هذا شروع في بيان حال المداينة الواقعة بين الناس بعد بيان حال الربا ، أي : إذا داين بعضكم بعضاً ، وعاملهُ بذلك ، وذكر الدين بعد ذكر ما يغني عنه من المداينة لقصد التأكيد مثل قوله : { وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ } [ الأنعام : 38 ] وقيل : إنه ذكر ليرجع إليه الضمير من قوله : { فاكتبوه } ولو قال : فاكتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن ما في قوله : { إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ } ، والدين عبارة ، عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً ، والآخر في الذمة نسيئة ، فإن العين عند العرب ما كان حاضراً ، والدين ما كان غائباً ، قال الشاعر :
وَعَدتْنَا بِدرهَمْيِنا طِلاءً *** وسِواء معجلاً غَيرِ دَيْنِ
إذا ما أوقدوا ناراً وحطبا *** فَذَاك الموتُ نَقْداً غَير دَيُن
وقد بين الله سبحانه هذا المعنى بقوله : { إلى أَجَلٍ مسَمًّى } وقد استدل به على أن الأجل المجهول لا يجوز ، وخصوصاً أجل السلم . وقد ثبت في الصحيح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم » وقد قال بذلك الجمهور ، واشترطوا توقيته بالأيام ، أو الأشهر ، أو السنين ، قالوا : ولا يجوز إلى الحصاد ، أو الدياس ، أو رجوع القافلة ، أو نحو ذلك ، وجوَّزه مالك . قوله : { فاكتبوه } أي : الدين بأجله ؛ لأنه أدفع للنزاع ، وأقطع للخلاف . قوله : { وَلْيَكْتُب بيْنَكُم كَاتِبٌ } هو : بيان لكيفية الكتابة المأمور بها ، وظاهر الأمر الوجوب ، وبه قال عطاء ، والشعبي ، وغيرهما ، فأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك ، ولم يوجد كاتب سواه . وقيل : الأمر للندب . وقوله : { بالعدل } متعلق بمحذوف صفة لكاتب أي : كاتب كائن بالعدل ، أي : يكتب بالسوية لا يزيد ، ولا ينقص ، ولا يميل إلى أحد الجانبين ، وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف بهذه الصفة لا يكون في قلبه ، ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر ، بل يتحرّى الحق بينهم ، والمعدلة فيهم .
قوله : { وَلاَ يَأبَ كَاتِبٌ } النكرة في سياق النفي مشعرة بالعموم ، أي : لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين ، كما علمه الله ، أي : على الطريقة التي علمه الله من الكتابة ، أو كما علمه الله بقوله : { بالعدل } . قوله : { وَلْيُمْلِلِ الذى عَلَيْهِ الحق } الإملال ، والإملاء لغتان : الأولى لغة أهل الحجاز ، وبني أسد ، والثانية لغة بني تميم ، فهذه الآية جاءت على اللغة الأولى ، وجاء على اللغة الثانية قوله تعالى : { فَهِىَ تملى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } [ الفرقان : 5 ] { والذى عَلَيْهِ الحق } هو من عليه الدين ، أمره الله تعالى بالإملاء ، لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين في ذمته ، وأمره الله بالتقوى فيما يمليه على الكاتب ، بالغ في ذلك بالجمع بين الإسم ، والوصف في قوله : { وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ } ونهاه عن البخس ، وهو النقص ، وقيل : إنه نهي للكاتب .
والأوّل أولى ؛ لأن من عليه الحق هو الذي يتوقع منه النقص ، ولو كان نهياً للكاتب لم يقتصر في نهيه على النقص ؛ لأنه يتوقع منه الزيادة ، كما يتوقع منه النقص . والسفيه : هو الذي لا رأي له في حسن التصرف ، فلا يحسن الأخذ ، ولا الإعطاء ، شبه بالثوب السفيه ، وهو الخفيف النسج ، والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة ، وعلى ضعف البدن أخرى ، فمن الأوّل قول الشاعر :
نَخَافُ أن تَسْفَه أَحْلامُنا *** ويجْهلُ الدهرُ مع الجاهلِ
مَشَيْن كما اهتزَّت رماحٌ تَسَفَّهَتْ *** أعالِيها مَرُّ الرياحِ النّواسِم
أي : استضعفها ، واستلانها بحركتها ، وبالجملة فالسفيه هو المبذر إما لجهله بالصرف ، أو لتلاعبه بالمال عبثاً مع كونه لا يجهل الصواب . والضعيف هو : الشيخ الكبير ، أو الصبي . قال أهل اللغة : الضُعف بضم الضاد في البدن ، وبفتحها في الرأي . والذي لا يستطيع أن يُمِلَّ هو الأخرس ، أو العَيِيُّ الذي لا يقدر على التعبير كما ينبغي ، وقيل : إن الضعيف هو المذهول العقل الناقص الفطنة العاجز عن الإملاء ، والذي لا يستطيع أن يملّ هو : الصغير . قوله : { فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل } الضمير عائد إلى الذي عليه الحق فيملّ عن السفيه وليه المنصوب عنه بعد حجره ، عن التصرف في ماله ، ويملّ عن الصبي ، ووصيه ، أو وليه ، وكذلك يملّ عن العاجز ، الذي لا يستطيع الإملال لضعف وليه ؛ لأنه في حكم الصبيّ ، أو المنصوب عنه من الإمام ، أو القاضي ، ويملّ عن الذي لا يستطيع ، وكيله إذا كان صحيح العقل ، وعرضت له آفة في لسانه ، أو لم تعرض ، ولكنه جاهل لا يقدر على التعبير ، كما ينبغي . وقال الطبري : إن الضمير في قوله : { وَلِيُّهُ } يعود إلى الحق ، وهو ضعيف جداً . قال القرطبي في تفسيره : وتصرّف السفيه المحجور عليه دون وليه فاسد إجماعاً مفسوخ أبداً لا يوجب حكماً ، ولا يؤثر شيئاً ، فإن تصرف سفيه ، ولا حجر عليه ، ففيه خلاف . انتهى .
قوله : { واستشهدوا شَهِيدَيْنِ من رجَالِكُمْ } الاستشهاد : طلب الشهادة ، وسماهما شهيدين قبل الشهادة من مجاز الأول أي : باعتبار ما يئول إليه أمرهما من الشهادة ، و { من رجَالِكُمْ } متعلق بقوله : { واستشهدوا } أو بمحذوف هو : صفة لشهيدين ، أي : كائنين من رجالكم ، أي : من المسلمين ، فيخرج الكفار ، ولا وجه لخروج العبيد من هذه الآية . فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين ، وبه قال شريح ، وعثمان البتي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وجمهور العلماء : لا تجوز شهادة العبد لما يلحقه من نقص الرق . وقال الشعبي ، والنخعي : يصح في الشيء اليسير دون الكثير . واستدل الجمهور على عدم جواز شهادة العبد بأن الخطاب في هذه الآية مع الذين يتعاملون بالمداينة ، والعبيد لا يملكون شيئاً تجري فيه المعاملة .
ويجاب عن هذا بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وأيضاً العبد تصح منه المداينة ، وسائر المعاملات إذا أذن له مالكه بذلك . وقد اختلف الناس هل الإشهاد واجب ، أو مندوب ، فقال أبو موسى الأشعري ، وابن عمر ، والضحاك ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وجابر بن زيد ، ومجاهد ، وداود بن علي الظاهري ، وابنه : إنه واجب ، ورجحه ابن جرير الطبري ، وذهب الشعبي ، والحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه إلى أنه مندوب ، وهذا الخلاف بين هؤلاء هو في وجوب الإشهاد على البيع . واستدل الموجبون بقوله تعالى : { وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } ولا فرق بين هذا الأمر ، وبين قوله : { واستشهدوا } فيلزم القائلين بوجوب الإشهاد في البيع أن يقولوا بوجوبه في المداينة . قوله : { فَإِن لمْ يَكُونَا } أي : الشهيدان { رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان } أي : فليشهد رجل ، وامرأتان ، أو فرجل ، وامرأتان يكفون . وقوله : { ممن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء } متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل ، وامرأتان ، أي : كائنون ممن ترضون حال كونهم من الشهداء . والمراد ممن ترضون دينهم ، وعدالتهم ، وفيه أن المرأتين في الشهادة برجل ، وأنها لا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهنّ ، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهنّ للضرورة . واختلفوا هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي كما جاز الحكم برجل مع يمين المدّعي ؟ فذهب مالك ، والشافعي إلى أنه يجوز ذلك ، لأن الله سبحانه قد جعل المرأتين كالرجل في هذه الآية . وذهب أبو حنيفة ، وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذلك ، وهذا يرجع إلى الخلاف في الحكم بشاهد مع يمين المدّعي ، والحق أنه جائز لورود الدليل عليه ، وهو زيادة لم تخالف ما في الكتاب العزيز ، فيتعين قبولها . وقد أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى وغيره من مؤلفاتنا ، ومعلوم عند كل من يفهم أنه ليس في هذه الآية ما يردّ به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد ، واليمين ، ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبنية على شفا جرف هارٍ هي قولهم : إن الزيادة على النص نسخ ، وهذه دعوى باطلة ، بل الزيادة على النص شريعة ثابتة جاءنا بها من جاءنا بالنص المتقدم عليها ، وأيضاً كان يلزمهم أن لا يحكموا بنكول المطلوب ، ولا بيمين الرد على الطالب . وقد حكموا بهما ، والجواب الجواب .
قوله : { أَن تَضِلَّ إحدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى } قال أبو عبيد : معنى تضلّ تنسى ، والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها ، وذكر جزء . وقرأ حمزة : «إن تضلّ » بكسر الهمزة . وقوله : { فَتُذَكّرَ } جوابه على هذه القراءة ، وعلى قراءة الجمهور هو منصوب بالعطف على تضلّ ، ومن رفعه فعلى الاستئناف . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : «فتذكر » بتخفيف الذال ، والكاف ، ومعناه : تزيدها ذكراً .
وقراءة الجماعة بالتشديد ، أي : تنبيها إذا غفلت ، ونسيت ، وهذه الآية تعليل لاعتبار العدد في النساء ، أي : فليشهد رجل ، وتشهد امرأتان عوضاً ، عن الرجل الآخر ؛ لأجل تذكير إحداهما للأخرى إذا ضلت ، وعلى هذا ، فيكون في الكلام حذف ، وهو سؤال سائل عن وجه اعتبار امرأتين عوضاً عن الرجل الواحد ، فقيل وجهه أن تضلّ إحداهما ، فتذكر إحداهما الأخرى ، والعلة في الحقيقة هي : التذكير ، ولكن الضلال لما كان سبباً له نزل منزلته ، وأبهم الفاعل في تضلّ ، وتذكر ، لأن كلا منهما يجوز عليه الوصفان ؛ فالمعنى : إن ضلت هذه ذكرتها هذه ، وإن ضلت هذه ذكرتها هذه لا على التعيين ، أي : إن ضلت إحدى المرأتين ذكرتها المرأة الأخرى ، وإنما اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال . وقد يكون الوجه في الإبهام أن ذلك يعني الضلال ، والتذكير يقع بينهما متناوباً حتى ربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر ، فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها . وقال سفيان بن عيينة : معنى قوله : { فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى } تصيرها ذكراً ، يعني : أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد . وروى نحوه عن أبي عمرو بن العلاء ، ولا شك أن هذا باطل لا يدل عليه شرع ، ولا لغة ، ولا عقل .
قوله : { وَلاَ يَأبَ الشهداء إِذَا مَا دُعُوا } أي : لأداء الشهادة التي قد تحملوها من قبل ، وقيل : إذا ما دعوا لتحمل الشهادة ، وتسميتهم شهداء مجاز كما تقدم ، وحملها الحسن على المعنيين . وظاهر هذا النهي أن الامتناع من أداء الشهادة حرام . قوله : { ولا تسأموا أن تكتبوه } معنى تسأموا : تملوا . قال الأخفش : يقال سئمت أسأم سآمة ، وسآما ، ومنه قول الشاعر :
سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الحياةِ وَمَنْ يَعِشْ *** ثَمانِين حَوْلاً لاَ أبا لك يَسأَمِ
أي : لا تملوا أن تكتبوه ، أي : الدين الذي تداينتم به ، وقيل : الحق ، وقيل : الشاهد ، وقيل : الكتاب ، نهاهم الله سبحانه عن ذلك ؛ لأنهم ربما ملُّوا من كثرة المداينة أن يكتبوا ، ثم بالغ في ذلك ، فقال : { صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا } أي : حال كون ذلك المكتوب صغيراً ، أو كبيراً أي : لا تملوا في حال من الأحوال سواء كان الدين كثيراً ، أو قليلاً . وقيل : إنه كنى بالسآمة عن الكسل . والأول أولى . وقدّم الصغير هنا على الكبير للاهتمام به لدفع ما عساه أن يقال إن هذا مال صغير ، أي : قليل لا احتياج إلى كتبه ، والإشارة في قوله : { ذلكم } إلى المكتوب المذكور في ضمير قوله : { أَن تَكْتُبُوهُ } و { أقسط } معناه أعدل ، أي : أصح ، وأحفظ { وَأَقْوَمُ للشهادة } أي : أعون على إقامة الشهادة ، وأثبت لها ، وهو مبني من أقام ، وكذلك أقسط مبني من فعله ، أي : أقسط . وقد صرح سيبويه بأنه قياسي ، أي : بني أفعل التفضيل . ومعنى قوله : { وَأَدْنَى أَن لا تَرْتَابُوا } أقرب لنفي الريب في معاملاتكم ، أي : الشك ، ذلك أن الكتاب الذي يكتبونه يدفع ما يعرض لهم من الريب كائناً ما كان .
قوله : { إِلا أَن تَكُونَ تجارة حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ } " أن " في موضع نصب على الاستثناء قاله الأخفش ، و " كان " تامة ، أي : إلا أن تقع ، أو توجد تجارة ، والإستثناء منقطع ، أي : لكن وقت تبايعكم ، وتجارتكم حاضرة بحضور البدلين { تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ } تتعاطونها يداً بيد ، فالإدارة : التعاطي ، والتقابض ، فالمراد التبايع الناجز يداً بيد ، فلا حرج عليكم إن تركتم كتابته . وقرئ بنصب تجارة على أن " كان " ناقصة ، أي : إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة . قوله : { وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } قيل : معناه : وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع المذكور هنا ، وهو التجارة الحاضرة على أن الإشهاد فيها يكفي . وقيل : معناه : إذا تبايعتم أيّ تبايع كان حاضراً أو كالِئاً ، لأن ذلك أدفع لمادة الخلاف وأقطع لمنشأ الشجار . وقد تقدّم قريباً ذكر الخلاف في كون هذا الإشهاد واجباً ، أو مندوباً .
قوله : { وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ } يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل ، أو للمفعول ، فعلى الأوّل معناه : لا يضارر كاتب ، ولا شهيد من طلب ذلك منهما ، إما بعدم الإجابة ، أو بالتحريف ، والتبديل ، والزيادة ، والنقصان في كتابته ، ويدل على هذا قراءة عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وابن أبي إسحاق : «ولا يضارر » بكسر الراء الأولى ، وعلى الثاني لا يضارَر كاتب ، ولا شهيد بأن يدعيا إلى ذلك ، وهما مشغولان بمهمّ لهما ، ويضيق عليهما في الإجابة ، ويؤذيا إن حصل منهما التراخي ، أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد ، ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود : «ولا يضارر » بفتح الراء الأولى ، وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعاً . وقد تقدّم في تفسير قوله تعالى : { لاَ تُضَارَّ والدة بِوَلَدِهَا } [ البقرة : 233 ] ما إذا راجعته زادك بصيرة إن شاء الله . قوله : { وَإِن تَفْعَلُوا } أي : ما نهيتم عنه من المضارة { فَإِنَّهُ } أي : فعلكم هذا { فُسُوقٌ بِكُمْ } أي : خروج عن الطاعة إلى المعصية ملتبس بكم { واتقوا الله } في فعل ما أمركم به ، وترك ما نهاكم عنه { وَيُعَلّمُكُمُ الله } ما تحتاجون إليه من العلم ، وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمه ، ومنه قوله تعالى : { إن تَتَّقُوا الله يَجْعَل لكُمْ فُرْقَانًا } [ الأنفال : 29 ] .