وإلى هنا كان علاج المسألة علاجا نفسيا وقائيا . ولكن ذلك الميل حقيقة واقعة ، لا بد من مواجهتها بحلول واقعية إيجابية . . هذه الحلول الواقعة هي تيسير الزواج ، والمعاونة عليه ؛ مع تصعيب السبل الأخرى للمباشرة الجنسية أو إغلاقها نهائيا :
وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . والله واسع عليم . وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله . والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم - إن علمتم فيهم خيرا - وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ؛ ولا تكرهوا فتيانكم على البغاء - إن أردن تحصنا - لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم . .
إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة .
فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج ، لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها . والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريق بناء البيوت ، وتحصين النفوس . والإسلام نظام متكامل ، فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أسبابها ، وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء . فلا يلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل عن الطريق النظيف الميسور عامدا غير مضطر .
لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف المال في طريقهم إلى النكاح الحلال :
( وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . .
والأيامى هم الذين لا أزواج لهم من الجنسين . . والمقصود هنا الأحرار . وقد أفرد الرقيق بالذكر بعد ذلك : ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) .
وكلهم ينقصهم المال كما يفهم من قوله بعد ذلك : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . .
وهذا أمر للجماعة بتزويجهم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب لزوجهم . ونحن نرى أن الأمر للوجوب ، لا بمعنى أن يجبر الإمام الأيامى على الزواج ؛ ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج ، وتمكينهم من الإحصان ، بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية ، وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة . وهو واجب . ووسيلة الواجب واجبة .
وينبغي أن نضع في حسابنا - مع هذا - أن الإسلام - بوصفه نظاما متكاملا - يعالج الأوضاع الاقتصادية علاجا أساسيا ؛ فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب ، وتحصيل الرزق ، وعدم الحاجة إلى مساعدة بيت المال . ولكنه في الأحوال الاستثنائية يلزم بيت المال ببعض الإعانات . . فالأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي أن يستغني كل فرد بدخله . وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقا على الدولة واجبا للأفراد . أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادي في الإسلام .
فإذا وجد في المجتمع الإسلامي - بعد ذلك - أيامى فقراء وفقيرات ، تعجز مواردهم الخاصة عن الزواج ، فعلى الجماعة أن تزوجهم . وكذلك العبيد والإماء . غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين .
ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقا عن التزويج - متى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه رجالا ونساء - فالرزق بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم ، إن هم اختاروا طريق العفة النظيف : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : " ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف " .
ولما تقدم سبحانه إلى عباده في الأمور العامة للأحوال والأشخاص في الزنا وأسبابه ، فحكم وقرر ، ووعظ وحذر ، أتبعه أسباب العصمة التي هي نعم العون على التوبة فقال مرشداً : { وأنكحوا الأيامى } مقلوب أيايم جمع أيم ، وزن فعيل من آم ، عينه ياء ، وهو العزب ذكراً كان أو أنثى ثيبا أو بكراً { منكم } أي من أحراركم ، وأغنى لفظ الأيم عن ذكر الصلاح لأنه لا يقال لمن قصر عن درجة النكاح { والصالحين } أي للنكاح { من عبادكم وإمائكم } أي أرقائكم الذكور والإناث ، احتياطاً لمصالحهم وصوناً لهم عن الفساد امتثالاً لما ندب إليه حديث " تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة " .
ولما كان للزواج كلف يهاب لأجلها ، لما طبع الآدمي عليه من الهلع في قلة الوثوق بالرزق ، أجاب من كأنه قال : قد يكون الإنسان غير قادر لكونه معدماً ، بقوله : { إن يكونوا } أي كل من ذكر من حر أو عبد ، والتعبير بالمضارع يشعر بأنه قد يكون في النكاح ضيق وسعة { فقراء } أي من المال { يغنهم الله } أي الذي له الكمال كله ، إذا تزوجوا { من فضله } لأنه قد كتب لكل نفس رزقها فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم ، وعن ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى . وقال البغوي : قال عمر رضي الله عنه : عجبت لمن يبتغي الغنى بغير النكاح - وقرأ هذه الآية . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : التمسوا الغنى في النكاح ، وتلا هذه الآية _رواه ابن جرير . ولأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : " ثلاثة حق على الله عونهم : الناكح يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء ، والغازي في سبيل الله " ويؤيده ما في الصحيح من حديث الواهبة نفسها حيث زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد ولا خاتماً من حديد .
ولما كان التقدير : فالله ذو فضل عظيم ، عطف عليه قوله : { والله } أي ذو الجلال والإكرام { واسع عليم* } أي فهو بسعة قدرته يسوق ما كتبه للمرأة على يد الزوج ، وبشمول علمه يسبب أسبابه .
قوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ( 32 ) وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ( 33 ) ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ( 34 ) } .
يخاطب الله الأولياء . وقيل : الأزواج . والصحيح الأول . ويدل ذلك على أن المرأة لا تزوج نفسها بنفسها ؛ أي من دون ولي . وهو قول أكثر العلماء ، خلافا للإمام أبي حنيفة ؛ إذ قال : إذا تزوجت الثيب أو البكر البالغ نفسها كفؤا بغير ولي ؛ جاز لها ذلك . والمراد بالأيامى : الذين لا أزواج لهم سواء كانوا من الرجال أو النساء . ومفرده أيم .
قوله : ( وأنكحوا ) بصيغة الأمر ، موضع خلاف بين العلماء في حكم النكاح من حيث وجوبه أو ندبه أو إباحته . فقد ذهبت المالكية إلى اختلاف حكمه باختلاف حال المرء نفسه من حيث خوفه الوقوع في العنت وهو الزنا . فإنه إذا لم يصبر وخشي الوقوع في العنت كان النكاح في حقه واجبا . وإذا لم يخش الوقوع في العنت فإن النكاح حينئذ يكون في حقه مباحا وهو قول الشافعية . وعند الحنفية والمالكية ، مستحب .
وذهب طائفة من العلماء إلى وجوب الزواج على كل من قدر عليه سواء خشي العنت أو لم يخش . واحتجوا بظاهر الخبر مما روي في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي ( ص ) قال : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ؛ فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء " والوجاء معناه رضّ عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء{[3260]} .
وجاء في السنن أن رسول الله ( ص ) قال : " تزوجوا الولود وتناسلوا ؛ فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة " .
قوله : ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) المراد بالصلاح ، الإيمان . والمعنى : أنكحوا العبيد والإماء الصالحين بعضهم من بعض .
قوله : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ذلك ترغيب في التزويج ، ووعد من الله بالغنى . أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل أو المرأة ؛ فإنه من يبتغ الرضى من الله والاعتصام من المعاصي بالزواج يسّره الله عليه ورزقه من فضله ؛ فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : " ثلاثة كلهم حق على الله عونه : الغازي في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريده الأداء ، والناكح يريد التعفف " .
قوله : ( والله واسع عليم ) الله ذو سعة لا حدود لها ، فلا تنفد نعمه . وهو عليم بما يصلح عليه الناس من غنى وفقر .
وما ينبغي للمسلمين أن يزهدوا في تزويج الفقير المؤمن إذا ما رغب في الزواج من ابنتهم . فإن المؤمنين الكرام أولي العقيدة والخلق والتقوى ، خليق بهم أن يستقبلوه خير استقبال ثم يزوجوه دون تردد . أما أن يرغبوا عن إنكاح المؤمنين لفقرهم فتلك علامة الضلال والسقوط في براثن الجاهلية بأوضارها وحماقاتها واعتباراتها الفاسدة .
وكذلك المرأة المؤمنة الصالحة ، يبادر المؤمنون بالتزويج منها ومن نظيرها ولا يصدنهم عنهن كونهن فقيرات . وإنما الصالحون والصالحات أحرى أن يزوجوا ويرغب المؤمنون في زواجهم وتزويجهم .