الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا} (23)

فيه ست مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " وقضى " أي أمر وألزم وأوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر . وفي مصحف ابن مسعود " ووصى " وهي قراءة أصحابه وقراءة ابن عباس أيضا وعلي وغيرهما ، وكذلك عند أبي بن كعب . قال ابن عباس : إنما هو " ووصى ربك " فالتصقت إحدى الواوين فقرئت " وقضى ربك " إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحد . وقال الضحاك : تصحفت على قوم وصى بقضى ، حين اختلطت الواو بالصاد وقت كتب المصحف . وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاك . وقال عن ميمون بن مهران أنه قال : إن على قول ابن عباس لنورا ، قال الله تعالى : " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك{[10177]} " [ الشورى : 13 ] ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك . وقال : لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفنا ، ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم : القضاء يستعمل في اللغة على وجوه : فالقضاء بمعنى الأمر ، كقوله تعالى : " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه " معناه أمر . والقضاء بمعنى الخلق ، كقوله : " فقضاهن سبع سماوات في يومين{[10178]} " [ فصلت : 12 ] يعني خلقهن . والقضاء بمعنى الحكم ، كقوله تعالى : " فاقض ما أنت قاض{[10179]} " يعني احكم ما أنت تحكم . والقضاء بمعنى الفراغ ، كقوله : " قضي الأمر الذي فيه تستفتيان{[10180]} " [ يوسف : 41 ] أي فرغ منه ، ومنه قوله تعالى " فإذا قضيتم مناسككم{[10181]} " [ البقرة : 200 ] . وقوله تعالى : " فإذا قضيت الصلاة{[10182]} " . والقضاء بمعنى الإرادة ، كقوله تعالى : " إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون{[10183]} " [ آل عمران : 47 ] . والقضاء بمعنى العهد ؛ كقوله تعالى : " وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر{[10184]} " [ القصص : 44 ] .

فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء الله ؛ لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك ؛ لأن الله تعالى لم يأمر بها ، فإنه لا يأمر بالفحشاء . وقال زكريا بن سلام : جاء رجل إلى الحسن فقال إنه طلق امرأته ثلاثا . فقال : إنك قد عصيت ربك وبانت منك . فقال الرجل : قضى الله ذلك علي فقال الحسن وكان فصيحا : ما قضى الله ذلك أي ما أمر الله به ، وقرأ هذه الآية : " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه " .

الثانية : أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده ، وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك ، كما قرن شكرهما بشكره فقال : " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا " . وقال : " أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير{[10185]} " [ لقمان : 14 ] . وفي صحيح البخاري عن عبد الله قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : ( الصلاة على وقتها ) قال : ثم أي ؟ قال : ( ثم بر الوالدين ) قال ثم أي ؟ قال : ( الجهاد في سبيل الله ) فأخبر صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام . ورتب ذلك ب ( ثم ) التي تعطي الترتيب والمهلة .

الثالثة : من البر بهما والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهما ، فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف ، وبذلك وردت السنة الثابتة ، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن من الكبائر شتم الرجل والديه ) قالوا : يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال ( نعم . يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) .

الرابعة : عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما ، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما . وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه ، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية ، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله ، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب . وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته .

الخامسة : روى الترمذي عن عمر قال : كانت تحتي امرأة أحبها ، وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك ) . قال هذا حديث حسن صحيح .

السادسة : روى الصحيح عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( ثم أبوك ) . فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب ؛ لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط . وإذا توصل{[10186]} هذا المعنى شهد له العيان . وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب ، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب . وروي عن مالك أن رجلا قال له : إن أبي في بلد السودان ، وقد كتب إلي أن أقدم عليه ، وأمي تمنعني من ذلك ، فقال : أطع أباك ، ولا تعص أمك . فدل قول مالك هذا أن برهما متساو عنده . وقد سئل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم ، وزعم أن لها ثلثي البر . وحديث أبي هريرة يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر ، وهو الحجة على من خالف . وقد زعم المحاسبي في ( كتاب الرعاية ) له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع ، على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والله أعلم .

السابعة : لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين ، بل إن كانا كافرين يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد ، قال الله تعالى : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم{[10187]} " [ الممتحنة : 8 ] . وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها ، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أمي قدمت وهي راغبة{[10188]} أفأصلها ؟ قال : ( نعم صلي أمك ) . وروي أيضا عن أسماء قالت : أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها ؟ قال : ( نعم ) . قال ابن عينية : فأنزل الله عز وجل فيها : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين " [ الممتحنة : 8 ] الأول معلق والثاني مسند .

الثامنة : من الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما . روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال : ( أحي والداك ) ؟ قال نعم . قال : ( ففيهما فجاهد ) . لفظ مسلم . في غير الصحيح قال : نعم ، وتركتهما يبكيان . قال : ( اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما ) . وفي خبر آخر أنه قال : ( نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد معي ) . ذكره ابن خويز منداد . ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين : أخبرنا أبو نعيم أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة ، وترك أبويه يبكيان فقال : ( ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ) . قال ابن المنذر : في هذا الحديث النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع النفير ، فإذا وقع وجب الخروج على الجميع . وذلك بين في حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش الأمراء . . . ، فذكر قصة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة وأن منادي وسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بعد ذلك : أن الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أيها الناس ، اخرجوا فأمدوا{[10189]} إخوانكم ولا يتخلفن أحد ) فخرج الناس مشاة وركبانا في حر شديد . فدل قوله : ( اخرجوا فأمدوا إخوانكم ) أن العذر في التخلف عن الجهاد إنما هو ما لم يقع النفير ، مع قوله عليه السلام : ( فإذا استنفرتم فانفروا ) .

قلت : وفي هذه الأحاديث دليل على أن المفروض أو المندوبات متى اجتمعت قدم الأهم منها . وقد استوفى هذا المعنى المحاسبي في كتاب الرعاية .

التاسعة : واختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية ، فكان الثوري يقول : لا يغزو إلا بإذنهما . وقال الشافعي : له أن يغزو بغير إذنهما . قال ابن المنذر : والأجداد آباء ، والجدات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذنهم ، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الأخوة وسائر القرابات . وكان طاوس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل .

العاشرة : من تمام برهما صلة أهل ودهما ، ففي الصحيح عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن من أبر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي ) . وروى أبو أسيد وكان بدريا قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءه رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ، هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهما به ؟ قال : ( نعم . الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك ) . وكان صلى الله عليه وسلم يهدي لصدائق خديجة برا بها ووفاء لها وهي زوجته ، فما ظنك بالوالدين .

الحادية عشرة : قوله تعالى : " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما " خص حالة الكبر ؛ لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر ، فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل ؛ لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه ، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه ، فلذلك خص هذه الحالة بالذكر . وأيضا فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة ويحصل الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه ، ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة ، وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر . وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة ، وهو السالم عن كل عيب فقال : " فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما " . روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه ) قيل : من يا رسول الله ؟ قال : ( من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة ) . وقال البخاري في كتاب الوالدين : حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي . رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة . ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ) . حدثنا ابن أبي أويس حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة السالمي عن أبيه رضي الله عنه قال : إن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحضروا المنبر ) فلما خرج رقي إلى المنبر ، فرقي في أول درجة منه قال : آمين ثم رقي في الثانية فقال : آمين ثم لما رقى في الثالثة قال : آمين ، فلما فرغ ونزل من المنبر قلنا : يا رسول الله ، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه منك ؟ قال : ( وسمعتموه ) ؟ قلنا نعم . قال : ( إن جبريل عليه السلام اعترض قال : بَعُدَ من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين ، فلما رقيت في الثانية قال : بعُد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين ، فلما رقيت في الثالثة قال : بعُد من أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين ) . حدثنا أبو نعيم حدثنا سلمة بن وردان سمعت أنسا رضي الله عنه يقول : ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى درجة فقال آمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين ، ثم استوى وجلس فقال أصحابه : يا رسول الله ، علام أمنت ؟ قال : ( أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين ورغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين ) الحديث . فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك . والشقي من عقهما ، لا سيما من بلغه الأمر ببرهما .

الثانية عشرة : قوله تعالى : " فلا تقل لهما أف " أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم . وعن أبي رجاء العطاردي قال : الأف الكلام القذع الرديء الخفي . وقال مجاهد : معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا تقذرهما وتقول أف . والآية أعم من هذا . والأف والتف وسخ الأظفار . ويقال لكل ما يضجر ويستثقل : أف له . قال الأزهري : والتف أيضا الشيء الحقير . وقرئ " أف " منون مخفوض ، كما تخفض الأصوات وتنون ، تقول : صه ومه . وفيه عشر لغات : أُفَّ ، وأُفُّ ، وأُفِّ ، وأُفًّا وأُفٍّ ، وأُفٌّ ، وأُفَّهْ وإفْ لك ( بكسر الهمزة ) ، وأُفْ ( بضم الهمزة وتسكين الفاء ) ، وأُفاً ( مخففة الفاء ) . وفي الحديث : ( فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال أُفّ أُفّ ) . قال أبو بكر : معناه استقذار لما شم . وقال بعضهم : معنى أف الاحتقار والاستقلال ، أخذ من الأف وهو القليل . وقال القتبي : أصله نفخك الشيء يسقط عليك من رماد وتراب وغير ذلك ، وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه ؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مستثقل . وقال أبو عمرو بن العلاء : الأف وسخ بين الأظفار ، والتف قلامتها . وقال الزجاج : معنى أف النتن . وقال الأصمعي : الأف وسخ الأذن ، والتف وسخ الأظفار ، فكثر استعماله حتى ذكر في كل ما يتأذى به . وروي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو علم الله من العقوق شيئا أردأ من " أف " لذكره فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار . وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة ) . قال علماؤنا : وإنما صارت قولة " أف " للأبوين أردأ شيء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة ، وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه في التنزيل . و " أف " كلمة مقولة لكل شيء مرفوض ؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه : " أف لكم ولما تعبدون من دون الله{[10190]} " [ الأنبياء : 67 ] أي رفض لكم ولهذه الأصنام معكم .

الثالثة عشرة : قوله تعالى : " ولا تنهرهما " النهر : الزجر والغلظة . " وقل لهما قولا كريما " أي لينا لطيفا ، مثل : يا أبتاه ويا أماه ، من غير أن يسميهما{[10191]} ويكنيهما ، قاله عطاء . وقال ابن البداح{[10192]} التجيبي : قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله : " وقل لهما قولا كريما " ما هذا القول الكريم ؟ قال ابن المسيب : قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ .


[10177]:راجع ج 16 ص 9.
[10178]:راجع ج 15 ص 342.
[10179]:راجع ج 11 ص 225.
[10180]:راجع ج 9 ص 193.
[10181]:راجع ج 2 ص 431.
[10182]:راجع ج 18 ص 108.
[10183]:راجع ج 4 ص 92.
[10184]:راجع ج 13 ص 291.
[10185]:راجع ج 14 ص 65.
[10186]:كذا في الأصول.
[10187]:راجع ج 18 ص 58 وج 14 ص 63.
[10188]:قولها راغبة: أي راغبة في بري وصلتي، أو راغبة عن الإسلام كارهة له.
[10189]:في ج: فأيدوا.
[10190]:راجع ج 11 ص 302.
[10191]:في ي: ينسبهما.
[10192]:كذا في الأصول. والذي في ابن جرير والدر المنثور "أبو الهداج".
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا} (23)

قوله تعالى : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ( 23 ) واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ( 24 ) } .

( وقضى ) بمعنى أوجب وألزم ، وذلك أمر من الله لعباده المؤمنين بألا يعبدوا سواه ، وأن يحسنوا بالوالدين إحسانا .

ووجوه الإحسان للوالدين كثيرة . فمنها : التقدير والتكريم والتعظيم وبالغ التواضع لهما ، والاحترام . وفي اقتران الأمر بالإحسان للوالدين بعبادة الله وحده تظهر الأهمية الكبرى لطاعة الوالدين في تصور الإسلام . لا جرم أن تكريمهما وطاعتهما في نظر الإسلام أمر بالغ الدرجة ، عظيم الأهمية بما ليس له في الشرائع والملل والأديان نظير . إنه ليس من ديانة ولا نظام ولا فلسفة ولا عقيدة كالإسلام في مبلغ التكريم المميز الذي قرره هذا الدين للوالدين ، والأم خصوصا . وعلى هذا فإن عقوق الوالدين أو أحدهما من أفظع المعاصي والكبائر التي تورد العاقين جهنم . وهذه حقيقة تكشف عنها الأخبار المروية عن رسول الله ( ص ) وتكشف عن مدى الاهتمام الأكبر الذي فرضه الإسلام لكلا الأبوين ؛ فقد روى البخاري عن عبد الله قال : سألت النبي ( ص ) : أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : " الصلاة على وقتها " قال : ثم أي ؟ قال : " بر الوالدين " قال : ثم أي ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله " وبذلك فإن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم الأعمال في دين الإسلام .

وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : " رغم أنف ، ثم رغم أنف ، ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة " .

وروى أحمد أيضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّ ، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة " .

وروى أحمد كذلك عن مالك بن ربيعة الساعدي قال : فبينما أنا جالس عند رسول الله ( ص ) إذ جاءه رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله هل بقي علي من برّ أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به ؟ قال : " نعم ؛ خصال أربع : الصلاة عليهما والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما ؛ فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما " .

وروى البزار في مسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها ، فسأله النبي ( ص ) هل أديتُ حقها ؟ قال : " لا ، ولا بزفرة واحدة " .

ومن البر بالوالدين وعدم عقوقهما ألا يكون الولد سببا يفضي إلى سبهما أو شتمهما . وذلك من جملة التفريط بهما والإساءة الكبيرة لهما ؛ فقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( ص ) قال : " إن من الكبائر شتم الرجل والديه " قالوا : يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : " نعم يسبُّ الرجل أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسبُ أمه فيسب أمه " .

ومن الإحسان إلى الوالدين والبر بهما : ألا ينبغي الجهاد في حق الولد إلا بإذن والديه ما لم يكن الجهاد فرض عين ، فإن كان وجوبه على التعيين لزم الخروج للجهاد جميع المسلمين . أما في الوجوب على الكفاية ؛ فإنه يلزم استئذان الوالدين للخروج ؛ فإن لم يأذنا لم يخرج الولد ؛ فطاعتهما واجبة على التعيين . وذلك في مقابلة الجهاد إن كان مفروضا على الكفاية ؛ فقد روي في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي ( ص ) يستأذنه في الجهاد فقال : " أحيِّ والداك ؟ " قال : نعم . قال : " ففيهما فجاهد " . وفي غير صحيح مسلم قال : نعم ، وتركتهما يبكيان . قال : " اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما " .

ومن عقوق الوالدين : مخالفتهما فيما يرغبانه ؛ فإن من البر موافقتهما في ذلك ما لم يكن معصية . أما ما كان غير معصية فطاعتهما فيه واجبة ، وإن كان المأمور به من المباح أو المندوب ؛ فقد روى الترمذي عن ابن عمر قال : كانت تحتي امرأة أحبها ، وكان أبي يكرهها ، فأمرني أن أطلقها فأبيت . فذكرت ذلك للنبي ( ص ) فقال : " يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك " حديث حسن صحيح .

وما ينبغي تخصيص البر بالوالدين بكونهما مسلمين ؛ بل إن كانا غير مسلمين فإنه يجب الإحسان إليهما وبرهما وطاعتهما في غير معصية الله . ودليل ذلك قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ) وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم ؛ إذ عاهدوا النبي ( ص ) مع أبيها فاستفتيت النبي ( ص ) فقلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : " نعم صلي أمك " والمراد بقولها : وهي راغبة ؛ أي راغبة في برها وصلتها أو راغبة عن الإسلام{[2663]} .

على أن الظاهر من الأخبار عن رسول الله ( ص ) رجحان الاهتمام بالأم على الأب ؛ فقد أوصى النبي ( ص ) بالأم أعظم مما أوصى بالأب . وذلك لبالغ الجهد والعناء والنصب الذي يواجه الأم في تربية الأولاد . لا جرم أن عناءها لهو أشد من عناء الأب في ذلك ، ومن أجل ذلك أوصى النبي ( ص ) بالأمهات كثيرا .

وذلك هو شأن الإسلام مع المرأة الأم ؛ إذ جعل لها من هائل التكريم وكامل الطاعة والرعاية والبر ما يفوق كل تصورات البشر من مشرعين أو متفلسفين أو مصلحين على اختلاف مسمياتهم ؛ فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي{[2664]} ، قال : " أمك " قال : ثم من ؟ قال : " ثم أمك " قال : ثم من ؟ قال : " ثم أمك " قال : ثمن من ؟ قال : " ثم أبوك " ويدل هذا الحديث على أن الشفقة على الأم والاهتمام بها ينبغي أن يكون ثلاثة أمثال الشفقة والاهتمام بالأب لذكر النبي ( ص ) الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط . وقد روي عن الإمام مالك أن رجلا قال له : إن أبي في بلد السودان وقد كتب إلي أن أقدم عليه ، وأمي تمنعني من ذلك ، فقال له : أطع أباك ولا تعص أمك . وقد سئل الليث بن سعد عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم وزعم ان لها ثلثي البر . وحديث أبي هريرة يدل على أن للأم ثلاثة أرباع البر . وقيل : إنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع .

على أن الأجداد فيما سبق من تفصيل كالآباء . وكذلك الجدات فإنهن أمهات . فلا يغزوا الأولاد بإذنهم . وليس ذلك لأحد من الأقارب سوى الأصول وهم الآباء والأمهات وإن علوا{[2665]} .

قوله : ( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ) ( إما ) ، هي ، إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيدا لها . ولذا دخلت نون التوكيد في الفعل ، ولو أفردت إن الشرطية لم يصح دخولها ( أحدهما ) فاعل ( يبلغن ) . ( كلاهما ) ، معطوف على ( أحدهما ) .

وقد ذكر الكبر لما يصيب الآباء والأمهات في هذه السن من ضعف في الجسم وفي العقل بل في البنية الشخصية كلها . وفي هذه الحال من الضعف والهرم يكون المرء محتاجا لغيره كيما يعينه ويسعفه ويرأف به فيمد له يد المساعدة . ومن المعلوم بداهة أن الآباء والأمهات كانوا أحرص الخلق على ولدهم في صغره . فما كانت تقضهم أو تثنيهم أوساخه وأقذاره وعبثه عن الاهتمام به والحدب عليه ليظل نظيفا معافى سليما من الأدران أو العبث أو السفه . فإذا ما كبر الآباء والأمهات وانقلبت به الحال من القوة إلى هوان الجسد والأعصاب ؛ لزم الولد أن يبر بهما ، ويسعى جاهدا حريصا لخدمتهما والسهر عليهما ، ودفع الأذى والمكاره عنهما دون تخاذل في ذلك أو تثاقل أو استكبار . وأيما تخلف دون خدمتهما وطاعتهما ؛ فهو سقوط في العصيان الفظيع المفضي إلى جهنم .

قوله : ( فلا تقل لهما أف ) ( أف ) ، اسم من أسماء الأفعال ؛ فهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين{[2666]} .

والأف معناه الضجر . وقيل : معناه النتن ؛ أي لا تتقذرهما كما أنهما لم يتقذراك حين كنت تتغوط وتبول . والصواب النهي عن إسماع الوالدين أيما إساءة وإن تكن في بساطتها أن يقول الولد لهما أو لأحدهما ( أف ) وهذه أهون مراتب التضجر أو التبرم ؛ فإن ذلك حرام . وهذا يدل على تحريم سائر أنواع الإيذاء استنادا إلى القياس الجلي وهو إذا نصّ الشارع على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى ، وكان ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت أظهر من ثبوته في محل الذكر ؛ فإن محل السكوت عندئذ أولى بالحكم كالضرب أو التعنيف والشتم أولى بالتحريم من التأفيف ؛ أي أن المنع من التأفيف إنما يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس الجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى{[2667]} .

قوله : ( ولا تنهرهما ) نهره وانتهره ، بمعنى زجره{[2668]} ؛ أي لا تزجرهما بما يسيء إليهما في تنغيص أو إغضاب أو تنفير ( وقل لهما قولا كريما ) وهو أن يكلمهما في لين وسهولة وأدب بما يشير إلى تعظيمهما واحترامهما ، وألا يخاطبهما بصوت مرتفع من غير حاجة .


[2663]:- تفسير القرطبي (3) في الهامش جـ 10 ص 239.
[2664]:- صحابتي، أو صحبتي بالضم، مصدر صحب. انظر مختار الصحاح ص 356.
[2665]:- تفسير القرطبي جـ10 ص 238 -241 وتفسير ابن كثير جـ3 ص 35.
[2666]:- البيان لابن الأنباري جـ2 ص 88.
[2667]:- تفسير الرازي جـ20 ص 190، 191.
[2668]:- تفسير ابن كثير جـ3 ص 35 وتفسير القرطبي جـ10 ص 242 – 246 وتفسير الرازي جـ20 ص 193.