تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (282)

الآية 282 وقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } فيه دليل جواز السلم من قوله : { إذا تداينتهم بدين } لأن المداينة هو فعل اثنين ، وهو السلم نفسه لأنه دين من الجانبين جميعا . وعلى ذلك روي عن ابن عباس ، رضي الله عنه ، أنه قال : ( اشهدوا{[3434]} أن السلم المضمون مما أجازه الله تعالى في كتابه الكريم ) ثم تلا هذه الآية .

فأما الخبر الذي جاء أنه نهى عن [ الدين بالدين ]{[3435]} فإن ذلك على فوت القبض فيه ؛ دليله جواز ما كان دينا بدين إذا قبض أحد الجانبين . قال آخرون : { إذا تداينتهم بدين } هو بيع كل دين إلى أجل مسمى ، فهو يسمى التداين كما يسمى البائع والمشتري المتبايعين{[3436]} لأن كل واحد منهما بائع في وجه منهما بائع في وجه [ ومشتر في وجه ]{[3437]} . فعلى ذلك المداينة والتداين ، وقوله تعالى : { إلى أجل مسمى } ؛ فالعرف في الإسلام عند الناس ألا يخلي عن الأجل ، فصار الأجل العرف شرطا في جواز السلم ، وإن لم يرجل ؛ لأن الرجل لا يسلم السلف ليؤديه حاله الإسلاف ؛ لأن الحاجة هي التي تحمله على الإسلاف ؛ فهو إنما يتسلف ليؤديه في وقت ثان لأنه لو كان عنده حاضرا لا يحتاج إلى غيره ، ولكنه يبيعه ، فيصل إلى حاجته ، ولا يتحمل المؤنة العظيمة ، فصار في العرف كأنه بأجل يتسلف{[3438]} لترك بيان الأجل ، والله أعلم . وعلى ذلك [ روي ]{[3439]} عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) [ البخاري : 2240 ] .

ثم أمر جل وعلا ، بالكناية في التدائن بقوله : { فاكتبوه } ، وذلك ، والله أعلم لأنه وصل إلى حاجته بقبض رأس المال ، والآخر لم يصل ، فلعل ذلك يحمله على إنكار الحق والجحود ، فأمر جل وعلا بالكناية احترازا عن الإنكار وجحود الحق له ؛ لأنه إذا تذكر أنه كتب ، وأشهد عليه ، يرتدع عن الإنكار والجحود . فهو كما ذكرنا في قوله تعالى : { ولكم في القصاص حياة } [ البقرة : 179 ] لأنه إذا ذكر أنه يقتل ارتدع عن قتل غيره ، فكذلك /51- أ/ إذا ذكر أنه مكتوب عليه يمتنع عن الإنكار والجحود لما يخاف ظهور كذبه وفضيحته على الناس ، والله أعلم .

ولا كذلك مع العين بالعين لأن كل واحد منهما لا يصل إلا بما يصل إليه الآخر ، فليس هنالك للإنكار معنى ، لذلك لم يؤمر بالكتابة في بيع الأعيان ، وأمر في المداينات ، والله أعلم .

ويحتمل الأمر بالكتابة في التداين وجها{[3440]} آخر ، وهو أنه يجوز أن يتسنى ، فينكر ذلك ، أو ينسى بعضه ويذكر بعضا{[3441]} ، فأمر الله تعالى بالكتابة لئلا يبطل حق الآخر بترك الكتابة ، ولا كذلك بيع العين لذلك افترقا ، والله أعلم .

قال الشيخ ، رحمه الله تعالى : والنسيان يعقب التنازع ، والمنازعة توجب التخالف ، وفيه الفساد ، فأمر بالكتابة لدفع ذلك وللوفاء بالحق ودفع الخصومات ، والله أعلم .

ولا يحتمل ألا{[3442]} يفرض الكتابة ، وأكثر ما فيه أن يحفظ الحق ، ولمن له تركه ، كذلك ألا يقضبه مع ما ليست في عقد أو فسخ ، فيكلم بوجوب واختيار ، إنما هي الحق ، فله فعل ذلك ، والله أعلم .

ثم اختلف في الكتابة : قال بعضهم : هي واجبة لازمة ، واستدلوا على وجوبها بقوله تعالى :

{ إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها } أخبر برفع الجناح في التجارة الحاضرة ، فلو كانت في المداينة [ غير واجبة لم يكن لرفع الجناح فيها معنى ، فدل أنها لازمة في المداينة ]{[3443]} حين رفع الجناح منها .

وأما عندنا فهي ليست بواجبة لأنه قال عز وجلا : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } [ البقرة : 283 ] ، ثم أمر ، فقال{[3444]} : { فإن أمن بعضكم بعضا فلود الذي اؤتمن أمانته } [ البقرة : 283 ] ؛ ذكر الرهن بدلا عن الكتابة ، ثم ذكر ترك . الرهن بالائتمان . فإذا كان له ترك الارتهان بالائتمان ، وهو بدل الكتابة ، فعلى ذلك له ترك الكتابة بالائتمان إن كان أصله مفروضا لم يتحمل ترك بدله بالائتمان . فإذا ذلك له دل أنه ليس بمفروض ولا لازم ، والله أعلم .

وقوله تعالى : { وليكتب بينكم كاتب بالعدل } فهذا لأن الكاتب مأمول عليه ، فيؤدي حق ما ائتمن فيه ، لا يزيد على ما أملي عليه بالنصيحة وأداء الأمانة . وهكذا الواجب على كل محكم{[3445]} بين اثنين أن يحكم بالعدل والنصيحة وأداء الأمانة لقوله{[3446]} تعالى : { إن اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمته بين الناس أن تحكموا بالعدل } [ النساء : 58 ] وقوله تعالى : { يحكم به ذوا عدل بينكم } [ المائدة 95 ] وقوله{[3447]} تعالى : { وأشهدوا ذوى عدل منكم } [ الطلاق : 2 ] .

وقوله تعالى : { ولا يأب كاتب أن يكتب كما عمله الله فليكتب } ؛ قال بعضهم : هذا ؛ وذلك أن{[3448]} الكتبة كانوا في صدر الإسلام قليلا ، فنهوا عن ترك الكناية إذ في ذلك بطلان حقوق الناس وذهابها .

وأما اليوم فلا بأس بالإنباء عليها [ من ]{[3449]} لم يجد من يكتب له بالأجر ، فلا يبطل حقه .

وفيه وجه آخر ، وهو أن قوله تعالى : { ولا يأب كاتب } [ أي لا يأب الكاتب ]{[3450]} إذا كتب أن يكتب بالعدل ، أي له ترك الكتابة ، ولكنه{[3451]} إذا كتب لا يكتب إلا بالعدل ، والله أعلم .

وقوله تعالى : { كما عمله الله } وهو نقض على المعتزلة لأنهم يقولون : يكتب ، وإن لم يعلمه الله ، والله عز وجلا أخبر أنه يكتب بتعليم الله إياه ، ولو كان التعليم من الله إتيان الأسباب لم يكن لقوله{[3452]} تعالى : { وما علمناه الشعر } [ يس : 69 ] معنى لأنه قد أعطى أسبابه . والعدل ما ذكرنا : ألا يزيد على الحق ولا ينقص منه ، وأصل العدل هو وضع الشيء موضعه .

وقوله تعالى : { وليملل الذي عليه الحق } ما عليه { وليتق الله ربه [ ولا يبخس } ]{[3453]} ولا ينقص { منه شيئا } ؛ ففيه دلالة على أن القول قوله في قدر الحق حيث أوعد في ما يملي على الكتاب ألا ينقص من حق الطالب شيئا .

وقوله تعالى : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو } قال قائلون : هذا كله واحد : السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل ، وقال آخرون : بل يختلف : السفيه : هو الصغير { فليملل وليه بالعدل } ، والضعيف : هو المريض الذي لا يقدر أن يمل ، والذي لا يستطيع أن يمل : هو الجاهل الذي لا يعرف أن يمل .

ثم اختلف في الولي : قال بعضهم : الولي هو صاحب الحق ، يمل بالعدل بين يدي من عليه الحق لئلا يزيد على ذلك شيئا ، فإذا زاده ، أو نقصه ، أنكر عليه صاحبه ، وقال آخرون : الولي هو وصي الصغير أو ذو النسب{[3454]} منه .

ثم المسألة في الحجر ؛ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : ( الحجر لا يمنع عقوده ) وقال محمد بن الحسن : ( لا يجوز عقوده ، ولكن الولي هو الذي يتولى ذلك استدلالا بظاهر قوله : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } وإنما جعل الإملاء إلى الولي لا إليه ، ولو كان يجوز إملاءه لكان لا معنى لجعل ذلك إلى غيره ، دل أنه لا يجوز ) .

وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه ذهب إلى أنه يجوز بقوله تعالى : { وإذا تدانيتم بدين } أجاز تداينه ، فدل أن الحجر لا يمنع العقد عليه ولا تداينه ، ولأن السفينة لم يستفد الإذن من السلطان إنما استفاده عن الله تعالى ، ولا يجوز حجر من لم يستفد الأذن{[3455]} منه .

وقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } لم يجعل الإشهاد شرطا في جواز البيع ، ولكنه معطوف على قوله { فاكتبوه } ؛ أمر جل وعلا بالإشهاد في البيع والتداين للمعنى الذي ذكرنا : أن ترك الإشهاد والكناية يحمله على الإنكار وجحود الحق ، فإذا كان هنالك شهود وكتاب يمتنع عن الإنكار لخوف{[3456]} ظهور الكذب ، ولم يصر شرطا في جواز التداين لأن الإشهاد إنما ذكر بعد المداينة والمبايعة ، وكذلك الكتابة ، فهو لما ذكرنا : أن الإنسان من طبعه النسيان والسهو ، فأمر بالإشهاد والكناية لئلا ينسى ، أو يحمله ترك الإشهاد والكناية على الإنكار .

وأما الأمر بالإشهاد في النكاح ففي عقد النكاح نفسه ؛ دليله قوله [ عليه السلام ]{[3457]} : ( لا نكاح إلا بشهود ) [ نصب الراية 3/167 ] لذلك صار شرطا في عقد النكاح ، ولم يصر شرطا في المبايعة . ووجه آخر [ وهو ]{[3458]} أن الشهادة في النكاح تدفع تهمة الزنى عنهما ، وقد يحوج إليه في أول أحواله ، والحاجة إلى الشهادة في البيع إلى ما يتعقب فيه من توهم وقوع التنازع ؛ إذ له بذل ملكه للآخر من غير عقد بيع ، وليس لها بذل فرجها له من غير عقد النكاح . لذلك صار الإشهاد شرطا في عقد{[3459]} النكاح ، ولم يكن شرطا في البيع ، والله أعلم .

وقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالهم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } في الآية دلالة [ على أن ]{[3460]} من قضى بالشاهد واليمين قضى بخلاف ظاهر الكتاب ، وهو أيضا خلاف السنة ؛ لأن قوله تعالى : { واستشهدوا } ليس هو الإشهاد ، إنما هو الإحضار للشهادة ؛ إذ العجز لا يقع في الإشهاد إنما يقع عند الاستحضار ، ولو كان بيمينه غنية لم يأمر المرأتين هتك سترهما ، ولأن الآية ذكرت حق الفضاء في المباهاة الواقعة ، والأحكام إلى سبيلها زوم الفصل بالقضاء بين أربابها . فمن فصل القضاء [ بالقضاء ]{[3461]} بالشاهد واليمين جعل على خلاف ما جعله من له نصب الشرائع والحجج ، وقال الله تعالى : { ولا يشرك في حكمه أحد } [ الكهف : 26 ] .

وأما مخالفة السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ) [ الترمذي 1341 ] فإذا أتى بشاهد واحد لم يخرج الآخر من أن يكون مدعى عليه ؛ فإذا كان كذلك ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة المدعي عليه اليمين ، ولم يجعل اليمين حجة المدعي ، فلذلك{[3462]} قلنا : إنه المخالف لظاهر{[3463]} الكتاب والسنة ، ولأن الله تعالى جعل المرأتين /51-ب/ في حال الضرورة ، وهو حال عدم الرجل . فلو كان يجوز القضاء بالشاهد واليمين لم يحتج إلى أن يكلف النساء من الخروج إلى أبواب القضاء والسلاطين لأداء الشهادة ، وفي ذلك هتك الستر عليهن وكشف عورتيهن وتكلف القضاء فضل التفحص في حالهن ومعرفتهن ، لذلك بطل القضاء بالشاهد واليمين ، والله أعلم .

فإن قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قضى به ، قيل : إنه لم يروا أنه في ما قضى : في الأموال ؟ فلو{[3464]} ثبت أنه في ما قضى لكنا نقضي به .

ثم قال الصحابة ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين : إنه قضى بالشاهد واليمين في الأمان .

ونحن نقضي بعض أحكام الأمان بالشاهد الواحد إذا كان عدلا ، واليمين باب من يحتاط فيه إذا شهد شاهد أنه أمنه لم يقبل ، ولكن يسترق . وأما الأموال فإن الاحتياط في ذلك ترك القضاء إلى أن تقوم الحجة التي تزيله الشبهة من جميع الوجوه ، وبالله التوفيق .

وأما شهادة النساء فإنها جائزة في الأموال وفي غير الأموال إلا في الحدود خاصة فإنها غير مقبولة . أما جوازها في غير الحدود [ فمقبول ]{[3465]} لأن الله تعالى ذكر التداين ، وذكر في التداين الأجل ، والأجل ليس بمال . ثم أجاز شهادتين في التداين وفي الأجل الذي ليس هو بمال ، دل ذلك أن علة جواز شهادتين ليس هو المالية نفسها ، وأجيزت شهادتين في المالية وفيه ، وهو الأجل . فظهرت أن علتها ليست مالية .

وأما بطلان شاهدين في الحدود فلأن شهادتين إنما أجيزت بحكم البدل عن شهادة الرجال ، والأبدال في الحدود غير مقبولة نحو الوكالات والكفالات . فعلى ذلك شاهدتين لما كانت ، جوازها بحكم البدل ، لم تقبل ، ولأنهن جعلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين لقوله [ صلى الله عليه وسلم ]{[3466]} : ( إنهن ناقصات عقل ودين ) [ البخاري : 304 ] ، فإذا كان ذلك{[3467]} كذلك أورث ذلك شبهة في الحدود ، والحدود مما فيه الدرء ، لذلك لم تقبل ، والله أعلم ، ولأن شهادتين إنما ذكرت في ما يبتغي به الإعلام لا الإسرار . فعلى ذلك تقبل شهادتين في ما يبتغي ذلك المعنى . وأما الحدود وما يلزم [ بها فإنما يبتغي ]{[3468]} الإسرار والستر ؛ لذلك قلنا إن شهادتين تجوز في النكاح والطلاق والعتاق ؛ لأن النكاح يبتغي فيه الإعلان على ما جاء : ( أعلنوا النكاح ) [ البيهقي في الكبرى 7/288 ] لذلك قبلت ، والله أعلم .

ومعنى آخر أن الخصم أجاز شهادة النساء بالانفراد في كل شيء ما خلا الحدود القصاص ، لذلك قبل بالرجال ، ولأن شهادة النساء أجيرت في الأصل توسيعا ، فلا يجوز أن يرد في ما يتوسع ، ويقبل في ما يضيق . وأمر النكاح والطلاق في الشهادة وأسع ، فهو أحق أن يقبل .

وقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } ؛ فإن قيل{[3469]} : كيف جاء استشهاد المرأتين عند حدود الرجلين ، والله أمر باستحضار الرجلين عند الحاكم للشهادة ، لا أمر بالإشهاد عليها ؟ [ قيل لوجهين :

أحدهما : قوله ]{[3470]} عز وجلا { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } أي لا تكلف النساء حضور أبواب القضاء ومجلسهم لأداء الشهادة إلا عند العجز عن وجود الرجال لما في ذلك هتك أستارهن وكشف عورتهن ، والله أعلم .

والثاني : إن الله تعالى ذكر المرأتين ، وأقامهما مقام رجل فائت ، والرجل الذي قامت امرأتان مقامه هو فائت أبدا ، فهو غير موجود ؛ إذ له أن يشهد عددا على ذلك الحق ، لذلك جازت شهادتين ، وإن كان{[3471]} هناك رجلان ، والله أعلم .

فإن قيل : ما الحكمة في ذكر رجلين دون ذكر العدد أو ذكر واحد ؟ قيل : لوجوه :

أحدهما : ذكر على قدر الأشياء ومراتبها عند الناس ؛ إذا كان أمرا عظيما فضيعا لا تقبل فيه إلا شهادة عدد نحو الزنى كقوله تعالى : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } الآية{[3472]} [ النور : 4 ] ، وإذا كان خسيسا سهلا عند الناس قبل قول الفرد حرا كان أو عبدا من نحو الاستئذان للدخول على آخر ونحوه ، ثم الأموال وغيرها هي المتوسطة المترددة من هذين الحالين ، فقبل الوسط من الشهادة ، ولم يقبل دونها ، والله أعلم .

ووجه آخر : قيل : إنه ذكر ذلك عبارة لا للمعنى{[3473]} المودع فيه ، ولكن سمعا ، فهو على ما ذكر لا يطلب معناه .

والثالث : أن الواحد لم تقبل شهادته في الحقوق بالانفراد لأنه ينتفع بها ؛ لأنه من صدق في قوله يتلذذ بتصدقهم إياه . فعلى ذلك لم يقبل قول المدعي في دعواه ، وإن كان عدلا ، لما ينتفع بالتصديق وقبول قوله فيه . فإذا كانا اثنين صار تلذذ كل واحد منهما صاحبه ، فحصلت الشهادة خالصة صافية ، فقبلت ، والله أعلم .

والرابع : أن الإنسان مطبوع على السهو والغفلة ، فإذا كان فردا يخاف عليه النسيان ، فأمر بضم آخر إليه ليذكر كل واحد منهما صاحبه إذا نسيه . وعلى ذلك يخرج قوله : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } لما ذكرت{[3474]} أنهن جبلن ، وطبعن على فضل السهو والغفلة ، أمر بضم غيرها إليها إذا سهت{[3475]} ، وغفلت عنها .

ثم اختلف في قوله : { شهيدين من رجالكم } قال أصحابنا ، رحمهم الله تعالى : يرجع الخطاب إلى الأحرار خاصة دون العبيد والكفرة أما الكفرة فلأن الخطاب في الابتداء للمؤمنين بقوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } الآية ، فخرج الكفار من خطاب الآية ، لذلك لم تقبل شهادتهم على أهل الإسلام . وأما العبيد فلم يدخلوا تحت هذا الخطاب لوجوه :

أحدهما : ما ذكرنا أن ظاهر الخطاب للأحرار دون العبيد لما لا يملكون هم التداين والتبايع . فعلى ذلك الخطاب الشهادة . فإن قيل : أليس العبيد يملكون التبايع والتداين ؟ [ قيل : يملكون بالإذن والتولية ، لا[ يملكون بأنفسهم ، وذلك ]{[3476]} القدر من التداين ]{[3477]} وغيره يملك الكفار ، ثم لم يجب قبول شهادتهم ، ولا دخول تحت ذلك الخطاب ، فكذلك العبيد

والثاني : ما قاله عز وجلا : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } ، ثم لا يملك العبيد الإجابة لكل ما دعوا لحق السادات . فعلى ذلك ليس عليهم الإجابة في الشهادة لحق السادات ، والله اعلم .

والثالث : أن الله تعالى قسم الشهادة قسمة الميراث بقوله : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } وقال في الميراث : { للذكر مثل حظ الأنثيين } [ النساء : 11 ] ، ثم لا حظ للعبيد في الميراث . فعلى ذلك لا حظ لهم في الشهادة .

والرابع : أن الولايات تجري مجرى الشهادات والتمليكات ، ثم لا ولاية{[3478]} تكون للعبد على غيره ولا تمليك . فعلى ذلك الشهادة إذ فيها ولاية وتمليك الحاكم الحكم ، والله أعلم . وعلى ذلك بطلت شهادة الكفار على أهل الإسلام لما لا ولاية لهم عليهم .

والخامس : أن الشهوة بين حالين : بين أن يصدقوا ، فتمضي شهادتهم ، وبين أن يكذبوا [ فلا يضمنوا ]{[3479]} . ولما كان العبيد إذا كذبوا لم يضمنوا ، لأن ضمان الشهادة معروف ، لأنه لا [ بدل به ]{[3480]} بإزائه ، فمن لم يكن من [ أهل الضمان دل أنه ليس ]{[3481]} من أهل الشهادة . وعلى ذلك قلنا : إن النكاح يجوز بشهادة الفاسق والحدود في القذف ، وإنها من أهل الشهادة فيه لأنهما من أهل الضمان ، وإن كانت شهادتهما /52- أ/ ردت لتهمة الكذب في سائر الحقوق . وأما العبد فليس هو من أهل الشهادة بحال للمعنى الذي وصفنا ، والله أعلم .

وألا القياس يقتضي أن تجوزا شهادة العبيد لأنها من حق الله ؟ دليله قوله تعالى : { وأقيموا الشهادة لله } . [ الطلاق : 2 ] وقوله : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط } [ المائدة : 8 ] . فإذا كانت من حق الله تعالى ، وحقوق الله تعالى لا يختلف العبيد والأحرار فيها ، فيجب أن تقبل شهادتهم . لكنها لم تقبل للوجوه التي ذكرناها ، والله أعلم .

وقوله تعالى : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } إلى{[3482]} أن قال : { فتذكر إحداهما الأخرى } قد ذكرنا في ما تقدم{[3483]} أنهن لما جلبن ، وطبعن على فضل سهو وغفلة ، ضمت{[3484]} إليها أخرى ليتذكرها{[3485]} الشهادة إذا نسيت .

وفي الآية دلالة أن الرجل إذا نسي الشهادة ، ثم ذكر [ فتذكر ]{[3486]} يجوز أن يشهد ، وإما أخبر بالشهادة ، ولم يتذكر ، لم يجز له أن يشهد قوله : { فتذكر إحداهما الأخرى } إذ{[3487]} لم يقل : فتخبر إحداهما الأخرى .

وقوله تعالى : { ممن ترضون من الشهداء } فيه دلالة أن من المسلمين من لا يكون مرضيا ، وكذلك فيهم من يكون عدلا ، دليله قوله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } [ الطلاق : 2 ] ، ولو{[3488]} لم يكن فيهم مرضيا وغير مرضي لكان يقول : واشهدوا رجلين منكم ، ولم يشترط فيه العدالة والرضا . وهو على المعتزلة لأنهم يقولون : المسلم لا يكون غير عدل ولا غير مرضي ، وفي الآية التي ذكرنا دلالة ما قلنا ، والله اعلم .

وفي قوله : { ممن ترضون من الشهداء } دلالة أن الشهود إذا شهدوا على المدعي عليه بالحق ، وكلهم مرضيون عنده يجب أن يؤدي غليه حقه لأنا قلنا : إن قوله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } أمر باستحضارهم عند الحاكم ، فإذا كان كذلك فهو دليل ما قلنا ، والله أعلم .

وقوله تعالى : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } اختلف فيه : قيل : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } للإشهاد ، وقيل : لا يأبوا إذا ما دعوا للأداء وهذا أشبه لأن للشهود أن يقولوا : أحضر الخضم ههنا لنشهد{[3489]} عليه ؟ فإنا لا نحضر المكان الذي هو فيه . وليس هذا القول في الأداء ؛ إذ الأداء لا يكون إلا عند الحاكم ، لذلك كان أولى ، كقوله تعالى : { ولا تكتموا الشهداء } [ البقرة : 283 ] ، ولا يجد من يشهدهم ، ولا يجد من يشهد له غيرهم ، والله أعلم .

وقوله تعالى : دولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبير إلى أجله } فيه دلالة جواز السلم في الثياب لأن ما يكال ، ويوزن ، لا يقال فيه : الصغير والكبير ، ولا يكتب صغيرة وكبيره ، إنما يقال ذلك في العددي .

وقوله تعالى : { ذالكم أقسط عند الله } يقول : أعدل عند الله { وأقوم للشهداء } في الحجة .

وقوله تعالى : { وأدنى ألا ترتابوا } أقرب إلى دفع الظنون والشكوك الذي يحملكم على التناكر والتنازع الذي عاقبته الفسخ{[3490]} ، ولهذا ما أمر عز وجلا بالكتابة والإشهاد وذكر كل صغير وكبير لئلا يقع بينهم في العاقبة تنازع وتناكر ، فيحمل ذلك الحاكم على فسخ العقد بينها . وعلى ذلك تصبوا الأجل فيه شرطا لقطع وقوع التنازع والتناكر [ الذي حكمه الفسخ في العاقبة ]{[3491]} ، والله أعلم .

وقوله تعالى : { إلا أن تكون تجارة حاضرة } الآية{[3492]} ؛ استثنى جز وحلا التجارة الحاضرة بترك الكتابة والإشهاد والرهن وغيره ، وذلك لما ذكرنا آنفا أن الديون والقروض تنسي ، وتشبيه على الناس ، فلذلك أمر بالكتابة فيها والإرشاد ، ولا كذلك التجارات الحاضرات . وعلى ذلك أمر ظاهر بين الناس أنهم يكتبون ، ويشهدون في الديون والقروض ، ولم يعلموا ذلك في التجارات الحاضرات الجاريات في ما بينهم لارتفاع ما يخاف وقوعه في الديون والقروض وخلائها عن ذلك ، والله أعلم .

وقوله تعالى : { تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها } يقول : يدا بيد ، أو ليس فيها إيجاب القبض على المجلس .

وقوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم } أمر عز وجلا بالإشهاد جميعا ؛ فالأمر بالكتابة بالحفظ{[3493]} الحقوق ، ومعها عدة{[3494]} كل قليل وكثير فيه ، والأمر بالإشهاد للأدب ، والأمر بالرهن أمر بالوفاء ، والرهن والكتابة والإشهاد كل ذلك يمنع صاحبه عن الإنكار والجحود ، ويذكر عند النسيان والسهو عنه{[3495]} ، وذلك كله لقطع التنازع الوقع في ما بينهما في المتعقب ، والله أعلم .

وقوله تعالى : { ولا يضار كاتب ولا شهيد } اختلف فيه{[3496]} ؛ قال بعضهم : { ولا يضار كاتب ولا شهيد } لا يشتغل الكاتب ولا الشهيد بقول له : اكتب لي كذا ، واشهد على كذا ، وهو يجد غيره ، وقال آخرون : { ولا يضار كاتب ولا شهيد } [ أي يضار كاتب صاحب ]{[3497]} الحق ، فيكتب ما لا ينبغي أن يكتب بالزيادة والنقصان ، وكذلك الشاهد لا يزيد عن الحق ، ولا ينقص من الحق شيئا ، ولا يكتم الشهادة أيضا . فهذا أقرب ، والله أعلم .

فإن قيل : إذا كان المعنى راجعا{[3498]} إلى ما ذكرت : ألا يزيد الكاتب ، ولا ينقص ، ألا قال : لا يضار بالرفع{[3499]} ؟ قيل : إنه لا يضارره ، [ ولا يضارره ]{[3500]} فطرحت إحداهما ، فإذا طرحت [ الفتحة أو الكسرة ]{[3501]} انتقضت علامة الطرح ، إذ هكذا عمل الإضمار .

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( الضرر{[3502]} أن القول الرجل للرجل ، وهو عنه غني ، : إن الله [ قد ]{[3503]} أمرك ألا تأبى إذا ما دعيت ، فيضاره بذلك [ وهو مكترث بغيره ، فنهاه الله تعالى عن ذلك ، وقال : { وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم } ]{[3504]} ؛ هذا يدل على أن التأويل هو ما ذكرنا من النهي عن الزيادة والنقصان والتحريف والكتمان ؛ إذ في ذلك خروج عن الأمر ، والفسوق{[3505]} هو الخروج عن الأمر كقوله : { فسق عن أمر ربه } [ الكهف : 5 ] ، وهو على المعتزلة .

وقوله تعالى : { واتقوا الله } في المضارة من الزيادة والنقصان والكتمان .

وقوله تعالى : { ويعلمكم الله } الحكم والأدب وما يحل وما لا يحل .

[ وقوله تعالى ]{[3506]} : { والله بكل شيء عليم } حرف وعيد .


[3434]:في ط ع: أشهد.
[3435]:في الأصل وم: الدين، في ط ع: الدين بدين.
[3436]:في النسخ الثلاث: المنتبايعان.
[3437]:من ط ع.
[3438]:في النسخ الثلاث: يفسد.
[3439]:من ط ع.
[3440]:في النسخ الثلاث: وجه.
[3441]:في النسخ الثلاث: بعض.
[3442]:في النسخ الثلاث: أن.
[3443]:من ط ع وم، ساقطة من الأصل.
[3444]:في النسخ الثلاث: قال.
[3445]:من ط ع وم، في الأصل: يحكم.
[3446]:في النسخ الثلاث: كقوله.
[3447]:في النسخ الثلاث: وكقوله.
[3448]:في النسخ الثلاث: أن.
[3449]:ساقطة من النسخ الثلاث.
[3450]:من ط ع.
[3451]:الواو ساقطة من الأصل وم.
[3452]:من ط ع، في الأصل وم: كقوله.
[3453]:من ط ع.
[3454]:من ط ع، في الأصل وم: النصي.
[3455]:في ط ع وم: الإذن.
[3456]:من ط ع، في الأصل وم: ولخوف.
[3457]:من ط ع.
[3458]:من ط ع.
[3459]:في النسخ الثلاث: جواز.
[3460]:في ط ع وم: أن، ساقطة من الأصل.
[3461]:من ط ع.
[3462]:من م، في الأصل وط ع: فذلك.
[3463]:من ط ع وم، في الأصل: الظاهر.
[3464]:في النسخ الثلاث: فإن.
[3465]:ساقطة من النسخ الثلاث.
[3466]:من ط ع.
[3467]:ساقطة من ط ع.
[3468]:في الأصل وم: بها، في ط ع: ذلك إنما يبتغي في ذلك.
[3469]:في النسخ الثلاث: قال.
[3470]:في النسخ الثلاث: لذلك قال.
[3471]:في الأصل وم: كانت، في ط ع: كانا.
[3472]:أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة.
[3473]:في النسخ الثلاث: المعنى.
[3474]:كان ذلك في شرح قوله صلى الله عليه وسلم (إنهن ناقصات عقل ويدن) [البخاري: 304].
[3475]:من ط ع وم، في الأصل: سهمت.
[3476]:في الأصل وم: يملك أنفسهم فذلك.
[3477]:ساقطة من ط ع.
[3478]:من ط ع، في الأصل وم: دلالة.
[3479]:في النسخ الثلاث: فيضمنوا.
[3480]:من ط عوم، في الأصل: بدله.
[3481]:في م: أعل الشهادة دل أنهم ليسوا، في ط ع: الشاهدة دل أنهم ليسوا، ساقطة من الأصل.
[3482]:في النسخ الثلاث: أي.
[3483]:في شرح قوله صلى الله عليه وسلم (أنهن ناقصتاع ودين) [البخاري 403].
[3484]:في ط ع: فضمت.
[3485]:في النسخ الثلاث: لتذكر.
[3486]:من ط ع.
[3487]:من ط ع وم، في الأصل: إذا.
[3488]:الواو ساقطة من الأصل وم.
[3489]:من ط ع، في الأصل: لتشهدوا، في م: لتشهدنا.
[3490]:من طك عوم، في الأصل: النسخ.
[3491]:من ط ع، في الأصل: الذي حكمه النسخ في الآخرة، في م: حكمه النسخ في الآخرة.
[3492]:أدرج في ط ع {تديرونها بينكم} قبل هذه الكلمة.
[3493]:في النسخ الثلاث: لمحافظة.
[3494]:في النسخ الثلاث: هذه، وهي التعداد والبيان.
[3495]:من ط عوم، في الأصل: عند.
[3496]:في ط ع: أهل التأويل في تأويل لك.
[3497]:من ط ع، في الأصل وم: لا يضار كاتب وصاحب.
[3498]:في النسخ الثلاث: راجع.
[3499]:انظر المحتسب 1/148 و 149.
[3500]:ساقطة من النسخ الثلاث.
[3501]:ساقطة من النسخ الثلاث.
[3502]:من ط ع، في الأصل وم: الأضرار.
[3503]:من ط ع.
[3504]:من ط ع، في الأصل وم: وقوله تعالى: {وإن تفعلوا} أي تضاروا {فإنه فسوق بكم}.
[3505]:في ط ع: الفسق.
[3506]:من ط ع.