قَوّامِينَ بالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ على أنْفُسِكُمْ أوِ الوَالِدَيْنِ والأقْرَبِينَ إنْ يَكُنْ غَنيّا أوْ فَقِيرا فاللّهُ أوْلى بِهِما } . . . الاَية ، فلم يكن يُتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده ، ولا الأخ لأخيه ، ولا الرجل لامرأته ، ثم دَخِلَ الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم ، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من أقربائهم وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : { يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ } . . . إلى آخر الاَية ، قال : لا يحملك فقر هذا على أن ترحمه فلا تقيم عليه الشهادة ، قال : يقول هذا للشاهد .
حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : { يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ } . . . الاَية ، هذا في الشهادة ، فأقم الشهادة يا ابن آدم ولو على نفسك ، أو الوالدين ، أو على ذوي قرابتك ، أو أشراف قومك ، فإنما الشهادة لله وليست للناس ، وإن الله رضي العدل لنفسه¹ والإقساط والعدل ميزان الله في الأرض ، به يردّ الله من الشديد على الضعيف ، من الكاذب على الصادق ، ومن المبطل على المحقّ ، وبالعدل يصدق الصادق ، ويكذب الكاذب ، ويردّ المعتدي ، ويوبخه تعالى ربنا وتبارك ، وبالعدل يصلح الناس . يا ابن آدم إن يكن غنيا أو فقيرا ، فالله أولى بهما ، يقول : أولى بغنيكم وفقيركم . قال : وذكر لنا أن نبيّ الله موسى عليه السلام قال : يا ربّ أيّ شيء وضعت في الأرض أقلّ ؟ قال : «العدل أقلّ ما وضعت في الأرض ، فلا يمنعك غني عنيّ ولا فقر فقير أن تشهد عليه بما تعلم ، فإن ذلك عليك من الحق » . وقال جلّ ثناؤه : { فاللّهُ أوْلى بِهِما } .
وقد قيل : { إنْ يَكُنْ غَنِيّا أوْ فَقِيرا } . . . الاَية ، أريد : فالله أولى بغني الغنيّ وفقر الفقير ، لأن ذلك منه لا من غيره ، فلذلك قال «بهما » ، ولم يقل «به » .
وقال آخرون : إنما قيل «بهما » لأنه قال : { إنْ يَكُنْ غَنيّا أوْ فَقِيرا } فلم يقصد فقيرا بعينه ولا غنيا بعينه ، وهو مجهول ، وإذا كان مجهولاً جاز الردّ عليه بالتوحيد والتثنية والجمع . وذكر قائلوا هذا القول أنه في قراءة أبيّ : «فاللّهُ أوْلى بِهِمْ » .
وقال آخرون : «أو » بمعنى الواو في هذا الموضع .
وقال آخرون : جاز تثنية قوله «بهما » ، لأنهما قد ذكرا كما قيل : { ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فِلُكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا } . وقيل : جاز لأنه أضمر فيه «مَنْ » كأنه قيل : إن يكن من خاصم غنيا أو فقيرا ، بمعنى : غنيين أو فقيرين ، فالله أولى بهما .
وتأويل قوله¹ { فَلا تَتّبعُوا الهَوَى أنْ تَعْدِلُوا } أي عن الحقّ ، فتجوروا بترك إقامة الشهادة بالحقّ . ولو وُجّه إلى أن معناه : فلا تتبعوا أهواء أنفسكم هربا من أن تعدلوا عن الحقّ في إقامة الشهادة بالقسط كان وجها . وقد قيل : معنى ذلك : فلا تتبعوا الهوى لتعدلوا ، كما يقال : لا تتبع هواك لترضي ربك ، بمعنى : أنهاك عنه كما ترضي ربك بتركه .
القول في تأويل قوله تعالى : { وَإنْ تَلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا فإنّ اللّهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا } .
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : عني : وإن تلووا أيها الحكام في الحكم لأحد الخصمين على الاَخر أو تعرضوا ، فإن الله كان بما تعملون خبيرا . ووجهوا معنى الاَية إنها نزلت في الحكام على نحو القول الذي ذكرنا عن السديّ من قوله : إن الاَية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ما ذكرنا قبل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن حميد وابن وكيع ، قالا : حدثنا جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس في قول الله : { وَإنْ تَلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا } قال : هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي ، فيكون لَيّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الاَخر .
وقال آخرون : معنى ذلك : وإن تلووا أيها الشهداء في شهاداتكم فتحرّفوها ولا تقيموها ، أو تعرضوا عنها فتتركوها . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : { وَإنْ تَلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا } يقول : إن تلووا بألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها .
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله : { يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ } . . . إلى قوله : { وَإنْ تَلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا } يقول : تلوي لسانك بغير الحقّ ، وهي اللجلجة ، فلا تقيم الشهادة على وجهها . والإعراض الترك .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : { وَإنْ تَلْوُوا } : أي تبدلّوا الشهادة¹ { أوْ تُعْرِضُوا } قال : تكتموها .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : { وَإنْ تَلْوُوا } قال : بتبديل الشهادة ، والإعراض : كتمانها .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : { وَإنْ تَلْوُوا أوْ تُعْرضُوا } قال : إن تحرّفوا ، أو تتركوا .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : { وَإنْ تَلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا } قال : تلجلجوا أو تكتموا¹ وهذا في الشهادة .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : { وَإنْ تَلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا } أما تلووا : فتلوي للشهادة فتحرّفها حتى لا تقيمها¹ وأما «تعرضوا » : فتعرض عنها فتكتمها وتقول : ليس عندي شهادة .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : { وَإنْ تَلْوُوا } فتكتموا الشهادة ، تلوي : تنقض منها ، أو تعرض عنها فتكتمها فتأبي أن تشهد عليه ، تقول : أكتم عنه لأنه مسكين أرحمه فتقول : لا أقيم الشهادة عليه ، وتقول : هذا غنيّ أبقيه وأرجو ما قَبِله فلا أشهد عليه ، فذلك قوله : { إنْ يَكُنْ غَنِيّا أوْ فَقِيرا } .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : { وإنْ تَلْوُوا } تحرّفوا { أوْ تُعْرِضُوا } : تتركوا .
حدثنا محمد بن عمارة ، قال : حدثنا حسن بن عطية ، قال : حدثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية في قوله : { وَإنْ تَلْوُوا } قال : إن تلجلجوا في الشهادة فتفسدوها ، { أوْ تُعْرِضُوا } قال : فتتركوها .
حدثنا المثنى ، قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، في قوله : { وَإنْ تَلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا } قال : إن تلووا في الشهادة ، أن لا تقيموها على وجهها { أوْ تُعْرِضُوا } قال : تكتموا الشهادة .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد ، قال : حدثنا شيبان ، عن قتادة أنه كان يقول : { وَإنْ تَلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا } يعني : تلجلجوا { أوْ تُعْرِضُوا } قال : تدعها فلا تشهد .
حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : حدثنا عبيد بن سلمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : { وَإنْ تَلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا } أما تلووا : فهو أن يلوي الرجل لسانه بغير الحقّ ، يعني في الشهادة .
قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوّله : إنه ليّ الشاهد شهادته لمن يشهد له وعليه¹ وذلك تحريفه إياها لسانه وتركه إقامتها ليبطل بذلك شهادته لمن شهد له وعمن شهد عليه . وأما إعراضه عنها ، فإنه تركه أداءها والقيام بها فلا يشهد بها . وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالصواب ، لأن الله جلّ ثناؤه قال : { كُونُوا قَوّامينَ بالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ } فأمرهم بالقيام بالعدل شهداء ، وأظهر معاني الشهداء ما ذكرنا من وصفهم بالشهادة .
واختلفت القرّاء في قراءة قوله : { وَإنْ تَلْوُوا } فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار سوى الكوفة { وَإنْ تَلْوُوا } بواوين من : لو أني الرجل حقي ، والقوم يلوونني دَيْني ، وذلك إذا مَطَلوه ، لَيّا . وقرأ ذلك جماعة من قرّاء أهل الكوفة : «وَإنْ تَلُوا » بواو واحدة¹ ولقراءة من قرأ ذلك كذلك وجهان : أحدهما أن يكون قارئها أراد همز الواو لانضمامها ، ثم أسقط الهمز ، فصار إعراب الهمز في اللام إذ أسقطه ، وبقيت واو واحدة ، كأنه أراد : تلوؤا ، ثم حذف الهمز . وإذا عني هذا الوجه كان معناه معنى من قرأ : { وَإنْ تَلْوُوا } بواوين غير أنه خالف المعروف من كلام العرب ، وذلك أن الواو الثانية من قوله : { تَلْوُوا } واو جمع ، وهي علم لمعنى ، فلا يصحّ همزها ثم حذفها بعد همزها ، فيبطل علم المعنى الذي له أدخلت الواو المحذوفة . والوجه الاَخر : أن يكون قارئها كذلك ، أراد : إن تلوا ، من الولاية ، فيكون معناه : وإن تلوا أمور الناس ، أو تتركوا . وهذا معنى إذا وجه القارىء قراءته على ما وصفنا إليه ، خارج عن معاني أهل التأويل وما وجه إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون تأويل الاَية . فإذا كان فساد ذلك واضحا من كلا وجهيه ، فالصواب من القراءة الذي لا يصلح غيره أن يقرأ به عندنا : { وَإنْ تَلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا } بمعنى الليّ : الذي هو مطل ، فيكون تأويل الكلام : وإن تدفعوا القيام بالشهادة على وجهها لمن لزمكم القيام له بها ، فتغيروها ، وتبدّلوا ، أو تعرضوا عنها ، فتتركوا القيام له بها ، كما يلوي الرجل دين الرجل ، فيدافعه بأدائه إليه على ما أوجب عليه له مطلاً منه له ، كما قال الأعشى :
يَلْوِينَنِي دَيْنِي النّهارَ وأقْتَضِي ***دَيْنِي إذا وَقَذَ النُعّاسُ الرّقّدَا
وأما تأويل قوله : { فإنّ اللّهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا } فإنه أراد : فإن الله كان بما تعملون من إقامتكم الشهادة وتحريفكم إياها وإعراضكم عنها بكتمانكموها ، خبيرا ، يعني : ذا خبرة وعلم به ، يحفظ ذلك منكم عليكم حتى يجازيكم به جزاءكم في الاَخرة ، المحسن منكم بإحسانه ، والمسيء باساءته ، يقول : فاتقوا ربكم في ذلك .
{ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط } مواظبين على العدل مجتهدين في إقامته . { شهداء لله } بالحق تقيمون شهاداتكم لوجه الله سبحانه وتعالى ، وهو خبر ثان أو حال . { ولو على أنفسكم } ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تقروا عليها ، لأن الشهادة بيان للحق سواء كان عليه أو على غيره . { أو الوالدين والأقربين } ولو على والديكم وأقاربكم . { إن يكن } أي المشهود عليه أو كل واحد منه ومن المشهود له . { غنيا أو فقيرا } فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة ، أو لا تجوروا فيها ميلا أو ترحما . { فالله أولى بهما } بالغني والفقير وبالنظر لهما فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحا لما شرعها ، وهو علة الجواب أقيمت مقامه والضمير في بهما راجع لما دل عليه المذكور ، وهو جنسا الغني والفقير لا إليه وإلا لوحد ، ويشهد عليه أنه " قرئ فالله أولى بهم " . { فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا } لأن تعدلوا عن الحق أو كراهة أن تعدلوا من العدل . { وإن تلووا } ألسنتكم عن شهادة الحق ، أو حكومة العدل . قرأه نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وعاصم والكسائي بإسكان اللام وبعدها وأوان الأولى مضمومة ، والثانية ساكنة . وقرأ حمزة وابن عامر " وإن تلوا " بمعنى وإن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها . { أو تعرضوا } عن آدائها . { فإن الله كان بما تعملون خبيرا } فيجازيكم عليه .
ثم خاطب تعالى المؤمنين بقوله { كونوا قوامين } الآية ، وهذا بناء مبالغة ، أي ليتكرر منكم القيام . { بالقسط } وهو العدل ، وقوله { شهداء } نصب على خبر بعد خبر والحال فيه ضعيفة في المعنى ، لأنها تخصيص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقط ، قوله { لله } المعنى لذات الله ولوجهه ولمرضاته ، وقوله { ولو على أنفسكم } متعلق ب { شهداء }{[4326]} هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس ، وأن هذه الشهادة المذكورة هي في الحقوق ، ويحتمل أن يكون قوله { شهداء لله } معناه بالوحدانية ، ويتعلق قوله { ولو على أنفسكم } ب { قوامين بالقسط } ، والتأويل الأول أبين ، وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقائق وقوله الحق في كل أمر ، وقيامه بالقسط عليها كذلك ، ثم ذكر { الوالدين } لوجوب برهما وعظم قدرهما ، ثم ثنى ب { الأقربين } إذ هم مظنة المودة والتعصب ، فجاء الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه ، وهذه الآية إنما تضمنت الشهادة على القرابة ، فلا معنى للتفقه منها في الشهادة لهم كما فعل بعض المفسرين ولا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية ، وقوله تعالى : { إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما } معناه : إن يكن المشهود عليه غنياً فلا يراعى لغناه ، ولا يخاف منه ، وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاقاً عليه فإن الله تعالى أولى بالنوعين وأهل الحالين ، والغني والفقير اسما جنس والمشهود عليه كذلك ، فلذلك ثنى الضمير في قوله { بهما } ، وفي قراءة أبيّ بن كعب «فالله أولى بهم » على الجمع ، وقال الطبري : ثنى الضمير لأن المعنى فالله أولى بهذين المعنيين ، غنى الغني وفقر الفقير ، أي : وهو أنظر فيهما ، وقد حد حدوداً وجعل لكل ذي حق حقه ، وقال قوم { أو } بمعنى الواو ، وفي هذا ضعف .
وذكر السدي : أن هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم ، اختصم إليه غني وفقير ، فكان في ضلع الفقيرعلما منه أن الغني أحرى أن يظلم الفقير ، فأبى إلا أن يقوم بالقسط بين الغني والفقير .
قال القاضي أبو محمد عبد الحق : وارتبط هذا الأمر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «فأقضي له على نحو ما أسمع »{[4327]} أما أنه قد أبيح للحاكم أن يكون في ضلع الضعيف{[4328]} ، بأن يعتد له المقالات ويشد على عضده ، ويقول له : قل حجتك مدلاً ، وينبهه تنبيهاً لا يفت في عضد الآخر ، ولا يكون تعليم خصام ، هكذا هي الرواية عن أشهب وغيره .
وذكر الطبري : أن هذه الآية هي بسبب نازلة طعمة بن أبيرق ، وقيام من قام في أمره بغير القسط ، وقوله تعالى : { فلا تتبعوا الهوى } نهي بيِّن ، واتباع الهوى مردٍ مهلك ، وقوله تعالى : { أن تعدلوا } يحتمل أن يكون معناه مخافة أن تعدلوا ، ويكون لعدل هنا بمعنى العدول عن الحق ، ويحتمل أن يكون معناه محبة أن تعدلوا ، ويكون العدل بمعنى القسط ، كأنه قال : انتهوا خوف أن تجوروا أو محبة أن تقسطوا ، فإن جعلت العامل { تتبعوا } فيحتمل أن يكون المعنى محبة أن تجوروا ، وقوله تعالى : { وأن تلووا أو تعرضوا } قال ابن عباس : هو في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر فاللّي على هذا مطل الكلام وجره حتى يفوت فصل القضاء وإنقاذه للذي يميل القاضي عليه ، وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون ذلك ، والله حسيب الكل ، وقال ابن عباس أيضاً ، ومجاهد ، وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم : هي في الشاهد يلوي الشهادة بلسانه ويحرفها ، فلا يقول الحق فيها ، أو يعرض عن أداء الحق فيها .
قال القاضي أبو محمد - رحمه الله - : ولفظ الآية يعم القضاء والشهادة والتوسط بين الناس ، وكل إنسان مأخوذ بأن يعدل ، والخصوم مطلوبون بعدل ما في القضاة فتأمله . وقرأ جمهور الناس «تلووا » بواوين من لوى يلوي على حسب ما فسرناه ، وقرأ حمزة وابن عامر وجماعة في الشاذ «وأن تلُو » بضم اللام وواو واحدة ، وذلك يحتمل أن يكون أصله «تلئوا » على القراءة الأولى ، همزت الواو المضمومة كما همزت في أدؤر ، وألقيت حركتها على اللام التي هي فاء «لوى » ثم حذفت لاجتماع ساكنين ، ويحتمل أن تكون «تلوا » من قولك ولي الرجل الأمر ، فيكون في الطرف الآخر من { تعرضوا } كأنه قال تعالى للشهود وغيرهم : وإن وليتم الأمر وأعرضتم عنه فالله تعالى خبير بفعلكم ومقصدكم فيه ، فالولاية والإعراض طرفان ، والليّ والإعراض في طريق واحد ، وباقي الآية وعيد .