تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

روى مجاهد وعطاء وغيرهم من المفسّرين أن المهاجرين لما قدِموا المدينة كان فيهم فقراء ليس لهم أموال ولا أقارب في المدينة ، وكان فيها عدد من النساء بغايا يؤجّرون أنفسهن ، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة عيشا ، وعلى أبوابهن رايات للتعريف عنهن ، فرغبَ في زواجهن رجالٌ من فقراء المسلمين المهاجرين ، وقالوا نتزَّوجُهن إلى أن يُغنينا الله عنهن ، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية .

وفي هذه الآية زَجرٌ كبير وإيضاح بأن من يرغب في زواج الزانية فهو زانٍ أو مشرك ، والزانية لا يرغبُ في زواجها الصالحون من الرجال المؤمنين ، وهذا النكاح لا يليق بالمؤمنين فهو محرم عليهم .

إما إذا تابت الزانيةُ فيجوز الزواج منها ، وكذلك الزاني إذا تاب يجوز أن يتزوج من المؤمنات العفيفات ، كما نصّ على ذلك الإمامُ أحمد رضي الله عنه .

 
تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين [إخفاء]  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

[ الزاني لا ينكح ] يتزوج [ إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ] أي المناسب لكل منهما ما ذكر [ وحرم ذلك ] أي نكاح الزواني [ على المؤمنين ] الأخيار نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام ونسخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم