المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَٱلطَّيۡرَۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ} (79)

79- ففهمنا الفتوى سليمان ، وكلا منهما أعطيناه حكمة وعلماً بالحياة وشؤونها ، وسخرنا مع داود الجبال ينزهن الله كما ينزِّهه داود عن كل ما لا يليق به ، وسخرنا الطير كذلك يسبحن الله معه ، وكنا فاعلين ذلك بقدرتنا التي لا تعجز .

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَٱلطَّيۡرَۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ} (79)

48

فألهم سليمان حكما أحكم ، وفهمه ذلك الوجه وهو أصوب .

لقد اتجه داود في حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث . وهذا عدل فحسب . ولكن حكم سليمان تضمن مع العدل البناء والتعمير ، وجعل العدل دافعا إلى البناء والتعمير . وهذا هو العدل الحي الإيجابي في صورته البانية الدافعة . وهو فتح من الله وإلهام يهبه من يشاء .

ولقد أوتي داود وسليمان كلاهما الحكمة والعلم : ( وكلا آتينا حكما وعلما ) . . وليس في قضاء داود من خطأ ، ولكن قضاء سليمان كان أصوب ، لأنه من نبع الإلهام .

ثم يعرض السياق ما اختص به كلا منهما . فيبدأ بالوالد :

( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير . وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ، فهل أنتم شاكرون ? ) .

وقد عرف داود - عليه السلام - بمزاميره . وهي تسابيح لله كان يرتلها بصوته الحنون ، فتتجاوب أصداؤها حوله ، وترجع معه الجبال والطير . .

وحينما يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالوجود كله ؛ وينبض قلب الوجود معه ؛ وتنزاح العوائق والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي تميز الأنواع والأجناس ، وتقيم بينها الحدود والحواجز ، وعندئذ تتلاقى ضمائرها وحقائقها في ضمير الكون وحقيقته .

وفي لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في الكل ، واحتوائها على الكل . . عندئذ لا تحس بأن هنالك ما هو خارج عن ذاتها ؛ ولا بأنها هي متميزة عما حولها . فكل ما حولها مندمج فيها وهي مندمجة فيه .

ومن النص القرآني نتصور داود وهو يرتل مزاميره ، فيسهو على نفسه المنفصلة المتميزة المتحيزة . وتهيم روحه في ظلال الله في هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء . فيحس ترجيعها ، ويتجاوب معها كما تتجاوب معه . وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة بجلال الله وحمده . ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . . إنما يفقهه من يتجرد من الحواجز والفواصل ، وينطلق مع أرواح الكائنات ، المتجهة كلها إلى الله .

( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) . . ( وكنا فاعلين )فما هنالك من شيء يعز على القدرة أو يتأبى حين تريد . يستوي أن يكون مألوفا للناس أو غير مألوف .

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَٱلطَّيۡرَۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ} (79)

وقوله : فَفَهّمْناها يقول : ففهّمنا القضية في ذلك سُلَيْمانَ دون داود . وكُلاّ آتَيْنا حُكْما وَعِلْما يقول : وكلهم من داود وسليمان والرسل الذين ذكرهم في أوّل هذه السورة آتينا حكما وهو النبوة ، وعلما : يعني وعلما بأحكام الله . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصمّ قالا : حدثنا المحاربيّ ، عن أشعث ، عن أبي إسحاق ، عن مرّة ، عن ابن مسعود ، في قوله : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمانَ إذْ يَحْكُمانِ فِي الحَرْثِ إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنمُ القَوْمِ قال : كرم قد أنبت عناقيده فأفسدته . قال : فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم ، فقال سليمان : غير هذا يا نبيّ الله قال : وما ذاك ؟ قال : يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان ، وتُدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها ، حتى إذا كان الكرم كما كان دَفعت إلى الكرم صاحبه ودَفعت الغنم إلى صاحبها . فذلك قوله : فَفَهّمْناها سُلَيْمانَ .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمانَ إذْ يَحْكُمانِ فِي الحَرْثِ . . . إلى قوله : وكُنّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ يقول : كنا لمِا حكما شاهدين . وذلك أن رجلين دخلا على داود ، أحدهما صاحب حرث والاَخر صاحب غنم ، فقال صاحب الحرث : إن هذا أرسل غنمه في حرثي ، فلم يُبق من حرثي شيئا . فقال له داود : اذهب فإن الغنم كلها لك فقضى بذلك داود . ومرّ صاحب الغنم بسليمان ، فأخبره بالذي قضى به داود ، فدخل سليمان على داود فقال : يا نبيّ الله إن القضاء سوى الذي قضيت . فقال : كيف ؟ قال سليمان : إن الحرث لا يخفي على صاحبه ما يخرج منه في كل عام ، فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرث ، فإن الغنم لها نسل في كلّ عام . فقال داود : قد أصبت ، القضاءُ كما قضيتَ . ففهّمها الله سليمان .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، عن عليّ بن زيد ، قال : ثني خليفة ، عن ابن عباس قال : قضى داود بالغنم لأصحاب الحرث ، فخرج الرّعاة معهم الكلاب ، فقال سليمان : كيف قضى بينكم ؟ فأخبروه ، فقال : لو وافيت أمركم لقضيت بغير هذا . فأُخبر بذلك داود ، فدعاه فقال : كيف تقضي بينهم ؟ قال : أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث ، فيكون لهم أولادها وألبانها وسِلاؤها ومنافعها ، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم ، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه ، أخذ أصحاب الحرث الحرث وردّوا الغنم إلى أصحابها .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، قال : حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنم القَوْمِ قال : أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث ، وحكم سليمان بجِزّة الغنم وألبانها لأهل الحرث ، وعليهم رعايتها على أهل الحرث ، ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون الحرث كهيئته يوم أُكل ، ثم يدفعونه إلى أهله ويأخذون غنمهم .

حدثني الحارث ، قال : حدثنا الحسن ، قال : ثني ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج بنحوه ، إلا أنه قال : وعليهم رعيها .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن إسحاق ، عن مرّة في قوله : إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنمُ القَوْمِ قال : كان الحرث نبتا ، فنفشت فيه ليلاً ، فاختصموا فيه إلى داود ، فقضى بالغنم لأصحاب الحرث . فمرّوا على سليمان ، فذكروا ذلك له ، فقال : لا ، تُدفع الغنم فيصيبون منها يعني أصحاب الحرث ويقوم هؤلاء على حرثهم ، فإذا كان كما كان ردّوا عليهم . فنزلت : ففَهّمْناها سُلَيْمانَ .

حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن مسروق ، عن شريح ، في قوله : إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنمُ القَوْمِ قال : كان النفْش ليلاً ، وكان الحرث كرما ، قال : فجعل داود الغنم لصاحب الكرم ، قال : فقال سليمان : إن صاحب الكرم قد بقي له أصل أرضه وأصل كرمه ، فاجعل له أصوافها وألبانها قال : فهو قول الله : ففَهّمْناها سُلَيْمانَ .

حدثنا ابن أبي زياد ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا إسماعيل ، عن عامر ، قال : جاء رجلان إلى شُرَيح ، فقال أحدهما : إن شياه هذا قطعت غَزْلاً لي ، فقال شريح : نهارا أم ليلاً ؟ قال : إن كان نهارا فقد برىء صاحب الشياه ، وإن كان ليلاً فقد ضمن . ثم قرأ : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمانَ إذْ يَحْكُمانِ فِي الحَرْثِ إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنمُ القَوْمِ قال : كان النفش ليلاً .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن شريح بنحوه .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ ، عن شريح ، مثله .

حدثنا بِشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قَتادة ، قوله : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمانَ إذْ يَحْكُمانِ فِي الحَرْثِ . . . . الاَية ، النفْش بالليل ، والهَمَل بالنهار . وذُكر لنا أن غنم القوم وقعت في زرع ليلاً ، فرُفع ذلك إلى داود ، فقضى بالغنم لأصحاب الزرع ، فقال سليمان : ليس كذلك ، ولكن له نسلها وَرسْلها وعوارضها وجُزازها ، حتى إذا كان من العام المقبل كهيئته يوم أكل دفعت الغنم إلى ربها وقبض صاحب الزرع زرعه . فقال الله : ففَهّمْناها سُلَيْمانَ .

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قَتادة والزهري : إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنمُ القَوْمِ قال : نفشت غنم في حرث قوم . قال الزهري : والنفش لا يكون إلا ليلاً ، فقضى داود أن يأخذ الغنم ، ففهمها الله سليمان ، قال : فلما أخبر بقضاء داود ، قال : لا ، ولكن خذوا الغنم ، ولكم ما خرج من رسلها وأولادها وأصوافها إلى الحول .

حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله : إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنمُ القَوْمِ قال : في حرث قوم . قال معمر : قال الزهري : النفش لا يكون إلا بالليل ، والهمل بالنهار . قال قَتادة : فقضي أن يأخذوا الغنم ، ففهمها الله سليمان ، ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث عبد الأعلى .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمانَ إذْ يَحْكُمانِ فِي الحَرْثِ إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنمُ القَوْمِ . . . الاَيتين ، قال : انفلت غنم رجل على حرث رجل فأكلته ، فجاء إلى داود ، فقضى فيها بالغنم لصاحب الحرث بما أكلت وكأنه رأى أنه وجه ذلك . فمرّوا بسليمان ، فقال : ما قضى بينكم نبيّ الله ؟ فأخبروه ، فقال : ألا أقضي بينكما عسى أن ترضيا به ؟ فقالا : نعم . فقال : أما أنت يا صاحب الحرث ، فخذ غنم هذا الرجل فكن فيها كما كان صاحبها ، أصب من لبنها وعارضتها وكذا وكذا ما كان يصيب ، واحرث أنت يا صاحب الغنم حرث هذا الرجل ، حتى إذا كان حرثه مثله ليلة نفشت فيه غنمك فأعطه حرثه وخذ غنمك فذلك قول الله تبارك وتعالى : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمانَ إذْ يَحْكُمانِ فِي الحَرْثِ إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنمُ القَوْمِ . وقرأ حتى بلغ قوله : وكُلاّ آتَيْنا حُكْما وَعِلْما .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، في قوله : إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنمُ القَوْمِ قال : رعت .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : النفش : الرعية تحت الليل .

قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة بن مسعود ، قال : دخلت ناقة للبراء بن عازب حائطا لبعض الأنصار فأفسدته ، فرفُع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنمُ القَوْمِ فقضى على البراء بما أفسدته الناقة ، وقال : «عَلى أصحَابِ المَاشِيَةِ حِفْظُ المَاشِيَةِ باللّيْلِ ، وَعَلى أصحَابِ الحَوَائِطِ حِفْظُ حِيطانِهِمْ بالنّهارِ » .

قال الزهري : وكان قضاء داود وسليمان في ذلك أن رجلاً دخلت ما شيته زرعا لرجل فأفسدته ، ولا يكون النفوش إلا بالليل ، فارتفعا إلى داود ، فقضى بغنم صاحب الغنم لصاحب الزرع ، فانصرفا ، فمرّا بسليمان ، فقال : بماذا قضى بينكما نبيّ الله ؟ فقالا : قضى بالغنم لصاحب الزرع . فقال : إن الحكم لعلى غير هذا ، انصرفا معي فأتى أباه داود ، فقال : يا نبيّ الله ، قضيت على هذا بغنمه لصاحب الزرع ؟ قال نعم . قال : يا نبيّ الله ، إن الحكم لعلى غير هذا . قال : وكيف يا نُبيّ الله ؟ قال : تدفع الغنم إلى صاحب الزرع فيصيب من ألبانها وسمُونها وأصوافها ، وتدفع الزرع إلى صاحب الغنم يقوم عليه ، فإذا عاد الزرع إلى حالة التي أصابته الغنم عليها رُدّت الغنم على صاحب الغنم ورُدّ الزرع إلى صاحب الزرع . فقال داود : لا يقطع الله فَمَك فقضى بما قضى سليمان . قال الزهريّ : فذلك قوله : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمانَ إذْ يَحْكُمانِ فِي الحَرْثِ . . . إلى قوله : حُكْما وَعِلْما .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، وعليّ بن مجاهد ، عن محمد بن إسحاق ، قال : فحدثني من سمع الحسن يقول : كان الحكم بما قضى به سليمان ، ولم يعنّف الله داود في حكمه .

وقوله : وَسَخّرْنا مَعَ دَاوُدَ الجِبالَ يُسَبّحْنَ والطّيْرَ يقول تعالى ذكره : وسخرنا مع داود الجبال والطير يسبحن معه إذا سبح .

وكان قَتادة يقول في معنى قوله : يُسَبّحْنَ في هذا الموضع ما :

حدثنا به بِشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قَتادة ، قوله : وَسَخّرْنا مَعَ دَاوُدَ الجبالَ يُسَبّحْنَ والطّيْرَ : أي يصلين مع داود إذا صلى .

وقوله : وكُنّا فاعِلِينَ يقول : وكنا قد قضينا أنا فاعلو ذلك ، ومسخروا الجبال والطير في أمّ الكتاب مع داود عليه الصلاة والسلام .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ وَسَخَّرۡنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلۡجِبَالَ يُسَبِّحۡنَ وَٱلطَّيۡرَۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ} (79)

قوله تعالى : { ففهمناها سليمان } أي فهمناه القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله تعالى أن يستقر في النازلة ع وتحتاج هذه الفرقة في هذا اللفظة إلى هذا التعب ويبقى لها المعنى بعد قلقاً ، وقال جمهور الأمة إن حكمها كان باجتهاد ، وأدخل العلماء هذه الآية في كتبهم على مسألة اجتهاد العالمين فينبغي أن نذكر هنا تلخيص مسألة الاجتهاد ، اختلف أهل السنة في العالمين فما زاد يفتيان من الفروع والأحكام في المسألة فيختلفان ، فقالت فرقة الحق في مسائل الفروع في طرف واحد عند الله تعالى وقد نصب على ذلك أدلة وحمل المجتهدين على البحث عنها والنظر فيها ، فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو المصيب على الإطلاق وله أجران أجر في الاجتهاد وأجر في الإصابة ، ومن لم يصادفها فهو مصيب في اجتهاده ، مخطئ في أن لم يصب العين فله أجر وهو غير معذور ، وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه

«إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر »{[8244]} وكذلك أيضاً يدخل في قوله عليه السلام «إذا اجتهد العالم فأخطأ » ، العالم يجتهد فيخالف نصاً يمر به كقول سعيد بن المسيب في النكاح إنه العقد في مسألة التحليل للزوج المطلق ونحوه وهذا يجمع بين قوله «إذا اجتهد العالم فأخطأ » وبين قوله «كل مجتهد مصيب » أي أخطأ العين المطلوب وأصاب في اجتهاده ، ورأت هذه الفرقة أن العالم المخطئ لا إثم عليه في خطئه وإن كان غير معذور ، وقالت فرقة الحق في طرف واحد ، ولم ينصب الله تعالى عليه دليلاً ، بل وكل الأمر إلى نظر المجتهدين فمن أصابه ، أصابه ومن أخطأ فهو معذور ومأجور ، ولم يتعبد بإصابة العين بل تعبد بالاجتهاد فقط ، وقال جمهور أهل السنة وهو المحظوظ عن مالك وأصحابه الحق في مسائل الفروع في الطرفين وكل مجتهد مصيب والمطلوب إنما هو الأَفضل في ظنه والدليل على هذه المقالة ممن بعدهم قرر بعضهم خلاف بعض ولم ير أحد منهم أن يقع الانحمال على قوله دون مخالف قوله ، ومن رد مالك رحمه الله للمنصور عن حمل الناس على الموطأ إلى كثير من هذا المعنى ، وإذا قال عالم في أمر ما حلال فذلك هو الحق فيما يخص بذلك العالم عند الله تعالى وبكل من أخذ بقوله ، فأما من قال إن الحق في طرف فرأى مسألة داود وسليمان مطردة على قوله وأن سليمان صادف العين المطلوبة وهي التي فهم ، ومن رأى الحق في الطرفين رأى أن سليمان عليه السلام فهم القضية المثلى والتي هي أرجح ، لا أن الأُولى خطأ وعلى هذا يحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم ، «إذا اجتهد العالم فأخطأَ » أي فأخطأ الأفضل .

قال أبو محمد رحمه الله :وكثير ما يكون بين الأقوال في هذه المسائل قيل تباين إلا أن ذلك الشفوف يشرف القول ، وكثيراً ما يبين الفضل بين القولين بأدنى نظر ومسائل الفروع تخالف مسائل الأصول في هذا ومسألة المجتهدين في نفسها مسألة أصل ، والفرق بين مسائل الفروع ومسائل الأصول أن مسائل الأُصول الكلام فيها إنما هو وجود شيء ما كيف هو كقولنا يرى الله تعالى يوم القيامة ، وقالت المعتزلة لا يرى ، وكقولنا الله واحد ، وقالت النصارى ثلاثة ، وهكذا هل للمسائل عين أو ليس لها عين مطلوبة .

ومسائل الفروع إنما الكلام فيها على شيء متقرر الوجود كيف حكمه من تحليل أو تحريم ونحو هذا ، والأحكام خارجة عن ذات وجوده وإنما هي بمقاييس واستدلالات ، وتعتبر مسائل الفروع بأنها كل ما يمكن أن ينسخ بعضه بعضاً ومسائل الأصول ما لو تقرر الوجه الواحد لم يصح أن يطرأ الآخر ناسخاً عليه .

قال القاضي أبو محمد : ومسألة الاجتهاد طويلة متشعبة إلا أن هذه النبذة تليق بالآية ويقتضيها حرصنا على الإيجاز ، ويتعلق بالآية فصل آخر لا بد من ذكره وهو رجوع الحاكم بعد قضاء من اجتهاد إلى اجتهاد آخر أرجح من الأول ، فإن داود عليه السلام ، فعل ذلك في هذه المنازلة ، واختلف فقهاء المذهب المالكي في القاضي يحكم في قضية ثم يرى بعد ذلك أن غير ما حكم به أصوب فيريد أن ينقض الأَول ويقضي بالثاني ، فقال عبد الملك ومطرف في الواضحة ذلك لم ما دام في ولايته ، فأما إن كانت ولاية أُخرى فليس ذلك له وهو بمنزلة غيره من القضاة ، وهذا هو ظاهر قول مالك رحمه الله في المدونة ، وقال سحنون في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره مما رآه أصوب ليس ذلك له وقاله ابن عبد الحكم قالا ويستأنف الحكم بما قوي عنده أحرى من ذي قبل ، قال سحنون إلا أن يكون نسي الأَقوى عنده أو وهم فحكم بغيره فله نقضه ، وأما إن حكم بحكم وهو الأَقوى عنده في ذلك الوقت ثم قوي عنده غيره بعد ذلك فلا سبيل له إِلى نقض الأول ، قال سحنون في كتاب ابنه وقال أشهب في كتاب ابن المواز إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله نقض الأول{[8245]} وإن كان في طلاق أو نكاح أو عتق فليس له نقضه ، وقد تقدم القول في { الحرث } روت فرقة أنه كان زرعاً وروت فرقة أنه كان كرماً . و «النفش » تسرب البهائم في الزرع وغيرها بالليل{[8246]} والهمل تسربها في ذلك بالنهار والليل ، قال ابن سيده لا يقال الهمل في الغنم وإنما هو في الإبل{[8247]} ومضى الحكم في الإسلام بتضمين أرباب النعم ما أفسدت بالليل لأن على أهلها أن يثقفوها{[8248]} وعلى أهل الزرع وغيرهم حفظها بالنهار هذا هو مقتضى الحديث في ناقة البراء بن عازب{[8249]} وهو مذهب مالك وجمهور الأمة ، ووقع في كتاب ابن سحنون أن الحديث إنما جاء في أمثال المدينة التي هي حيطان محدقة{[8250]} ، وأَما البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة وبساتين كذلك فيضمن أرباب الغنم ما أفسدت من ليل أو نهار ع كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد بعيد لأَنها ولا بد تفسد وقال أبو حنيفة في ذلك لا ضمان وأدخله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار{[8251]} فقاس جميع أفعالها على جرحها .

وقوله تعالى : { وكلاًّ آتينا حكماً وعلماً } تأول قوم منهم أن داود لم يخطىء في هذه النازلة بل فيها أوتي الحكم ، والعلم ، وقالت فرقة بل لأَنه لم يصب العين المطلوبة في هذه مدحه الله تعالى بأن له { حكماً وعلماً } يرجع إليه في غير هذه النازلة ، وقوله { وكنا فاعلين } مبالغة في الخير وتحقيق له ، وفي اللفظ معنى ، وكان ذلك في حقه وعند مستوجبه منا فكأنه قال { وكنا فاعلين } لأجل استجابة ذلك ، وحذف اختصاراً لدلالة ظاهر القول عليه على ما حذف منه . وقوله تعالى : { لحكمهم } يريد { داود سليمان } والخصمين لأن الحكم يضاف إلى جميعهم وأن اختلفت جهات الإضافة . وقرأت فرقة «لحكمهما » واختلف الناس في قوله تعالى : { يسبحن } فذهبت فرقة وهي الأكثر إلى أَنه قول سبحان الله وذهبت فرقة ، منها منذر بن سعيد إلى أَنه بمعنى يصلين معه بصلاته .


[8244]:أخرجه البخاري في الاعتصام، ومسلم وأبو داود في الأقضية، والترمذي في الأحكام، والنسائي وابن ماجه في القضاء، وأحمد في مسنده 2 ـ 187، 4 ـ 198، 204، 205، ولفظه فيه أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فقضى بينهما، فسخط المقضى عليه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران)، فالحديث على هذا في القضاء لا في الفتيا، وفي رواية: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر).
[8245]:سقط من بعض النسخ ما بين العلامتين [...]. ونل القرطبي هذا الكلام بالنص الذي أثبتناه هنا.
[8246]:في اللسان: "يقال: نفشت الإبل تنفش وتنفش، ونفشت تنفش إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها، والاسم النفش، ولا يكون النفش إلا بالليل، والهمل يكون ليلا ونهارا".
[8247]:في اللسان عن ابن الأعرابي: "إبل هملى مهملة، وإبل هوامل مسيبة لا راعي لها" ـ وفيه أيضا: "وفي الحديث: ولنا نعم همل، أي مهملة لا رعاء فيها ولا فيها من يصلحها ويهديها فهي كالضالة".
[8248]:أي: عليهم أن يطلبوها ويدر كوها حتى لا تفسد الزروع.
[8249]:حديث ناقة البراء بن عازب رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن محيصة: (أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالليل، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن (أي مضمون) على أهلها، قال القرطبي: هكذا رواه جميع الرواة مرسلا، وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب، إلا ابن عيينة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد وحرام بن سعد بن محيصة، ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، ولكنه لم يذكر حرام بن سعد، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه، ورواه ابن جريح عن ابن شهاب. قال أبو عمرو: وهذا الحديث ـ وإن كان مرسلا ـ فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة العمل به.
[8250]:الحيطان: جمع حائط وهو البستان، وتجمع كذلك على حوائط. ومحدقة من "أحدقت الأرض" إذا صارت حديقة، والحديقة: كل أرض ذات شجر مثمر ونخل أحاط به حاجز.
[8251]:أخرجه البخاري وابن ماجه وأبو داود في الديات، ومسلم في الحدود، والترمذي في الأحكام، والنسائي والدرامي في الزكاة، ومالك في موطئه في العقول، وأحمد في مسنده في مواضع كثيرة. وأبو حنيفة يأخذ بهذا الحديث ويرى أنه ناسخ لحديث ناقة البراء، ومالك يذهب إلى الأخذ بحديث البراء، ويرى العلماء أن شروط النسخ غير متوافرة هنا، والتعارض بين الحديثين إنما يصح إذا لم يمكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآخر، وحديث (العجماء جرحها جبار) ـ أي هدر ـ حديث عموم متفق عليه، وقد خصص حديث ناقة البراء الزرع والحوائط، فهو من باب العموم والخصوص، حديث الجبار حديث عموم، وحديث ناقة البراء خاص بالحوائط والزروع، ولا تعارض بينهما ولا نسخ.