أخرج ابن جرير بسند صحيح عن سعيد بن المسيب : أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين .
وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن شهاب قال : آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين .
وأخرج الطيالسي وأبو يعلى وابن سعد وأحمد وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أول من جحد آدم أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه ، فرأى فيهم رجلا يزهر قال : أي رب من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : أي رب كم عمره ؟ قال : ستون عاما قال : رب زد في عمره . فقال : لا إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر آدم ألف سنة ، فزاده أربعين عاما ، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة ، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال : إنه قد بقي من عمري أربعون عاما . فقيل له : إنك قد وهبتها لابنك داود . قال : ما فعلت . فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة ، فكمل الله لآدم ألف سنة ، وأكمل لداود مائة عام " .
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله وأذن فيه ، ثم قرأ { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } قال : نزلت في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم .
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ، فقال " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم " .
وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال : لا سلف إلى العطاء ، ولا إلى الحصاد ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير ، واضرب له أجلا .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان ، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى ، ولا يأب الشهداء يعني من احتيج إليه من المسلمين يشهد على شهادة ، أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا { ولا يضار كاتب ولا شهيد } والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره ، فنهاه الله عن ذلك وقال { وإن تفعلوا فإنه فسوق } يعني معصية .
قال : ومن الكبائر كتمان الشهادة . قال : لأن الله تعالى يقول ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) ( البقرة الآية 283 ) .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { كاتب بالعدل } قال : يعدل بينهما في كتابه ، لا يزاد على المطلوب ولا ينقص من حق الطالب .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله { ولا يأب كاتب } قال : واجب على الكاتب أن يكتب .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي { ولا يأب كاتب } قال : إن كان فارغا .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل { ولا يأب كاتب } قال : ذلك أن الكتاب في ذلك الزمان كانوا قليلا .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال { ولا يأب كاتب } قال : كانت الكتاب يومئذ قليلا .
وأخرج ابن جرير عن الضحاك { ولا يأب كاتب } قال : كانت عزيمة فنسختها { ولا يضار كاتب ولا شهيد } .
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك { كما علمه الله } قال : كما أمره الله .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير { كما علمه الله } قال : كما علمه الكتابة وترك غيره { وليملل الذي عليه الحق } يعني المطلوب . يقول : ليمل ما عليه من الحق على الكاتب { ولا يبخس منه شيئا } يقول : لا ينقص من حق الطالب شيئا { فإن كان الذي عليه الحق } يعني المطلوب { سفيها أو ضعيفا } يعني عاجزا أو أخرس أو رجلا به حمق { أو لا يستطيع } يعني لا يحسن { أن يمل هو } قال : أن يمل ما عليه { فليملل وليه } ولي الحق حقه { بالعدل } يعني الطالب ولا يزداد شيئا { واستشهدوا } يعني على حقكم { شهيدين من رجالكم } يعني المسلمين الأحرار { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . . . أن تضل إحداهما } يقول : أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة { فتذكر إحداهما الأخرى } يعني تذكرها التي حفظت شهادتها { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : الذي معه الشهادة { ولا تسأموا } يقول : لا تملوا { أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا } يعني أن تكتبوا صغير الحق وكبيره قليله وكثيره { إلى أجله } لأن الكتاب أحصى للأجل والمال { ذلكم } يعني الكتاب { أقسط عند الله } يعني أعدل { وأقوم } يعني أصوب { للشهادة وأدنى } يقول : وأجدر { أن لا ترتابوا } أن لا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبا ، ثم استثنى فقال { إلا أن تكون تجارة حاضرة } يعني يدا بيد { تديرونها بينكم } يعني ليس فيها أجل { فليس عليكم جناح } يعني حرج { أن لا تكتبوها } يعني التجارة الحاضرة { وأشهدوا إذا تبايعتم } يعني اشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فاشهدوا على حقكم على كل حال { وإن تفعلوا } يعني أن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه { فإنه فسوق بكم } ثم خوفهم فقال { واتقوا الله } ولا تعصوه فيها { والله بكل شيء عليم } يعني من أعمالكم .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد { فإن كان الذي عليه الحق سفيها } قال : هو الجاهل بالإملاء { أو ضعيفا } قال : هو الأحمق .
وأخرج ابن جرير عن السدي والضحاك في قوله { سفيها } قالا : هو الصبي الصغير .
وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس { فليملل وليه } قال : صاحب الدين .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن { فليملل وليه } قال : ولي اليتيم .
وأخرج ابن جرير عن الضحاك { فليملل وليه } قال : ولي السفيه أو الضعيف .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عمر في قوله { واستشهدوا شهيدين } قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب قال مجاهد : وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد .
وأخرج سفيان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد في قوله { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } قال : من الأحرار .
وأخرج سعيد بن منصور عنه داود بن أبي هند قال : سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فقال : ليس بشيء . قلت : أليس يقول الله ( الذين يظاهرون من نسائهم ) ( المجادلة الآية 3 ) أفلسن من النساء ؟ فقال : والله تعالى يقول { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } أفتجوز شهادة العبيد ؟ .
وأخرج ابن المنذر عن الزهري أنه سئل عن شهادة النساء فقال : تجوز فيما ذكر الله من الدين ، ولا تجوز في غير ذلك .
وأخرج ابن المنذر عن مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين .
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال : لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق ، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل ، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة ، لأن الله يقول { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } .
وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن .
وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ! قالت امرأة : يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي ولا تصلي ، وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين " .
وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله { فمن ترضون من الشهداء } قال : عدول .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن أبي مليكة قال : كتبت إلى ابن عباس أسأله عن الشهادة الصبيان ؟ فكتب إلي : إن الله يقول { ممن ترضون من الشهداء } فليسوا ممن نرضى ، لا تجوز .
وأخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد في قوله { ممن ترضون من الشهداء } قال : عدلان حران مسلمان .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ، أنه كان يقرؤها { فتذكر إحداهما الأخرى } مثقلة .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد . أنه كان يقرؤها { فتذكر إحداهما الأخرى } مخففة .
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة ابن مسعود ( أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى ) .
وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } يقول : من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا { ولا يضار كاتب ولا شهيد } والإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك ، وهو مكتف بذلك فنهاه الله وقال { وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم } يعني بالفسوق المعصية .
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانت عندهم شهادة .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله هذه الآية .
وأخرج سفيان وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ، فأما إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب .
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير { ولا يأب الشهداء } قال : وهو الذي عنده الشهادة .
وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال : جمعت أمرين . لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة .
وأخرج ابن المنذر عن عائشة في قوله { أقسط عند الله } قالت : أعدل .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن الحسن في قوله { وأشهدوا إذا تبايعتم } قال : نسختها ( فإن أمن بعضكم بعضا ) ( البقرة الآية 283 ) .
وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد . أنه اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله { وأشهدوا إذا تبايعتم } .
وأخرج النحاس في ناسخه عن إبراهيم في الآية قال : أشهد إذ بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل .
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك { وأشهدوا إذا تبايعتم } قال : أشهدوا ولو دستجة من بقل .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ولا يضار كاتب ولا شهيد } قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان : إنا على حاجة . فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس { ولا يضار كاتب ولا شهيد } يقول : إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول : خلوا سبيله .
وأخرج سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة قال : كان عمر بن الخطاب يقرؤها ( ولا يضارر كاتب ولا شهيد ) يعني بالبناء للمفعول .
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود ، أنه كان يقرأ ( و لا يضارر ) .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد ، أنه كان يقرأ ( ولا يضارر كاتب ولا شهيد ) وأنه كان يقول في تأويلها : ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد ، ولعله يكون في شغل أو حاجة .
وأخرج ابن جرير عن طاوس { ولا يضار كاتب } فيكتب ما لم يمل عليه { ولا شهيد } فيشهد ما لم يستشهد .
وأخرج ابن جرير والبيهقي عن الحسن { ولا يضار كاتب } فيزيد شيئا أو يحرف { ولا شهيد } لا يكتم الشهادة ولا يشهد إلا بحق .
وأخرج ابن جرير عن الربيع قال : لما نزلت هذه الآية { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول : اكتب لي . فيقول : إني مشغول أو لي حاجة فانطلق إلى غيري ، فيلزمه ويقول : إنك قد أمرت أن تكتب لي فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره ، فأنزل الله { ولا يضار كاتب ولا شهيد } .
وأخرج ابن جرير عن الضحاك { وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم } ويقول : إن تفعلوا غير الذي أمركم به { واتقوا الله ويعلمكم الله } قال : هذا تعليم علمكموه فخذوا به .
وأخرج أبو يعقوب البغدادي في كتاب رواية الكبار عن الصغار عن سفيان قال : من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم .
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم " .
وأخرج الترمذي عن يزيد بن سلمة الجعفي أنه قال " يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره ، فحدثني بكلمة تكون جماعا قال : اتق الله فيما تعلم " .
وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من معادن التقوى تعلمك إلى ما علمت ما لم تعلم والنقص والتقصير فيما علمت قلة الزيادة فيه ، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم " .
وأخرج الدرامي عن عبد الله بن عمر . أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام : من أرباب العلم ؟ قال : الذين يعملون بما يعلمون . قال : فما ينفي العلم من صدور الرجال ؟ قال : الطمع .
وأخرج البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله قال : تعلموا الصمت ، ثم تعلموا الحلم ، ثم تعلموا العلم ، ثم تعلموا العمل به ، ثم انشروا .
وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن زياد بن جدير قال : ما فقه قوم لم يبلغوا التقى .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال : يقول الله عز وجل " إذا علمت أن الغالب على عبدي التمسك بطاعتي مننت عليه بالاشتغال بي والانقطاع إليّ " .
واخرج أبو الشيخ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان ، ومن علم علما أنمى الله له أجره إلى يوم القيامة ، ومن تعلم علما فعمل به فإن حقا على الله أن يعلمه ما لم يكن يعلم " .
وأخرج هناد عن الضحاك قال : ثلاثة لا يسمع الله تعالى لهم دعاء . رجل معه امرأة زناء كلما قضى شهوته منها قال : رب اغفر لي . فيقول الرب تبارك وتعالى : تحول عنها وأنا أغفر لك وإلا فلا ، ورجل باع بيعا إلى أجل مسمى ولم يشهد ولم يكتب فكافره الرجل بما له فيقول : يا رب كافرني فلان بمالي . فيقول الرب لا آجرك ولا أجيبك ، إني أمرتك بالكتاب والشهود فعصيتني ، ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم ويقول : يا رب اغفر لي ما آكل من مالهم فيقول الرب تعالى : رد الهم مالهم وإلا فلا .