غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري - النيسابوري- الحسن بن محمد  
{مَا قَطَعۡتُم مِّن لِّينَةٍ أَوۡ تَرَكۡتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَلِيُخۡزِيَ ٱلۡفَٰسِقِينَ} (5)

2

يروى أنه صلى الله عليه وسلم حين أمر أن يقطع نخلهم ويحرق قالوا : يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ ، فكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيء فأنزل الله تعالى { ما قطعتم } محله نصب و { من لينة } بيان له كأنه قيل : أي شيء قطعتم من لينة وهي النخلة من الألوان ما خلا العجوة والبرنية وهما أجود النخل ، وياؤها واو في الأصل كالديمة . وقيل : هي النخلة الكريمة من اللين فتكون الياء أصلية ، فبين الله تعالى أن ذلك جائز غيظاً لقلوب الكفرة . واحتج الفقهاء بها على جواز هدم حصون الكفار وقلع أشجارهم ، وعن ابن مسعود : قطعوا منها ما كان موضعاً للقتال ، وروي أن رجلين كان يقطع أحدهما العجوة والآخر يترك فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا : تركتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا : قطعتها غيظاً للكفار . وقد يستدل بهذا على جواز الاجتهاد ولو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن كل مجتهد مصيب .

/خ24