الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (231)

فيه ست مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " فبلغن أجلهن " معنى " بلغن " قاربن ، بإجماع من العلماء ، ولأن المعنى يضطر إلى ذلك ، لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك ، وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك ، فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولى .

الثانية : قوله تعالى : " فأمسكوهن بمعروف " الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها ، ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها ، فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف ، فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها ، والجوع لا صبر عليه ، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطان وعبدالرحمن بن مهدي ، وقاله من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة ، ومن التابعين سعيد بن المسيب وقال : إن ذلك سنة . ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقالت طائفة{[2136]} : لا يفرق بينهما ، ويلزمها الصبر عليه ، وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم ، وهذا قول عطاء والزهري ، وإليه ذهب الكوفيون والثوري ، واحتجوا بقوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " {[2137]} [ البقرة : 280 ] وقال : " وأنكحوا الأيامى منكم " {[2138]} [ النور : 32 ] الآية ، فندب تعالى إلى إنكاح الفقير ، فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة ، وهو مندوب معه إلى النكاح . وأيضا فإن النكاح بين الزوجين قد انعقد بإجماع فلا يفرق بينهما إلا بإجماع مثله ، أو بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا معارض لها . والحجة للأول قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري : ( تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ) فهذا نص في موضع الخلاف . والفرقة بالإعسار عندنا طلقة رجعية خلافا للشافعي في قوله : إنها طلقة بائنة ، لأن هذه فرقة بعد البناء لم يستكمل بها عدد الطلاق ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية ، أصله طلاق المولي .

الثالثة : قوله تعالى : " أو سرحوهن بمعروف " يعني فطلقوهن ، وقد تقدم . " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " روى مالك عن ثور بن زيد الديلي : أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها ، كيما يطول بذلك العدة عليها وليضارها ، فأنزل الله تعالى : " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه " يعظهم الله به . وقال الزجاج : " فقد ظلم نفسه " يعني عرض نفسه للعذاب ؛ لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله . وهذا الخبر موافق للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهل الجاهلية من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى : " الطلاق مرتان " . فأفادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحد متقارب وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدا إلى الإضرار بها ، وهذا ظاهر .

الرابعة : قوله تعالى : " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " معناه لا تتخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو بالهزو{[2139]} فإنها جد كلها ، فمن هزل{[2140]} فيها لزمته . قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول : إنما طلقت وأنا لاعب ، وكان يعتق وينكح ويقول : كنت لاعبا ، فنزلت هذه الآية ، فقال عليه السلام : ( من طلق أو حرر أو نكح أو أنكح فزعم أنه لاعب فهو جد ) . رواه معمر قال : حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء فذكره بمعناه . وفي موطأ مالك أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس : إني طلقت امرأتي مائة مرة فماذا ترى علي ؟ فقال ابن عباس : ( طلقت منك بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا ) . وخرج الدارقطني من حديث إسماعيل بن أمية القرشي عن علي قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال : ( تتخذون آيات الله هزوا - أو دين الله هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) . إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث . وروي عن عائشة : ( أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول : والله لا أورثك ولا أدعك . قالت : وكيف ذاك ؟ قال : إذا كدت تقضين عدتك راجعتك ) ، فنزلت : " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " . قال علماؤنا : والأقوال كلها داخلة في معنى الآية ، لأنه يقال لمن سخر من آيات الله : اتخذها هزوا . ويقال ذلك لمن كفر بها ، ويقال ذلك لمن طرحها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها ، فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية . وآيات الله : دلائله وأمره ونهيه .

الخامسة : ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه ، واختلفوا في غيره على ما يأتي بيانه في " براءة " {[2141]} إن شاء الله تعالى . وخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ) . وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء كلهم قالوا : ( ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيهن جاد : النكاح والطلاق والعتاق ) . وقيل : المعنى لا تتركوا أوامر الله فتكونوا مقصرين لاعبين . ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار فعلا ، وكذا كل ما كان في هذا المعنى فاعلمه .

السادسة : قوله تعالى : " واذكروا نعمة الله عليكم " أي بالإسلام وبيان الأحكام . " والحكمة " هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب . " يعظكم به " أي يخوفكم . " واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم " تقدم .


[2136]:- في ب: فرقة.
[2137]:- راجع جـ3 ص 371.
[2138]:- راجع جـ12 ص 239.
[2139]:- الزيادة في: ح.
[2140]:- في أكثر الأصول: هزأ وما أثبتناه في ب، و ز.
[2141]:- راجع ج8 ص 197.
 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (231)

ولما ذكر الطلاق رجعية وبائنة عقبه ببيان وصف الرجعة من الحل والحرمة وبيان {[10700]}وقتها وتحديده{[10701]} والإشارة إلى تصوير{[10702]} بعض صور المضارة ترهيباً منها{[10703]} فليست الآية مكررة{[10704]} فقال{[10705]} : { وإذا طلقتم النساء }{[10706]} أي طلاقاً رجعياً {[10707]}والمراد من يملك نكاحها من هذا النوع الشامل للقليل والكثير ولم يقل : نساءكم ، لئلا تفهم {[10708]}الإضافة أن لطلاقهم{[10709]} غير نسائهم حكماً مغائراً لهذا في بلوغ الأجل مثلاً ونحوه .

ولما كانت إباحة الرجعة في آخر العدة دالة على إباحتها فيما قبل ذلك بطريق الأولى وكان من المقطوع به عقلاً أن لما بعد الأجل حكماً غير الحكم الذي كان له قبله لم يكن التعبير بالبلوغ ملبساً{[10710]} وكان التعبير به مفيداً أقصى ما يمكن{[10711]} به{[10712]} المضارة{[10713]} فقال : { فبلغن{[10714]} أجلهن } أي شارفن انقضاء العدة ، بدليل الأمر بالإمساك لأنه لا يتأتى بعد الأجل . و{[10715]}قال الحرالي : ولما كان للحد المحدود الفاصل بين أمرين متقابلين بلوغ وهو الانتهاء إلى أول حده وقرار وهو الثبات عليه ومجاوزة لحده ذكر سبحانه وتعالى البلوغ الذي هو الانتهاء إلى أول الحد دون المجاوزة والمحل ، والأجل مشارفة انقضاء أمد{[10716]} الأمر حيث يكون منه ملجأ الذي هو مقلوبه كأنه مشارفة فراغ المدة - انتهى { فأمسكوهن } أي بالمراجعة إن أردتم ولو في آخر لحظة من العدة{[10717]} { بمعروف } أي بحال{[10718]} حسنة تحمد{[10719]} عاقبتها ، ونكره إشعاراً بأنه لا يشترط فيه رضى المرأة { أو سرحوهن بمعروف } بأن تتركوهن حتى تنقضي العدة فيملكن أنفسهن من غير تلبيس بدعوى ولا تضييق{[10720]} في شيء من الأشياء .

وقال الحرالي : هذا معروف الإمتاع والإحسان وهو غير معروف الإمساك ، ولذلك فرقه الخطاب ولم يكن : فأمسكوهن أو سرحوهن بمعروف - انتهى .

ولما كان المعروف يعم كل خير وكان الأمر به لا يفيد التكرار خص ترك الشر اهتماماً به معبراً بما يتناول جميع الأوقات فقال : { ولا تمسكوهن } أي بالمراجعة في آخر العدة { ضراراً } كما كان في الجاهلية { لتعتدوا } أي قاصدين بذلك التوصل إلى شيء من مجاوزة الحدود التي بينت{[10721]} لكم مثل أن يريد تطويل العدة عليها{[10722]} فإنه قد يفضي إلى اعتدادها تسعة أشهر .

ولما كان التقدير : فمن يفعل ذلك فقد ظلم زوجه عطف عليه زيادة في التنفير عنه قوله : { ومن يفعل ذلك } أي الفعل البعيد عن الخير ، وفي التعبير بالمضارع إشعار بأن في الأمة من يتمادى على فعله { فقد ظلم نفسه } أي بتعريضها لسخط الله عليه ونفرة الناس منه .

ولما كان قد لا يقصد شيئاً من انتهاك الحرمات ولا من المصالح فكان مقدماً على ما لا يعلم{[10723]} أو يظن له عاقبة حميدة تهاوناً بالنظر وكان فاعل ذلك شبيهاً بالهازىء{[10724]} {[10725]}كما يقال {[10726]}لمن لا{[10727]} يجد فى أمر : هو لاعب ، قال : { ولا تتخذوا آيات الله } أي مع ما تعلمون من عظمتها بعظمة ناصبها { هزواً } بإهمالها عن قصد المصالح الذي هو زوجها{[10728]} .

ولما كان على العبد أن يقتفي أثر السيد في جميع أفعاله قال : { واذكروا نعمة الله } {[10729]}أي الذي له الكمال كله ثم{[10730]} عبر بأداة الاستعلاء إشارة إلى عموم النعم وغلبتها{[10731]} فقال : { عليكم } هل ترون فيها شيئاً من وادي العبث{[10732]} بخلوه عن حكمة ظاهرة { وما } أي وخصوا بالذكر الذي{[10733]} { أنزل عليكم من الكتاب } الذي فاق جميع{[10734]} الكتب {[10735]}وعلا{[10736]} عن المعارضة فغلب جميع الخلق بما أفادته أداة الاستعلاء{[10737]} { والحكمة } التي بثها فيه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حال كونه { يعظكم } أي يذكر بما يرقق{[10738]} قلوبكم { به } أي بذلك كله { واتقوا الله } أي بالغوا في الخوف{[10739]} ممن له الإحاطة بجميع صفات الكمال{[10740]} باستحضار ما له من العظمة التي لا تتناهى ونبه على عظيم{[10741]} أمره بقوله : { واعلموا{[10742]} } وبتكرير الاسم الأعظم في قوله : { أن الله } فلم يبق وراء ذلك مرمى { بكل شيء } أي من أمور النكاح وغيرها { عليم * } أي بالغ العلم{[10743]} فاحذروه{[10744]} حذر من يعلم أنه بحضرته وكل ما يعمله{[10745]} من سر وعلن فبعينه . قال الحرالي : والتهديد بالعلم منتهى التحديد - انتهى .


[10700]:سقطت من ظ.
[10701]:سقطت من ظ.
[10702]:ليس في م
[10703]:ليست في ظ.
[10704]:ليست في ظ.
[10705]:ليس في مد.
[10706]:نزلت في ثابت بن يسار ويقال أسنان الأنصاري طلق امرأته حتى إذا بقى من عدتها يومان أو ثلاثة وكادت أن تبين راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها حتى مضت سبعة أشهر مضارة لها ولم يكن الطلاق يومئذ محصورا، والخطاب في "طلقتم" ظاهره أنه للأزواج وقيل:لثابت بن يسار، خوطب الواحد بلفظ الجمع للاشتراك في الحكم – البحر المحيط 2 / 207.
[10707]:العبارة من هنا إلى "ونحوه" ليست في ظ
[10708]:من مد، وفي الأصل: الإضافتان لطلاقهم، وفي م: الأفهام أن لطلاق.
[10709]:من مد، وفي الأصل، الإضافتان لطلاقهم، وفي م: الأفهام أن لطلاق.
[10710]:العبارة من هنا إلى "المضارة" سقطت من ظ.
[10711]:في م ومد: تمكن.
[10712]:ليس في م.
[10713]:في الأصل: المصادرة وفي م: المصاررة، وفي مد: المضاررة.
[10714]:بلغ بليغ بلوغا وصل إلى الشيء قال الشاعر: ومجر كغلان الأنيعم بالغ ديار العدو ذي زهاء وأركان والبلغة منه، والبلاغ الأصل يقع على المدة كلها وعلى آخرها، يقال لعمر الإنسان أجل وللموت ينتهي أجل وكذلك الغاية والأمد...."فبلغن" أي قاربن انقضاء العدة، والأجل هو الذي ضربه الله للمعتدات من الأقراء والأشهر ووضع الحمل، وأضاف الأجل إليهن لأنه أمس بهن، ولهذا قيل: الطلاق للرجال والعدة للنساء – البحر المحيط 2 / 206 و 207.
[10715]:ليس في م وظ.
[10716]:من م ومد وظ، وفي الأصل: أمر.
[10717]:أي راجعوهن قبل انقضاء العدة، وفسر المعروف بالإشهاد على الرجعة، وقيل: بما يجب لها من حق عليه – قاله بعض العلماء وهو قول عمرو على وأبي هريرة وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد....قالوا: الإمساك بمعروف هو أن ينفق عليها فإن لم يجد طلقها فغذا لم يفعل خرج عن حد المعروف فيطلق عليه الحكام من أجل الضرر الذي يلحقها بإقامتها عند من لا يقدر على نفقتها حتى قال ابن المسيب: إن ذلك سنة، وفي صحيح البخاري: تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. وقال عطاء والزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يفرق بينهما ويلزمها الصبر وتتعلق النفقة بذمته لحكم الحاكم – البحر المحيط 2 / 207.
[10718]:في ظ: بحالة.
[10719]:من م ومد وظ، وفي الأصل: تجد.
[10720]:في ظ: تضيق.
[10721]:من م ومد وظ، وفي الأصل: ينبت – كذا.
[10722]:ليس في م.
[10723]:في ظ: لا يعلمه.
[10724]:في م ومد: بالهازي.
[10725]:العبارة من هنا إلى "لاعب" ليست في ظ.
[10726]:زيد في الأصل: في ولم تكن الزيادة في م ومد فحذفناها.
[10727]:في م ومد: لم.
[10728]:وقال الزمخشري: أي جدوا في الأخذ بها والعمل بما فيها وراعوها حق رعايتها وإلا فقد اتخذتموها هزوا ولعبا، ويقال لمن لم يجد في الأمر: إنما أنت لاعب وهازئ، انتهى كلامه – البحر المحيط 2 / 208.
[10729]:العبارة من هنا إلى "فقال" ليست في ظ.
[10730]:في مد: و.
[10731]:في مم ومد، عظمتها.
[10732]:في م: العيب.
[10733]:زيد من م ومد، وفي ظ: ما.
[10734]:من م وظ ومد وفي الأصل: جمع.
[10735]:العبارة من هنا إلى "الاستعلاء" ليست في ظ.
[10736]:زيد في الأصل "في" ولم تكن الزيادة في م ومد وظ فحذفناها.
[10737]:وفي خطابه تعالى بقوله "عليكم" تشريف وتعظيم لهم وهو في الحقيقة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم "والكتاب" القرآن و "الحكمة" السنة والضمير في "به" عائد على "ما" الموصولة – المد من البحر 2 / 209.
[10738]:من مد وفي الأصل وم وظ: يرفق.
[10739]:موضعها في ظ: منه.
[10740]:موضعها في ظ: منه.
[10741]:في م ومد: عظم.
[10742]:والمعنى بطلب العلم الديمومة عليه إذ هم عالمون بذلك وفي ذلك تنبيه على أنه يعلم نياتكم في المضارة والاعتداء فلا تلبسوا على أنفسكم، وكرر اسم الله في قوله تعالى "واتقوا الله واعلموا أن الله" لكونه من جملتين فتكريره أفخم وترديده في النفوس أعظم – البحر المحيط 2 / 209.
[10743]:ليس في م ومد.
[10744]:زيد في ظ: و.
[10745]:في مد وظ: يعلمه.