التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ} (32)

قوله تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم . . . }

قال البخاري : حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت " .

( الصحيح9/98ح5136 ك النكاح ، ب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ) ، وأخرجه مسلم ( الصحيح2/1036ح1419-ك النكاح ، ب استئذان الثيب بالنكاح بالنطق . . ) .

قال البخاري : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش قال : حدثني عمارة ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله ، فقال عبد الله : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " .

( الصحيح9/14ح5066-ك النكاح ، ب من لم يستطع الباءة فليصم ) ، وأخرجه مسلم ( الصحيح ك النكاح ، ب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة بعد رقم 1400 ) .

قال الترمذي : حدثنا قتيبة ، حدثتنا الليث ، عن بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف " .

( السنن4/184ح1655-ك فضائل الجهاد ، ب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم ) ، قال الترمذي : حديث حسن وأخرجه النسائي ( السنن6/15-16-ك الجهاد ، ب فضل الروحة في سبيل الله ) من طريق عبد الله بن المبارك ، وابن ماجة ( السنن 2/841ح2518-ك العتق ، ب المكاتب ) من طريق : أبي خالد الأحمر وابن حبان في صحيحه ( الإحسان9/339ح4030 ) من طريق يحيى بن سعيد ، والحاكم ( المستدرك2/160-ك النكاح من طريق يحيى أيضا ، كلهم عن ابن عجلان به ، قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي وقال البغوي : حديث حسن ( شرح السنة7/9 ) . وحسنه الألباني ( صحيح الترمذي ح1352 ) . وصححه السيوطي ( الجامع الصغير مع فيض القدير3/317ح3497 وصحح إسناده أحمد شاكر في حاشية المسند13/49 ) .

قال ابن حبان : أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا خلف بن خليفة ، عن حفص ابن أخي أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة ، وينهى عن التبتل نهيا شديدا ، ويقول : " تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة " .

( الإحسان9/338ح4028 )وأخرجه أحمد في ( المسند3/158-245 )عن خلف به . وحسنه الهيثمي ( مجمع الزوائد4/258 )وأخرجه الضياء في ( المختارة 5/260-262 ح1888-1890 )من طرق ، عن خلف بن خليفة به . وقال محققه : إسناده حسن . وقال محقق الإحسان : صحيح لغيره . . وله شاهد من حديث معقل بن يسار . . . وآخر من حديث عبد الله بن عمْرو ، وحديث معقل أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( المستدرك2/162 )وقال العراقي : إسناده صحيح ( تخريج الإحياء2/970 ) وصححه الألباني بشواهد ( الإرواء 6/195ح1784 ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } قال : أمر الله سبحانه بالنكاح ، ورغبهم فيه وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ، ووعدهم في ذلك الغني ، فقال { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } .

قوله تعالى { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . . . }

قال البخاري : حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئتُ أهب لك نفسي قال : فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوّبه ، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلستْ . فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها . فقال : وهل عندك من شيء ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، فقال : " إذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا " ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انظر ولو خاتما من حديد " . فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري -قال سهل ماله رداء فلها نصفه- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تصنع بإزارك ، إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبستْه لم يكن عليك منه شيء " . فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوليا فأمر به فدُعي ، فلما جاء قال : " ماذا معك من القرآن " ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا –عدّدها- فقال : تقرؤهنّ عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم . قال : " اذهب فقد ملّكتكها بما معك من القرآن " .

( صحيح البخاري9/34-ك النكاح ، ب تزويج المعسر . ح5087 ) ، وأخرجه مسلم ( الصحيح-النكاح ، ب الصداق ح1425 ) .