تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ} (196)

الحصر والإحصار : الحبس والمنع .

والهَدي : هو ما يهديه الحاج إلى البيت الحرام من الأنعام .

المحل : مكان الحلول .

تقدمت الإشارة إلى الحج في الآية : 189 . ثم إلى الأشهر الحرم والقتال فيها . وفي هذه الآية والآيات التي تليها يفصّل الله تعالى مناسك الحج ، فيقول : وأدوا الحج والعمرة على وجه التمام قاصدين بهما وجه الله . والحج معروف وقته في التاسع من ذي الحجة والأيام الثلاثة التي تليه . ويشتمل الحج على الطواف بالبيت أول ما يصل الحاج إلى الحرم ، ثم الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة ، ثم النزول بالمشعَر الحرام ، ثم الذهاب إلى مِنى ورمي الجمار والنحر ، وبعد ذلك الذهاب إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بين الصفا والمروة ، وبعد ذلك يحلق الحاج رأسه أو يقصّر من شعره ، بذلك يتم الحج . وهو فرض مرةً واحدة على المستطيع .

وأما العمرة فإنها سنّة ، ولا وقت معين لها ، وهي تشتمل على الإحرام ، ثم الطواف ، ثم السعي ، وبعد ذلك يحلق المعتمر شعره أو يقصّر ، وينحر إذا كان عليه دم ، هذه مناسك العمرة .

{ فإن أُحْصِرْتُمْ } مُنعتم وأنتم محرمون من إتمام الحج ، وبسبب عدوّ أو مرض أو نحوهما ، وأردتم أن تتحلّلوا فعليكم أن تذبحوا ما تيسّر لكم من الهدي ، بقرة أو شاة أو بدنة . . ثم تتحللون . ويجب ذبح الهدي في المكان الذي حصل فيه المنع . ولا تحلقوا رؤوسكم قبل أن تقوموا بهذا النسك .

ومن كان محرماً وآذاه شعر رأسه لمرض أو هوامٍ في رأسه ، فلا بأس أن يحلق ، شريطة أن يصوم ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة من الفقراء بقوت يومٍ لكل واحد ، أو أن يذبح شاة ويتصدق بها .

وإذا قصدتم الحج والعمرة ، وبدأتم بالعمرة وأتممتم مناسكها وتحللتم ، ثم أحرمتم للحج من مكة ، فعليكم عند ذلك ذبح شاة ، أو غيرها من الهدي . فمن لم يجد شاة ، فإن عليه أن يصوم عشرة أيام : ثلاثة في الحج ، وسبعة في وطنه عندما يرجع . . هذا إذا لم يكن من سكان الحرم . واتقوا الله أيها المؤمنون ، وحافظوا على امتثال أوامره ، واعلموا أنه شديد العقاب لمن انتهك حرماته .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ} (196)

{ وأتموا الحج والعمرة لله } أي : أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما ، قال ابن عباس : إتمامهما إكمال المناسك ، وقال علي إتمامهما : أن تحرم بهما من دارك ، ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة ؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء .

{ فإن أحصرتم } المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف ، وحصره العدو وقيل : بالعكس ، وقيل : هما بمعنى واحد ، فقال مالك : أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة ، فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدو ، وقال الشافعي وأشهب : يجب الهدي على من حصره العدو ، وعمل الآية على ذلك ، واستدلا بنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية ، وقال أبو حنيفة : يجب الهدي على المحصر بعدو وبمرض .

{ فما استيسر } أي : فعليكم ما استيسر من الهدي وذلك شاة .

{ ولا تحلقوا رؤوسكم } خطابا للمحصر وغيره .

{ فمن كان منكم مريضا } : نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : " لعلك يؤذيك هوام رأسك : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أوأطعم ستة مساكين ، أو انسك بشاة " ، فمعنى الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر : جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسبما تفسر في الحديث ، وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد والوطء ، وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس ، ولا بد في الآية من مضمر لا ينتقل الكلام عنه ، وهو المسمى فحوى الخطاب ، وتقديرها : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية .

{ فإذا أمنتم } أي : من المرض على قول مالك ، ومن العدو على قول غيره ، والمعنى : إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو أو لم يتقدم .

{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } التمتع عند مالك وغيره : هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه ، فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة ، وقال عبد الله بن الزبير : التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدو حتى يفوته الحج ، فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه ، ثم يحج من قابل قضاء لحجته ، فهو قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل ، وقيل : التمتع هو قران الحج والعمرة { فما استيسر من الهدي } شاة .

{ ثلاثة أيام في الحج } وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام التشريق .

{ إذا رجعتم } إلى بلادكم أو في الطريق .

{ تلك عشرة } فائدته أن السبع تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة ، ورفع لئلا يتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة ، وقيل : هو مثل الفذلكة ، وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا ، وقيل : كاملة في الثواب .

{ لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع ، وقيل : أهل الحرام كله ، وقيل : من كان دون الميقات ، وقوله ذلك . إشارة إلى الهدي أو الصيام : أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على الغرباء لا على أهل مكة ، وقيل : ذلك إشارة إلى التمتع .