محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّـٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا} (135)

( *يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعلمون خبيرا135 ) .

( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ) أي مقتضى ايمانكم المبالغة والاجتهاد في القيام بالعدل والاستقامة . إذ به انتظام أمر الدارين الموجب لثوابهما . ومن أشده القيام بالشهادة على وجهها . فكونوا ( شهداء لله ) أي : مقيمين للشهادة بالحق ، مؤدين لها لوجهه تعالى ، ولو كانت الشهادة ( على أنفسكم ) فاشهدوا عليها بأن تقروا بالحق عليها ولا تكتموه ( أو ) على ( الوالدين ) أي الأصول ( والأقربين ) أي الأولاد والاخوة وغيرهم . فلا تراعهم فيها بل اشهد بالحق وان عاد ضررها عليهم . فإن الحق حاكم على كل احد ( ان يكن ) أي : من تشهدون عليه ( غنيا ) يبتغى في العادة رضاه ويتقى سخطه ( أو فقيرا ) يترحم عليه غالبا . أو يخاف من الشهادة عليه أن يلجئ الأمر إلى أن يعطى ما يكفيه ( فالله أولى بهما ) أي : من المشهود عليه ، وأعلم بما فيه صلاحهما . فلولا أن الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها . لأنه انظر لعباده من كل ناظر ( فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ) أي : ارادة العدول عن أمر الله الذي هو مصلح أموركم ، وأمور المشهود عليهم ، لو نظرتم ونظروا اليه .

قال ابن كثير : أي : لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس اليكم ، على ترك العدل في شؤونكم . بل الزموا العدل على أي حال كان . كما قال تعالى : ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا * اعدلوا هو أقرب للتقوى ) {[2362]} . ومن هذا قول / عبد الله بن رواحة{[2363]} ، " لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم ، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم ، فقال : والله ! لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي . ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير . وما يحملني حبي وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم . فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض " ( وان تلووا ) أي : تحرفوا ألسنتكم عن الشهادة على وجهها ( أو تعرضوا ) أي : عنها بكتمها ( فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) فيجازيكم على ذلك . قال تعالى{[2364]} ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) .

تنبيه : قال بعض مفسري الزيدية : لهذه الآيات ثمرات . هي أحكام :

الأول : وجوب العدل على القضاة والولاة . وأن لا يعدل عن القسط لأمر تميل إليه النفوس وشهوات القلوب من غنى أو فقر أو قرابة . بل يستوي عنده الدنيء والشريف والقريب والبعيد . ويروى " أن عمر أقام حدا على ولد له . فذاكره في حق القرابة . فقال : إذا كان يوم القيامة شهدت عند الله أن أباك كان يقيم عليك الحدود " .

الحكم الثاني : أنه يجب الاقرار على من عليه الحق ولا يكتمه . لقوله تعالى : ( ولو على أنفسكم ) والمراد بالشهادة على النفس الاقرار . وهذا ظاهر . وقيل المعنى : ولو كانت الشهادة وبالا ومضرة على أنفسكم وآبائكم . بأن تكون الشهادة على سلطان ظالم . وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء إذا خشي مضرة دون القتل ، هل يجب عليه الشهادة أم لا ؟ فقيل : يجب لأنه لا يحفظ ماله بتلف مال غيره . وعن الشافعية والمتكلمين ، وصحح للمذهب ، أنه لا يجب . لأن الشهادة أمر بمعروف ، وشرطه أن لا يؤدي إلى منكر . ولكن انما يسقط عنه أداء الشهادة بحصول الظن لمضرته ، لا بمجرد الخشية . وقد قال المؤيد بالله في ( الافادة ) : على الشاهد أن يشهد وان خشي على نفسه وماله . لأن الذي يخشاه مظنون . ولعله غير كائن . يؤول على أن مراده مجوّز لا أنه قد ظن حصول المضرة . وهذا يجوز له الشهادة مع الخشية على نفسه ، قال في ( شرح الابانة ) : يجوز إذا كان قتله إعزازا للدين . كالنهي عن المنكر . أما لو كتم لغير عذر فلا اشكال في عصيانه . وعن ابن عباس : " ذلك من الكبائر " .

الحكم الثالث : يتعلق بقوله تعالى : ( شهداء لله ) أي : تشهدون لوجه الله كما أمركم . وفي هذا دلالة على أن أخذ الأجرة على تأدية الشهادة لا يجوز . لأنه لم يقمها لله . وقد استثنى أهل الفقه صورا وجوزوا أخذ الأجرة على تأدية الشهادة . منها : إذا طلب إلى موضع . لأن الخروج غير واجب عليه . ومنها : إذا كان غيره يشهد ويحصل به الحق ، فإن شهادته غير لازمة . انتهى .


[2362]:|5/ المائدة/ 8| ونصها: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعلمون8).
[2363]:أخرجه الامام أحمد في المسند بالصفحة 367 من الجزء الثالث (طبعة الحلبي) ونصه: عن جابر بن عبد الله أنه قال: "أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا. وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. ثم قال لهم: يا معشر اليهود! أنتم أبغض الخلق الي. قتلتم أنبياء الله عز وجل، وكذبتم على الله. وليس يحملني بغضي اياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر. فان شئتم فلكم، وان أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قد أخذنا. فاخرجوا عنا.
[2364]:|2/ البقرة/ 283| ونصها: ( *وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم283).