صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (282)

{ فاكتبوه } أمر استجاب . وقيل للوجوب . وعن ابن عباس : أن المراد بالدين في الآية السلم{[73]} .

{ وليملل }وليكن المملي من عليه الحق ، لأنه المقر المشهود عليه والإملال والإملاء لغتان بمعنى واحد . يقال : أمل وأملى .

{ ولا يبخس }ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئا في الإملاء . يقال : بخس زيد عمرا حقه يبخسه ، نقصه . ومنه : { وشروه بثمن بخس }{[74]} .

{ واستشهدوا }الأمر للندب . وقيل للوجوب .

{ أن تضل إحداهما }الضلال : ترك الطريق المستقيم ، عمدا كان أو سهوا ، قليلا كان أو كثيرا . أي خشية أن تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى . وهو بيان لحكمة اشتراط العدد في شهادة النساء في الأموال .

{ ولا تسأموا }أي ولا تضجروا ولا تملوا . يقال : سئمت الشيء أسأمه سأما وسآمة ، ضجرته ومللته . ويقال : سئمت منه ، ومنه : { لا يسأم الإنسان من دعاء الخير }{[75]} .

{ أقسط }أعدل وأحفظ . : أقسط الحاكم يقسط إقساطا وهو مقسط ، إذا عدل في حكمه وأصاب الحق فيه ، ومنه : ( إن الله يحب المقسطين ){[76]} .

{ تجارة }التجارة : التصرف في رأس المال طلبا للربح . يقال : تجر يتجر وهو تاجر والجمع تجر وتجار وتجار . أي لكن تجارة الحاضرة يجوز عدم الإشهاد والكتب فيها .


[73]:السلم : السلف
[74]:آية 20 يوسف
[75]:آبة 49 فصلت
[76]:آية 49 المائدة.