الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعۡضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمۡ أَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ} (46)

قوله تعالى : " وإما نرينك " شرط . " بعض الذي نعدهم " أي من إظهار دينك في حياتك . وقال المفسرون : كان البعض الذي وعدهم قتل من قتل وأسر من أسر ببدر . " أو نتوفينك " عطف على " نريك " أي نتوفينك قبل ذلك . " فإلينا مرجعهم " جواب " إما " . والمقصود إن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا . " ثم الله شهيد " أي شاهد لا يحتاج إلى شاهد . " على ما يفعلون " من محاربتك وتكذيبك . ولو قيل : " ثم الله شهيد " بمعنى هناك جاز .