نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا} (23)

ولما قرع الأسماع بهذا النهي المحتم لتوحيده ، أتبعه الإخبار بالأمر بذلك جمعاً في ذلك بين صريحي الأمر والنهي تصريحاً بعد التنزيه له عن الشريك بالإفراد له في العبادة في أسلوب الخبر ، إعلاماً بعظم المقام فقال تعالى : { وقضى } أي نهاك عن ذلك وأمر { ربك } أي المحسن إليك أمراً حتماً مقطوعاً به ماضياً لا يحتمل النزاع ؛ ثم فسر هذا الأمر بقوله تعالى : { ألا تعبدوا } أي أنت وجميع أهل دعوتك ، وهم جميع الخلق { إلا إياه } فإن ذلك هو الإحسان .

ولما أمر بمعرفة الحق المحسن المطلق منبهاً على وجوب ذلك باسم الرب ، أتبعه الأمر بمعرفة الحق لأول المربين من الخلق فقال : { وبالوالدين } أي وأحسنوا ، أي أوقعوا الإحسان بهما { إحساناً } بالإتباع في الحق إن كانا حنيفين شاكرين لأنعمه كإبراهيم ونوح عليهما السلام فإن ذلك يزيد في حسناتهما ، وبالبراءة منهما في الباطل فإن ذلك يخفف من وزرهما واللطف بهما ما لم يجر إلى فساد ليكون الله معكم فإنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .

ولما كان سبحانه عليماً بما في الطباع من ملال الولد لهما عند أخذهما في السن ، قال تعالى : { إما } مؤكداً بإدخال " ما " على الشرطية لزيادة التقرير للمعنى اهتماماً بشأن الأبوين { يبلغن عندك } أي بأن يضطر إليك فلا يكون لهما كافل غيرك { الكبر } ونفى كل احتمال يتعلق به المتعنت بقوله تعالى : { أحدهما أو كلاهما } فيعجزا بحيث يكونان في كفالتك { فلا تقل لهما أف } أي لا تتضجر منهما ، وفي سورة الأحقاف ما ينفع كثيراً هنا ؛ ثم صرح بما ينهى عنه الكلام من باب الأولى تعظيماً للمقام فقال : { ولا تنهرهما } فيما لا ترضاه ؛ والنهر : زجر بإغلاظ وصياح . وقال الأستاذ أبو الحسن الحرالي رحمه الله في كتابه في أصول الفقه : وقد أولع الأصوليون بأن يذكروا في جملة هذا الباب - أي باب الاستدلال بالملزوم على اللازم والأدنى على الأعلى - قوله تعالى : { ولا تقل لهما أف } بناء على أن التأفيف عندهم أقل شيء يعق به الأب ، وذلك حائد عن سنن البيان ووجه الحكمة ، لأنه ليس في العقوق شيء أشد من التأفيف لأنه إنما يقال للمستقذر المسترذل ، ولذلك عطف عليه { ولا تنهرهما } لأنه لا يلزم منه لزوم سواء ولا لزوم أحرى ، ولا يصلح فيما يقع أدنى أن يعطف عليه ما يلزمه سواء أو أحرى ، كما لو قال قائل : من يعمل ذرة خيراً يره ، ومن يعمل قيراطاً يره ، لم يصلح عطفه عليه لإفادة الأول إياه ، ولعل ذلك شيء وهل فيه واهل فسلك إثره من غير اعتبار لقوله - انتهى .

ولما نهاه عن عقوقهما تقديماً لما تدرأ به المفسدة ، أمره ببرهما جلباً للمصلحة ، فقال تعالى : { وقل لهما } أي بدل النهر وغيره { قولاً كريماً * } أي حسناً جميلاً يرضاه الله ورسوله مع ما يظهر فيه من اللين والرقة والشفقة وجبر الخاطر وبسط النفس ، كما يقتضيه حسن الأدب وجميل المروءة ، ومن ذلك أنك لا تدعوهما بأسمائهما ، بل بيا أبتاه ويا أمتاه - ونحو هذا