الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (282)

قوله : ( يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ ) [ 281 ] .

قال ابن عباس : " نزلت في السلم خاصة ، في كيل معلوم إلى أجل معلوم " ( {[9045]} ) . يريد بثمن نقد معلوم من غير أن يكون طعام( {[9046]} ) في طعام .

وروي عن ابن( {[9047]} ) عمر وأبي موسى الأشعري " أنه واجب أن يكتب إذا باع بدين " ( {[9048]} ) . وهو قول ابن سيرين وأبي قلابة والضحاك وجابر بن زيد ومجاهد( {[9049]} ) .

/ وقال عطاء : " أشهد إذا بعت( {[9050]} ) ، وإذا( {[9051]} ) اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو بثلث درهم أو أقل من ذلك ، فإن الله يقول : ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ )( {[9052]} ) . وهو مذهب الطبري( {[9053]} ) .

وقال أبو سعيد الخدري : " كان ذلك فرضاً ثم نسخه ( فَإِنَ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذِي اؤتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) [ 282 ]( {[9054]} ) .

وبه قال الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد( {[9055]} ) والشعبي( {[9056]} ) .

وأكثر الفقهاء على أنه ندب وإرشاد لا على الحكم( {[9057]} ) . وهو قول( {[9058]} ) مالك والشافعي( {[9059]} ) .

وقال الطبري : " الآية على الأمر حتى يأتي دليل يدل على( {[9060]} ) أنها ندب وإرشاد( {[9061]} ) " . وقال : " من جعل الإشهاد فرضاً( {[9062]} ) ، لا يجوز أن يكون هذا منسوخاً لأنه يلزم منه رفع حكم الإشهاد . والإشهاد جائز بإجماع . وفي تركه وقع الاختلاف فلو كانت منسوخة لم يجز الإشهاد( {[9063]} ) لأن حكم المنسوخ ألا يبقى حكمه ولم تأت آية فيها/ : " لا تكتبوا ولا تشهدوا " . بل ذلك حسن جائز بإجماع وواجب عندنا . وإنما معنى ( فَإِنَ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً ) عند عدم الكاتب( {[9064]} ) والشهود " ( {[9065]} ) .

قال( {[9066]} ) أبو محمد رضي الله عنه : وهذا( {[9067]} ) الاعتراض لا يلزم لأنه يجب منه ألا يعمل بما نسخ البتة( {[9068]} ) . وقد نسخ فرض صوم عاشوراء وفرض صوم ثلاثة أيام من كل شهر . ونسخ فرض قيام الليل ، وفعل ذلك حسن مُرَغَّبٌ فيه . كذلك فرض الإشهاد هو منسوخ( {[9069]} ) ، وفعله حسن جائز( {[9070]} ) . وقول الطبري : " الآية على الأمر حتى يأتي دليل يدل على الندب " .

جوابه : أن الدليل على أنه صار ندباً قوله : ( فَإِنَ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً ) . ولا يحمل على معنى عدم الكاتب( {[9071]} ) والشهود إلا بدليل( {[9072]} ) .

قوله : / ( وَلاَ يَابَ كَاتِبٌ ) [ 281 ] .

قيل : هو واجب عليه أن يكتب إذا دُعي إلى ذلك( {[9073]} ) .

قال( {[9074]} ) الضحاك : " نسخها : ( وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ ) " [ 281 ]( {[9075]} ) .

وقال السدي : " لا يأب كاتب أن يكتب إذا كان فارغاً " ( {[9076]} ) .

( وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً )[ 281 ] .

أي لا يظلم ولا ينقص من حق الرجل/ الذي له الحق شيئاً .

قوله : ( فَإِن كَانَ الذِي عَلَيْهِ الحَقُّ )[ 281 ] . أي من عليه الدين .

( سَفِيهاً )/ [ 281 ] . أي جاهل بالصواب الذي يمليه على الكاتب( {[9077]} ) .

( اَوْ ضَعِيفاً ) [ 281 ] . أي أخرق( {[9078]} ) . قاله ابن عباس ، وقاله مجاهد وغيره( {[9079]} ) .

وقال السدي( {[9080]} ) : " السفيه الصغير( {[9081]} ) " .

وأصل " السفيه( {[9082]} ) " الخفيف العقل من قولهم : " تَسَفَّهَتِ الرِّيحُ الشَّيْء " إذا استخفته فحركته( {[9083]} ) .

قال السدي : " الضعيف الأحمق " ( {[9084]} ) .

( فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالعَدْلِ ) [ 281 ] : أي ولي( {[9085]} ) السفيه والضعيف . قاله الضحاك( {[9086]} ) .

وقال ابن عباس : " ولي الدين هو الذي هو( {[9087]} ) عليه( {[9088]} ) " أي فَلْيُقِرْ وَلِيُّهُ بِمَا عَلَيْهِ وَلْيَشْهَدْ .

وقيل : ولي الدين( {[9089]} ) هو العيي واليتيم( {[9090]} ) .

فالهاء في ( وَلِيُّهُ ) تعود على الدِّين أو على صاحب الدِّين أو على المطلوب( {[9091]} ) .

قوله : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ) [ 281 ] .

اختير " فَعِيلٌ " لأنه للتكثير ، فمعناه : استشهدوا من عُرف بالشهادة والشاهد يقع لغير التكثير ، يقال : " فُلاَنٌ شَهِيدِي( {[9092]} ) وَشَاهِدِي " .

قوله : ( مِن رِّجَالِكُمْ ) [ 281 ] أي من الأحرار المسلمين .

قوله : ( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) [ 281 ] .

قال ابن بكير : " هذا مخاطبة للحكام( {[9093]} ) " ، أي إن لم يأت صاحب الحق برجلين أتى برجل وامرأتين( {[9094]} ) ، فليس معناها أنه لا يشهد الرجل والامرأتان( {[9095]} ) إلا عند عدم الرجلين( {[9096]} ) . لأن فاعلاً لو فعله وهو واحد الرجلين لتم( {[9097]} ) إشهاده " .

ومعنى الآية/ عند غيره أنها مخاطبة لصاحب الدين ، أي فاستشهدوا [ من حضر ]( {[9098]} ) ؛ رجلين ، أو رجلاً وامرأتين .

ومعنى : ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) [ 281 ] .

أي من العدول المرضيين ، وإنما تجوز شهادة النساء عند مالك ، ومن قال بقوله في الأموال خاصة ؛ لأنه المكان الذي تكون فيه لا يتعدى إلى غيره( {[9099]} ) .

قوله : ( فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) [ 281 ] .

أي فتصير إحداهما ذكراً باجتماعهما( {[9100]} ) . تقول العرب " اذَّكَرَتِ( {[9101]} ) المَرْأَةُ " إذا ولدت ذكراً( {[9102]} ) ، قال ذلك ابن عيينة( {[9103]} ) . وليس هو عنده من الذِّكر بعد النسيان( {[9104]} ) .

وأكثر الناس على أنه من الذكر بعد النسيان لقوله تعالى : ( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ) أي إن تنسى( {[9105]} ) فتذكرها الأخرى( {[9106]} ) ما نسيت( {[9107]} ) .

قوله : ( وَلاَ يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا )[ 281 ] .

أي لا يتخلفوا عن أداء الشهادة إذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقوق . قاله قتادة والحسن( {[9108]} ) .

وقيل : معناه : لا يتأخروا إذا دُعُوا ليؤدوا ما قد شهدوا عليه ، وذلك إذا لم يجد غيره ، فإن وجد غيره( {[9109]} ) فهو مخير/ فأما إذا دعيت إلى شهادة لم تشهد بعد بها ، فأنت مخير في ذلك( {[9110]} ) .

هذا/ قول مجاهد وعطاء( {[9111]} ) وغيرهما( {[9112]} ) . وهو قول مالك .

والألف واللام في ( الشُّهَدَاءُ ) يدلان على أنه لشهادة( {[9113]} ) متقدمة إذا دعوا [ ليوصلوها إلى ]( {[9114]} ) حكم ، فلا يتخلفوا إذا لم يوجد( {[9115]} ) غيرهم( {[9116]} ) .

وعن عطاء أنه إذا دعي ليشهد لزمه ذلك( {[9117]} ) .

قوله : ( وَلاَ تَسْئَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً اَوْ كَبِيراً اِلَى أَجَلِهِ ) [ 281 ] .

أي لا تملوا أن تكتبوا صغير حقوقكم وكبيرها إلى أجله ، فإن الكتاب أحضر( {[9118]} ) للأجل والمال( {[9119]} ) .

( ذَلِكُمُ أَقْسَطُ )( {[9120]} ) [ 281 ] أي أعدل .

( وَأَقْوَمُ ) أي أصوب .

( وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا ) [ 281 ] .

أي أقرب ألا تشكوا في الدين والأجل . ثم أرخص في التجارة الحاضرة( {[9121]} ) التي هي يداً( {[9122]} ) بيد غير أن يكون طعام في طعام متفاضلاً ألا تكتبوها( {[9123]} ) .

ثم قال : ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) [ 281 ] .

قال الضحاك : " ما كان من بيع حاضر ، فإن شاء أشهد وإن شاء ترك . وما كان من بيع إلى أجل فليشهد " ( {[9124]} ) .

قال مالك : " هو مخير في الإشهاد ، وتركه " ( {[9125]} ) .

/ويروى عن ابن عمر أنه قال( {[9126]} ) : " الشهادة واجبة في كل ما يباع من قليل أو كثير بقوله عز وجل : ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ )( {[9127]} ) .

وهذا عند جماعة منسوخ بقوله : ( فإِنَ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذِي اؤتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) ، وهو نسخ/فرض إلى نَدَب( {[9128]} ) ، كنسخ رمضان ليوم عاشوراء ؛ من شاء صامه ، ومن شاء تركه . وكالامتحان ؛ من امتحن ، ومن شاء ترك ، بعد قوله : ( فَامْتَحِنُوهُنَّ )( {[9129]} ) . فكان الإشهاد واجباً ثم صار ندباً بقوله : ( فإِنَ اَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً )( {[9130]} ) . ففي( {[9131]} ) هذا الحكم ثلاثة أقوال : الأول : أنه( {[9132]} ) محكم يعمل به ، والثاني : أنه منسوخ ، والثالث : أنه ندب وترغيب .

تم الجزء السابع

قوله : ( وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ) [ 281 ] .

قال الحسن وغيره : " معناه لا يضار كاتب فيزيد ما لم يملل عليه في الكتاب أو يُحرّف( {[9133]} ) ، ولا شهيد فيكتم الشهادة أو يغيرها " ( {[9134]} ) .

وقال ابن عباس وغيره : " معناه لا يضارا( {[9135]} ) فيتخلفا عن الكتابة والشهادة ويقولان : علينا شغل ولنا حاجة " ( {[9136]} ) .

وقيل : المعنى : لا [ يضار فيما قد شهدا ]( {[9137]} ) فيه فيتخلفا( {[9138]} ) عن أدائه إلى الحاكم( {[9139]} ) .

وفي كل هذه الأقوال يرتفع [ الكاتب والشهيدعاً بفعلهما ]( {[9140]} ) .

وروي عن( {[9141]} ) عمر رضي الله عنه أنه كان( {[9142]} ) يقرأ : " وَلاَ يُضَارَر " براءين ظاهرتين الأولى مفتوحة( {[9143]} ) .

وكذلك روى الضحاك عن ابن مسعود . وكذلك روى ابن( {[9144]} ) كثير عن مجاهد . وتأويله : أن يضارا في أن يدعيا( {[9145]} ) وعنهم غنى ، ويشغلا( {[9146]} ) عن أشغالهما ، ويعنفا تعمداً( {[9147]} ) .

وقال الضحاك : " هو أن يكونا على حاجة مهمة فيقولان : اطلب غيرنا ، فيقول : إن الله أمركما( {[9148]} ) بذلك ، ليؤثمهما " ( {[9149]} ) .

وكذلك قال السدي وطاوس( {[9150]} ) ، وهو اختيار الطبري( {[9151]} ) ، لأن الخطاب من أول الآية( {[9152]} ) إنما هو للمكتوب( {[9153]} ) له والمشهود له ، وليس للكاتب والشاهد خطاب تقدم فيرد هذا عليه ، ويبين هذا قوله : ( وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ) ، ولم يقل : " وإن تفعلا " ، فيرد على الكاتب( {[9154]} ) والشاهد إنما رده على أهل الكتابة/ والشهادة فالنهي لهم أبين ، ألا يضاروا الكاتب والشهيد فيشغلوهما عن شغلهما وهم يجدون غيرهما( {[9155]} ) .

ومعناه : وإن تضاروهما فإنه إثم حال بكم( {[9156]} ) . فيكون الكاتب والشهيد على هذا التأويل مرفوعين على أنهما مفعولان لم يسم فاعلهما( {[9157]} ) .

وكان الزجاج يختار أن يكون النهي للكاتب ألا يزيد في كتابته ولا يحرف ، و[ للشهيد( {[9158]} ) ألا ] يتخلف ولا يغير ، ويكون قوله : ( وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ )( {[9159]} ) رداً إلى الكاتب والشهداء ؛ أي إن حرفتم أو زدتم أو تخلفتم من غير عذر فإنه إثم وخروج عن الحق .

والهاء في ( فَإِنَّهُ ) عائدة( {[9160]} ) على الضرار( {[9161]} ) .

وقيل : على الفعل ، أي فإن هذا الفعل فسوق بكم( {[9162]} ) .

وقيل : الفسوق هنا الكذب في الشهادة والكتاب( {[9163]} ) .

قوله : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ ) [ 281 ] .

أي في ترك المضارة ، وفيما تقدم ذكره من حدوده .

قوله : ( وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ) [ 281 ] .

أي يبين الله لكم الواجب لكم وعليكم( {[9164]} ) لتعمَلُوا به .

( وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [ 281 ] .

أي يعلم جميع ما تعملون ويحصبها عليكم ليجازيكم بها ، فاحذروا المخالفة .


[9045]:- انظر: جامع البيان: 6/43، وتفسير ابن كثير: 1/334.
[9046]:- في ح: طعاماً.
[9047]:- في ع3: بن. وهو خطأ.
[9048]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن: 165، ونواسخ القرآن: 95.
[9049]:- المصدر السابق.
[9050]:- في ع2: بعث.
[9051]:- في ق: إنما.
[9052]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن: 165-166.
[9053]:- في ع3: البصري. وهو تحريف. وانظر اختيار الطبري في جامع البيان: 6/53-55.
[9054]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن: 164، ونواسخ القرآن: 95.
[9055]:- ع3: يزيد. وهو تحريف.
[9056]:- انظر: تفسير الثوري: 73، والإيضاح لناسخ القرآن: 164، وتفسير القرطبي: 3/383.
[9057]:- انظر: أحكام ابن العربي: 1/248، والمحرر الوجيز: 2/359.
[9058]:- سقط من ع2، ع3.
[9059]:- انظر: نواسخ القرآن: 94، وتفسير القرطبي: 3/383.
[9060]:- سقط من ع3.
[9061]:- انظر: جامع البيان: 6/53-54.
[9062]:- سقط من ع2، ع3.
[9063]:- قوله: "والإشهاد جائز...الإشهاد" ساقط من ع3.
[9064]:- في ع3: الكتاب.
[9065]:- انظر: جامع البيان: 6/53-54.
[9066]:- في ع2، ع3: وقال.
[9067]:- في ع3: هذه. وهو خطأ.
[9068]:- في ق: النية. وهو تصحيف.
[9069]:- سقط حرف الواو من ق.
[9070]:- وهو أيضاً اختيار ابن الجوزي. انظر: نواسخ القرآن: 96.
[9071]:- في ع3: الكتاب.
[9072]:- انظر هذا التوجيه في: كتاب الإيضاح لناسخ القرآن: 164-165.
[9073]:- انظر: معاني الفراء: 1/183، وعزا الطبري هذا القول إلى مجاهد وعطاء في جامع البيان 6/52.
[9074]:- في ع3: وقال.
[9075]:- انظر: جامع البيان: 6/53، وتفسير القرطبي: 3/384.
[9076]:- المصدر السابق.
[9077]:- وهو اختيار الفراء. انظر معانيه: 1/183.
[9078]:- في ق: أخرى. وهو تحريف.
[9079]:- انظر: جامع البيان: 6/60.
[9080]:- سقط من ع3.
[9081]:- انظر: جامع البيان: 6/57، والمحرر الوجيز: 2/362.
[9082]:- في ع1: السفه.
[9083]:- انظر: مفردات الراغب: 240، واللسان: 2/161.
[9084]:- انظر جامع البيان: 6/60.
[9085]:- في ع1: وليي.
[9086]:- انظر: جامع البيان: 6/60.
[9087]:- سقط من ع3.
[9088]:- انظر نحوه في: جامع البيان: 6/59، وتفسير القرطبي: 3/388.
[9089]:- في ع2: الذين. وهو تصحيف.
[9090]:- راجع مشكل الإعراب: 1/145، وتفسير القرطبي: 3/389.
[9091]:- انظر هذا التوجيه في: معاني الفراء: 1/183، ومشكل الإعراب: 1/145.
[9092]:- في ع2: شهيد. وفي ق: شاهدي.
[9093]:- في ع2، ع3: للحاكم. وانظر: قول ابن بكير في المحرر الوجيز: 2/365، وتفسير القرطبي: 3/395.
[9094]:- في ع3: امرأتان. وهو خطأ.
[9095]:- في ع2، ع3: امرأتان.
[9096]:- في ح، ق: للرجلين. وهو تحريف.
[9097]:- في ع2: أتم. وهو تحريف.
[9098]:- في ع3: ممن حضر. وفي ع2: من حضور.
[9099]:- انظر: الموطأ: 2/724، والمحرر الوجيز: 2/368.
[9100]:- في ع1، ع2، ع3: بإجماعهما.
[9101]:- في ع2: اذاكرت. وهو تحريف.
[9102]:- انظر: اللسان: 1/1071.
[9103]:- هو سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي، الكوفي حافظ، فقيه. روى عن الزهري وعمر بن دينار، وروى عنه أحمد وبان المديني. (ت198هـ). انظر: طبقات ابن خياط: 284، وتذكرة الحفاظ: 262-265، والخلاصة: 1/397.
[9104]:- انظر: جامع البيان: 6/64، والمحرر الوجيز: 2/367، وتفسير القرطبي: 3/397.
[9105]:- في ع2: تمسى. وهو تحريف.
[9106]:- في ق: الآخر.
[9107]:- انظر: معاني الفراء: 1/184، ومجاز القرآن: 1/83، وتفسير الغريب: 99.
[9108]:- انظر: جامع البيان: 6/68، والمحرر الوجيز: 2/368، وتفسير القرطبي: 3/398.
[9109]:- سقط قوله: "فإن وجد غيره" من ق.
[9110]:- انظر: مجاز القرآن: 1/83، والمحرر الوجيز: 2/368، وتفسير القرطبي: 3/398.
[9111]:- سقط من ق.
[9112]:- انظر: جامع البيان: 6/70-71، والمحرر الوجيز: 2/368، وتفسير ابن كثير: 1/335.
[9113]:- في ق: بشهادة.
[9114]:- في ع2: ليوصلها إن. وهو تحريف.
[9115]:- في ق: يجد.
[9116]:- انظر هذا التوجيه في: جامع البيان: 6/74-75.
[9117]:- انظر: جامع البيان: 6/71.
[9118]:- في ح: أحصر.
[9119]:- في ق: الأجل. وهو تحريف.
[9120]:- في ع2: أقسط عند الله.
[9121]:- سقط من ع3.
[9122]:- في ق، ع3: يد.
[9123]:- انظر هذا التوجيه في: تفسير القرطبي: 3/402، وهو قول السدي والضحاك في جامع البيان: 6/79-80، والمحرر الوجيز: 2/370.
[9124]:- انظر: جامع البيان: 6/84، وتفسير القرطبي: 3/402.
[9125]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن: 164، وتفسير القرطبي: 3/403.
[9126]:- سقط من ع2.
[9127]:- انظر: المحرر الوجيز: 2/371، وتفسير القرطبي: 3/403.
[9128]:- في ع2، ق، ع3: أدب.
[9129]:- الممتحنة آية 10.
[9130]:- انظر هذا التوجيه في: تفسير القرطبي: 3/403.
[9131]:- في ق: يعني.
[9132]:- سقط من ع3.
[9133]:- في الأصل: بحرف، والتصويب من جامع البيان.
[9134]:- انظر: المحرر الوجيز: 2/371، وتفسير القرطبي: 3/406، وهو أيضاً قول ابن قتيبة. راجع تفسير الغريب: 100.
[9135]:- في ق: يضار.
[9136]:- انظر: جامع البيان: 6/87، والمحرر الوجيز: 2/371، وتفسير ابن كثير: 1/337.
[9137]:- في ق: يضر فيما قد شهد له.
[9138]:- في ع3: فيختلفا. وهو تحريف.
[9139]:- في ق: الحكام.
[9140]:- في ع2: الكتاب والشهيد معاً يفعلهما.
[9141]:- سقط من ع3.
[9142]:- سقط من ع2، ع3.
[9143]:- انظر: المحتسب: 1/148.
[9144]:- في ع1، بن. وهو خطأ.
[9145]:- في ع2: يدعا. وهو تحريف.
[9146]:- في ع2، ع3: شغلا.
[9147]:- انظر: تفسير القرطبي: 5/405-406.
[9148]:- في ق: يأمركما.
[9149]:- انظر: جامع البيان: 6/89-90، وتفسير ابن كثير: 1/337.
[9150]:- انظر: المصدر السابق.
[9151]:- انظر: جامع البيان: 6/90-91.
[9152]:- في ع1، ح: الآيات.
[9153]:- في ق: المكتوب. وهو تحريف.
[9154]:- في ع2: الكتاب.
[9155]:- انظر هذا التوجيه في: معاني الفراء: 1/187، وهو قول مجاهد والكلبي في تفسير الغريب: 100.
[9156]:- في ع3: لكم.
[9157]:- انظر هذا التوجيه في: مشكل الإعراب: 1/145، والبيان: 1/184.
[9158]:- في ع2: لا شهيد لا. وهو تحريف.
[9159]:- في ع1، ع2، ق، ع3: رد. وهو خطأ.
[9160]:- في ع2، ع3: عائد.
[9161]:- في ع3: الضرر. وانظر هذا التوجيه في إعراب القرآن: 1/300.
[9162]:- انظر: الإملاء: 1/121.
[9163]:- انظر: جامع البيان: 6/92، وتفسير القرطبي: 3/406.
[9164]:- في ق: عملكم. وهو تحريف.