الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي - الثعالبي  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (282)

وقوله تعالى : { يا أيها الذين ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاكتبوه . . . }[ البقرة :282 ] .

قال ابن عبَّاس : هذه الآية نزلَتْ في السَّلَمِ خاصَّة .

قال ( ع ) : معناه إنَّ إسَلَامَ أهْلِ المدينة كانَ سَبَبَ الآيةِ ، ثم هِيَ تتناوَلُ جميعَ المدايَنَات إجماعاً ، ووصفُهُ الأَجَلَ ب { مُّسَمًّى } - دليلٌ على أنَّ الجهالة لا تجوزُ ، وقال جمهورُ العلماء : الأمر بالكَتب ندْبٌ إِلى حفظ الأموال ، وإِزالة الرّيب ، وإِذا كان الغريمُ تقيًّا ، فما يضرُّه الكَتْب ، وإِن كان غير ذلك ، فالكتب ثقافٌ في دَيْنِهِ وحَاجَة صاحبِ الحقِّ ، قال بعضهم : إِن أشهدتَّ ، فحَزْمٌ ، وإِن ائتمنت ، ففي حِلٍّ وَسَعةٍ .

( ع ) : وهذا هو القول الصحيحُ .

علم تعالى أنه سيقع الاِئتمانُ ، فقال : إِن وقع ذلك ، { فَلْيُؤَدِّ . . . } الآية ، فهذه وصيَّة للذِينَ علَيْهم الدُّيون .

واختلف في قوله تعالى : { وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبٌ } .

فقال عطاءٌ ، والشَّعْبِيُّ : واجبٌ على الكاتِبِ أنْ يكْتُبَ ، إِذا لم يوجَدْ سواه ، وقال السُّدِّيُّ : هو واجبٌ مع الفَرَاغ .

وقوله : { بالعدل } معناه : بالحَقِّ ، ثم نهى اللَّه سبحانه الكُتَّابَ عن الإبايَة ، وحكى المَهْدَوِيُّ عن الرَّبِيعِ ، والضَّحَّاك ، أنَّ قوله تعالى : { وَلاَ يَأْبَ } منسوخٌ بقوله : { وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ } .

قال ( ع ) : أما إذا أمكن الكتاب ، فلَيْسَ يجبُ الكَتْب على معيَّن ، بل له الاِمتناع ، إِلا إِذا استأجره ، وأمَّا إِذا عدم الكاتبُ ، فيتوجَّه وجوبُ النَّدْب حينئِذٍ على الكَاتِبِ .

وقوله تعالى : { وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحق . . . } الآية ، أَمَرَ اللَّه تعالى الَّذي علَيْه الحقُّ بالإِملال ، لأنَّ الشهادة ، إِنما تكونُ بحَسَب إِقراره ، وإِذا كتبت الوثيقةُ ، وأقر بها ، فهي كإمْلاله ، والبَخْسُ : النقْصُ بنوعٍ من المخادَعَة ، والمُدَافعة ، وهؤلاءِ الذين أُمِرُوا بالإِملال هم المالكُون لأنفسهم ، إِذا حَضَرُوا .

ثم ذكر تعالى ثلاثةَ أنواعٍ تقَعُ نوازلُهُمْ في كلِّ زمانٍ ، فقال : { فَإن كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحقُّ سَفِيهاً } ، والسفيهُ : الهَلْهَل الرأي في المالِ ، الذي لا يحسنُ الأخذ لنَفْسِهِ ولا الإِعطاء منْها ، مشبَّه بالثوْبِ السَّفِيهِ ، وهو الخفيفُ النَّسْجِ ، والسَّفَهُ : الخِفَّة ، وهذه الصفة في الشريعةِ لا تخلُو من حجر أبٍ ، أو وصيٍّ وذلك هو وليُّه ، ثم قال : { أَوْ ضَعِيفًا } ، والضعيفُ : هو المدخُولُ في عَقْلِهِ ، وهذا أيضاً قد يكونُ وليُّه أَباً أو وصيًّا ، والذي ( لا يستطيعُ أن يُمِلَّ هو ) الصغيرُ ، ووليُّه وصيُّه ، أو أبوه ، والغائبُ عن موضعِ الإشهاد ، لمرضٍ أو لغيرِ ذلك مِنَ الأعذار ، ووليُّه : وكيلُهُ . وأمَّا الأخْرَسُ ، فيسوغُ أنْ يكون من الضعفاء ، والأولى أنه ممَّن لا يستطيعُ .

وقوله : { بالعدل } معناه : بالحَقِّ ، وقَصْدِ الصواب .

وقوله تعالى : { واستشهدوا شَهِيدَيْنِ . . . } الآية : الاستشهادُ : طلبُ الشهادةِ ، وعبَّر ببناءِ مبالغة في «شَهِيدَيْنِ » ، دلالةً على مَنْ قد شهد ، وتكرَّر ذلك منه ، فكأنه إِشارة إِلى العدالة ، قال ابنُ العربيِّ في «أحكامه » : والصحيحُ أنَّ الأمر بالاستشهادِ محمولٌ على الندب ، اه .

وقوله تعالى : { مِن رِّجَالِكُمْ } نصٌّ في رفضِ الكفارِ ، والصِّبْيَانِ ، والنِّساء . وأما العبيدُ فاللفظ يتناولهم .

واختلف العلماء فيهم ، وقولُ مالكٍ ، والشافعيِّ ، وأبي حنيفةَ ، وجمهورِ العلماءِ : أنَّ شهادتهم لا تجوزُ ، وغلبوا نقْضَ الرِّقِّ .

واسم ( كان ) الضميرُ الذي في قوله : { يَكُونَا } ، والمعنى ، في قول الجمهور : فإِن لم يكن المستشْهَدُ رجلَيْنِ ، وقال قومٌ : بلْ المعنى : فإِن لم يوجَدْ رجلانِ .

ولا يجوز استشهاد المَرْأَتَيْنِ إِلا مع عَدَم الرجال .

قال ( ع ) : وهذا قول ضعيفٌ ، ولفظ الآية لا يعطيه ، بل الظاهرُ منه قولُ الجمهور .

وقوله : { فَرَجُلٌ وامرأتان } ، أي : فليشهدْ أو فليكُنْ رجُلٌ وامرأتان .

وقوله تعالى : { مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء }[ البقرة :282 ] رفعٌ في موضع الصفةِ ، لقوله : { فَرَجُلٌ وامرأتان } ، وهذا الخطابُ لجميعِ الناسِ ، لكن المتلبِّس بهذه القصَّة هم الحُكَّام ، وهذا كثيرٌ في كتاب اللَّه يعمُّ الخطابُ فيما يتلبَّس به البعْض .

وفي قوله : { مِمَّن تَرْضَوْنَ } دليلٌ على أنَّ في الشهود من لا يرضي ، فيجيء من ذلك ، أنَّ الناس ليسوا بمحمولِينَ عَلَى العَدَالة ، حتى تَثْبُتَ لهم .

وقوله تعالى : { أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا . . . } ( أنْ ) مفعولٌ من أجله ، و الشهادةُ لم تقع لأَنْ تَضِلَّ إحْدَاهما ، وإِنما وقع إِشهاد امرأتين ، لأنّ تُذَكِّر إِحداهما ، إِنْ ضلَّت الأخرى ، قال سيبوَيْهِ : وهذا كما تقول : أعْدَدتُّ هذه الخَشَبَةَ ، أنْ يميلَ الحَائِطُ ، فأدعمه .

( ع ) : ولما كانتِ النفوسُ مستشرفةً إِلى معرفة أسباب الحوادِثِ ، قدم في هذه العبارة ذكْرَ سبب الأمر المقْصُود إلى أنْ يخبر به ، وهذا مِنْ أبْرَعِ الفَصَاحَةِ ، إِذ لو قال لكَ رجُلٌ : أعْدَدْتُّ هذه الخشبةَ ، أنْ أدعم بها هذا الحائطَ ، لقال السامعُ : ولِمَ تدعم حائطاً قائماً ؟ ، فيجب ذكر السبب ، فيقال : إِذا مَالَ ، فجاء في كلامِهِمْ تقديمُ السَّبَبِ أخْصَرَ من هذه المحاورة ، قال أبو عبيد : ومعنى : { تَضِلَّ } تنسى .

( ع ) : والضَّلال عن الشهادة : إِنما هو نسيانُ جزءٍ منها ، وذكْرُ جزء ، ويبقَى المرء بَيْن ذلك حيرانَ ضَالاًّ .

وقوله تعالى : { وَلاَ يَأْبَ الشهداء إِذَا مَا دُعُواْ . . . } قال قتادة وغيره : معنى الآيةِ : إِذا دُعُوا أنْ يشهدوا ، وقال الحسن بن أبي الحسن : الآيةُ جمعت أمرَيْن : لا تأب إِذا دُعِيتَ إلى تحصيل الشهادةِ ، ولا إِذا دُعِيتَ إِلى أدائها وقاله ابن عباس ، وقال مجاهد : معنى الآيةِ لا تأبَ ، إِذا دُعِيتَ إِلى أداء شهادة قد حصَلَتْ عندك ، وأسند النَّقَّاشُ إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، أنَّه فسر الآية بهذا .

( ت ) : وهذا هو الحقيقة في الآيةِ ، وأما تسمية الشيْءِ بِما يَئُولُ إِليه ، فمجازٌ ، والشاهد حقيقةً : من حصَلَتْ له الشهادة ، قال مجاهد : فأما إِذا دُعِيتَ أوَّلاً ، فإِن شئْت فاذهب ، وإِن شئت ، فلا تذهب ، وقاله جماعة .

قال ( ع ) : والآية كما قال الحَسَنُ جمعتْ أمرَيْنِ ، والمسلمون مندوبون إِلى معونة إِخوانهم ، فإِذا كانت الفُسْحَة لكَثْرة الشهودِ ، والأَمْنِ مِنْ تعطُّل الحق ، فالمدعُّو مندوبٌ ، وإِن خِيفَ تَلَفُ الحقِّ بتأخُّر الشاهد ، وجب عليه القيام بها ، سِيَمَا إِن كانت محصَّلةً ، ودُعِيَ لأدائها ، فهذه آكَدُ ، لأنها قِلاَدَةٌ في العُنُق ، وأمانةٌ تقتضي الأداء .

( م ) : { وَلاَ يَأْبَ الشهداء } ، قال أبو البقاءِ : مفعولُ «يأب » محذوفٌ ، أي : ولا يأب الشهداءُ إِقامةَ الشهادةِ ، أو تحمُّل الشهادةِ ، و( إِذا ) : ظرفٌ ليَأْبَ ، ويحتمل أنْ يكون ظرفاً للمفعول المحذوفِ ، اه .

وَ{ تَسْئَمُواْ } : معناه تَملُّوا ، وقدَّم الصغير ، اهتماما به ، و{ أَقْسَطُ } : معناه أعدلُ ، و{ أَقْوَمُ } ، أي : أشدُّ إقامةً ، وقيل : أقْوَمُ من قَامَ بمعنى : اعتدل ، و{ أدنى } معناه : أقربُ ، و{ تَرْتَابُواْ } : معناه : تَشُكُّوا .

قال ابنُ هِشَامٍ : { إِلَى أَجَلِهِ } : لا يصحُّ تعلُّقه بتَكْتُبُوهُ ، لاِقتضائه استمرار الكتابة إِلى أجل الدَّيْن ، وإِنما هو حالٌ ، أي : مستقِرًّا في الذِّمَّة إِلى أجله . اه من " المُغْنِي " .

وقوله تعالى : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تجارة حَاضِرَةً . . . } ، لما علمَ اللَّه سبحانه مشَقَّة الكتْب عليهم ، نصَّ على ترك ذلك ، ورَفْعِ الجُنَاح فيه في كلِّ مبايعة بنَقْد ، وذلك في الأغلَبِ ، إِنما هو في قليلٍ كالطَّعام ، ونحوه ، لا في كثير ، كالأملاك ونحوها ، وقال السُّدِّيُّ ، والضَّحَّاك : هذا فيما كان يداً بيدٍ ، تأخذ وتُعْطي .

وقوله تعالى : { تُدِيرُونَهَا } يقتضي التقابُضَ والبينونَةَ في المقبوضِ .

وقوله تعالى : { وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } اختلف ، هَلْ ذلك على الوجوب ، أوْ على الندب ، والوجوبُ في ذلك قَلِقٌ ، أمَّا في الدقائق ، فصعب شاقٌّ ، وأما ما كَثُر ، فربَّما يقصد التاجر الاِسْتيلافَ بتَرْك الإِشهاد إِلى غير ذلك من المصالِحِ ، فلا يُشْهِد ويدخل ذلك كله في الائتمان ، ويبقَى الأمر في الإِشهاد نَدْباً ، لما فيه من المصلحة في الأغلب ، وحكى المهدويُّ عن قومٍ ، أنهم قالوا : { وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } منسوخٌ بقوله تعالى : { فَإِنْ أَمِنَ . . . } [ البقرة : 283 ] الآية ، وذكره مكِّيٌّ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ، واختلف النَّاس في معنى قوله تعالى : { وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ } ، أي : كاختلافهم في قوله تعالى : { لاَ تُضَارَّ والدة بِوَلَدِهَا } [ البقرة : 233 ] ، هل الفعلُ مسند إِلى الفاعل ، فأصله : وَلاَ يُضَارُ كَاتِبٌ ولاَ شَهِيدٌ ، بكسر الراء ، وقيل : مسندٌ إِلى المفعول الذي لم يسمَّ فعله ، فأصله : وَلاَ يُضَارَ ، بفتحها .

( ع ) : ووجوه المضارَّة لا تنحصرُ ، وفكُّ الفعْلِ هي لغةُ الحجازِ ، والإِدغامُ لغة تَمِيمٍ .

وقوله : { وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ } ، أيْ : وإِنْ تفعلوا المضارَّة ، وقوله : { بِكُمْ } ، أي : حَالٌّ بِكُمْ .

وباقي الآية موعظةٌ وتهديدٌ ، واللَّه المستعانُ لا ربَّ غيره ، وقيل : معنى الآية الوعْدُ ، لأنَّ من اتقى عُلِّمَ الخَيْرَ وأُلْهِمَهُ .

( ت ) : وفي «العتبية » مِنْ سماع ابن القَاسِمِ ، قال : سَمِعْتُ مالكاً يقولُ : سَمِعْتُ أنَّه يقالُ : ما زَهِدَ عَبْدٌ ، واتقى اللَّهَ إِلا أنْطَقَهُ اللَّهُ بالحكْمَة ، اه .

والمراد بهذا العلْمِ العلْمُ النافعُ ، الَّذي يُورِثُ الخشيةَ ، قال أبو عُمَرَ بنُ عبْدِ البَرِّ : رُوِّينَا عنْ مَسْروقٍ ، قال : كفي بالمَرْءِ عَلْماً أنْ يخشَى اللَّهَ ، وكفي بالمَرْءِ جهلاً أنْ يُعْجَب بعلْمه ، أبو عمر : إِنما أعرفه بعَمَلِهِ ، اه . من كتاب " فضل العلْمِ " .