تفسير مقاتل بن سليمان - مقاتل  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

ثم بين قسمة المواريث بين الورثة ، فقال عز وجل : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين } ، يعني بنات أم كحة ، { فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت } ابنة { واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك } الميت { إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } ، وبقية المال للأب ، { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ، وما بقي فللأب { من بعد وصية يوصي بها أو دين } ، يعني إلى الثلث أو دين عليه ، فإنه يبدأ بالدين من ميراث الميت بعد الكفن ، ثم الوصية بعد ذلك ، ثم الميراث .

{ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا } ، يعني في الآخرة ، فيكون معه في درجته ، وذلك أن الرجل يكون عمله دون عمل ولده ، أو يكون عمله دون عمل والده ، فيرفعه الله عز وجل في درجته لتقر أعينهم ، ثم قال في التقديم لهذه القسمة : { فريضة } ثابتة { من الله إن الله كان عليما حكيما } في الميراث ، { حكيما } حكم قسمته .