تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (282)

أجل مسمى : موعد محدد .

وليملل : الإملال والإملاء واحد ، أملّ وأملى بمعنى واحد .

لا يبخس : لا ينقص .

السفيه : ضعيف الرأي .

الضعيف : الصبي الصغير ، أو الشيخ الهرم .

شهيدين : شاهدين .

لا تسأموا : لا تلموا وتضجروا .

أقسط : أعدل .

يا أيها الذين آمنوا ، إذا داين بعضُكم بعضاً بدَيْن مؤجل إلى وقت معلوم ، فيجب عليكم أن تكتبوه حفظاً للحقوق ، وتفاديا للنزاع . وعلى الكاتب أن يكون عادلاً في كتابته ، ولا يجوز له أن يمتنع عن الكتابة كما علّمه الله . إذن لقد شرط الله في الكاتب العدالة ، كما شرط فيه أن يكون عالما بأحكام الفقه وكتابة الدَّين وعليه أن يكتب حسب اعتراف المدين . وعلى المدين أن يتقي الله ولا يُنقص من الدين شيئا . فإن كان المدين لا يقدّر الأمور تقديراً حسنا ، أو ضعيفا لصغر سنه أو مرض شيخوخة ، أو لا يستطيع الإملاء لخرسٍ أو جهل بلغةِ الوثيقة ، فعلى من يتولى أموره ( من وكيل أو قيم أو مترجم ) أن يملي بالعدل بلا زيادة ولا نقصان . وأشهدوا على ذلك الدَّين من رجالكم ، فإن لم تجدوا شاهدَين ، فأشهدوا رجلاً وامرأتين عدولاً ، حتى إذا نسيت إحداهما ذكّرتها الأخرى . ولا يجوز الامتناع عن أداء الشهادة إذا ما طُلب من الشهود . ولا تتكاسلوا عن كتابة الدين قليلا كان أو كثيراً ، ولا من أن تبيّنوا أجله المعيّن . . فالكتابة المستوفية الشروط أحفظ لحقوق الناس ، وأحرى بإقامة العدل بين المتعاملين منكم ، وأعونُ على إقامة الشهادة . إن هذا أقرب إلى درء الشكوك بينكم .

أما في حال تجارة حاضرة تدار بين المتعاملين ، فلا حرج في ترك الكتابة ، إذ لا يترتب عليه شيء من التنازع والتخاصم . وأشهدوا في التبايع في التجارة الحاضرة حسماً للنزاع . وتفادوا أن يلحق ضرر بكاتب أو شاهد ، فذلك خروج على طاعة الله . واتقوا الله في جميع ما أمركم الله به ونهاكم عنه ، فهو سبحانه يعلّمكم ما فيه صلاح حالكم في الدارّين ، وهو العليم بكل شيء .

هذه آية الدَّين قد قررت مبادىء الإثبات : الكتابة ، وأن القضاء لا يكون بأقل من شاهدين عدلين أو رجل وامرأتين ، وأنه يختص بالكتابة كاتب عدل ، ووجوب الإشهاد على الكتابة ، وأنه يستغنى عن ذلك إذا كانت المعاملات متبادلة في ساعتها غير مؤجلة ، ووجوب الولاية على من لا يحسنون التصرف ، وأنه عند السفر يغني الرهن المقبوض عن الكتابة .

قراءات :

قرأ حمزة «إن تضل » إن شرطية جازمة «فتذكر » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «فتذكر » من اذكر الرباعي . وقرأ عاصم «تجارة » بالنصب والباقون بالرفع .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (282)

فلما حرم الله تعالى الربا أباح السلم فقال { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } أي تبايعتم بدين { فاكتبوه } أمر الله تعالى في الحقوق المؤجلة بالكتابة والإشهاد في قوله { وأشهدوا إذا تبايعتم } حفظا منه للأموال ثم نسخ ذلك بقوله { فإن أمن بعضكم بعضا } الآية { وليكتب بينكم } بين المستدين والمدين { كاتب بالعدل } بالحق والإنصاف ولا يزيد في المال والأجل ولا ينقص منهما { ولا يأب كاتب أن يكتب } أي لا يمتنع من ذلك إذا أمر وكانت هذه عزيمة من الله واجبة على الكاتب والشاهد فنسخها قوله { ولا يضار كاتب ولا شهيد } ثم قال { كما علمه الله فليكتب } أي كما فضله الله بالكتابة { وليملل الذي عليه الحق } أي الذي عليه الدين يملي لأنه المشهود عليه فيقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه { ولا يبخس منه شيئا } أمر أن يقر بمبلغ المال من غير نقصان { فإن كان الذي عليه الحق } أي الدين { سفيها } طفلا { أو ضعيفا } عاجزا أحمق { أو لا يستطيع أن يمل هو } لخرس أو لعي { فليملل وليه } وارثه أو من يقوم مقامه { بالعدل } با لصدق والحق { واستشهدوا } وأشهدوا { شهيدين من رجالكم } أي من أهل ملتكم من الأحرار البالغين وقوله { ممن ترضون من الشهداء } أي من أهل الفضل والدين { أن تضل إحداهما } تنسى إحداهما { فتذكر إحداهما الأخرى } الشهادة { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } لتحمل الشهادة وأدائها { ولا تسأموا أن تكتبوه } لا يمنعكم الضجر والملالة أن تكتبوا ما أشهدتم عليه من الحق { صغيرا أو كبيرا إلى أجله } إلى أجل الحق { ذلكم } أي الكتابة { أقسط } أعدل { عند الله } في حكمه { وأقوم } أبلغ في الاستقامة { للشهادة } لأن الكتاب يذكر الشهود فتكون شهادتهم أقوم { وأدنى ألا ترتابوا } أي أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق والأجل { إلا أن تكون } تقع { تجارة حاضرة } أي متجر فيه حاضر من العروض وغيرها مما يتقابض وهو معنى قوله { تديرونها بينكم } وذلك أن ما يخاف في النساء والتأجيل يؤمن في البيع يدا بيد وذلك قوله { فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم } قد ذكرنا أن هذا منسوخ الحكم فلا يجب ذلك { ولا يضار كاتب ولا شهيد } نهى الله تعالى الكاتب والشاهد عن الضرار وهو أن يزيد الكاتب أو ينقص أو يحرف وأن يشهد الشاهد بما لم يستشهد عليه أو يمتنع من إقامة الشهادة { وإن تفعلوا } شيئا من هذا { فإنه فسوق بكم }